﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.000
قال رحمه الله وكون ثيابه فوق نصف ساقه او او تحت كعبه بلا حاجة. هذه المسألة آآ حقيقة كان الاولى آآ ان يذكر الشارح عند مسألة الخيلاء ويحرم الاسبال. اليس كذلك

2
00:00:21.050 --> 00:00:45.700
لكنه ذكرها هنا والا ونحن اخرنا الكلام هناك لان جعلناها كذلك اذا اه لما حرم الاسبال نعم خيلاء فما القدر الذي يدخل في او يصدق عليه اه لان الخيلاء هي

3
00:00:45.750 --> 00:01:13.700
ايش متعلق باللباس وفعل المكلف بفعل مكلف شيء يجده في نفسه من التبختغ والعظمة. طيب ما ما القدر الذي يكون في في الملبوس قالوا اذا اذا كانت تحت الكعب فبناء على ذلك لو كان اللباس على الكعب لم ينزل عنه

4
00:01:14.200 --> 00:01:38.350
فانه قطعا لا يدخل في المنهي عنه فاذا نزل فان وجد معه هذه الحال التي يجدها اللابس في نفسه فهذا هو الخيلاء وهذا هو المحرم. اذا لم يوجد لقد ذكرنا ان مشهور المذهب كما هو قول الجماهير انه لا يدخل ذلك في النهي آآ

5
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
كما لو كان لحاجة او لطول ثياب ولم يجد من يقصرها او آآ لكونها آآ تسقط آآ كالإزار الصديق رضي الله تعالى عنه او لصبي يصرع كبره فيخشى ان تفسد ثيابه وهكذا. واضح

6
00:01:58.450 --> 00:02:19.050
وان كان يعني حتى مع قولنا من انها الحرمة محلها الخيلاء فانه لا يكاد احد يطيل ثيابه الا ربما آآ وجد في نفسه هذه الحال او لعلق بنفسه آآ ارادة الخيلاء فينبغي للانسان ان يتوقها

7
00:02:19.050 --> 00:02:36.100
اذا حد اللبس هو على الكعبين. ما نزل من ذلك فان التفصيل فيه على ما ذكرناه اما فعل للمكروه او وقوع في اه الخيلاء والحرمة. ما اقصى شيء؟ قالوا الى نصف الساقين

8
00:02:37.250 --> 00:03:06.100
لانه جاء في الحديث ازرة المسلم الى نصف ساقه يقولون ولو ارتفع بعد ذلك فان هذا عرضة لانكشاف العروغة فلم يكن ذلك ممدوح ممدوحا وايضا فيه نوع شهرة وابتدال فلم يكن كذلك القدر مطلوبا. نعم. وللمرأة زيادته الى ذراع. اما المرأة

9
00:03:06.100 --> 00:03:22.880
فانها ليست كالرجل فليس في حقها اسبال. بل هي مأمورة بان ترخي ثيابها. كما جاء في حديث ام سلمة ترخي شبرا قالت اذا ينكشف. قالت ترخيه ذراعا ولا تزيد. نعم