نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها هذا الخبر رواه مسلم وقد جاء في معنى اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ابن عمر ايضا نهى عن بيعها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. نهى البائع والمبتاع هالبائع والمبتاع هو المشتري فالنهي هنا مطلق واللفظ الاخر ابن عمر فصل وبين ان النهي مطلقا والمعنى لو رظي المشتري نقول لا يجوز قد يقول مشتري انا راض بشرائها ولو كانت غير ناضجة وانا اتحمل الخسارة يقول الشارع حجر عليك ومنعك وهو اعلم بمصلحتك وهذا فيه اتلاف للمال وافساد للمال فلا يجوز لك ان تتصرف بمقتضى هواك وان رضيت بذلك. هذا المال الذي يتلف ينتفع به ان لم تنتفع به انتفع به غيرك. نهى البائع والمبتاع كذلك في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله نهى عن بيع الثمار حتى تحمار وتصفر حمار على هذي الصيغة يعني تشتد حمرتها تصفار تشتد شهرتها. يعني اذا تلون البشر وطاب طعمه جاج بيعه في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها وحتى يؤكل منها وهذا يفسر قوله حتى تحمار حتى يبدو صلاحها يعني تصلح للاكل وسيأتي في حديث انس ايضا نهى عن بيع الثمار حتى تزهى الى ما جاء هو قال حتى تحمر كما في حديث جابر لكن جابر قال حتى تحمار يعني بدو الحمار فيها هو دليل على امنها من التلف ولهذا في حديث ابن عمر قال حدوا عن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة العاهل تلف والفساد والمرظ الذي يعرظ للثمار وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث نهى عن بيع الثمار حتى تطعم كما يحدث ابن عباس او يؤكل منها لانها قبل ذلك لا زالت في اول امرها ضعيفة يمكن ان تتلف مثل الجنين مثل الجنين يعني يمكن يقال حالها كحال الجنين حال الجنين في بطن امه لم يظهر هذا لا يجوز بيعه بلا اشكال لانه يا غير الموجود في وعائه لم يبرز الحال بما فيه جهل بحاله ولا يعلم ايضا هو لم ينضج. الحال الثاني ان يخرج من الكفر من الوعاء ويظهر مثل الجنين الذي يولد الجنة الذي يولد اول امره ضعيف عرضة للامراض والادواء حتى يشتد كذلك الثمرة في اول امرها عرظة للامراض والعاهات ولهذا يعتني بها صاحبها بسقيها ودفع ادا عنها ونحو ذلك. فاذا احمرت الثمرة سرت هذا في البشر التمر وفي العنب حتى يتموه حتى يتموه وفي بعض انواع الفواكه حتى يطيب للاكل كالتفاح ونحو ذلك وبعضها مثلا حتى تكبر مثل الخيار ونحو ذلك فتصلح للاكل فطيب الثمار يختلف من ثمرة الى ثمرة طيب الثمار يختلف من ثمرة الى ثمرة والظابط في هذا هو صلاحيتها للاكل وطيبها وبهذا تأمن العاهة ولهذا قال هنا حتى يبيظ ويأمن وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة انه ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. قيل ابن عمر متى يبدو صلاحها قال حتى تأمن العاهة وهذا الذي قاله ابن عمر اخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا عند احمد من رواية عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وانه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحه حتى يأمن العاهة قيل متى يا منعه؟ قال عند طلوع الثريا. عند طلوع الثريا وهو نجم يخرج من جهة الجنوب اقرب الى الشرق في اول الصيف او في اول اربعينية القيظ او مربعانية القيظ فعند خروجها وظهورها وهي اول ما تخرج ظعيفة وهي سبعة انجم تخرج وترى بعد طلوع الفجر فتكون في ايامها الاولى ضعيفة لا ترى لا يراها الا حديد البصر حتى تظهر وتبرز بعد ايام وليس العبرة بطلوع الثريا. انما هذا في الغالب انما هذا في الغالب والا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل القيد في ذلك هو صلاحية هو صلاح ثمرة ونضج الثمرة وطيب الثمرة ورد في حديث رواه الامام احمد من رواية عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا النجم صباحا اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد رفعت العاهة عن كل وهذا الحديث فيه ضعف لكنه في الغالب وانه في هذه الحال عند اشتداد الحر تنضج الثمار وتطيب الثمار فاذا نضجت الثمار وطابت الثمار جاز بيعها ولهذا قال هنا نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كما تقدم. اذا الثمار لها حالان حال قبل بدو الصلاح وحال بعد بدو الصلاة فقبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها وهذا حكاه كثير من العلم اجماع وهذا اذا كان بشرط التبقية اشترط اشترى انسان ثمرة لم يبدو صلاحها حتى الان واشترطت تبقي هذا باطل وحكي فيه الاجماع اولى شكل دل عليه النص وان هذا البيع لا يصح لمخالفته لنهيه عليه الصلاة والسلام. وهذا نص في ذلك البيع لا يصح باطل فعند شرط التبقية لانه في هذه الحالة مخالفة صريحة للنص. الحال الثاني ان يشتريها قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع انسان جاء الى صاحب بستان عنده بسر اخضر حتى الان ما نضج فاشترى فاشتراه يريد ان يشتريه علفا لدوابة. يجوز ولا ما يجوز ها ولو قبل الصلاة نعم بشرط ماذا اذا لابد ان يكون اذا اشتراه يشرط مع ذا القطع يشرط القاطع ويقول انا اشتريته منك لاقطعه واصرمه علفا لدوابه او لحاجة اخرى من الحاجات المقصود انه يقطعه مباشرة ومنه مثلا كذلك بعض انواع الحبوب التي تزرع وقبل نضجها في سنبلها يشتريها انسان ويأخذها حشيش او علف ويقطعها مباشرة كذلك الحال الثالث ان يشتريها قبل ان اضجها بلا شرط من قطع بدون شرط قاطع وكذلك مع شرط يعني ما عدوني الشرط اثباتا ونافيا مطلقا اشتراها ولم يقل ابقيها ولم يقل اقطعها هل يصح او لا يصح؟ ظاهر النص انه لا يصح ولو كان مطلقا لان الحديث صريح انما يستثنى منه اذا اشتراها بشرط القطع لماذا لان العلة هو خوف الفساد والهلاك حتى يأمن العاهة حتى يأمن العاهة فلما اشتراها لاجل قطعها الحاجة اليها فاتت العلة التي يحذر وقوعها وهو فساد الثمرة وتلف الثمرة هذا لا بأس به اما والحال الرابع ايضا اشتراها قبل صلاحها قبل صلاحها لكن شراها تبعا للنخل هل يجوز او لا يجوز ها تبع النخل يعني اشترى اشترى النخل وفيه ثمرة وهذه الثمرة غير ناضجة غير ناضجة لكن اجتمع اصلها معها اشتراها والاصل واضح السؤال يعني هو ما اشترى ثمرة واحدة اشترى نفس النخل فالاصل فالثمرة التابعة للاصل يجوز او لا يجوز يجوز ها؟ لان التابع تابع. غاية الامر انه يعني اما مجهول حاله وهو ما اشترى الثمرة. اشترى النخل نعم كيف النخل اصل النخل وهذا فرع والفرع تابع للاصل ولذا لو اشتريت مثلا لو اردت ان تشتري حمل الناقة وحدها هل يصح او لا يصح حمل الناقة او حمل الشاة تشتري وحدة هل يصح لا يصح لماذا؟ للجهالة غرر يمكن ان يكون الحمل واحد. يمكن يكون اثنين. يمكن يكون ذكر. يمكن ان يكون انثى. يمكن يكون حي. يمكن يكون ميت. يمكن يكون ناقص الخلقة. كامل الخلقة عرضة لهذه المخاطر اليس كذلك فالشارع حرمه لكن لو اشتريت الشاة بحملها بلا خلاف. لماذا؟ لان الحمل التابع والتابع تابع كذلك اذا اشتريت مثلا النخل وفيه الثمرة والثمرة غير ناضجة فهذا يصح والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا من ابتاع ثمرة بعد من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباب النبي نص على هذه الصورة يعني من اشترى نخلا بعد ان تؤبر تلقح يعني فثمرتها للبيع للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع اذا اذا اشترط لماذا؟ وهذا يبين الفرق بين ظهورها لو كانت لجأت في الكفرة في الطلع هي تابعة للمشتري لكن اذا ظهرت وبدا منها بعض الثمرة وان لم تكن صالحة فهذا في الحقيقة من عمل صاحب البستان فلا يذهب عليه فهو له بلا شرط فان اراده البائع فعليه البائع فعليه ان يشترطها يقول اشتريت هذا النخل بثمرتي هذه ولهذا جاز لانه كما تقدم تابع والتابع تابع نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها وهذا في جميع انواع الثمار بجميع انواع الثمار طيب هنا مسألة اشتريت ثمرة بعد بدو صلاحها انت اشتريت الثمرة ثمرة اتيت الى انسان صاحب بستان واشتريت منه هذه الثمرة اشتريته من الثمن ناضجة انت قصدك ماذا؟ المتاجرة فيها المتاجرة فيها ومعلوم ان الثمرة يخرج شيئا فشيئا الان الثمرة سيأتينا انها على ضمان من على ظمانك انت او ظمان ضمان البائع حتى تأخذها حتى تأخذها ولهذا سيأتينا في الحديث الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بم تأخذ مال اخيك بما تستحل مال اخيك يعني ارأيت يعني ان ذهبت الثمرة ارأيت ان اصابته جائحة بما تستحل مال اخيك هذه الثمرة اذا اشتريت انت تبقيها تبقيها وتستفيد منها شيئا بشيء حتى تنضج ولا تؤخرها حتى تثمر وتيبس لكن لو تلفت الثمرة كما سيأتي فظمانها على البائع لانك لست مفرطا