﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:27.850
قال رحمه الله حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني الاسود ابن عبيدة ابن حميد عبيدة نعم  قال حدثنا عبيدة ابن حميد  قال حدثني الاسود ابن قيس عن جندب ابن ابي سفيان البجلي عن جندب

2
00:00:28.300 --> 00:00:54.500
عندك ابي شف يا اخي  ابن سفيان البجلي  انه رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد ذبحت قبل ان يصلي

3
00:00:54.900 --> 00:01:17.300
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. نعم وهذا الاسناد ايضا صحيح  بن قيس هذا من الرابعة  في بعض النسخ

4
00:01:18.750 --> 00:01:48.150
التقريب من السادسة السادسة  السادسة ورمز له بمسلم والنسائي صواب انه من الرابعة والجماعة روا له الجماعة اسود بن قيس هذا العبدي العبدي حميد بن حميد هذا الكوفي رحمه الله

5
00:01:50.200 --> 00:02:16.700
انه صلى مع يوم اضحى الحديث وفيه دلالة على مشروعية صلاة العيد والأضاحي وفيه ان الاضحية لا تكون الا بعد الصلاة يصلي فليذبح مكانها اخرى وفيه استعجل اناس فذبحوا. وجاءت احاديث في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام

6
00:02:16.750 --> 00:02:33.200
لكن حديث سفيان جندب بن سفيان الباني رضي الله عنه روى الشيخان عن البراء وانس مثل هذا الخبر انه من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى وفي انه عليه قال

7
00:02:33.350 --> 00:02:54.350
عن احد بعدك ان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة لمن كان في البلد يصلي مع الناس او لا يصلي لكن صلي مع المشروع والصلاة وهي واجب عند بعض اهل العلم

8
00:02:54.650 --> 00:03:09.600
اذا صلى دخل وقت الاضحية وهل يشترط الخطبة؟ اظهر انها لا تشترط الخطبة. لانه قال من ذهبها قبل ان يصلي وفي اللفظ الاخير عند مسلم من ذبح قبل ان يصلي

9
00:03:09.950 --> 00:03:31.100
ذبح قبله وقبل ان ينصرف قبل ان ينصرف امام من قبل ان ينصرف من الصلاة  الصلاة جاء قبل ان يصلي فعلق حل الذبح بانصرافه من الصلاة وعلق حل الذبح او دخول وقت الذبح

10
00:03:31.350 --> 00:03:54.150
بصلاتي هو ودل على انه اذا صلى دخل وقت الاضحية ولا يتعلق على الصحيح بذبح الايمان كل من صلى  له ان يذبح رؤية السنة ان يكون بعدما  من الخطبة لكن لو ذبح قبل الصلاة او بعد الصلاة او بعد ما صلى لا بأس

11
00:03:54.250 --> 00:04:12.350
وان كان في مكان لا تقام فيه الصلاة فبقدرها عند جمهور العلماء خلافا لمن قال انهم يذبحون بعد طلوع الفجر الحكم عام جميع المسلمين ان كان صلي فان كانت صلاة تقام فبعد الصلاة

12
00:04:12.850 --> 00:04:34.050
او بعد الصلاة والخطبة وهذا اكمل وان كان ليس في هذا المكان صلاة  بقدرها بقدرها في نفس المكان الذي هو فيه او مكان قريب من هذا المكان الذي هو  وهذه الذبيحة

13
00:04:34.200 --> 00:04:53.750
لمن ذبح يعني المعنى انها لا تجزئه وليس المعنى ان تجب عليه لا المعنى ان من دبر ذلك فان ذبيحته ونسيكته ذبيحة لحمه وليست من النسك في شيء فليذبح مكانة اخرى يعني اضحية اخرى

14
00:04:54.250 --> 00:05:13.000
الجمهور على انه لا فرق بين الحاج هذا هو قول الجمهور واختار مالك رحمه الله يرجح شيخ الاسلام ان ما يذبح بمنى هدي انه لا اضحية عليه لكن هذا فيما ثبت حديث انس في

15
00:05:13.200 --> 00:05:31.900
صحيح مسلم انه ضحى عليه الصلاة والسلام ثوبان كذلك فلم ازل اطعمه  حتى قدم المدينة لكن ينظر هل ذبحها عليه الصلاة والسلام يعني في مكة او ذبحها في الطريق في ثوبان

16
00:05:34.150 --> 00:05:58.700
لكن يعني هل هي في حال سفره بعد رجوعه او في في منى ما استحد اللفظة لكن معروف له في حديث ثوبان قال فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة   اذا الجأت الى الرواية الصريحة انت يعني فهي في هذا تكون واضحة

17
00:05:58.850 --> 00:06:18.000
ثبتت هذه الرواية لان الاضحية لان الهدي الهدي يكون في مكة يكون في مكة. والجمهور عن لا فرق بين بين الحجاج وغيره لا فرق بين حجاج وغيرهم وهذا هو الافضل والنبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:18.250 --> 00:06:37.250
ولم يقل  انه خاص لغير الحجاج ونحو ذلك ادلة عامة وحديث عائشة في الصحيحين فانه عليه ضحى عن نسائه بالبقر بالبخاري على هذا رحمه الله قال ضحى عن نسائه بالبقر

19
00:06:37.300 --> 00:06:58.550
بلفظ ببقرة بقرة  رجعنا الى الروايات قيل ان هذا الخبر ضحى عن نساء البقر المراد به هنا اطلق الاضحية على الهدي النبي ذهب يعني ذبح بقرة عنهن عنهن وكن متمتعات وعائشة قرنت رضي الله عنها

20
00:06:59.050 --> 00:07:21.050
قالوا ان الظاهر هذا الخبر انه ذبح انهن بقرة يعني النسك النسك لكن اطلاق الراوي الاضحية يدل على انه لا فرق بين الاضحية والهدي في منى انه كما يكون الهدي فتكون الاضحية

21
00:07:21.250 --> 00:07:42.350
والقول بان ما في مكة لا يكون الهدم موضع نظر وعلى قول الجمهور يكون بالنية والنية لها عصر  مدخل عظيم يكون المعنى بذلك بالنية فينوي ان هذا ان هذا ان هذه اضحية وان هذا هدي. وهناك احكام خاصة

22
00:07:42.750 --> 00:07:58.600
هناك احكام خاصة الهدي غير الاضحية يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. والنبي قال لا يحدث ام سلمة ولم يبين الحكم المتعلق لمن يريد الاضحية هو سوف يذهب الى سوف يحج

23
00:07:58.800 --> 00:08:15.500
الامور تحتاج الى تفصيل وبيان من لا يريد الاضحية الصواب قول الجمهور في هذا ما في استشكال ما في استشكال لان هذا ضحى لا يلزم انه يعني انه اكتفى بهذا

24
00:08:17.000 --> 00:08:37.500
بالبقر لصاحب البقر باكثر من ذلك وقد يكون بعضهم ضحت عن نفسها  مطلقا نعم هذا قوله خلافا لمالك رحمه الله شيخ الاسلام