﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.300
هذا رواه مسلم طريق المختار وجاء من طريق المختار جاء ايضا اه عند البخاري بسياق اخر  من حديث انس وفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة

2
00:00:18.050 --> 00:00:32.850
فاقبل الينا هذا هو المشروع للامام اذا فرغ من صلاته ان يقبل على الناس فقال يا ايها الناس اني امامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذا محل اتفاق من اهل العلم

3
00:00:33.850 --> 00:00:52.750
وهذا هو الفائدة من كون الامام يقتدى به السجود لا بامامك ولا وحدك صليت كما قال ابن مسعود فهذا لو اذا صلى وحده خير له من كونه يسابق امام فصلاته لا تصح على الصحيح

4
00:00:52.900 --> 00:01:10.550
فلا تشبقوني هذا نهي بالركوع ولا بالسجود والنهي يقتضي الفساد وان كان الصواب ان من سبق الى ركن عالما تبطل صلاته على الصحيح ولا يشترط ان يسبق بركن كما هو

5
00:01:10.900 --> 00:01:31.900
القول المشهور في المذهب لكن الصواب انه تبطل ولو بسبق الى ركن. هم يقولون لا تبطل الا بسبق بركن يعني يركع قبله ويرفع قبله اما لو ركع قبل الامام فاجتمع معه الامام

6
00:01:33.000 --> 00:01:57.650
وصلاته صحيحة  ان امكن ان يعود قبل ثم يركع مع الامام  والا لو ركع ووافقه الامام في الركوع في هذه الحالة لا لا وكذلك في السجود ومنهم من خص الركوع دون السجود وفرق بين قال ان سبق بالركوع بطلت سبق بالسجود بطلت ان لم تبطل

7
00:01:57.700 --> 00:02:15.200
لا بين الركوع ولا بين السجود واذا سبق الى ركن او بركن اذا الحكم واحد ولا فرق في من جهة المعنى ولا من جهة الدليل  قال ولا بالقيام ولا بالقعود

8
00:02:15.550 --> 00:02:37.700
ولا بالانصراف المسلم ليس عنده ولا بالقعود لكن معنا واحد في كل هذه الاركان ولا بالانصراف وفي هذا دلالة ايضا قول احمد رحمه الله ان التسليمة الثانية واجبة الجمهور يقولون الواجب التسليمة الاولى

9
00:02:38.350 --> 00:02:58.450
فلو سلم التسليمة الاولى التسليمة الثانية سنة والصواب انها واجبة وظاهر قوله ولإنصراف يشمل من التسليمتين لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولانه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي

10
00:02:58.700 --> 00:03:21.300
وصلى وسلم عن يمينه وعن شماله فين ولا من فاني اراكم من امامي ومن خلفي  هذا ايضا ثبت من حديث ابو هريرة فاني ابصر من امامي كما ابصر من خلفي

11
00:03:24.150 --> 00:03:51.750
او من امامي كما ابصر من خلفي  عن ضبطها لكن المعنى  يمكن يمكن من امامي سيكون مقيد بحال الصلاة من امامي كأنه عام الظاهر انه خاص بحال الصلاة  ولهذا قال فاني اراكم من امامي ومن خلفي ويلذي نفسي بيده

12
00:03:52.250 --> 00:04:09.100
عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لو رأيتم ما رأيتم قالوا بكيت كثيرا ما ثبت ايضا في حديث ابي هريرة  وفيه دلالة على هذه المعجزة العظيمة انه عليه السلام يبصرهم

13
00:04:10.800 --> 00:04:28.850
وهم خلفه كأنهم امامه هذا هو الصلاة خارج الصلاة قيل ايضا كذلك. لكن هذا لا دليل عليه ان هذا جاء في الصلاة وما سوى الصلاة لم يأتي دليل لان مثل هذه الامور يوقف فيها على النقد

14
00:04:29.950 --> 00:04:48.950
لان الاصل  ما يتعلق في هذه الامور اللي هي الطبائع البشرية انه كغيره عليه الصلاة والسلام الا مدى للدليل عليها. دل على انه يبصرهم خلفه ومخالفة الركوع والسجود بل عند احمد ان رجلا من اخر الصفوف

15
00:04:49.900 --> 00:05:07.400
او انه قال لهم لما فرغ الا تحسنوا كيف تصلي؟ ناداه عليه السلام وهو في اخر الصفوف  وهذا ثم اختلف قيل ان له عينين في ظهره يبصرون. هذا قول متكلف

16
00:05:07.450 --> 00:05:27.850
ومتكلف والصواب يعني ان يقارن الرؤية لا يشترط لها في الخوارق  جهة معينة بل انه قد يخرق له عليه الصلاة والسلام او لغيره ان يرى في غيري امامه وتخلق العادة

17
00:05:29.250 --> 00:05:45.450
ولهذا قال ابشروا من امامي ومن ان يراكم من ومن خلفي والذي نفسي لو رأيتم ما رأيت رحمتم قريبا وبكيتم كثيرا قال رأيت الجنة والنار. هذا ثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث اسماء

18
00:05:45.700 --> 00:06:09.400
صلاة الكسوف لما الشمس فاري الجنة والنار. الجنة والنار وبه استدل من قال انه لا بأس ان يصلي الانسان وفي قبلته نار انه لا يضر خلافا لمن؟ قال انه لا يجوز او يكره ان تصلي وامامك تنور

19
00:06:09.800 --> 00:06:24.450
او نار او نحو بعضهم ايضا بان وقال لو كان هناك سراج فرغ بعضهم بين النار الجمر والحطب ونحو ذلك وبين السراج فقالوا ان الحطب نحوه يشبه ما يعبد مجوس. اما

20
00:06:24.800 --> 00:06:40.700
ونحوه هذا لا يشبه وذكروا ما جاء عن ابن سيرين في هذا الباب  لكن المعروف السنة والادلة انه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء سواء نار او غير نار هذا هو السنة

21
00:06:41.150 --> 00:06:59.250
فاذا كان لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء حتى يعني لو تيسر ان تكون قمصا لفارغة. ولا يسن ان يكون المسجد يعني سادة ليس فيه الوان ولا شيء يشغل المصلي ولهذا في عند ابي داوود باسناد جيد

22
00:06:59.500 --> 00:07:23.850
انه عليه الصلاة والسلام قال  بعض الصحابة اني نسيت ان امرك ان تغطي قرني الكبش فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يشغله في قبلة المصلي شيء يشغله

23
00:07:23.900 --> 00:07:38.700
وهذا حديث لا بأس به هو النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار عدة قال اميطي عنا قرامك انه لا تزال التصاوير تعرض لي صلاتي والمعلق اذا كان هذه لا ينبغي ان تكون في قبلة المصلي

24
00:07:39.150 --> 00:08:01.350
كان يعني اشد  مين باب يا ولاد؟ الا ان النار نحوها حينما يحتاج اليها التدفئة هذا لا بأس به ولهذا البخاري قال باب من صلى وقدامه نار او تنور مما يعبد فاراد به وجه الله

25
00:08:01.650 --> 00:08:16.550
اراد به وجه الله ثم ذكر احاديثي من هذا في هذا الباب مثل هذا الحديث وما جاء في معناه اريت الجنة والنار. اريت الجنة والنار. في عرض هذا الحائط. وفي بعضها

26
00:08:16.650 --> 00:08:30.800
ان لم يذكر الحائض قال اريت الجنة والنار في حديث ابن عباس في حديث اسماء فلهذا قيل يحتمل ان تكون عن يمينه او تكون عن شماله لكن ظاهر الاخبار قال اريد ان تكون امامه لانه عليه السلام يكن يلتفت

27
00:08:31.100 --> 00:08:44.850
في صلاته عليه الصلاة والسلام اخذ منها قيل ان البخاري رحمه الله اخذ منه جواز صلاة وان يكون في قبلته ولو كان في قمة هذا الشيء وقيل انه اورده مورد

28
00:08:45.000 --> 00:08:59.500
التساؤل ومثل هذا الخبر لا دلالة فيه على جواز هذا الشيء لانه عليه الصلاة والسلام لم يضع نارا انما شيء وجد بتقدير الله سبحانه وتعالى ولو ان انسان يصلي وجاي انسان وضع امامه مثلا

29
00:08:59.950 --> 00:09:16.450
النور او حطب ونحو ذلك نار فلا يضر صلاته ولا يا علي واذا كان هذا في الشيء الذي يوضع مما يعتاد ويقدر عليه مثل هذه الاية من باب اولى الامر الثاني

30
00:09:17.100 --> 00:09:37.100
ان هذا يعني من امور الغيب من امور الغيب يعني وليس من الامور يعني تعلقه بالدنيا بهوا من امور الغيب فلا يلحق به ما يكون من النار التي يعملها الناس

31
00:09:37.500 --> 00:09:55.350
الى غير ذلك فان الدال على محتملة الدالة لكن البخاري رحمه الله عنده تفقه رحمه الله في مثل هذه الاشياء وايضا ربما كما قال بعضهم كما قال بعضهم ان وجه الدلالة انه عليه الصلاة والسلام لا يقر على امر

32
00:09:55.750 --> 00:10:14.500
باطل لا يضل فلما دام انه اقر على هذا الشيء فدل على جوازه دل على جواز هذا الشيء والله اعلم لكن الاصل المتقرر انه اذا لم يحتج الى شيء من هذا فلا شك انه لا ينبغي وظع شيء في قبلة المصلي

33
00:10:14.500 --> 00:10:35.000
عند الحاجة تزول الكراهة. ولهذا الانسان لا يشرع له ان يصلي على شماغه ولا يسجد على ثوبه وعند الحاجة تسجد وتصلي كما في الصحيح انس وقال كنا نصلي في شدة الرمباء خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا لم احدنا ان اخذ طرف ثوبه فبسطه ثم سجد عليه

34
00:10:35.050 --> 00:10:51.550
وفي رواية ربما اخذ بعضنا حصى فوضعه في يده حتى اذا برد ووضعه سجد عليه. وهذا ممن لم يكن له ثوب طويل يبسطه وهذا لا شك انه خلاف السنة لكن لما احتيج الى بسط الثوب ثم في حركة ايضا

35
00:10:51.750 --> 00:11:21.400
حركة حينما يأخذ ثوبه ويبسطه  فلا كراهة في مثل هذا لوجود الحاجة. كذلك في هذه المسألة في هذا خبر في الصلاة ينقال من الصلاة  لا لا اني اراكم اني اراكم من امامي يعني كأنهم انطبعت صورتهم

36
00:11:21.550 --> 00:11:38.200
يعني مثل لو كنت مثلا في مكان والامام يعني لو كان الامام خلف الناس يبصرهم مثلا طبعت صورتهم في المراد انه يراهم من وبخلفه هم ليسوا امامهم خلفه لكن يراهم

37
00:11:38.450 --> 00:11:45.500
خلقت له العادة عليه السلام فكانه امامه ويرى حركاتهم عليه الصلاة والسلام نقف على هذا طيب