﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.850
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالله سبحانه وتعالى قد اتم على هذه الامة النعمة وذلك ان اكمل لهم الدين

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.900
وما جعلهم في حيرة وتعلق بغير الحكم الشرعي لهذا كانت اعظم منة منها الله سبحانه وتعالى على هذه الامة ان اكمل لهم دينهم الاسلام قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

3
00:00:50.650 --> 00:01:18.850
النعمة هي الدين وتمامها كمال الدين لهذا حسد اليهود هذه الامة على تمام هذا الدين ومن سلام هذا الدين وكماله وصلاحيته لكل زمان ومكان فلا يحتاج في كل موضع وفي كل حال وفي كل نازلة الى نص

4
00:01:19.300 --> 00:01:37.700
بتلك النازلة وانما جاءت اصول عامة تجري على فروع كثيرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح انما بعثت بجوامع الكلم

5
00:01:38.250 --> 00:01:55.450
وهذا كما انه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لكلام الله عز وجل من باب اولى لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام الله جل وعلا بيانا وفصاحة وبلاغة

6
00:01:55.700 --> 00:02:17.150
وكمالا فالكمال هو لله جل وعلا من غير من غير نقص باي نوع من انواع النقص لهذا كان من كمال هذا الدين ان جعل الله عز وجل فيه قواعد كلية واصول عامة

7
00:02:17.450 --> 00:02:47.350
تحمل على افراد وعلى نوازل فتصلح هذه الاصول مرجعا في كل زمان ومكان وفي كل مسألة وفي كل نازلة لهذا بقيت احكام الشريعة ظاهرة بينة والادلة الشرعية يستدل بها في كل حال. وفي كل نازلة وفي كل عصر وفي كل مصر. ومن تأمل

8
00:02:47.700 --> 00:03:18.500
الاعصار الماضية وكذلك العالم وجد ان الشريعة والادلة من الكتاب والسنة هي مدار الاستدلال على اختلاف النوازل وتنوع الحوادث وغير ذلك الشريعة هي المرجع وهذا هو ثمرة كمال هذا الدين واتمام الله سبحانه وتعالى على هذه الامة النعمة ومن تمام نعمة الله عز وجل

9
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
ان سهل لهذه الامة وجوه الاستنباط. وكذلك وجود العلماء الربانيين الذين يستنبطون من الاحكام الشرعية شرعية ادلة للفروع وللاحكام النازلة. لهذا كثرت فتاوى العلماء في الاحكام النازلة في المذاهب الفقهية الاربعة وغيره

10
00:03:38.500 --> 00:03:57.100
فكانت الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى هي الاصل والفتاوى التي تؤخذ انما تنزل بصيغة النوازل وبيان احكامها والمستند من جهة الاصل هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.350 --> 00:04:28.000
كلامنا في هذه الليلة عن نوازل الصيام نوازل الصيام متعددة ولها فروع متشعبة وكلمة الصيام تعني الامساك وما يتعلق بالامساك وجوه عدة وليست النوازل محصورة في بالمفطرات فحسب بل هي ثمة نوازل متعددة فيما يتعلق بالفلك وما يتعلق بالرؤيا. وكذلك بسبل

12
00:04:28.000 --> 00:04:52.000
وطرق الامساك كذلك في المفطرات ومنها ما يتعلق بالمكلف بنفسه ومعلوم ان للصيام اركان من الصائم كذلك الامساك وكذلك الزمن الذي يمسك فيه وكل هذه لها متعلقات ولها ولها نوازل

13
00:04:52.200 --> 00:05:20.000
النوازل عند العلماء محل عناية واهتمام. وقد صنفوا فيها جملة من المصنفات وهي موجودة متوفرة في المذاهب الفقهية الاربعة وغيرها. ولهذا من اصول الدين واصول الملة ما يسميه العلماء علماء بالقياس وهو الاعتبار لهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو القياس ان يقاس فرع على

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
لعلة جامعة بينهما وهذه العلة ينبغي ان تكون محل اتفاق وقد دل الدليل وقد دل الدليل من الكتاب والسنة والسنة عليها في هذه الليلة على النوازل والحاق هذه النوازل وهذه الفروع باصولها من غير كلام على الاصول لان

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
لو تكلمنا عن الاصول وبينا كلام العلماء والخلاف الوارد في هذه المسألة وادلة كل قول وردي كل قول ورد كل قول على الاخر لما اتسع الوقت ولا احتاج الوقت الى مزيد ربما اضعاف مضاعفة للوقت الذي

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
سنقضيه هذه الليلة وانما كلامنا في هذه الليلة هو الحاق تلك النوازل بالاصول والحاق تلك الفروع باصولها ونبين الراجح في الحكم الشرعي في ذلك الاصل من غير ان نخوض الخلاف وانما يشار الى الخلاف بالجملة من غير دخول في تفصيل وقد تكلمنا على احكام الصيام

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
من جهة الخلافة الاصلي والادلة التي جاءت في هذا الباب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشبث به اصحاب الاقوال من المذاهب الفقهية الاربعة وانما نبين الصواب في هذه الليلة فقط ولا ندخل في مسائل الخلاف. وانما نبين الحكم الشرعي وبيان

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وكذلك اوصافها والحاقها والحاقها بالاصل والعلة الجامعة بينهما ثم نبين الحكم الشرعي. وهذا هو الاختصار في هذا الباب والخوض في مسائل الخلاف في الاحكام الاصلية في هذا الباب قد تكلمنا عليه في مواضع عدة في شرح كتاب الصيام من عدة كتب

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
من شرح كتاب الصيام من دليل الطالب وشرح كتاب الصيام من زاد المستثنى وشرح كتاب الصيام من المحرر وغيرها من من الكتب وكذلك في محاضرات متنوعة يمكن ان يرجع اليها. كذلك يمكن ان يرجع الى كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى. من السابقين واللاحقين في احكام الصيام

20
00:07:20.000 --> 00:07:34.500
في المسائل الاصلية وادلة كل قول مظان المسائل النازلة في مصنفات العلماء هي في كتب الفتاوى. الفتاوى في الغالب هي هي تطلق على ما اكتسبه الانسان في نازلة من النوازل

21
00:07:34.500 --> 00:07:49.800
وذلك ان الافتاء لا يكون الا بالجملة الا في فتاوى نازلة. ولذلك تنسب هذه الفتوى لفلان. اما ما كان فيه شرعي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المجال لاحد

22
00:07:49.900 --> 00:08:09.900
وانما يورد الدليل من الكتاب والسنة ومواضع الخلاف يكون فيها يكون فيها الاجتهاد وما ظهر فيه الدليل الفتوى ليست لصاحب ذلك الكلام وانما هي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو امام المفتين ولذلك قد جمع ابن القيم عليه رحمة الله تعالى رسالة

23
00:08:09.900 --> 00:08:33.300
اما فتاوى امام المفتين وهو النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه اقواله وما سئل فيها عن وعليهم انا اه على عليه الصلاة والسلام اجوبته في هذا الباب ثمة مصنفات على المذاهب الفقهية الاربعة في مذهب ابي حنيفة وكذلك الامام مالك والشافعي والامام احمد في النوازل فثمة

24
00:08:33.300 --> 00:08:53.300
عديدة في مذهب ابي حنيفة كفتاوى البزازية لمحمد البزازي الحنفي وكذلك الفتاوى فتاوى خير الدين الرملي وكذلك كفتاوى ظهرية لظهر الدين. وكذلك في مذهب الامام مالك ثمة البيان والتحصين لابن رشد وكذلك النوازل لابن الرشد

25
00:08:53.300 --> 00:09:12.250
ايضا وكذلك النوازل الكبرى والنوازل الصغرى وكذلك جاء في مذهب الامام ما لك كتاب كتاب مذاهب الحكام في نوازل الاحكام للقاضي عيار وفي مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ثمة جملة من المصنفات في الفتاوى في النوازل كفتاوى

26
00:09:12.250 --> 00:09:30.300
وكذلك فتاوى ابن الصلاح وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وغيرها من المصنفات وكذلك في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى مسائل متعددة مطبوعة كماسان ابن هاني ومساء المهنئ اكثرها في في نوازل نزلت لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:09:30.350 --> 00:09:55.400
واقل العلما فتيا في النوازل والحاق الفرع بالاصل هم الظاهرية ومن اخذ بظواهر النصوص من ائمة من ائمة من ائمة الاسلام بعض الفقهاء من الحنابلة النوازل في الصيام لها عدة اقسام

28
00:09:56.000 --> 00:10:23.950
القسم الاول ما يتعلق ما يتعلق بالفلك والحساب وذلك ان الانسان لا يمكن ان يصوم الا بمعرفة الوقت الذي يصوم فيه وابتدائه وانتهائه وعلامة الابتداء وعلامة الانتهاء القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف بذاته

29
00:10:25.000 --> 00:10:49.650
بآلية التكليف والعوارض الحادثة والنازلة في هذا الباب القسم الثالث النوافل من المفطرات وهذه الاقسام الثلاثة سنتكلم على النوازل فيها بالاجمال ثم نلحقها باصولها ونبين الحكم الشرعي الشرعي فيها. اما القسم الاول وهو النوازل في الفلك. والحساب فيقال ان

30
00:10:49.650 --> 00:11:12.600
الله عز وجل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخبار متعددة قد ربط الحكم في هذا اي في باب الامساك والافطار بالرؤية لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم او غبي عليكم فاقدروا له

31
00:11:12.600 --> 00:11:31.350
لا خلاف عند العلماء في معنى فاقدروا فاقدروا له الخلاف في هذا في هذه المسألة خلاف ضعيف جدا وقد حكي الاجماع على انه لا عبرة الا بالرؤية. حكى اجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبدالبر

32
00:11:31.350 --> 00:11:52.200
قرطبي وغير واحد من ائمة الاسلام والخلاف الذي قد طرأ في هذه المسألة انما طرأ متأخرا. ولم يعرف عند اهل الفلك النظر لحال الهلال ظهورا وانصراما وحساب دخول الاشهر القمرية

33
00:11:52.200 --> 00:12:19.150
وانصرامها في الجاهلية وفي صدر الاسلام ولن يكونوا ينظرون حتى علق الشارع الحكيم الرؤية بدخول الشهر وانصرامه بدأ بعض علماء الفلك بالنظر في حساب في حساب الاهلة ودخوله. وحساب  واعتبار الصيام الامساك وكذلك الفطر بها

34
00:12:19.400 --> 00:12:32.900
غير معتمد عند عامة اهل الاسلام والخلاف الذي قد جاء في هذه المسألة خلاف ضعيف منه ما لا يصح عن قائله. ومنها ما يصح وهو قول ضعيف لا يعول لا يعول

35
00:12:32.900 --> 00:12:54.550
به وذلك اما ان يكون ذلك العالم الذي قد قال به هذه المسألة لا يعول عليه بالاطلاق لكثرة مخالفته وشذوره. واما ان يكون قد بناه على امره توهما ولا يثبت هذا الامر. من روي عنه القول بل بالحساب بعظ اهل العلم كمطرف ابن عبد الله ابن الشخير وهو اول من قال

36
00:12:54.550 --> 00:13:17.200
بالحساب في دخول الشهر وانصرامه. ومطر ابن عبد الله ابن الشخير من اجلة التابعين ومن اهل الورع والزهدي والصلاح فنسبة هذا القول فيها ضعف وقد ضعف هذا القول عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار وقال لا يصح عنه لا يصح عنه هذا القول

37
00:13:17.200 --> 00:13:39.000
ومن قال بذلك من العلماء ابن سريج وهو من ائمة الشافعية واعتمد في قوله هذا على قول حكاه ظنا عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه قال بالحساب في من كان من عادته ان يحسب ان

38
00:13:39.000 --> 00:13:59.000
لا حرج عليه ان يعمل بالحساب. وفي هذا الكلام نظر. اولا في نسبة هذا القول الامام الشافعي نظر وقد انكره غير واحد من الائمة كابن عبد البرأي رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع ثم ما يبين صحة نقض هذا القول ان الامام الشافعي

39
00:13:59.000 --> 00:14:19.000
رحمة الله تعالى قد جاء عنه في مواضع عدة في مصنفاته في كتابه الام وما ينقل عنه في بعض اقواله مما ينقل عنه من ائمة الشافعية كالمزني وغيره انه لا يقول بالحساب. ثم ان قول الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مقيد بحالة وهذه الحالة انه اذا كان الانسان من عادته ان

40
00:14:19.000 --> 00:14:39.000
الحساب فانه يكون مكلف هو بنفسه ولا يتعدى هذا التفريط الى غيره. وانما الامة مخاطبة بالرؤية ليست مخاطبة بي. ليست بالتكليف وكذلك في ظاهر كلام الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه يعتد الانسان بالحساب اذا غمي او غبي عليك ان

41
00:14:39.000 --> 00:14:59.000
هنا يحول بين الانسان ورؤية الهلال غيم او قطر ونحو ذلك هذا قول محتمل وقد نال الى هذا القول هذا القوم عن الائمة النووي عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن دقيق العيد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم في مسألة

42
00:14:59.000 --> 00:15:19.000
في مسألة الاحتياط اذا حان دون الرؤية غيم او قتر وكذلك الحالة الثانية اذا كان الانسان من عادته ان يحسب فانه مخاطب هو بما يحسب به وليست مخاطبة به الامة. وهذا من باب التسليم والا لا يقول بهؤلاء الائمة ولكن يصححون هذا القول

43
00:15:19.000 --> 00:15:39.000
يصحون على الخلاف عمن يقول من العلماء في هذه المسألة كالامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن سريج من ائمة الشافعية وكذلك ابو بكر بن سرير الشافعية قد عرف بالمخالفة والشذوذ في جملة من المسائل وقد احدث جملة من المسائل في هذا الباب وقد ذكرها غير واحد ممن ترجم له جملة من المسائل التي قد

44
00:15:39.000 --> 00:15:59.000
انفرد بها اه ابن سريج عليه رحمة الله تعالى كمسألة الدوري في الطلاق كأن يقول الرجل لامرأته كلما طلقتك طالق فتكون طلقة واحدة او اكثر من ذلك وهذه من المسائل المحدثة المحدثة في دين الله ولا يحتد ولا ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها بل هو طلاق بدعي حادث لا يعتد به والمرأة باقية

45
00:15:59.000 --> 00:16:17.300
على اصلها ويقع عليها طلقة واحدة على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. ومن قال بهذه المسألة ايضا من العلماء الطلاب بن قتيبة وهو من الائمة الذين قد اعتنوا بالحساب

46
00:16:17.750 --> 00:16:39.700
والحساب ولذلك لهذا الامام له كتاب سيسميه يسميه الانوار علم الانوار اي علم النجوم وقد اعتنى بالحساب الى هذا القول وابن قتيبة ليس من الائمة المحققين الكبار الذين يعتدوا بقوله في امثال هذه المسائل ولذلك يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى

47
00:16:39.700 --> 00:17:01.500
ثبت عنه هذا القول فليس هو ممن يعتد به في مثل هذه المسائل. وذلك ان الامة قد اطبقت على انه لا عبرة الا بالرؤية. ومما يحتج به بعض المعاصرين ونحو ذلك يقولون ان علم الحساب والدقة في ان انما هي حادثة حادثة وطارئة على الامة وينبغي ان يؤخذ بالجديد ونحو ذلك يقال ان هذا غلط

48
00:17:01.500 --> 00:17:26.250
وعلم الحساب معروف حتى في الجاهلية كانوا يحسبون ويقدرون المنازل ونحو ذلك ويعرفون المواضع والاماكن وكذلك دخول المواسم ونحو ذلك في حسابي بحساب الافلاك والاجرام والنوازل والانواع وهذا العلم معروف في الجاهلية وكذلك معروف بعد ذلك في الاسلام ولهذا قد اعتنى

49
00:17:26.250 --> 00:17:46.250
بعض المنتسبين للاسلام بهذا العلم كابن سينا وكذلك الفارابي والكندي وغيرهم من من الائمة المنتسبين للاسلام وقد صنفوا لذلك جملة من المصنفات وانما حذر العلما من هذا العلم والتقليل من شأنه لانه يعلق القلب يعلق

50
00:17:46.250 --> 00:18:06.250
به فربما يقع الانسان في شيء من المخالفات وادعاء علم الغيب. وكذلك مخالفة امر الله سبحانه وتعالى اما ان يكون ذلك الاصول بادعاء علم الغيب ومنازعة الله عز وجل في حقه واما ان يكون ببعض المسائل الفرعية كمسألة كما مسألتنا هذه ومسألة معرفة دخول دخول

51
00:18:06.250 --> 00:18:26.250
الشهر وانصرابه بالحساب. اولا يقال ان ال الفلك والحساب في الجاهلية وفي صدر الاسلام لن يكونوا يأثنون بحساب الاهلة حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام الصيام الهلال بعد ذلك اعتنى اهل الحساب بذلك لان معرفة دخول الهلال وانصرامه

52
00:18:26.250 --> 00:18:42.600
عند اهل الفلك مسألة ظنية وليست مسألة قطعية. والى هذا ذهب ذهب غير واحد من علماء الفلك كابن سينا وكذلك الفارابي والكندي وغيرهم وغيرهم من من العلماء وقد صنف ابن سينا كتابا في ذلك سماهم النكت

53
00:18:42.600 --> 00:19:08.100
في ايضاح ما ايضاح خطأ اهل الفلك وكذلك قد صنف الفارابي رسالة في ذلك وكذلك لابن قتيبة عليه رحمة الله تعالى رسالة في هذا وقال وسماها ابطال ابطال احكام الفلك وبين بين عليه رحمة الله تعالى الاخطاء الواقعة عند اهل الفلك في في هذا في

54
00:19:08.100 --> 00:19:20.350
في هذا الباب وعلم الفلك ليس بحادث ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليه بقوله نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قد علق الحكم

55
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
ما بشيء بعلة والعلة قد زالت وهذه الامة لم تكن امة امية فهي تحسب ويقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فلما زالت هذه علة فانه معها الحكم يرجع الناس الى الحساب اذا كان الناس اهل حساب. ولكن يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما علق على الحكم بهذا الامر لم يعلقه

56
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
وبان الامة امة امية ولكن يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام علق الامر بعدم معرفة الحساب وعدم معرفة الحساب هو عام عند عند جل الناس لا يحسبون ولا يعرفون منازل منازل الاجرام والانواع والنجوم والكواكب والفلك وانما يعرفها

57
00:20:00.350 --> 00:20:20.300
خاصة وهذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام ثم ان الامة قد اطبقت واجمعت من الصدر الاول من الصحابة والتابعين واتباعهم على عدم الاعتدال والاخذ بعلم الفلك بمعرفة دخول الشهر دخول الشهر وانصرامه. ثم ايضا المتقرر عند اهل الفلك

58
00:20:20.350 --> 00:20:38.300
قبل غيرهم ان الحساب ظني وليس قطعي وان قال بعظهم ان معرفة دخول الهلال وانصرامه قطعي وليس ظني فهذا فهذا غلط من وجهنا الوجه الاول بتصريح بعض علماء الفلك ان المسألة ظنية وليست قطعية

59
00:20:39.250 --> 00:21:02.450
وكذلك بالنظر الى علامات معرفة دخول الشهر وانصرامه عند اهل الفلك. ومعلوم ان ولادة الهلال هي بظهور شيء من نور تمشي على طرف على طرف الهلال على طرف القمر في ظهر في ظهر كالهلال المقوس ويكون حينئذ ولادة

60
00:21:02.450 --> 00:21:22.450
الهلال وهذا الظوء الذي الذي يظهر على على طرف من جرم القمر يكون هلالا قد يكون بسطوع الشمس على ذلك الجرم وقد يكون بظهور ذلك الظوء الذي قد مر من بجوار القمر فظهر وسطا على

61
00:21:22.450 --> 00:21:42.450
الجرم وولادة ذلك تختلف بحسب الطبيعة صيفا وشتاء وكذلك تختلف بحسب حال الجو قد يكون ليأتيه او قطر ونحو ذلك في ظهر الضوء على على القمر ومنها ما لا يظهر ولذلك لو سلط ضوء على موضع ولم يسلط على على موضع

62
00:21:42.450 --> 00:21:57.700
بجواره قد يظهر في بعض ايام السنة على ذلك الجدار شيء من الضوء وقد لا يظهر وان كان قوة الضوء وبعده عن ذلك الجدار هي سواء في سائر فصول السنة. وذلك لان

63
00:21:57.800 --> 00:22:17.800
لان انتقال الظوء يختلط صيفا وشتاء وكذلك اقتباس الجرم اقتباس الجرم لهذا الظوء يتباين في الصيف والشتاء وكذلك بتباين تباين الجو وحالة وحالة الطقس وهذا معروف عند اهل البلد. الامر الثاني بمعرفته ان الامر ظني وليس قطعي ان

64
00:22:17.800 --> 00:22:41.400
ان اهل الفلك كثيرا ما يجزمون في بعض الاحوال ان ان الهلال قد ولد او استحالة ولادة الهلال فيثبت باليقين خلاف ذلك ومن ذلك في اعوام سابقة قد قطع اهل الفلك

65
00:22:41.500 --> 00:22:57.800
انه انه يستحال ولادة الهلال ويولد ومن ذلك ما في عام الف واربع مئة وستة قد اطبق علماء الفلك على ان على استحالة ولادة الهلال فشهد في هذه البلاد عشرون شخصا على انهم رأوا الهلال فصام الناس

66
00:22:57.900 --> 00:23:15.850
مع انهم اطبقوا على ذلك وقبل مدة ليست بعيدة بنحو السنة او السنتين كذلك قالوا باستحالة رؤية الهلال ثم ثم رؤي الهلال كذلك من القرائن في هذا الباب اختلافهم انفسهم في هذه في هذه المسألة

67
00:23:16.650 --> 00:23:39.000
مسألة النوازل في الفلك وما يحدث فيها يقال ان ثمة جملة من المسائل فيما يتعلق في النوازل في هذا الباب اولها مسألة الاعتداد بالوسائل الحديثة التي تعتمد على التوقيت كالتقاويل

68
00:23:39.600 --> 00:24:10.300
والساعات وكذلك اخبار وسائل الاعلام عن رؤية عن دخول شهره وانصرامه. يقال انه لما كان الاصل الشرعي مرتبط بالرؤية فاذا كانت هذا هذه العلامات وهو التوقيت او اخبار وسائل الاعلام توفرت فيه الشروط الاصلية في هذه المسألة وهي رؤية

69
00:24:11.000 --> 00:24:27.900
عدلين للهلال وتوفرت كذلك شروط العدالة في هؤلاء النقلة فانه حينئذ لا حرج من الاعتداد بذلك كالتقاويم وكذلك الاخذ بالساعة. فالانسان او كثير من الناس او اكثر الناس في وقتنا يفطرون على

70
00:24:27.900 --> 00:24:43.450
التقاوي فينظرون الى الساعة فان دخل الوقت افطروا وان لم يسمعوا اذانا ولم يروا قرص الشمس قد غاب. فيقال هذا من المسائل النازلة في هذا الباب فيقال اذا كان الذي قد وضع هذا الحساب

71
00:24:44.100 --> 00:25:04.250
من اهل الثقة والعدالة وقد اعتمد في ذلك على الرؤية الشرعية وتوفر اذان الشرطان في هذا الموضع فانه لا حرج من الاخذ بذلك وكذلك ايضا في الاعتداد بنقل وسائل الاعلام لمسائل

72
00:25:04.300 --> 00:25:24.300
لمسائل رؤية الهلال من الامساك وكذلك الافطار بدخول شهر ذي الحجة شهر شوال فانه يقال لا حرج في الاخذ بذلك اذا بالشروط اذا فمرجع هذه المسألة الى الى عدالة النقلة وكذلك مصدر اعتدادهم في هذا هل هو الرؤيا ام

73
00:25:24.700 --> 00:25:37.400
على الحساب فاذا كان الرؤيا فان هذا محل اتفاق عند العلماء واذا كان مواد حساء واذا كان الحساب فان هذا مردود ولا يحتد ولا يحتد ومن المسائل النازلة في هذا الباب

74
00:25:37.550 --> 00:26:04.050
اذا انتقل شخص من بلد الى بلد اخر وكان قد رأى الهلال في هذا البلد فامسك على حسابه ثم انتقل الى بلد اخر فهل يكون صيامه على صيام ذلك البلد الذي قد نزل فيه ام على البلد الذي انتقل منه

75
00:26:04.300 --> 00:26:21.400
فربما يكون الشعر في في البلد الذي قد انتقل اليه ناقص كان يكون ثمانية وعشرين ويكون في البلد الذي قد انتقل منه تسع وعشرون فهل يمسك على ذلك البلد ام لا؟ يقال

76
00:26:21.700 --> 00:26:42.950
ان هذه المسألة مردها الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي من حديث ابي هريرة قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وكذلك ما رواه ابو داوود والترمذي من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:26:43.050 --> 00:26:57.600
الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون قال غير واحد من العلماء ان العبرة بذلك الجماعة كما نص على ذلك غير واحد من العلماء في الامام احمد والشافعي وحكاه الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه عن غير واحد من

78
00:26:57.600 --> 00:27:19.200
الائمة قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى فسر غير واحد من العلماء هذا المعنى ان ذلك على جماعة الناس وسواد المسلمين اي انه ينبغي ان يكون على سواده وهذا الذي عليه جمهور جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء الى انه يعتد برؤيته الاولى لانه مخاطب بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

79
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
برؤيته. وفي قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد شهد ابتداء الشهر في ذلك البلد فيجب عليه ان يأخذ به ويقال ان هذه هذه الشهادة بابتداء الصيام لا بانتهائه. كذلك ان من اصول مسائل القياس ان الفرع يلحق بالاصل

80
00:27:39.200 --> 00:27:59.200
اذا كانت العلة محل خلاف واذا كانت ليست محل خلاف ان تكون العلة محل اتفاق وان لا تكون محل خلاف واذا كانت محل خلاف فلا يعتد بمثل هذا القيام لان القياس ما هو محل اتفاق عند عامة العلماء فلا يقبل قياس قد اختلف في علته في علته عند

81
00:27:59.200 --> 00:28:14.350
عند العلماء والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك انه يعتد بالبلد التي قد انتقل اليها والى الى رؤيتها. وهذا ظاهر ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء عن السلف. من ذلك

82
00:28:15.100 --> 00:28:41.700
من ذلك ما رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث قريش مولى عبدالله ابن عباس ان اما الفضل ارسلت به الى الشام قال فدخل علي فرمضان في الشام فرأيت الهلال ورآه الناس وصاموه ذلك بخلافة معاوية عليه رضوان الله تعالى

83
00:28:41.950 --> 00:29:01.950
قال ثم ارتحلت الى المدينة فلقيني ابن عباس فسألني وقال ارأيت الهلال؟ وصام الناس؟ قال نعم صمت صمت مع الناس عيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس انا قد رأينا الهلال ليلة السبت. فقال ابن عباس لكريب انت رأيت الهلال؟ قال نعم رأيته ورآه

84
00:29:01.950 --> 00:29:26.650
والناس وصامه وصامه الناس وصامه معاوية عليه رضوان الله تعالى فقال لعبدالله ابن عباس الا نصوم على صيام معاوية؟ قال لا  هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حكم في حكم المرفوع بل هو مقطوع به ان العبرة بحال انتقال الانسان انه بالبلد التي ينتقل اليها ورؤية

85
00:29:26.650 --> 00:29:46.650
الهلالي عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم يوم تفطرون. وذهب بعض الفقهاء وقول بعض الفقهاء من الشافعية وهو صحيح في مذهبهم ذهبت الى ذلك بعض الفقهاء من الحنابلة الى ان العبرة بالبلد التي قد رأى فيها الهلال وشهد فيها الصيام وهذا قول قول مرجوح ومن

86
00:29:46.650 --> 00:30:21.200
المسائل النازلة في هذا الباب مسألة الامساك للصائمين في الطائرات حينما يصوم على اليابسة ثم يرتفع ويرى الشمس يقال ان الانسان لا يخلو من حالين الحالة الاولى اذا كان امساكه في حال بقائه على الارض

87
00:30:21.550 --> 00:30:49.350
يريد صوم يوم السبت فلا يحل له ان يفطر الا بغروب شمس ذلك اليوم ما لم يدخل عليه يوم اخر فاذا كان الانسان مفطرا ثم في الليل وكان يطعم ثم ارتفع ورأى الشمس

88
00:30:50.850 --> 00:31:12.500
ظاهرة هل يكون ذلك خاص بالنسبة له؟ ام حسابه بالنسبة لاهل الارض يقال ان ذلك خاص به وليس خاص باهل الارض وهو مخاطب به وهذه من المسائل التي لم يتكلم عليها العلماء لعدم حدوث هذه المسألة وانما تكلموا عن المسألة السابقة فيمن ركب في

89
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
من ركب الفلك سفينة وصل الى بلد سريعا في اثناء هذا الشهر ان يعتد بتلك رؤية ذلك البلد ام يعتد بالبلد التي قد اليها وهذه المسألة قد تقدم الحاق فرعها باصلها. ويقال ان العبرة بالنسبة للصيام ان الانسان يجب عليه ان يمسك

90
00:31:32.500 --> 00:31:52.150
اذا كان قاصدا صيام ذلك اليوم. وكذلك اذا امسك اذا كان الانسان في الليل ثم اه امسك فاذا كان الانسان في النهار وكان ممسكا ثم ارتفع فرأى الشمس فرأى الشمس طالعة. فيقال لا حرج عليه

91
00:31:52.150 --> 00:32:06.250
ان يفطر وان لم يفطر اهل اهل الارض. واذا افطر ثم وصل الى البلد التي يريدها او رأى الشمس بازغة في سماء ذلك البلد فلما نزل الى البلد وجد الناس ممسكين

92
00:32:06.650 --> 00:32:20.450
هل يقال انه قد افطر ذلك اليوم؟ يقال نعم اثر ذلك اليوم بوجه صحيح وانقضى ذلك اليوم بالنسبة له لانه قد تحقق فيه طلوع الفجر وغروب الشمس من وجه شرعي صحيح

93
00:32:20.450 --> 00:32:47.300
ذلك اليوم وهذا البلد هو خاص بهم وليس خاص به بذاته ومن المسائل النازلة في هذا الباب تغير تغير طلوع الشمس من بلد الى الى بلد فمن البلاد فمن البلاد التي يعيش فيها بعض المسلمين من يكون الليل فيها شرمدا

94
00:32:47.450 --> 00:33:05.350
ومن بعض في بعض البلدان من يكون فيها النهار سرمدا وفي بعضها من يكون يطول النهار طولا فاحشا ويقصر الليل اه اتصال مفرطة وكيف يكون هذا الحساب يقال ان هذه البلدان لا تخلو من ثلاثة انواع

95
00:33:05.500 --> 00:33:37.050
النوع الاول البلدان التي تكون بين قال طيب عرض خمسة واربعين ثمانية واربعين درجة شمال وجنوب خط الاستواء وهذا اكثر وهذا اكثر بلدان العالم واكثر البلدان الاسلامية هي على هذا الامر باستواء الليل والنهار وان زاد شيئا قليلا الليل او زاد النهار فهذا يجب عليهم ان يكون انسان

96
00:33:37.050 --> 00:33:59.800
وفطرهم بحسب بحسب الرؤيا رؤية رؤية الفجر طلوع الفجر وكذلك يفطرون بغروب الشمس وهذا لا خلاف فيه لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام

97
00:33:59.900 --> 00:34:27.950
الى الليل  القسم الثاني البلدان التي بين ثمانية واربعين الى ستة وستين درجة شمال وجنوب خط الاستواء وهذه البلدان وهذه البلدان يطول فيها النهار طولا مفرطا ويقصر فيها الليل قصرا مفرطا

98
00:34:30.100 --> 00:34:54.750
وهذا  بعض البلدان في شمال القارة الاسيوية وكذلك القارة الاوروبية كحال بعض المسلمين في اه في روسيا كموسكو وكذلك في بعض البلدان في شمال اوروبا كبروكسل ولندن وكذلك باريس ونحوي فيقال ان امثال هؤلاء في بعض مواسم السنة

99
00:34:56.000 --> 00:35:23.400
عليهم ان يعتدوا بتوقيت اقرب بلد يصح صيامهم بطلوع الشمس وغروبها وهذه البلدان في بعض الاحوال يشترك فيها وقت المغرب مع وقت العشاء والفجر فيكون الليل وقت يسير ويكون الوقت كله سبق

100
00:35:23.450 --> 00:35:42.450
ومعلوم ان وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق ويدخل العشاء بمغيب الشفق ويدخل الفجر بطلوع الفجر وبطلوع بطلوع الشمس ولكن الليل في بعض الاوقات في هذه البلدان يكون الليل شفق وحمرة

101
00:35:42.550 --> 00:36:04.650
الى طلوع الشمس فلا يعرف وقت العشاء ولا وقت المغرب ولا وقت الفجر. يقال المغرب هو اظهرها باعتبار ظهور ظهور الشفق فيصلي الانسان لكن شاء بمغيب الشبك والشبك لا يغيب. كذلك بالنسبة للصيام يقال انهم يعتدون باقرب بلد. وهذا يلحق بقاعدة يذكرها العلماء طالما

102
00:36:04.650 --> 00:36:26.850
من الشيء الحق الحق به ما قرب من الشيء الحق به وهذه اقرب قاعدة تصلح الى تصلح لهذه المسائل وهذه المسألة اه ترجع الى خبر قد اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخبر بخروج الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن اوقات الصلاة

103
00:36:26.850 --> 00:36:40.450
واثق على فقده فاقدروا له. وهذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عبدالرحمن ابن جبير ابن نفير. عن ابيه عن النواة ابن سمعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا الدجال

104
00:36:40.900 --> 00:37:00.900
فرفع فيه وخفض واكثر من ذكره حتى ظنناه في طائفة النخل فذهبنا ورجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجوه فقلنا يا رسول الله انك ذكرت الدجال فرفعت فيه وخفظت واكثرت فيه حتى ظننا انه في طائفة النخل فقال اني اخوف

105
00:37:00.900 --> 00:37:20.900
ما اخاف عليكم الدجال وانه ظاهر فيكم وانه ان ظهر وانا فيكم فانا حجيجكم دونه وان ظهر ولست فيكم فالله خليل التي فيكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شاب قطط عينه نافئة كعبد اشبهه بعبد العزى

106
00:37:20.900 --> 00:37:36.500
ابني قطن فان لقيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف فقال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كم بقاؤه فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعون يوما فقال عليه الصلاة والسلام يوم

107
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتكفينا الصلوات الخمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا اقدروا لها قدرها اقدروا لها قدرها. بالنسبة للصلوات يقدر لها القدر كذلك بالنسبة للصيام تبع. لان الصلاة اكد فلما كان قد

108
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
في الصلاة وهي مؤكدة اكد من الصيام كذلك في الصيام من باب اولى وهو اجود واظهر يقدر له القدر وان كانت الشمس ظاهرة. ففي مثل هذه الدول يقال يقدر الانسان يقدر بالنسبة للصلوات بحسب توقيت اقرب بلد يصوم او يصلي صلاة صحيحة وان كانت الشمس ظاهرة لا حرج عليه ان يطعم

109
00:38:16.500 --> 00:38:35.600
فاذا علق الامر بالامساك فان في هذا في هذا ضرر على بدن الانسان وقد يكون الليل في بعض البلدان ثلاث ساعات او او ساعتين او اربع ساعات ويكون صيامه عشرون عشرين ساعة وفي هذا من الظرر على الانسان ما لا ما لا يخفى. اه القسم الثالث

110
00:38:36.350 --> 00:39:00.550
الدول التي هي فوق ستة وستين عرض ستة وستين شمال وجنوب الاستواء كالقطبين الاستوائيين القطبين الشمالي والجنوبي ومن هذا الدول الاسكندنافية وما حولها فهذه يكون فيها الليل اه شرمدا لست نحو ستة اشهر ويكون فيها

111
00:39:00.550 --> 00:39:18.500
نهار شرمدا لنحو ستة اشهر. وهذا يرجع فيه الى الى الحساب والتقبيل كما تقدم في حديث في حديث النواسي بن سمعان عليه رضوان الله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا

112
00:39:18.600 --> 00:39:43.600
تقدر له اي من جهة من جهة الحساب هذا فيما فيما يتعلق بالقسم الاول من النوازل في الصيام فيما يتعلق في الفلك وامورها القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف من نوازل

113
00:39:44.950 --> 00:40:05.100
وما يتعلق بالمكلف من نوازل ما يطرأ عليه من رفع التكليف عنه سواء باختياره او بغير اختياره مما لم يكن سببه قد وجد فيما سبق ومن ذلك انواع التنويم او انواع التخدير الطارئة

114
00:40:05.700 --> 00:40:29.700
هل تلحق هذه بالاغماء ومعلوم ان الاغماء ليس اختياريا ام تلحق بالنوم والنوم اختياري بالجملة يقال ان هذا ينظر فيه بحسب بحسب الحال فثمة احوال متعددة في هذا النوع من النوازل المتعلق بالمكلف فيقال

115
00:40:29.750 --> 00:40:48.650
من الانواع ما هو اختياري فيلحق بالنوم كالتنويم المغناطيسي وهو التنوين بالايحاء او التنوين بالابر كأن تغرز ابر في بعض الاماكن ويسمى بالابر الصينية توضع في بعض آآ الاماكن لتصل الى

116
00:40:48.650 --> 00:41:04.750
الى بعض مواضع الاحساس بالانسان التي تتحكم بوعيه فاذا وصلت اليه نام الانسان واستغرق في نومه. وهذا يستعمل قديما وحديثا الا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى لم ينصوا في مسائل الفقهية على

117
00:41:04.750 --> 00:41:25.500
لهذا النوع فيقال لما كان اختياريا يلحق بالنوم والنوم نوم الصائم خلاصة هذه المسألة وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها يقال ان النائم لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كان قد جاء اجمع النية من الليل نوى الصيام

118
00:41:25.850 --> 00:41:43.650
و نام بعد ذلك النهار فيقال اذا كان قد اجمع النية من الليل وكان مستيقظا جزءا من النهار فقد اتفق العلماء على صحة صيامه واما اذا كان قد اجمع النية من الليل

119
00:41:43.700 --> 00:42:03.600
ولم ولم يستيقظ شيئا من النهار فيقال ان عامة العلماء على صحة صيامه وذهب بعض الفقهاء الى عدم صحة الصيام وذهب الى هذا بعض اهل الرأي والصواب ما عليه العامة ان صحة صيامه ظاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:42:03.800 --> 00:42:26.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث واخبر ان صحة الصيام متعلقة بي تبيت النية من الليل وقد توفر فيه ذلك  هذا يخرج عما يتعمده الانسان من ترك الصلاة فهذه مسألة اخرى قد اختلف فيها العلماء في من تعمد ترك صلاة واحدة في رمضان وما يترتب على

121
00:42:26.200 --> 00:42:46.200
فهذا يترتب عليه او هذا يتفرع عن مسألته فيما ترك صلاة متعمدا متعمدا حتى خرج وقتها ليكفر ام لا اذا كثر اذا كفر بطل صيامه لذلك واذا لم يكن فان صيامه يكون صحيحا وقد ارتكب كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب وهذا فرع عن عن ذلك عن ذلك الخلاف. النوع الثاني

122
00:42:46.200 --> 00:42:59.100
من نام ولم يبيت الصيام من الليل كأن يكون نام من من نهار واستيقظ في ليل في الليلة التي تليها ويقال ان هذا الصيام غير مقبول عند عامة العلماء وهذا

123
00:42:59.150 --> 00:43:22.950
وهذا قد حكي فيه فيه الاتفاق واما النوع الثاني وهو ما لم يكون ما لم يكن اختياريا اي ان الانسان ليس مختارا له كان يخدر الانسان او يبنج او يستعمل له بعض الابخرة

124
00:43:23.550 --> 00:43:42.600
من غير اختياره فيخدر هذا لا يلحق بالنائم وانما يلحق بالمغمى عليه والمغمى عليه قد اختلف العلماء فيه على قولين اذا بيت النية من الليل اذا بيت النية من الليل ثم اغمي عليه

125
00:43:44.750 --> 00:44:00.350
واختلف العلماء في هذه المسألة منهم من اشترط الامساك ولو شيئا يسيرا من النهار ومنهم من اشترط امساك اكثر النهار وهذا مذهب الشافعية ومنهم من اشترط شيئا يسيرا وهذا مذهب الشافعي وكذلك

126
00:44:00.450 --> 00:44:12.600
ابي حنيفة ومنهم من لم يشترط شيئا وهذا ظاهر مذهب ابي حنيفة بشريطته ان يكون قد بيت النية من الليل. الحالة الثانية الا يكون قد بيت النية من ايوة اغنية علي

127
00:44:12.800 --> 00:44:31.150
او قد بنج وخدر بغير اختياره فيقال ان هذا ان هذا قيامه ليس ليس بصحيح وقد نص على ذلك الامام احمد في بعض مسائله قال اذا اذا اجمع الصائم النية من الليل ثم صام شيئا من النهار

128
00:44:31.150 --> 00:44:48.000
ثم اغمي عليه فلا يقضي ذلك اليوم ويقضي ما بعده من رمضان ويقضي ما بعده من رمضان في حال انه قد اغمي عليه اياما متتالية فان ذلك اليوم الذي قد اغمي فيه وامسك شيئا من النهار واجمع النية من الليل فانه حينئذ ذلك

129
00:44:48.000 --> 00:44:58.000
كاليوم الذي قد اجمع فيه صيامه صحيح وما بعده صيامه ليس بصحيح قد نص عليه الامام احمد وهو ظاهر مذهب وظاهر مذهب الائمة الاربعة عليهم رحمة الله تعالى بن حنيفة

130
00:44:58.000 --> 00:45:14.200
رواه الامام مالك وكذلك الامام الشافعي عليهم عليهم رحمة الله ويلحق في هذا سائر الاسباب التي التي توصل الانسان الى مثل هذه الحالة كمسألة الاغماء او التنويم ونحو ذلك بجميع بجميع انواعه

131
00:45:14.200 --> 00:45:43.450
او التي تأتي تلحق بهذا بهذا الاصل واما القسم الثالث من النوازل النوازل في المفطرات يقال قبل الحديث في هذه المسألة ينبغي ان يبين ان العلماء قد اتفقوا على مفطرات

132
00:45:43.550 --> 00:46:20.850
من جهة الاصل واختلفوا في بعضها. اتفقوا على نحو خمسة مفطرات او خمس مفطرات الاول الاكل الثاني الشرب الثالث الجماع وفيه خلاف يسير الرابع الردة اذا ارتد في اثناء صيامه ثم رجع

133
00:46:23.750 --> 00:46:50.200
الخامس الموت اذا مات الانسان في اثناء صيامه فان موته مفسد للصيام ذلك اليوم لان الصيام عبادة كاملة امساك وفطر ولابد من توفر ذلك ولا تتوفر هذه الاركان وثبت بعض المسائل قد حكي فيها الاجماع وهي محل خلاف

134
00:46:50.800 --> 00:47:13.950
كالقيل في رمضان للصائم  كذلك ثمة مسائل قد وقع فيها خلاف وليست محل اتفاق كالكحل بالصائم ويتفرغ عنه مسائل نازلة ياتي الكلام عليها تفرع الكحل كالقطر القطرة في العينين ونحو ذلك

135
00:47:14.100 --> 00:47:48.950
كذلك من المسائل الاحتقان ب في الدبر وكذلك في القبل وكذلك تفطير المرأة في فرجها وكذلك الحجامة كذلك الفصل وكذلك الجراحات ومداواة الجراحات اذا كان الدواء يصل الى العروق والشرايين

136
00:47:49.150 --> 00:48:05.900
هذه محل خلاف عند العلماء ونتكلم عليها ونلحق كل مسألة  اصلها قبل الكلام على المسائل النازلة في هذا الباب ينبغي ان نتكلم على على بعض على بعض الاصول في هذا الباب

137
00:48:06.150 --> 00:48:25.250
اولا نجمل الكلام في الاصول حتى يفهم الكلام في النوازل والحاقها فلا نحتاج الى اعادة كل فرع الى اصله مع بيان يقال ان المنافذ الى جوف الانسان على نوعين النوع الاول

138
00:48:25.600 --> 00:48:53.350
منفذ اصلي وهو محل اتفاق عند العلماء وهو الفم والانف وهذا محل اتفاق عند العلماء. المنافذ النوع الثاني المنافذ غير الاصلية والمنافذ غير الاصلية كالعين والاذن كذلك الاحليل والدبر وقبل المرأة

139
00:48:55.850 --> 00:49:15.250
وما يلحق في ذلك من من نوازل ما يصل الى جوف الانسان عن طريق الاغبياء الصناعية بشق البطن وايصال الطعام الى معدة الانسان معدومة او عن طريق الاوردة ونحو ذلك

140
00:49:15.750 --> 00:49:30.700
قبل الكلام في هذا حتى يسهل علينا الكلام في النوازل فنلحقها باصلها بسهولة يقال ان العلماء قد اتفقوا على ان الفم والانف منفذ اصلي للزوج واذا تناول الانسان شيئا من الطعام

141
00:49:31.500 --> 00:49:57.150
عن طريق هذين ووصل الى جوفه انه قد افطر باتفاقهم ويحرم عليه ان يدخل الطعام الى او يدخل الطعام في هذين المنفذين الا لضرورة او ما يغلب عليه عدم وصوله كتذوق الانسان للطعام

142
00:49:57.900 --> 00:50:18.750
كذلك استعمال السواك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن بالمضمضة والمضمضة ديال الماء والماء هو اصل في التخصيص. اتفق العلماء عليه وهو الشرب ولما اذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دل على جواز الادخال من غير قصد وصول شيء الى الجوف

143
00:50:20.000 --> 00:50:47.000
وكذلك تذوق الطعام ونحو ذلك اما المنافذ غير الاصلية وهي العين والاذن  ما يلحق في ذلك من خلاف حادث عند بعض المتأخرين كمسام الجلد وكذلك الشرايين هل هي منفذ للجوف والاوردة هل هي منفذ وموصل للمعدة كذلك بالنسبة للدماء

144
00:50:47.000 --> 00:51:03.600
ما يصل الى الدماغ يصل الى الى جوف الانسان ام لا فنحقق الكلام في هذا يقال اما في المنافذ غير الاصلية اولا يقال العين العين محل اتفاق عند اهل الطب

145
00:51:04.100 --> 00:51:28.000
وكذلك عند عامة الفقهاء انها منفذ ظني الى الى الانف والانف منفذ متفق عليه الى الجوف وذلك ان الانف متصل بي البلعوم والبلعوم متصل بالمعدة ولما كانت العين منفذ الى الانف

146
00:51:28.550 --> 00:51:48.300
والانف منفذا الى بلعوم والبلعون منفذا الى الى المعدة كانت العين منفذا لكن في الغالب ان العين لا توصل الاجرام اذا الكلام على مسألة التقصير في العين استعمال الادوية ونحو ذلك

147
00:51:48.900 --> 00:52:06.000
هل تفطر ام لا يقال لما كان العين لا تنقل الاجرام ولا يصل ولا يوضع فيها عادة من جهة الاستشفاء والتطبب الا شيئا يسيرا فيقال ان مثل ذلك ليصل وحكمه

148
00:52:06.350 --> 00:52:29.200
كحكم من تمضمض بشيء يقيني وهو لا يصل الى جوفه. وذلك ان تلك القطرات قطرات يسيرة تمتصها العين او ما بعد العين من من اه قنوات فانها لا تصل الجو وان وصل وصل شيء يسير ليس باولى من المضمضة التي تصل ربما يصل شيء من اجزائها بل بيقين يصل شيء يسير منها الى جوف الانسان ولا

149
00:52:29.200 --> 00:52:49.000
يكون مفطرا لما كان كذلك يكون من باب اولى انه لا يفطر وان الكلام على القطرات يتكلم بعض الفقهاء في من صنف في هذا الباب ففي القطرة يذكرون ان التقطير في العين من المسائل النواز وهذا في نظر

150
00:52:49.300 --> 00:53:12.850
التقطير في العين ليس من المسائل النوافل ليس من المسائل النوازل قد تكلم عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية تكلموا على هذه المسألة كذلك في مسألة كذلك في مسألة الابخرة والدخان كذلك استنشاق بعض الهوى ونحو ذلك يذكرون انه انه من النوازل وهذا ليس من النوازل بل قد تكلم عليه بعض الفقهاء

151
00:53:12.850 --> 00:53:29.150
قد تكلم عليه بعض الفقهاء من المالكية على مسألة بخاري القدر عند الطبخ وهذا لا اعلم فيه احد من الفقهاء تكلم عليه لا من الحنفية ولا من الشافعية ولا من الحنابلة وانما تكلم بحثه بعض الفقهاء من المالكية

152
00:53:29.150 --> 00:53:49.150
وجد في المدونة عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى شيء من ذلك في ابخرة القدر اذا استنشقه الانسان اذا الخلاف موجود من قديم وليس من المسائل النازلة كذلك مسألة التقطير العينين وجد عند بعض الفقهاء والحنفية وكذلك الشافعية. الخلاف الخلاف موجود ويرجع هذا الى ما تكلمنا الى ما تكلمنا

153
00:53:49.150 --> 00:54:10.000
عليه وتلحق هذه المسألة ان قلنا بنزولها ويلحقها بعض المعاصرين بمسألة الاكتحال مسألة الاكتحال ويأتي الكلام الكلام على هذه المسألة. وكلامنا هنا انما هو على على المنافذ للبدن وجه الاجمال

154
00:54:10.050 --> 00:54:37.250
المنفذ غير الاصلي الثاني هو الاذن والاذن يذكر اهل الطب قديما وحديثا ان الاذن على ثلاثة على ثلاثة اقسام او ثلاثة درجات الاذن الخارجية والاذن الوسطى والاذن الداخلية والاذن الوسطى هي فيصل بين الخارج

155
00:54:37.650 --> 00:54:51.000
والداخلي فلا ينفذ شيء من الاذن من الخارج الى الداخل الا في حالة واحدة اذا كانت طبلة الاذن مشقوقة وما عدا ذلك لا يمكن ان يصل شيئا الى الى الاذن

156
00:54:51.050 --> 00:55:13.700
والاذن هي منفذ الى الى البلعوم الان في والبلعوم الان في منفذ الى البلعوم والبلعوم منفذ الى الجوف وهذا يتلخص في مسألتنا ويأتي الكلام عليها في التقطير بالاذن هل يفطر ام لا وهذا فرع عن هذا التأصيل يأتي الكلام يأتي الكلام عليه

157
00:55:14.600 --> 00:55:34.650
ومن المنافذ غير الاصلية الاوردة الدماغ وهو اه والدماغ يتكلم العلماء وعامتهم على ان الدماغ منفذ الى الجوف. وقد نص على هذا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره  بالنظر

158
00:55:35.400 --> 00:55:51.750
ان الدماغ منفذ الى الانف. ثمة منفذ من الانف الى الدماغ لما كان ثمة منفذ من الانف الى الدماغ والانف منفذ الى البلعوم والبلعون منفذ الى الجوف دل على ان الدماغ منفذ

159
00:55:52.250 --> 00:56:16.350
منفذا الى الى الجوف وما يكون في الدماغ من مما يدخله الانسان عن طريق ونحو ذلك والاستنشاق فاذا وصل الى الجوف فقد تعمد ذلك فانه يفطر والعلة في مسألة هذه المنافذ هل هي منفذ ام لا؟ قد يقول قائل ما هي الثمرة؟ اذا كان لا يصل الى جوف الانسان نقول ثمرة هذا الخلاف وهذا التحقيق ان الانسان

160
00:56:16.350 --> 00:56:36.450
اذا تيقن ان هذا منفذ الى الجوف وادخله عن عمد فانه يبطل بذلك واذا كان لا يعلم انه منفذ الى الجوف فاستعطى ووصل الى جوفه لا يصر بهذا الفعل. هذه هي ثمرة ثمرة هذا هذا الخلاف

161
00:56:37.800 --> 00:56:58.550
ومن المنافذ غير الاصلية الشرايين والاوردة ولا اعلم كلام للسلف في هذا ولا من الائمة الفقهاء وانما يتكلمون في في مداواة الجراح كالجائحة ونحو ذلك قالوا اذا داواها بدواء فان الدواء

162
00:56:58.650 --> 00:57:14.600
قد يأخذه قد يجري مع الدم وبعضهم جعلهم من المفطرات واما الاوردة والشرايين هل هي من من المنافذ الى الجوف يقال ان الاطباء قالوا ان الجوف منفذا الى هذه الشرايين وليس العكس

163
00:57:15.300 --> 00:57:27.950
فان ما في الجوف جو الانسان والمعدة موصل الى موصل وهو خلاصة ما فيه من غذاء يوصله الى الى الشرايين وكذلك الى الاوردة ولا يصل ما في الاوردة الى الى

164
00:57:27.950 --> 00:57:44.800
جوف الانسان وانما يصل الى الى قلبه هذا هو المقرر بالنظر وكذلك المقرر عند عند اهل الطب واذا اه اذا قيل بذلك ان ما يصل الى اه الى الاوردة والى الشرايين ليس منفذا الى الجوف

165
00:57:44.850 --> 00:57:57.150
ولكن لما كان ما في الجوف منفذ الى هذه الاوردة والشرايين وهي اصل قوة الانسان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

166
00:57:57.750 --> 00:58:11.300
فانه ومن لم يستطع فان فعليه بالصوم فانه له وجاء هذا الوجاء اي تضييق لمجاري الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم

167
00:58:11.550 --> 00:58:31.550
لما كان الشيطان يجري مجرى الدم دل على ان الجوع قابض لهذه الشرايين ومغلق له. والطعام يزيد من قوتها ونشاطها لما كان هذا هذه الثمرة للطعام الموجودة من غير وصوله للجوف تحقق الحكم الشرعي والحكم الشرعي يتعلق

168
00:58:31.550 --> 00:58:50.450
كما انه يتعلق بالوسائل والابتداء ايضا وهذا يأتي الكلام عليه في مسألة في مسألة الحقن عن طريق الاوردة سواء بالابر المنشطة او المغذية او الادوية ونحو ذلك من المنافذ غير الاصلية ايضا الجلد

169
00:58:51.000 --> 00:59:18.250
ودهان الجلد بالكريمات او دهانه المهدئات باللصقات ونحو ذلك او وضع بعض الكمادات المطعمة ببعض بعض المغذيات من السكريات او الاملاح ونحو ذلك التي تغذي جسد الانسان وتغليه وهذا يستعمله في حال في حال شدة عطشه

170
00:59:18.250 --> 00:59:41.300
الانسان وخشية هلاكه اذا اشتد عطش الانسان وقد قارب الهلاك فانه لا ينصح باعطائه الماء لانه ان اوطي هي الماء وقد شارف على الهلاك مات وانما يظع اهل الطب عليه شيئا من كمادات المغذية بشيء من انواع الاملاح والسكريات على جسده التي تغنيه عن الحاجة

171
00:59:41.300 --> 00:59:58.300
الداخلية الى عن الماء حتى حتى يزول شيء من الجفاف الذي قد وجد في جسده ثم يقطر بعد ذلك في جوفه ثم يشرب الماء على طبيعته على طبيعته وسليقته وهل

172
00:59:58.450 --> 01:00:16.650
الجلد منفذ الى الجوف ام لا؟ يقال ان العلماء واهل الطب اتفقوا على ان الجلد ليس منفذا الى الجوف ولكن يقال اذا قلنا ان ما يصل الى جلد الانسان يغنيه عن ذلك

173
01:00:16.800 --> 01:00:30.700
عن بعض الغذاء في داخله كحال العطشان شديد العطش عرف بالتجربة ان ما يوضع على جسده يغنيه في داخله يودعه جوفه ويقلل الجفاف فيه يقال ان هذا قد وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله

174
01:00:30.700 --> 01:00:50.700
ومن المفطرات بل رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. باطلاق من غير من غير تقييد والاغتسال ووضع الماء على جسده للانسان ومن ذلك والوضوء حتى في حال صيامه. وهذا مما يغني الانسان ويقلل حاجته الى الماء في جوفه. ومعلوم ان الماء الذي يشربه الانسان يمتصه الجسد

175
01:00:50.700 --> 01:01:10.700
ثم ينتشر في جسد الانسان و كلما كان جسد الانسان متشبعا بالماء قل حاجة الانسان في جوفه الى الماء فاذا تشبع في الماء من اه من خارجه على جنبه فانه حينئذ تقول حاجته الى الشراب فهل يقال ان وضع الماء على الجسد مفطرات هذا لم يقل به احد من

176
01:01:10.700 --> 01:01:35.400
من اهل العلم او اهل النظر بالاطلاق ومن آآ المنافذ غير الاصلية التي تكلم عليها العلماء مسألة الدبر هل هو منفذ الى الجوف ام لا؟ اولا يقال ان العلماء قد اتفقوا او اهل الطب قد اتفقوا على ان الدبر ليس منفذا الى

177
01:01:36.500 --> 01:01:58.800
الى الجهاز الهضمي وذلك انه انه لخروج الاذى والقذر وليس لدخول شيء وعليه يقال ما يتبرع عن هذه المسألة مما مما يستدخله الانسان في دبره عند حاجته كما يوضع لمن به مرض في الحرارة من المسكنات

178
01:01:59.100 --> 01:02:21.200
او التحاليل او الحقن او ما تستعمله بعض النساء في قبلها فيقال ان العلماء قد شددوا في قبول المرأة كما لم يشددوا في في الدبر وقبل المرأة هو محل خلاف بخلاف الدبر. فاكثر العلماء على انه ليس ليس منفذا الى الجوف. مع ان الاطباء قد قالوا

179
01:02:21.200 --> 01:02:41.200
ما قبل المرأة ليس منفذا الى الجهاز الهضمي بالنسبة للانسان. ولكن قد يصل اليه بتكلف وهذا وهذا صعب جدا لا يمكن الا متقصد وتعمد ومع هذا قالوا لا يمكن ان يكون الانسان في حال في حال يقظة بل لا بد ان يصاحبه اغماء وهذا وغير

180
01:02:41.200 --> 01:03:01.200
وهذا يتعذر يتعذر عليه. والعلماء الاوائل قد اختلفوا فيما يوضع في قبل المرأة من من اطراف ونحو ذلك ذلك ما تستدخله في قبولها هل يكون من المفطرات ام لا؟ هذا يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل ونحن نقرر هذا حتى يتبين الكلام في

181
01:03:01.200 --> 01:03:19.650
في مسألة هل القبل والدبر هو من؟ من المنافذ الى جوف الانسان ام لا؟ الطب قد قرر انه ليس من المنافذ اي منافذ الطعام واما من جهة وصوله بعسر فانه يصل بعسر ولكنه من جهة الغذاء والطعام لا يصل ومن المنافذ الغير الاصلية الاحليل وهي

182
01:03:19.650 --> 01:03:41.600
فتحة ذكر الرجل هل هي منفذ الى الجوف ام لا؟ الاطباء قالوا وهذا محل اتفاق عندهم ان احليل الانسان وذكره ليس ليس منفذا الى الجهاز الهضمي بل اتفقوا على ان جميع المسالك البولية ليست منفذا الى الجوف وعليه ما يضعه الانسان مما يحتاج

183
01:03:41.600 --> 01:04:12.200
من قطرات او مراهم ونحو ذلك في احليله انه ليس ليس من المفطرات  كذلك من اه المنافذ ما يذكره بعضهم وهذا  ينظر الحاجة اليه وهو ما يتكلم عليه بعض المعاصرين من اهل الطب ونحو ذلك في مسألة فتح الرأس وايصال بعض آآ الادوية الى الدماغ الانسان ونحو ذلك هذا

184
01:04:12.200 --> 01:04:38.050
تقدم الكلام عليه هل الدماغ منفذ الى الجوف ام لا؟ ولا حاجة الى الى اعادته المفطرات بعد هذا التقديم للمنافذ الاصلية وغير الاصلية يجمل الكلام عليها ذكر المفطرات النازلة في الصيام يقال انها متعبدة اولها الكلام على

185
01:04:38.350 --> 01:05:02.950
اه على الدخان الدخان يستعمله الانسان وينفذ الى جوفه بواسطة بواسطة الفم والانف. والفم والانف منفذ الى جوف بالاتفاق وهل الدخان مفطر؟ يقال قد اتفق العلماء على ان استنشاق الدخان عن عمد والدخان هو التبغ

186
01:05:02.950 --> 01:05:22.950
المراد به التبغ وهو الذي يحمل النيكوتين وكذلك القطرات انه ان وصل الى جوف الانسان انه مفطر بخلاف ما يضعه الانسان في فمه ثم يخرج اتفق المذاهب الاربعة على ان الدخان مفطر وقد جاء النصوص في كتب الفقهاء من الائمة من ائمة المذاهب

187
01:05:22.950 --> 01:05:46.950
اربعة وغيرهم على ان الدخان مفطر قد حكاه في مذهب الامام احمد البرودي في كتابه في الشام القناع كذلك الدردير في كتاب الشرح كبير الدسوقي في حاشيته وكذلك اه الشربيني في كتابه المغني وغيرهم من العلماء قد ذكروا ان الدخان من المفطرات

188
01:05:47.450 --> 01:06:07.450
ويلحق في هذا هل يلحق في هذا ما يستنشقه الانسان ما يسمى الاكسجين ما يستعمله بعض مرضى اه الربو ونحو ذلك وفيهم ضيق التنفس او يحتاجون لمن تعرض لحال اغماء ونحو ذلك يقال ان الاكسجين معروف انه يحتوي على ماء وهواء وغاز

189
01:06:07.800 --> 01:06:27.800
وماء وهواء وغاز او ماء واكسجين ومواد مضافة اليه. يقال ان انه لما كان هواء وليس له جرم اذا قصد جمع ذلك الجرم بشيء لا يساوي شيئا وقد حده بعض اهل الطب انه انه جزء يسيرا لا يتجاوز

190
01:06:27.800 --> 01:06:47.800
نصف عشر ملي متر وهذا شيء لا يقدر بل ان ما يصل الى جوف الانسان عن منفذ اصلي بالمضمضة اكثر من هذا الجزء الذي يوجد في الاكسجين وعليه يقال ان ذلك الاكسجين الذي يستعمله الانسان لا يفطر لا يفطر الصاح. ويلحق فيه ما يسميه

191
01:06:47.800 --> 01:07:06.950
يسمى بخاخ الربو و البخاخ يستعمل عن طريق الفم وفي الندرة يستعمل دواء للانف ويستعمل للحساسية ونحو ذلك فيقال ان هذا البخاخ اذا كان هواء وليس له جرم انه لا

192
01:07:06.950 --> 01:07:21.400
مفطر. وان وجد الانسان طعمه في حلقه. ان وجد الطعم في الحلق يقال انه ان وجد الطعم في حلقه ولم يجد له جرما انه لا يفطر ومعلوم ان الحلق هو مرحلة بين الفم وبين

193
01:07:21.450 --> 01:07:41.700
بين وبين اه البلعوم وبين كذلك جوف الانسان وهو المعدة. والحلق آآ والحلق في الغالب ان الشيء اليسير نصف الملي او الملي ونحو ذلك يذوب فيه ولا يصل الى الى جوف الانسان. والحلق وفي اول الفم

194
01:07:41.700 --> 01:08:09.200
ثم ينتهي بابتداء بابتداء آآ البلعوم وقال بعض العلماء ان ان الحلق اوله موضع النطق حرف العين واخره موضع نطق الهمزة فما يدخل به الانسان يقول عين فهذا اوله واخر الحلق هو مخرج الهمزة فيكون الانسان الف او فهذا

195
01:08:09.200 --> 01:08:29.200
اخر الحلق وهذا يحس بالانسان حال حال نطقه هذا هو الحلق واذا قيل بذلك انه ليس هو جوف الانسان قد يجد الانسان بعض الحليمات في في اوائل وفي اخر اواخر اللسان ما يستطع به الانسان وهذا ليس ليس في حكم جوف الانسان وانما هو وانما هو من حكم خارجي وما يجده في حلقه

196
01:08:29.200 --> 01:08:43.550
ليس بالضرورة ان يصل الى الى جوفه وما يستعمله الانسان من من اه اه بخاخ في فمه او في انفه ولا يصل الى جوفه وليس له جرم فانه ليس من ليس من

197
01:08:43.550 --> 01:09:10.000
المفطرات  من المفطرات ايضا وتقدم الاشارة اليها القطرات في العين قال تقدم الكلام في العين وهل هي منفذ او لا؟ اذا قيل بذلك اه يقال ان العين مدخل يسير نادر ظني

198
01:09:10.050 --> 01:09:26.650
وان دخل شيء يمتص في طريقه ولا يصل الى الجوف خاصة ان ما ينفذ الى العين ليس له جرم اصله ثم ثم ان ما يصل الى عندما يصل الى جوف الانسان قدر يسير ربما لا يصل الى الجوف وانما يمتص

199
01:09:26.750 --> 01:09:49.100
قبل قبل ذلك في قنوات كقناة البلعوم او في بعض الاوعية في العين ونحو ذلك فلا يصل الى حلق الانسان قبل ان يصل الى الى جوفه لان ما يصل من العين يصل الى البلعوم الان في من الامثلة البلعوم الان في ثم الى الى الحلق ثم الى البلعوم ثم الى المعدة وهذا لا يمكن ان يصل الى

200
01:09:49.100 --> 01:10:12.200
شيء له جرم لا يستحيل الا الا في المعدة اه والعلما قد اختلفوا في قطرات العين وقاسوها الحقوها باصل وهو الاكتحال والاكتحال هل هو جائز للصائم ام لا؟ يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير او عدم تفطير المكتحل شيء

201
01:10:12.200 --> 01:10:30.950
ما جاء في ذلك في هذا الباب فكله ضعيف. قد روى الامام احمد وغيره من حديث عبدالرحمن بن النعمان عن ابن عودة عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

202
01:10:31.300 --> 01:10:49.350
اوصى بالاثم اوصى بالاثم لي وقال ليتقه الصائم وهذا الخبر منكر قاله الامام احمد ويحيى بن معين وفي اسناده عبدالرحمن بن عثمان قال ابو حاتم صدوق وقال يحيى ابن معين ضعيف وقد جاء

203
01:10:49.350 --> 01:11:09.250
حديث اخر بعدم تفطير الاكتحال للصائم وقد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسين عن ابي العتكة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اني اشتكي عيني افافتحل وانا صائم؟ قال

204
01:11:09.250 --> 01:11:29.150
نعم هذا الخبر ضعيف ايضا وذلك لضعف بلعتك وقد قال فيه البخاري منكر منكر الحديث وقد ضعفه غير واحد من الائمة كالامام احمد وغيره. وكذلك اشار الى ضعف الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما اخرجه في سننه. وعليه يقال لما كان لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

205
01:11:29.300 --> 01:11:53.950
ان ان الاكتحال الاصل فيه الجواز وهذا الذي ذهب اليه غير واحد من الائمة من السلف والخلف واختلف العلماء في الاكتحال هل هو من المفطرات ام لا ذهب المالكية وهو قول الحنابلة الى ان الاستيعاب من المفطرات مع الامام احمد قد ضعف الحديث الوارد في هذا الباب

206
01:11:54.050 --> 01:12:18.500
وكذلك ايضا كذلك ايضا قد ذهب الشافعية والحنفية الى ان الامتحان ليس من المفطرات وذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى الى جواز الامتحان بالنسبة للصاه وهذا هو قول الصواب انه لما كان الانسان يضع في عينه شيء من شيئا من القطرات

207
01:12:18.750 --> 01:12:45.100
او يضع شيئا من المواد المطحونة كالاسود ونحو ذلك في عينه وجرمها صعب ان يصل الى المعدة لما كانت المضمضة واصل الافطار قد جاء فيه وهو الشرب قد اجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبالغ في المضمضة والاستنشاق الى ان تكون صائما مما يدل على جواز اصل المضمضة الا انه لا يبالغ في ذلك

208
01:12:45.100 --> 01:13:02.150
فاذا تمضمض الانسان ووصل الى جوفه لا يفطر باتفاق العلماء لان النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في المضمضة وهذا الدليل فيه ظاهر فلما كان هذا في المضمضة فهو من باب اولى فيه الاستحال

209
01:13:02.250 --> 01:13:22.250
ويلحقوا في هذا مسألة قطرة والخلاف في القطرة هو كالخلاف بالاكتحال على السواء فلما كان الاقتحام ليس من المفطرات كان كذلك التقطير في العين من المفطرات وان وصل الى جوف الانسان ووجد الانسان طعمه كذلك ليس كل ما يجد الانسان طعمه في حلقه انه يصل الى الى جوفه وينبغي ان يتنبه الى هذه المسألة

210
01:13:22.650 --> 01:13:32.650
شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن حزم الاندلسي لهم كلام في مسألة المنافس. المنافذ الى جوف الانسان. قالوا ان المنافذ الاصلية الى جوف الانسان هي الفم والانف. وهذا

211
01:13:32.650 --> 01:13:52.650
قد دل عليه الدليل وما عدا ذلك من من التشدد والتنطع كمسألة المخ والدماغ وكذلك جسد الانسان وكذلك الشرايين ونحو ذلك فلا تعلق باحكام شرعية ثم الذي يصل اليه اجزاء يسيرة ثم انه المتقرر ان ما يصل الى جوف الانسان عن طريق انفه وهو منفذ

212
01:13:52.650 --> 01:14:11.200
اصلي محل اتفاق وكذلك الفم والمنفذ الاصلي محل اتفاق عن طريق عن طريق المضمضة او عن طريق تذوق الطعام وقد دل الدليل على جوازه لا يفطر الصائم فكيف بمنفذ غير اصلي ويصل الى جوف الى جوف الانسان فهو من باب من باب اولى كذلك

213
01:14:11.650 --> 01:14:31.650
ان السلف على كثرة اه كثرة حاجتهم الى امثال هذه المسائل مع كثرة صيامهم وتعبدهم فهم اه اقذر الامة صياما وكذلك عناية بالعبادات لم يذكر عنهم في امثال هذه المسائل. هذه المسائل شيء وانما هو جاء بعد ذلك. الامام احمد عليه رحمة الله تعالى قد سئل عني

214
01:14:31.650 --> 01:14:51.650
قال اخبرني رجل انه اكتحل في ليلة ثم اصبح فوجد اثر الاكتحال في فمه. وكانه يريد ان يبين ان العين من الى الجوف ولكن يقال ان اذا كانت العين منفذ الى الفم لا يعني ان ما يصل الى الفم يصل قطعا الى الى جوف الانسان ثم

215
01:14:51.650 --> 01:15:15.500
ان هذا شيء يصير لا يعلق به لا يعلق به حكم حكم شرعي ومن المفطرات الحادثة في هذا اه الابر او الحقن التي يستعملها الانسان وهذه الابر والحقن لها ثلاثة مواضع في جسد الانسان

216
01:15:16.600 --> 01:15:44.650
في العضل وفي الشرايين وفي الاوردة اما ما كان في الاوردة والعضد والعضل والشرايين يقال اذا لم يكن مغذيا فانه ليس بمفطر عند عامة العلماء كالذي يستعمله من به مرض السكر

217
01:15:44.700 --> 01:16:01.600
كذلك به مرض الحساسية ونحو ذلك يأخذ بعض الابر والادوية بالحقن او بعض التطعيمات ونحو ذلك التي هي من جملة الدواء وليست مغذية فهذه كانت في الوريد او في الشريعة او في العضل فان هذا

218
01:16:01.650 --> 01:16:24.250
مما لا يفطر لا يفطر الصائم اما اذا كانت مغذية او منشطة يقال ان هذا لا يخلو من مواضع اما اذا كانت بالاوردة فهذا هو المقصود من الصيام تضيق مجاري الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه بذلك. لما كانت الاوردة

219
01:16:24.250 --> 01:16:45.500
تضيق بقلة الطعام وتتسع بكثرته كان ما يصل الى هذه الاوردة مما هو ثمرة للطعام في حكم في حكم ذلك ذلك الاصل وهو الطعام الذي يصل الى جوفه يكون من جملة المفطرات اما ما يستعمله الانسان في وريده مما لا مما ليس بغذاء فانه لا يفطر الانسان مما

220
01:16:45.500 --> 01:17:04.800
كما تقدم. اما المنشطات التي ليست مغذية التي يستعملها الانسان في غير الاوردة مما يستعمله الانسان في الشرايين او اه العضل فان هذا ليس بمفطر حتى يكون في الاوردة فان فما كان في الاوردة سواء كان مغذيا او منشطا فانه مفطر

221
01:17:05.600 --> 01:17:44.600
ومن المفطرات الحادثة يا التبرع بالدم وكلام العلماء في هذه المسألة فرع عن الكلام في مسألة الحجامة فرع عن مسألة الحجامة وكذلك الفصل عند بعض السلف وخلافهم فيه اولا الخلاف في الحجامة قد تقدم الكلام عليه في مواضع عدة والادلة فيه وخلاصة القول ان الاصوب في هذه المسألة

222
01:17:44.850 --> 01:17:58.850
ان الحجامة لا تفطر الصائم لحديث ابي سعيد عند الطحاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحجامة للصائم وكذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عند الطحاوي وعند غيره ايضا

223
01:18:00.050 --> 01:18:28.550
هذا هو القول الصواب وان تفطير الحجامة للصائم الخبر فيها منسوخ واخر الامرين عدم التفطير فلما كان كذلك كان اخراج الدم من الاوردة تضرعا لا يفطر الصائم الا اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه يضعف في هذا فيقال

224
01:18:28.650 --> 01:18:44.800
انه لما كان من ثمرة خروج الدم ضعف الانسان وعدم وعدم قدرته على استمرار الصيام يحرم عليه ان يتبرع بالدم الا لضرورة  والظرورات تقدر بقدرها ولكن اذا لم يكن ثمة ضرورة كان

225
01:18:45.000 --> 01:19:03.700
اخراج الدم بحكمة بحكم بحكم تناول المفطر يعني يكون الانسان قد اتخذ ذلك التبرع بالدم وسيلة للظرر وذلك الظرر وسيلة لتفطيره وهذا وهذا مما مما فلا يجوز وكذلك في حكمه امتص

226
01:19:04.250 --> 01:19:28.500
والفصل يختلف عن الحجامة عن الفصل يكون باخراج الدم من العروق وهو كذلك في التبرع والحجامة هي اخراج الدم من الاوردة والشرايين وخروج الدم من الاوردة والشرايين هو من جهة الاثر من جهة الاثر على الانسان كخروج الدم من الاوردة الا ان الاوردة

227
01:19:28.500 --> 01:19:44.300
لها اثر ابلغ ابلغ من الشرايين والحكم سواء في الفصل في الفصل والتبرع بالدم مرجعها الى الحجامة والصواب بالحجامة انها لا تفطر لا تفطر الصائم كما تقدم الاشارة الاشارة اليه في

228
01:19:44.300 --> 01:20:09.800
فيما سبق ومن المفطرات ما يتكلم عليه العلماء مما يدخله الانسان في المنافذ الاصلية بنصح طبيبه او بغيره مما لا يلحق باصل معلوم ان ثمة اصول في المنافذ الاصلية قد دل الدليل على جوازها كالتذوق

229
01:20:09.850 --> 01:20:25.650
والمضمضة ثمة مما لا يلحق في هذا وهو الغرغرة. الغرغرة لا تلحق بالمضمضة باعتباره انها انها ابلغ من المظمظة تالي الغرغرة من المفطرات ام لا والغرغرة ينصح بها الاطباء لمن به

230
01:20:26.400 --> 01:20:46.400
لمن به مرض في اسنانه او مرض في اه في حلقه من من التهاب ونحو ذلك ينصح بعض هذه الادوية ونحو ذلك. هل الغرغرة من المفطرات ام لا يقال ان الغرغرة لا تتعدى الفم وان تجاوزت وصلت الى الى حلق الانسان لا تصل لا تصل الى بلعومه. ولما كان ما يصل الى

231
01:20:46.400 --> 01:21:06.400
الق الانسان ولا يصل الى البلعوم ليس من المفطرات وكان الغرغرة في هذا الحكم فان الغرغرة لا تفطر الصائم لاي سبب كان سواء كانت لعلاج الاسنان او لعلاج حساسية ونحو ذلك انها لا لا تفطر وما يلحق في هذا الحكم ما يستعمله الانسان من من آآ

232
01:21:06.400 --> 01:21:27.350
اه من الحديث في في المنظفات كفرشاة الاسنان والمعجون الذي يجد فيه آآ فيه طعم بعض آآ الاطعمة كاليموم او البرتقال او النعناع ونحو ذلك انه يلحق بالتذوق والتذوق قد دل الدليل على الترخيص الترخيص فيه

233
01:21:27.450 --> 01:21:51.750
ويلحق في هذا ايضا مسألة من المسائل وهي اذا تعمد الانسان استنشاق بخاري الطعام يعني يضع الانسان فمه انفه عند قدر ونحو ذلك ويستنشقه عن عمد هل يصل ذلك الى الجوف وله جرم ام لا؟ فذهب الفقهاء من المالكية

234
01:21:51.750 --> 01:22:08.250
وهم اه من بحث هذه المسألة فيما اعلم ولم يبحثها احد من المذاهب الفقهية الاربعة يقال قالوا ان استنشاق الطعام عن عمد والاكثار من ذلك من المفطرات. قالوا وذلك ان استنشاق

235
01:22:08.400 --> 01:22:31.000
الطعام في حال جوع مما مما يزكي الانسان وينشطه وحيكون حينئذ في حكم الطعام وهذا يكون من المفطرات. وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر فربما يزكي الانسان وينشطه الرائحة الطيبة من الابخرة

236
01:22:31.200 --> 01:22:51.350
او الطيب ونحو ذلك وان كان جائعا. فتنشيطه لا علاقة له بوصول شيء بوصول شيء الى جوفه. وهذا قد يتبرأ عن مسألة عن مسألة استنشاق بعض اه الدخان ونحو ذلك الذي لا يكون في له جرم اه اذا جمع كالنيكوتين والقطران

237
01:22:51.350 --> 01:23:09.900
نحو ذلك واخف من هذا كله استنشاق الطيب كأطيب العود ونحو ذلك اذا تكبأه الانسان فاستنشقه هل يكون من المفطرات ام لا؟ يقال انه ليس من المفطرات ولا زال المسلمون في الصدر الاول لا يطبخون طعامهم الا على الحطب

238
01:23:09.900 --> 01:23:29.900
وما فيه من دخان وما يصل الى جوفه جوفهم قطع ويقين. فالتشدد في مسألة من المسائل بوصول بوصول الطيب وكذلك ابخرة العود ونحو ذلك الى فم الانسان وعنها من المفطرات فيما فيه كذلك ينبغي ان يعلم ان العلماء عليهم رحمة الله

239
01:23:29.900 --> 01:23:50.550
تعالى قد اختلفوا فيما يصل الى جوف الانسان فيما يصل الى جوف الانسان من غير المفطرات هل يكون مفطرا ام لا يقال ان ما يصل الى جوف الانسان من المفطرات محل اتفاق عندهم وما يصل الى جوف الانسان وله جرم وليس من المفطرات هل يفطر الانسان ام لا

240
01:23:50.550 --> 01:24:10.550
يوصل الانسان الى جوفه شيء من من آآ من الاجرام كان يضع الانسان في جوفه حبلا او انبوبا او تضع الاطباء في جوف الانسان شيء من اه الاسلاك التي تصور حلق الانسان او بلعومة او معدته كالمناظير ونحو ذلك. هذه ليست من

241
01:24:10.550 --> 01:24:32.650
ليست من المغذيات وليست من المطاعم ولها جرم هل تفطر ام لا؟ يقال ذهب الائمة الاربعة الى ان ما دخل الى جوف الانسان وله جرم وليس بمفطر انه في حكم الفطر بل حكي اتفاق الائمة على ذلك. وذهب بعض العلماء وهو قول ابن حزم وقول شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان ما وصل الى جوف الانسان من ماله

242
01:24:32.650 --> 01:24:56.300
ليس من المفطرات انه ليس بمفطر كأن يبلع الانسان نوى او يبلع ترابا او يبلع قطعة معدن او يبلع حبلا ونحو ذلك انه ليس من المفطرات وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب لانه مضر للانسان ليس نافع له كذلك ان الانسان ربما استغنى بشيء ليس من المفطرات في خارج جسده

243
01:24:56.300 --> 01:25:15.650
مما يغنيه ولا زال العرب في حال جوعهم يضعون الحجر على بطونهم ويربطونه مما يسد وجوعهم حتى حتى حتى يجدوا طعاما ولا لم يكن ذلك يعد منه من المفطرات وسد الجوع بوضع الحجر على البطن وربط الحجر على البطن اظهر

244
01:25:15.650 --> 01:25:35.650
او بسد الجوع من بلع شيء من الاجرام اليسيرة في جوف الانسان. واذا كان هذا هو الحكم فمن باب اولى ما يصل الى جوف الانسان ما يضعه الاطباء من اه من المناظير التي توضع للتصوير ثم تخرج فانها لا تفطر الانسان على على الصحيح من اقوال العلماء

245
01:25:36.500 --> 01:25:59.200
وخلاف آآ الفقهاء في هذه المسألة قد اختلفوا وتشعب الخلاف في هذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة قالوا ان ما يصل الى جوف الانسان مما لا يفطر قالوا بعضهم قال انه يفطر باطلاق وبعضهم قال انه يفطر شريطة ان لا يكون يخرج بعد ذلك فاذا وضع الانسان في جوفه

246
01:25:59.200 --> 01:26:16.550
حبلا ثم اخرجه قال الحنفية انه لا يفطر وقالوا واذا لم يخرجه فطر كأن يكون يخرج الإنسان يخرج من دبر الإنسان ونحو ذلك كما يبدأه بعض الناس مثلا عن غير عن اه عن قصدنا او غير قصد بعض الاجرام ونحو ذلك

247
01:26:16.550 --> 01:26:36.550
اخرج من فتخرج من من دبره فيقال ان هذا يفطر باتفاق باتفاق المذاهب الفقهية وفي حكاية هذا الاتفاق نظر في الخلاف موجود فخلاف ابن حزم الاندلسي في هذه المسألة وكذلك مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ان غير المغذي انه ليس بمفطر

248
01:26:36.550 --> 01:26:58.400
هذا هو هذا هو الصواب وهذا هو الصواب والارجح ومن المكفرات ايضا غسيل الكلى والكلى بالظم وليست بالكسر كما هو شائع لو قال بعضهم ان ذلك غلط وخطأ وغسيل الكلى

249
01:26:58.850 --> 01:27:21.600
يقال انه لا يخلو من حالين اذا كان الغسيل وهذا هو الاغلب باخراج الدم من اوردة الانسان وتنظيفه من الشوائب فيه ثم اعادته عبر الة تسمى الكلية الصناعية ثم يعود الى جسد الانسان اذا كان

250
01:27:23.250 --> 01:27:47.050
اخراج هذا الدم وتنظيفه يطعم بشيء من المغذيات جاء الجلوكوز ونحو ذلك فان هذا من المسطرات لانه مغذي ويسد يشد عن الانسان جوعا وثمة نوع من الغسيل وهو قريب وهو ان ينظف الدم من غير ان يظائف مع التنظيف او التنقية شيء

251
01:27:47.350 --> 01:28:04.200
وهذا لا يفطر ولكن يستعمل في الغالب هو ان يضاف ماء المواد شيء منه من من اه مما يغذي الانسان من السكريات ونحو ذلك. واذا احتاج الانسان الى الغسيل وافر اليه فلا فلا حرج في ذلك فان

252
01:28:04.200 --> 01:28:19.750
المحظورات والاعتبارات تقدر بقدرها واذا كان الانسان يستطيع تسجيل ذلك الى الليل وجب عليه تأجيله من غير ضرر من غير ضرر يلحق فيه ومن الفطرات ايضا القطرات عن طريق الاذن

253
01:28:20.300 --> 01:28:40.300
تقدم الكلام على ان الاذن ليست منفذا اصليا وخلاف العلماء في ذلك وان الائمة من ائمة من قال ان كل منفذ غير اصلي انه لا يفطر الا اذا تيقن الانسان انه يصل وتعمد يريد ايصاله ان هذا يفطر اما ما يستعمله على الاتفاق والدعوة ونحو ذلك فانه لا حرج عليه ان يقطر القذرات من اذنه لان

254
01:28:40.300 --> 01:29:00.150
لانها في الغالب ليست منفذا. تقدم الكلام ان الاطباء قد اتفقوا على ان الاذن ليست منفذا الى الجوف. هم ولكن قالوا ان الاذن على نوعين اذن آآ مشقوقة الطبلة وهذا يصل الى الجوف واذن ليست مشقوقة واما المشقوقة فانها منفذ وهذا الذي

255
01:29:00.150 --> 01:29:17.400
عليه وهذا الذي عليه عليه الاطباء فيقال اذا قصر الانسان ويهوى ويعلم ان اذنه مشقوقة وصل الى جوفه ويعلم بذلك انه انه يفطر واما اذا قطر في اذنه ويعلم انها ليست مشقوقة او يعلم انها مشقوقة ولا يعلم انه يصل فانه لا يفطر

256
01:29:17.500 --> 01:29:34.850
لا يفطر بذلك ومن المفطرات ايضا القطرة عن طريق الانف والقطرة عن طريق الانف يقال اذا اخذها الانسان بقدر يسير وفي الغالب انه يمتص قبل الوصول الى جوفه اولا تقدم الكلام على ان الانف

257
01:29:34.900 --> 01:29:55.400
منفذ الى الجو بالاتفاق وهذا لا خلاف فيه عند العلماء وعند اهل الطفل ولكن استعمال القطرات للانف لمن به حساسية او ونحو ذلك يقال استعمال هذه القطرات اذا كان الانسان يعلم ان هذه القطرة ستصل الى جوفه

258
01:29:55.450 --> 01:30:13.200
ان ذلك القدر الذي يستعمله من تلك القطرات بالكثرة التي تصل الى الجوف ويعلم بذلك فانه يفطر بذلك واذا كان يستعملها بقدر لا يصل الى الجوف وانما يستطعمها في حلقه كما يستطعم في الحلق ليس بالغالب انه يصل الى جوف الانسان

259
01:30:13.200 --> 01:30:32.550
قالوا انه في مثل هذه الحالة انه لا يفطر وصيامه وصيامه صحيح ومن اه النوازل في هذا ما يستعمل في الاوردة والشرايين من الادوية فان الانسان اذا جرح فانه يوضع

260
01:30:32.600 --> 01:30:52.600
على جرح شيء من من الادوية التي تحمل بعض المغذيات وهذه الاوردة في حال جرح تمتص هذه المغذيات يقال ان هذا شيء يسير لا يعلق لي حكم حكم شرعي وتقدم الكلام على الاوردة لانها ليست منفذا للجوف وانما الجوف هو منفذ اليها وموصل موصل اليها وما يصل اليها هو ثمرة

261
01:30:52.600 --> 01:31:10.000
الجوف هذا في الاوردة وكذلك في في الشرايين  كثير ما يتكلم بعض العلماء في في امثال هذه المسائل ويذكرون مسائل هي مردها الى مسألة الشرايين هل هي منفذ ام لا

262
01:31:10.000 --> 01:31:29.650
ويتكلمون عن مسألة مسألة آآ استئصال الاسنان واستئصال الضرس وكذلك ما يضعه الانسان من من آآ آآ بعض  البنج في حال استعمال في حال استئصال الشئ من الاسنان فيوضع مع ذلك البان شيء من

263
01:31:29.800 --> 01:31:42.100
امنين مغذيات ونحو ذلك فيقال ان في الغالب البنج لا يوضع في الاوردة الا البنج الكلي البنج الكلي هو اللي يوضع في الوريد. اما الموضعي فهو انه يوضع في العضل

264
01:31:42.200 --> 01:31:58.800
والعضل هو مظنة الشرايين وقد يكون مظن اسم العصبي ونحو ذلك فيؤذي الانسان ولا ولا يضره يقال ان هذا في اي حال وضع ما لم يوضع في الوريد انه لا يفطر انه لا يفطر الصائم

265
01:31:59.000 --> 01:32:25.400
في هذا تكلمنا على مجموعي اه جملة المفطرات اه النوازل والنوازل على وجه العموم بالنسبة اه الصيام بقسميها او باقسامها الثلاثة في القسم المتعلق بالفلك والرؤية والقسم المتعلق بالمكلف بنفسه والقسم المتعلق

266
01:32:25.450 --> 01:32:46.100
بالمفطرات ونكتفي بهذا القدر وانما امسكنا عن الكلام والخوض بالاصول لان الكلام في اصول هذه المسائل اه ظاهر بين وتكلمنا عليه في مواضيع عدة وانما نحن هنا نلحق الفروع باصولها والكلام عن الاصول يطول جدا فيرجى الى مضامنه

267
01:32:46.150 --> 01:33:18.450
في كتب اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونحن نعمل محتسبين في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل افضل اعتكاف ان الامر بالمعروف الامر بالمعروف افضل

268
01:33:19.500 --> 01:33:30.250
الامر بالمعروف افضل قد جاء فيه فضائل كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا ظاهرة ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في فضل يعني

269
01:33:31.950 --> 01:33:57.700
انما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل خاصة مع انتشار المنكرات وكثرتها عند عند كثير من الناس وعدم استحياء كثير من الناس خاصة في جانب المحارم وتفشي السفور ونحو ذلك

270
01:33:58.300 --> 01:34:27.350
اه كذلك ظهور بعض المخالفات في اه في المجتمع من ظهور الاختلاط احيانا في بعض الاماكن وينبغي للانسان ان يخشى هذه الاماكن وان ينكر بالحسنى واللين ونحو ذلك قد بلغ الامر مبلغا لا يمكن ان يحتمل معه صاحب الغيرة

271
01:34:27.600 --> 01:34:56.450
مثل هذا  قد اتصلت بي امرأة قبل ايام وقالت لي اني وجدت عملا في البنك الاهلي في المقر الرئيسي وهذا قد يكون ليس له علاقة لكن هي اقرب فرصة الحقيقة

272
01:34:56.650 --> 01:35:16.400
امسك هذا الميكروفون بعد هذا الاتصال وهذه القضية الحقيقة ينبغي ان ان ينتبه لها وآآ لا زالت البنوك تجري على الامر مع مخالفتهم للامر الصريح والامر الشرعي تقول هذه المرأة وقد سمت نفسها

273
01:35:16.750 --> 01:35:40.850
فهي من اسرة كريمة تقول فلما حضرت وجدت آآ آآ الذين اه النساء التي يرغبن بالعمل قد اجتمعن قام يتكلم المسؤول مع النساء قال انتن عن ثلاثة الاف موظف يجلبن الزبائن

274
01:35:42.000 --> 01:36:07.500
و تأتين بهن الى البنك وتستطيع الواحدة ان تأتي في اليوم بعشرة عملاء عن طريق نبرة صوتها تنظرن احسنكن صوتا وارقكن كلاما فهي التي تتكلم مع الرجال ونحن نعطيكم ارقام

275
01:36:08.000 --> 01:36:30.250
عشوائية تتصلون عليها وتوصفون المكان ويقابلكم العميل وتعطونه البطاقات وحتى يفتح حساب في البنك طبعا استفسرت من هذا الامر هذا الامر طبعا مخالف  امر الله عز وجل وامر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك

276
01:36:30.500 --> 01:36:48.850
اه الاوامر المعروفة في في هذا البلد  الشخص الذي يقوم على هذا الامر قد وضع النساء في اوساط الرجال وان يعملن اكثر من عشرين امرأة الى الان ويقمن النساء بجولات بسيارات

277
01:36:48.900 --> 01:37:07.500
على حساب البنك ويذهبن الى الشركات ويدخلن على الموظفين ويقول نحن مندوبات  تقول هذه المرأة انهم يشترطون علينا ان نأتي بعشرة رجال كل يوم يقابل المرأة في غرفة مستقلة خاصة

278
01:37:08.400 --> 01:37:29.650
ويتحدث معها وتقول ان كل النساء في خلال اسبوع واحد عشرين امرأة في خلال اسبوع واحد اصبح لهن اصدقاء من هؤلاء الرجال تقول اخذت اسبوع في العمل ثم تركت هذا العمل ثم ابرئ الى الله عز وجل ما يحدث

279
01:37:30.050 --> 01:37:51.100
مكان في وسط مدينة الرياض في البطحا في المقر الرئيسي ويتولاه رجل قد بلغ من من موت الغيرة وقلة الدين والقوادة على نساء المسلمين مبلغا حتى انه وضع للنساء ارقام

280
01:37:51.400 --> 01:38:10.250
ارقام خاصة وسيارات تذهب الى الشركات فقالت ونحن نذهب ونذهب الى الشركات ونطرق الابواب على الموظفين ونقول نحن مندوبات كذا وكذا  يقول انه زود النساء ببعض البرامج التي تضعها عند

281
01:38:10.350 --> 01:38:29.100
الاشارات جنبي ارقام اه من يريد معاكسة النساء بالطرق كأنها كانها قوادة على الاعراض يقول تأتينا عند الاشارات فاذا وقفتي عند الاشارة فتضعي ما يسمى بالبلوتوث تضعين اسم جيد ثم يرسلون ارقام اذا اتيت الى

282
01:38:29.100 --> 01:38:43.200
تتصلين على هذه الارقام تقول نحن مندوبة ثم يأتون اليك قد تكونين علاقة لمدة يوم تقطعين هذه العلاقة انت مأمونة لكن تكسبين زبون البنك وكذلك تربحين من من المال اه هذا ما يدار حقيقة

283
01:38:43.400 --> 01:38:59.550
ولا زالت تضيف مستمر وقد توظف الى الان الى اكثر من عشرين امرأة و آآ المكان هو في المقر الرئيسي للبنك الاهلي ينبغي الاحتساب ان ينكروا بقدر الامكان وقد سعيت بشيء من هذا الامر

284
01:38:59.650 --> 01:39:25.400
ولم يزل من ذلك للمكابرة والرجال في وسط النساء ولا زال هذا الامر قائما حتى حتى هذه الساعة  اسئلة كثيرة لا نريد ان نشغل الناس ما يخفى عن اه قدر

285
01:39:27.350 --> 01:39:28.200
ان لم ابارك على