فلو انك تأملت هذا القول قليلا لوجدته فعلا تدل عليه الادلة فكما اننا انتبه انتبهوا لما اقول الان. فكما اننا لا نستدل بابتداء الوقوف بعد الزوال بوجوب بمنع الوقوف قبله انتبه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله ووقوفه اي بعرفة قوله لغروب شمس ثانية اي هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج فالواجب الثاني هو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. قال لم يزل اي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ومع ذلك قال للناس لتأخذوا عني مناسككم وهذا الوجوب في قلب اختيار اخر. وان كنت اقول للناس هذا. لكن في قرارة نفسي عندي اختيار اخر وهو ان متى وهو انه متى ما وقف الانسان بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى نسكه ومن خرج قبل غروب الشمس فلا دم عليه ولا يعتبر ها مخالفا لامر واجب. والدليل على ذلك هو حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع اي بالمزدلفة فاخبره بما فعل فقال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع ثم دفع معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ووجه الشاهد من ذلك انه قال ليلا هل يخص شيء من اجزاء الليل ام ان الليل كله محل صالح للوقوف بعرفة اجيبوا كل الليل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف جزءا من الليل وخرج وقال لتأخذوا عني مناسككم الا ان العلماء يستدلون بفعلي في عروة هذا بان ما بقي من الليل الى طلوع الفجر يوم النحر كله وقت صالح للوقوف. فمن وقف في اي جزء من اجزاء الليل ولو مارا ولو لحظة واحدة. فان حجه يعتبر قد تم فاذا كانت اجزاء الليل تدخل كلها فلما لا تدخل اجزاء النهار كلها؟ مع ان النبي وسلم قال ليلا او نهارا فلما ادخلنا بعض اجزاء النهار دون بعض فتقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم الافضل الا يبدأ الوقوف الا بعد الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو وقف بعرفة قبل الزوال لدخل في حديث عروة ليلا او نهارا لكن الافضل موافقة النبي صلى الله عليه في زمن الوقوف. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الغروب. فلا جرم ان الافضل الا يخرج الا موافقا لوقت خروجه صلى الله عليه وسلم ولكن لو انه خرج قبل ذلك فلا يكون قد وافق فقد خالف واجبا لانه قال ليلا او وهذا القول اوسع للناس ولا سيما في هذا الزمان في مسألة تفويج الحجاج اذ يستطيع تستطيع الدولة ان ان تبدأ في تفويجهم من صلاة العصر لمن اراد ان يختار هذا القول وقد قال به ائمة كبار. بل ان من الناس من ترونه الى الان. ها يخرج قبل غروب الشمس عملا بمذهبه لكن الدولة قد تمنعهم اذا اذا قدرت على ذلك لا سيما اذا كان خروجهم في سيارات صغيرة او باصات كبيرة فتستطيع ان تصدهم. اما الخروج على الاقدام فلا يستطيع احد ان يمنع بل انظر الى حديث عروته في قوله انتبه فقد تم حجه. فهذا يشعر بانه ليس حجا ناقصا فلو انه وجبت عليه الكفارة بمجرد خروجه قبل غروب الشمس لما كان حجه تاما فكما اننا لا نستدل بابتداء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال بمنع الوقوف قبله فكذلك لا نستدل بخروجه بعد المغرب على حرمة الخروج قبله فمن وقف في عرفة نهارا فقط فقد تم حجه وقضى تفته ومن وقف ليلا فقط يعني الساعة التاسعة وما بعد فقد تم حجه وقضى ومن جمع بين الوقوف في الليل بالنهار ووقف شيئا من الليل وهو بعد غروب الشمس قليلا فقد جمع في وقوفه بين الليل والنهار. فهذا افضل انواع الوقوف على الاطلاق افضل انواع الوقوف على الاطلاق ولذلك من قال لنا من قال لنا انتبهوا من قال لنا انتبه. من قال يحرم الخروج قبل غروب الشمس ومن خرج انتبه فلا يخلو من حالة اما الا يرجع واما ان يرجع فان رجع ووقف جزءا من الليل ولو الساعة التاسعة رجع. حتى يكون قد جمع بين في وقوفه بين ليل ونهار فلا دم عليه واما اذا لم يرجع فعليه ها الدم. اين دليل هذا ما الدليل على لزومه ووجوب الدم في هذه الحالة؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك ايش ليلا ونهارا ولا ليلا او نهارا. اجيبوا يا اخوان ليلا او واو هنا للشك ولا للتخيير؟ فاذا على التخيير وليس للالزام فيه مجال فهذه نعمة من الله ولكن الذي يعمل بهذا القول قليل. مع انه ينبغي ان ينظر فيه بعين الاعتبار لا سيما هذا الزمن الذي تحصل فيه المشقة العظيمة في حبس الناس بالملايين ربما يحبسون مليونا ومليونين وربما مع كثرة فيزا الحج يأتيك في بعض انواع في بعض السنوات اربعة ملايين حاج فلو عملوا بهذا القدر القول لبدأ التفويج من الزوال. فمن يرى الخروج فيكون جاهزا. فيخرج يتوكل على الله وتعرف الدولة المذاهب الفقهية واصحابها. ولا ولا يمنع احد من الدخول ولا الخروج. من اراد ان تخرج في هذا الطريق امامه مفتوحا انتم معي بهذا؟ هذا القول الذي ذكرته في تبصير الناسك واختاره الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان ولكن الجمهور على خلافه. ولذلك لا افتي به ولا انشره وانما ها اصنف به مسامع طلبة العلم الذين يحتملون مثل هذه المخالفة اذا كانت مبنية على اصول براهين