﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اللي عقبها من قواعد الواجب ايضا الواجب المؤقت يفوت بفوات وقته الا من عذر. كم رقم القاعدة الواجب المؤقت يفوت بفوات وقته الا من عذر. وقولنا المؤقت اي الذي له وقت

2
00:00:30.150 --> 00:00:56.850
ابتداء ووقت انتهاء. وقت ابتداء ووقت انتهاء كالصلاة المفروضة فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا يجوز اخراجها عن وقتها الا من عذر وانما قضاؤها في حق من فاتته بالعذر فقط. واما من اخرج الواجب المؤقت عن وقته بلا عذر فوالله انه لا يجوز

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
له قضاؤه حرمانا وانما عليه التوبة الى الله عز وجل والاستكثار من النوافل التي هي من جنس هذا الفائتة واما ان يقضيها فلا والف لا. وانما الادلة جاءت بتجويز قضائها بعد وقتها في حق المعذور. من نام عن

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لكن ان يفوتها بلا عذر معاندة واستكبارا وابالا فهذا والله ما يسوغ له قضاؤها حتى وان فيتوب الله عليه لكن ما يقضيها. واجب فات. اولا يقاس على المعذور؟ فاذا كنا نوجب القضاء

5
00:01:36.850 --> 00:01:56.850
انا المعذور فعلى غير المعذور من باب اولى نقول ما اصبت. لانك جعلت المجرمين كالمسلمين. والله عز وجل يقول ما لكم كيف تحكمون افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ الشارع اجاز للمعذور قضاءها لانه ليس اهلا لتفويت مصلحة

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
الفعل عليه فاذا هو هو امر رحمة. يقول لا تخف لا تخف لا تفزع. اقظها ولو في غير وقتها. اقظها ولو في فهي قظاء رحمة. لكن هذا الذي فوتها. رغبة عنها. يسمع ان الاذان ويرى الناس يذهبون وهو يلعب. هذا يخسى

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
فوت عليه المصلحة. فوت عليه المصلحة لانه هو من فوتها على نفسه اختيارا وطواعية. افتجعل الاثم المتجانف لاثم وكبيرة. مقيسا على من لم يأثم اصلا اي قياس هذا؟ هذا غلط. فاذا امرنا المعذور

8
00:02:36.850 --> 00:03:02.200
القضاء هو امر رحمة. ونهينا للمتعمد عن القضاء هو نهي حرمان. ليس اهلا لتدارك هذه المصلحة التي فاتته لانه هو من فوتها هو من فوتها اختيارا  فمن فوت الصلاة الواجب المؤقت من فوت الواجب المؤقت عن عذر فليقضه تقبل الله منا ومنه واما من

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
بلا عذر فلا يقضي ولا يمكن من القضاء اصلا. الوتر من العبادات المؤقتة. فلا توتر قبل الوقت ولا يحل لك ان توتر بعد خروج وقت الوتر ان كان قد فوته عمدا. واما اذا فوته بعذر

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. حديث صحيح اخرجه ابو داوود من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد كان النبي اذا فاته الوتر من الليل قضاه من النهار شفعا. لماذا؟ لان المعذور الذي

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
اخرج الواجب عن وقته بعذر ليس اهلا لتفويت مصلحته يعني. زكاة الفطر مؤقتة من اخرها عن صلاة العيد من اخرها عن صلاة العيد بالعذر فاخرجها ولو بعد صلاة العيد واسأل الله ان يتقبلها منك. لانه واجب فوته بالعذر عن وقته. واما من فوتها بلا عذر شرعي

12
00:04:02.200 --> 00:04:20.950
فانه لا يمكن من قضائها ابدا ان اخرجها فهي صدقة من الصدقات لا تعتبر زكاة ولا تبرأ ذمته بذلك. بل عليه التوبة. بل عليه التوبة فاذا جميع الواجبات الشرعية رمي الجمرات عبادة مؤقتة الطواف عبادة مؤقتة

13
00:04:21.050 --> 00:04:41.050
الوقوف بعرفات عبادة مؤقتة. المبيت في مزدلفة عبادة مؤقتة. النوافل القبلية عبادة مؤقتة. وقتها من الاذان الى تكبيرة الاحرام والنوافل البعدية عبادة مؤقتة وقتها يبدأ من السلام من الفريضة الى خروج وقت الفريضة. فاذا فوت الانسان بالعذر فيصوغ له

14
00:04:41.050 --> 00:04:58.600
فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما فاتته. وقضى سنة الظهر لما فاتته بعد خروج وقت القضاء لكنه فوتها بماذا؟ بالعذر. انتم معي ولا لا؟ واضح؟ فاذا لا تقص من فوت بالعذر على من فوت بلا عذر

15
00:04:58.600 --> 00:05:09.894
هذا هذا قياس انما البيع مثل الربا. هذا وينه؟ شتان بين هذا وهذا. هذا قياس مع الفارق. وستأتينا قاعدة في ابواب القياس ان القياس مع الفارق باطل