﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف الله في هذه المسألة في هذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا

2
00:00:20.400 --> 00:00:50.400
جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي. فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. واذا نهي

3
00:00:50.400 --> 00:01:30.400
عن شيء امر بضده. لتلازمهما لتلازمهما. فالامر عين النهي فالامر عين النهي. فالامر هو نفسه النهي. فالامر هو نفسه اهي وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل القرآن والسنة وهذا على مذهب القائلين من كلام النفس المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من ان كلام الله بحرف

4
00:01:30.400 --> 00:02:00.400
وصوت من ان كلام الله بحرف وصوت. فعلى مذهب هؤلاء يزعمون ان الامر قائم بذات الله يعبر ان الكلام فعلى مدى هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله. اي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون امرا

5
00:02:00.400 --> 00:02:30.400
ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. يعبر عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم

6
00:02:30.400 --> 00:03:00.400
وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة اهل السنة والجماعة. فالصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضده. وان النهي عن الشيء امر بضده

7
00:03:00.400 --> 00:03:30.400
فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما عين الاخر. لكنه يستلزمه لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي. في الوضع اللغوي والشرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه

8
00:03:30.400 --> 00:04:00.400
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء ترك لا طلب فعله انه

9
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
استدعاء انه استدعاء للترك. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وفق اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك

10
00:04:30.400 --> 00:05:00.400
ليكونوا بالقول اي باعتبار اصله. وقد ينوب عنه ما ينوب وقد ينوب عنه ما ينوب والاشارة وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه ان ذلك الاستدعاء بالترك بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون

11
00:05:00.400 --> 00:05:30.400
باعلى رتبة من المنهي. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. فالناهي هو الله والمني هو عبده فالناهي هو الله والمنهي هو عبده. ورابعها ان ذلك الاستدعاء

12
00:05:30.400 --> 00:06:00.400
على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي كما تقدم. وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم. والمختار ان النهي هو

13
00:06:00.400 --> 00:06:30.400
خطاب الشرع المقتضي للترك. خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه. وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء

14
00:06:30.400 --> 00:07:00.400
والنهي الفساد تسمى اقتضاء النهي الفساد. ومنتهى القول فيها هو ان النهي الوالدة في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها اعوده الى الفعل نفسه في

15
00:07:00.400 --> 00:07:30.400
او ركنه عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه. وثانيها عوده والى شرطه عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصف لازم للمنهي عنه. عوده الى وصف لازم للمنهي عنه. ورابعها عوده الى

16
00:07:30.400 --> 00:08:00.400
امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى انه يقتضي الفساد. فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى؟ فانه يقتضي الفساد. واما ما

17
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
ادى الى امر خارج عنها فلا يقتضي الفساد. واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فان انه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية

18
00:08:20.400 --> 00:08:52.550
هي واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها. هي نظير ما ذكره في باب الامر وهي اربع مسائل اولها صيغة النهي فانه ذكر وصيغة الامر فقال وصيغته افعل. ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي

19
00:08:52.550 --> 00:09:25.250
اعاني احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل هي لا تفعل. والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على

20
00:09:25.250 --> 00:09:55.250
النهي كذم فاعل على فعل. في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. وهذا المبحث وهو صيغ الامر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الاصول

21
00:09:55.250 --> 00:10:25.250
مع جلالة موقعه في خطاب الشرع وهو حقيق بتتبعه في خطاب الشرع قرآنا وسنة باستخراج انواعه وبيان الامثلة مفصحة عن كل واحد منها. وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته

22
00:10:25.250 --> 00:10:55.250
عند الاطلاق والتجرد من القرينة. وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحليل. فالنهي عند الاطلاق التجرد من القليلة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار. اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي فقاؤه منهي

23
00:10:55.250 --> 00:11:15.250
عنه في جميع الاحوال اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا على خلاف الامر الذي لا يقتضي التكرار الا مع دليل. الذي لا يقتضي التكرار الا مع الدليل. فالنهي عن السرقة مثلا

24
00:11:15.250 --> 00:11:45.250
ان يكونوا نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الاحوال. ورابعها الفور اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فان فان نهيه يكون فوريا اي لا بد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته

25
00:11:45.250 --> 00:12:07.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم من

26
00:12:07.050 --> 00:12:37.050
مباحثه فقال وتلد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او

27
00:12:37.050 --> 00:13:07.050
ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك. استواء ما ذكر من الفعل والترك او غيرهما او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه

28
00:13:07.050 --> 00:13:26.139
حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا. الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم