﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا كتابي نقيته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواجر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو ان

4
00:01:10.350 --> 00:01:46.750
ناسخوا والمنسوخ. وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة. وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه قدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمريظ مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمرير

5
00:01:46.750 --> 00:02:16.750
في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرغ معاني النفخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل والازالة الى معنى الرفع فما ذكره من النقل والازالة يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكر

6
00:02:16.750 --> 00:02:46.750
بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على لولاه لكان باغيا ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لك كان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه

7
00:02:46.750 --> 00:03:16.750
عنه اي تأخره عنه اي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد اسخي للنسخ. وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناسي عن ورود الناس. وجعله المصنف حدا للنسخ. لانه حكم ناسي عن ورود

8
00:03:16.750 --> 00:03:46.750
الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام المصدر. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت. لانه اشهر انواعه. وخصه حكم الرفع بحكم برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وهو قد يرفع الحكم او الخطاب

9
00:03:46.750 --> 00:04:14.350
او هما معا وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به. او هما معا او هما معا بخطاب

10
00:04:14.350 --> 00:04:44.350
من شرعي متراخي بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي مرفوع وهو الخطاب الشرعي. او حكمه او هما معه او حكمه او هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ والمراد بالخطاب الشرعي هنا

11
00:04:44.350 --> 00:05:14.350
حفظ وثانيها رافع وهو خطاب شرعي اخر. رافع وهو خطاب شرعي اخر وثالثها شرط الرفع شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات

12
00:05:14.350 --> 00:05:44.350
ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسل باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ. اقسام النسخ باعتبار

13
00:05:44.350 --> 00:06:14.350
الناسخ. فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم او الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما

14
00:06:14.350 --> 00:06:44.350
قرين ثالث الاقسام. وهو نسخ الرصد والحكم معه. وهو نسخ الرسم والحكم معا لم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا. فالانواع فلا

15
00:06:44.350 --> 00:07:14.350
والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. المراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى لا للتاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا

16
00:07:14.350 --> 00:07:42.250
احدهما منسوخ الى غير بذل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدل في رسم وحكمه منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا او احدهما. معا او

17
00:07:42.250 --> 00:08:12.250
احدهما فيبذل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان

18
00:08:12.250 --> 00:08:42.250
احدهما منسوخ الى بدن اغلظ منسوب منسوخ الى بدل اغلظه. والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدن اخف. وتقتضي القسمة العقلية ان نسخ الى بدن مساو. وتقتضي ان القسمة العقلية نوعا ثالثا. وهو النسخ الى بدل مساو

19
00:08:42.250 --> 00:09:12.250
وهو واقع في نسخ القبلة. وهو نواقع في نسخ القبلة. بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدن في رسمه. وهي نوعان

20
00:09:12.250 --> 00:09:42.250
احدهما منسوخ الى بدل من جنسه. منسوخ الى بذل من جنسه كنسل اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث والاخر منسوخ الى بدل من غير جنس. منسوخ الى بدل من غير جنسه

21
00:09:42.250 --> 00:10:12.250
نسخ اية بحديث او نصف حديث باية. كنفخ اية بحديث او نسخ حديث باية اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النفخ باعتبار الناسخ فهي هي مذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصف الكتاب بالسنة ونصف السنة بالسنة

22
00:10:12.250 --> 00:10:42.250
الى قوله الاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنسه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. باعتبار قوته دلالته. فالناسخ

23
00:10:42.250 --> 00:11:12.250
باعتباري جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة. ناسخ من السنة السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب والسنة

24
00:11:12.250 --> 00:11:42.250
واهمل المصنف ذكر نصف الكتاب بالسنة. معرضا عن عده. اختيارا لعدم وقوعه اختيارا لعدم وقوعه وهو كذلك. فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الارادة على نص الكتاب بالسنة فانه لا يوجد مثال صحيح خادم من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة

25
00:11:42.250 --> 00:12:12.250
فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار واقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسم الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة الناس في باعتبار قوة دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد. والاخر

26
00:12:12.250 --> 00:12:42.250
احد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. وينسق الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. والراجح انه ينسخه لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط تواتره. والراجح انه ينسخ لان

27
00:12:42.250 --> 00:12:49.811
حل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم