﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر ان كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول

4
00:01:00.200 --> 00:01:26.300
قولي الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء. واراد بهم

5
00:01:26.300 --> 00:01:53.200
كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد فهل فيه عهدية يراد بها عصر معين

6
00:01:53.250 --> 00:02:23.250
من عصور هذه الامة. والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد

7
00:02:23.250 --> 00:02:53.250
موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حادثته. ان الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثته. قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر

8
00:02:53.250 --> 00:03:13.250
اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة

9
00:03:13.250 --> 00:03:43.250
الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان؟ والعصر الثاني هو

10
00:03:43.250 --> 00:04:13.250
التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه اجماع والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع. انه لا يشترط انقراض اصلي الذي انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين اي جيل المجتهدين

11
00:04:13.250 --> 00:04:43.250
الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موتهم. والانقراض هو هو موتهم فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في حجته ان ينتظر حتى فلو قدر بقاء بعضهم وانه نشأ في التابعين من كان عالما من اهل الاجتهاد

12
00:04:43.250 --> 00:05:13.250
فلا يعتد بقوله اذا خالف قوله ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقص بعده ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والرابعة ان الاجماع يصح

13
00:05:13.250 --> 00:05:43.250
بقول المجتهدين ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم. فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون الاجماع

14
00:05:43.250 --> 00:06:03.250
الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضه ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله

15
00:06:03.250 --> 00:06:33.250
انا ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنه وسكوت الباقين اما الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح. ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد

16
00:06:33.250 --> 00:07:05.700
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي  والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا. والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج

17
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
غالب خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد. بكون الحكم يصدر عن واحد. ومراد ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول

18
00:07:25.700 --> 00:07:56.250
واحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. فمثلا القول بان غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهما يعد واحدا وان كان القائل به اثنين. وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره

19
00:07:56.250 --> 00:08:26.250
وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا غيره ممن بعده من هذه الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي

20
00:08:26.250 --> 00:08:46.250
وهو اختياره في مصر. وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما تم اختيار في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو

21
00:08:46.250 --> 00:09:16.250
المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام وزاحم دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد

22
00:09:16.250 --> 00:09:46.250
والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفة احد عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها

23
00:09:46.250 --> 00:10:15.300
ايش اذا اختلفت مش يعبرون به ارتفعت احسنت فاذا اختلفت اقوال الصحابة ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت اذا اختلفت اقوال الصحابة فساقطت

24
00:10:15.300 --> 00:10:45.300
افاده ابو الفضل ابن حجر رحمه الله. لان ما للصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط لكن يقال ارتفعت اي عن الحجية فهم مرتفعون ويناسبهم اسم داعي والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب من

25
00:10:45.300 --> 00:11:15.300
في تصرف اهل العلم. وللنووي في مقدمة المجموع اشارة الى جملة من ذلك. فان الفاظ العلم ادبية ذوقية. لا منحطة سوقية. فان الحق والاستشفاف بالكلام يقدر عليه جاهل ويقبح ان يسلكه العالم. والعالم الكامل ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به

26
00:11:15.300 --> 00:11:45.300
عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الادب القول الحكم على قول بانه باطل. لان اسم البطلان اسم شديد. يدل على ان هذا القول لا مسك له من الادلة. وانما يعبر عنه بكونه مرجوحا او غير ذلك من الاقوال عند من انتهى

27
00:11:45.300 --> 00:12:15.300
اجتهاده الى خلافه. وهذا الاصل وهو ادب العلم في الالفاظ. صار ضعيفا في الناس صار ضعيفا في الناس. وهو وجه من وجوه فساد العلم فيه. ومنشأ ضعف فيهم عدم والحرص على تلقي العلم المنقول بالاخذ عن اهل العلم الذين هم اهله. ممن تلقوا عن اهل العلم

28
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
الزموا حدقه وصحبوا شيوخه. فان هذه الالة لا تؤخذ بغير هذا الطريق. هي وغيرها من الالة التي يفتقر اليها في العلم فان الة العلم ليست المسائل فالمسائل في الكتب والكتب كانت وما زالت عند اهل الكتاب الذي

29
00:12:35.300 --> 00:13:05.300
لكن الة العلم تؤخذ من الكتب في المساجد وتؤخذ من اهل العلم بالتلقي ولا يتلقى عنهم المسائل فقط بل يتلقى عنهم ادبهم ومسالكهم في هداية الناس واصلاحهم وملاحظة احوالهم وهذا امر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم. فوكد احدهم هو مجرد طلب

30
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
مسائل العلم. واما الانتفاع بشيوخه في الة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس ذلك صار يتكلم في العلم من يفسد اكثر مما يصلحه. كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي

31
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
الامر مع جمهور الناس. ففساد هذا اكثر من صلاحه. لان هذه من المسائل التي يخص بها هو وكيف ما كان تصويبا له او تغطية فان المنتفع بها هو واما غيره فقد تفسده

32
00:13:45.300 --> 00:14:05.300
او لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في اثار كثيرة. ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى

33
00:14:05.300 --> 00:14:25.300
وجرى عليها اهل العلم فصارت شائعة بينهم. وقد يكون منها شيء تجده في الاثار. فلا غنى لمن اراد النجاة بالعلم وان ينفع به وينتفع ويهدي يهدي ويهتدي من ملازمة اهله. والاخر عدم مخالفته

34
00:14:25.300 --> 00:14:38.132
دليلا ارجح من القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجح. من قرآني او السنة نعم