﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مواسير غير الصحابة رضي الله

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
وعنهم فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
وهو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
خبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيده باعتبار طرق نقله الينا فهو بهذا الاعتبار قسمان. احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم بين حكم المتواكل. فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد

7
00:02:30.300 --> 00:03:00.300
بالعلم هنا العلم اليقيني الضرورية والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري ثم حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا

8
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
عن اجتهاد فهو يجمع اربعة امور احدها انه يروى انه يرويه جماعة انه يرويه جماعة اي عدد كثير. وثانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي الاتفاق عادة على الكذب. اي الاتفاق عادة عن الكذب. وثالثها ان ذلك

9
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون في جميع طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة

10
00:03:50.300 --> 00:04:20.300
ان اوسماع لا عن اجتهاد. واقصر من هذا الذي ذكره ما تقدم ان الخبر ان المتوافر هو خبر له طرق بلا عدد معين. وخبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر

11
00:04:20.300 --> 00:04:50.300
حكم الاحاد؟ فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور الراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان الاحاد يوجب العلم النظري

12
00:04:50.300 --> 00:05:20.300
بالقرائن ولم يذكر حد الاحاد وكانه اراد افادته من قسمته المذكورة بعده. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاديث ما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة. لا يفيد من

13
00:05:20.300 --> 00:05:50.300
العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى ومسند. فالاحاد قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف فالمسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده

14
00:05:50.300 --> 00:06:30.300
اذان المعنيان عندهما عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى عامي للاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضاف

15
00:06:30.300 --> 00:07:00.300
او التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيم. فقال فان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت وجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام

16
00:07:00.300 --> 00:07:30.300
ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها مرسل اولها القبول اذا كان مرسل الصحابي اذا كان مرسل صحابي. وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. وثالثها

17
00:07:30.300 --> 00:08:00.300
طول مرسل سعيد ابن مسيب فقط مرسل قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسل الصحابة. وعلله بقوله مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسايد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا

18
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في المراسي في مراسيمه فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاح وغيره ذكره ابن

19
00:08:20.300 --> 00:08:50.300
وغيره فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخاعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى باستثناء مراسيل سعيد ابن مسيئة ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد هي كلمة

20
00:08:50.300 --> 00:09:20.300
عن في الاسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. ثم ذكر ثلاث تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. فالاولى

21
00:09:20.300 --> 00:09:49.700
في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون فعلى هذا تكون اخبرني

22
00:09:49.700 --> 00:10:19.700
بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة التانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجاز او اخبرني اجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة. دون سماع وقراءة

23
00:10:19.700 --> 00:10:40.290
والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة. في الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم