﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.650
ثم شرع يبين معاني تلك الاحكام. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة. اول الفعل

2
00:00:23.000 --> 00:00:53.000
وتانيها الترك ومعناهما ظاهر. وثالثها الثواب. ومراد به عند الاطلاق الثواب الحسن. ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيئة. ويسمى الاول

3
00:00:53.000 --> 00:01:23.000
اجرا ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم والثواب الحسن المسمى اجرا. فاذا اطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتدال

4
00:01:23.000 --> 00:01:53.000
الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. براءة الذمة وسقوط الطلب النفوذ النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لانه لازم له. وتلك الاحكام

5
00:01:53.000 --> 00:02:23.000
السمع التي ذكرناها تتبين معانيها التي ذكرها المصنف اذا فهمت هذه الالفاظ الستة. فاذا اردت ان تفهم شيئا من كلامه فانظر الى ما تركب منه من هذه الالفاظ الستة وافهمه وفق ما ذكرنا. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر

6
00:02:23.000 --> 00:02:43.000
خمس جهات وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الاولى ان المذكور تعريفا لها ان المذكور تعريفا لها هو باعتبار الاثر الناشئ عنها. هو

7
00:02:43.000 --> 00:03:13.000
كبار الاثر الناشي عنها المترتب عليها. فالثواب والعقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه. فالثواب والعقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها. لا

8
00:03:13.000 --> 00:03:43.000
بالاثار المترتبة عليه لا بالاثار المترتبة عليها. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف فيفعل العبد الواجب ولا يثاب. فيفعل العبد الواجب ولا يتاب. ويترك العبد

9
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
الواجب ولا يعاقب لوجود مانع في كل لوجود مانع في كل. فمثلا يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يتاب عليه. تصح منه ولا يتاب عليه. كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد

10
00:04:03.000 --> 00:04:26.250
من يذكره ايش؟ في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وفيه حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا لفظ مسلم ولفظ احمد

11
00:04:26.250 --> 00:04:56.250
يوما فقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل اي لا يكون عليها اجر. فهذا فعل الواجب ومع تخلف عنه الثواب. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد فيقال ما وعد

12
00:04:56.250 --> 00:05:26.250
على فعله للثواب ما وعد على فعله بالثواب. وتوعد على تركه بالعقاب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق. وهذا احسن من ذكر فان الوعد والوعيد هما الجاريان وفق خطاب القرآن والسنة وطريقة السلف. واما

13
00:05:26.250 --> 00:05:56.250
الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادك فتطبقت فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء على ما ليس هذا مقام بيان لكن الخبر بالوعد والوعيد هو الموافق خطاب الشرع. والجهة الثالثة ان الاثر

14
00:05:56.250 --> 00:06:26.250
ارى المذكورة قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطن كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يستطيع لا يستطيع متعاطيه

15
00:06:26.250 --> 00:06:56.250
فمثل هذا يجري في ما يكون بين العبد والعبد في المعاملات اما في في اما في العبادات فلا يجري فيها. اما في العبادات فلا يجزي فيها. فلا يمكن جراءة على القول بانه يمتنع التصرف حينئذ برفع اثره في حق الله سبحانه

16
00:06:56.250 --> 00:07:26.250
انه وتعالى فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة هذه الاسماء المذكورة ان هذه الاسماء المذكورة هي متعلق متعلق الحكم بالنظر الى يا متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. لا بالنظر الى الحاكم به. لا بالنظر الى الحاكم

17
00:07:26.250 --> 00:07:56.250
به وهو الله سبحانه وتعالى. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به احكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت بها. فالحكم الاول هو الايجاب للواجب الحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثالث هو

18
00:07:56.250 --> 00:08:25.600
والاباحة لا المباح. والحكم الرابع هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو والكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح. والحكم السابع هو البطلان لا الباطل فما عبر به هو اسم للاحكام باعتبار تعلقها بالعبد

19
00:08:25.850 --> 00:08:55.850
واصل الحكم الشرعي الطلبي انه محكوم به من الله. فيضاف اليه. فعوض ان نقول هو واجب باعتبار تعلقه بالعبد نقول هو ايجاب باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى الا وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبع لاحكامه فان الله جعل هديه صلى الله عليه وسلم

20
00:08:55.850 --> 00:09:25.850
حكما علينا والجهة الخامسة ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء ان المعاني التي جعلت في تلك الاسماء مقررة شرعا بلا ريب. ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء مقررة شرعا بلا ريب وجعل لها الشرع اسماء دالة عليه. وجعل لها الشرع اسماء دالة عليها

21
00:09:25.850 --> 00:09:45.850
فالاسم الذي جعله الشرع احسن من الاسم الذي يجعله غيره. اي ان ما ذكر من معنى للواجب او معنى للمندوب الى اخر ما ذكر هي معان مقررة في الشريعة. وتلك المعاني التي

22
00:09:45.850 --> 00:10:15.850
قررت في الشريعة جعلت لها الشريعة اسماء هي اكمل من هذه الاسماء. فالواجب يسمى في شرعي فرضا فالواجب يسمى في الشرع فرضا. والندب يسمى في الشرع نفلا. يسمى في الشرع نفلا. والاباحة تسمى في الشرع

23
00:10:15.850 --> 00:10:45.850
تحليلا تسمى في الشرع تحليلا والحظر يسمى في الشرع تحريما الحظر يسمى في الشرع تحريما. والكراهة تسمى في الشرع كراهة. والكراهة تسمى الشرع كراهته فهذا موافق اتفق فيه الاصطلاح مع الاسم الشرعي. و

24
00:10:45.950 --> 00:11:15.950
الصحيح يسمى في او الصحة تسمى في الشرع القبول تسمى في الشرع القبول والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. فهذه الاسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الاحكام

25
00:11:15.950 --> 00:11:35.950
هي بلا ريب مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان تصرف الشرع في هذه الاسماء ترتبت عليه احكام. لان تصرف الشرع في هذه الاحكام ترتب

26
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
في هذه الالفاظ او هذه الاسماء ترتبت عليه احكامه. كالذي تقدم معنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال من عادى لي وليا حتى قال ومات قرب

27
00:11:55.950 --> 00:12:25.950
الي عبدي باحب الي مما اشترطت عليه. فهذا الفرض. ثم قال وما ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا هو النفل. فدلالة الاسماء الشرعية على المعاني التي ارادها شرع اوفى من الالفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم. فاذا تقرر ذلك

28
00:12:25.950 --> 00:12:55.950
صارت هذه الاحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض ان الحكم الاول هو الفرض الحكم الاول هو الفرض وهو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما

29
00:12:55.950 --> 00:13:35.950
بفعل اقترضاء لازما. والحكم الثاني وهو والحكم الثاني النفل. وهو خطابه الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين

30
00:13:35.950 --> 00:13:55.950
الفعل والترك طيب في مسألة هنا يذكرونها في الاصول لمن درس منكم الاصول وهو كثير منكم. يقولون هل المباح من خطاب الطلب ام لا مرت عليكم المسألة هذي مرت المسألة

31
00:13:57.700 --> 00:14:17.700
لا اريد الجواب لكن هل مر بكم ان اصوليا ذكر دلالة الاحاديث التي ذكر فيها المباح وانها سردت في ضمن الاحكام الطلبية. ومنها احاديث في الاربعين النووية. يذكر فيها المباح مع

32
00:14:17.700 --> 00:14:40.850
مع ايش مع الاحكام الشرعية مع احكام الشرعية. كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائضا. الى اخر الحديث فالاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير واحد يذكر في جملتها عد المباح

33
00:14:40.850 --> 00:15:10.850
اي في الحكم الشرعي الطلبي. ومن مواقع ضعف علم اصول الفقه قلة الاحاطة بالمأثور في السنة النبوية او عن السلف رحمهم الله تعالى مع ما خالطه من الاعتقادات الباطلة. فمن كانت له يد في معرفة السنن والاثار. ثم اوغل في معرفة علم اصول الفقه

34
00:15:10.850 --> 00:15:40.850
مع رسوخ القدم في علم العقيدة بان له ما كان عليه هذا العلم من الشرف والجلال في المقيدات السلفية القديمة ككتاب الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والمدخل الى السنن للبيهقي ثم ما ال اليه الامر الى ضعف هذا

35
00:15:40.850 --> 00:16:00.850
العلم ومداخلته اقوالا من اقوال اهل البدع. فيكون حسن التصرف في علم اصول الفقه تلك المعاني الى المأثور عبر ما تعارف عليه الاصوليون فان علمهم مأخوذ عن من قبل وان داخله الفساد فهذا

36
00:16:00.850 --> 00:16:20.850
لا يقضي بابطال علم اصول الفقه. كما انتحله من انتحله او بتنحية كثير من قواعده واحكامه بزعم انها ليست اثرية لجهل المتكلم فيها بحقائق السنن والاثار فهو علم كان في الناس جليلا

37
00:16:20.850 --> 00:16:40.850
كمال عقولهم وفهومهم. ثم قيد فاذا اراد ان يعانيهم من ليس معه مع كمال العلم كمال عقل اضر وبهذا العلم واضر بالمسلمين. والمقصود ان يعرف طالب العلم ان علم اصول الفقه يشيد على المقيدات

38
00:16:40.850 --> 00:17:10.850
التي تلاها اليها علم اصول الفقه مع ترقية تلك المقيدات بردها الى ما كانت عليه طريقة المحققين من علماء اهل السنة والجماعة. والحكم الرابع التحريم. وهو الخطاب الشرعي اي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء

39
00:17:10.850 --> 00:17:40.850
لازم والحكم الخامس الكراهة. وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين

40
00:17:40.850 --> 00:18:10.850
المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع. بموافقة الشرع. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل ذو وجهين بمخالفة حكم الشرع. المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع

41
00:18:10.850 --> 00:18:12.350
نعم