﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه. اقسام الكلام المودة والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الاضاءة

3
00:00:40.800 --> 00:01:11.650
فقال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. فهو يجمع امرين  احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد. وهذه الطرق

4
00:01:11.650 --> 00:01:41.650
هي قواعد. والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. اي صفة الاستدلال بطرق الفقه صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث هو قرين لهما

5
00:01:41.650 --> 00:02:11.650
وهو حال المستدم وهو حال المستدل اي صفاته وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور اولي الاصوليين فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل

6
00:02:11.650 --> 00:02:41.650
هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد هي قواعد الفقه الاجمالية. فالامران الاخران منه

7
00:02:41.650 --> 00:03:01.650
ما هو عائد الى تلك القواعد ومنها ومنه ما يجري تبعا. فالامران الاخران منه هما ما هو عائد الى تلك القواعد ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه

8
00:03:01.650 --> 00:03:31.650
من اصول الفقه فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط الذي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي. فاصول الفقه اصطلاحا فاصول الفقه اصطلاحا

9
00:03:31.650 --> 00:04:01.650
هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي لاجتهاده. القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهاد. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين الذين يقصرون الفقه على المسائل

10
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
الاجتهادية فقط وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهو المعدود في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها. باعثه

11
00:04:21.650 --> 00:04:51.650
التشويق اليها باعثه التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفة تفصيلا فان الشيء اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته تفصيلا قد جرى عند تفصيله وفق المذكور هنا وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين احدهما

12
00:04:51.650 --> 00:05:21.650
انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي هؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال. وقد ذكرهن في مقام التفصيل. والاخر تعبيره

13
00:05:21.650 --> 00:05:41.650
هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنصف. فانه ذكره عند التفصيل

14
00:05:41.650 --> 00:05:54.750
بقوله والنسخ. وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل احسن مما ذكره عنه تعبيرا في الاجمال نعم