﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى العلامة عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقات وفي

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل. وهي عند الاطلاق والتجرد يعني القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يخطئ التكرار على الصحيح

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة

4
00:01:10.100 --> 00:01:36.250
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر. وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر. وهو يجمع امور اولها انه استدعاء الفعل

5
00:01:36.900 --> 00:02:21.150
وله معنيان احدهما انه طلب حصول الفعل. انه طلب حصول الفعل  والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله انا القائم للكلام في نفس الله فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة. فالاول جار على طريقة اهل السنة

6
00:02:21.150 --> 00:02:51.150
جماعة بالنظر الى لسان العرب. بالنظر الى لسان العرب. والثاني جار على طريق الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت الزاعمين بان كلام الله بلا حرف ولا صوت. والموافق

7
00:02:51.150 --> 00:03:21.150
ومنهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول. وان كان في باب الامر من الاصوليين يريدون الثاني. وثانيها ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول. اي بالنظر الى اصله

8
00:03:21.150 --> 00:03:48.250
اي بالنظر الى اصله فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة والاشارة كالكتابة والاشارة وهي تابعة للاصل اما ذكوري من كون الامر يكون بالقول من كون الامر يكون بالقول. وثالثها

9
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر. ان استدعاء الفعل بالقول يكون جهنم الى من هو دون الامرين. اي من هو اقل منه رتبة. اي من هو اقل منه رتبة

10
00:04:09.050 --> 00:04:39.050
وهي متحققة في الامر الشرعي. وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر به هو الله والمأمور فيه هو عبده. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عن

11
00:04:39.050 --> 00:05:09.050
وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر عندهم والنهي لا يذلان بنفسهما على معناهما. فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما

12
00:05:09.050 --> 00:05:39.050
على مراد الله. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. ولا يريد هو ولا غيره. بقولهم على سبيل ان المراد منه الوجوب ولا يريد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب انه يراد منه

13
00:05:39.050 --> 00:06:09.050
الوجوب فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا. فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصحه عنه. فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع

14
00:06:09.050 --> 00:06:45.400
المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه ما هو عبارة عن الامر. لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. ما هو

15
00:06:45.400 --> 00:07:15.400
الامر نفسه. فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي. والثاني على طريقة اهل السنة فالصيغة عندهم هي الامر نفسه. والصيغة عندهم هي الامر نفسه بالنظر الى

16
00:07:15.400 --> 00:07:35.400
ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل. على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة. اي هي الامر نفسه. وصيغ الامر

17
00:07:35.400 --> 00:08:07.600
نوعان احدهما سير صريحة. وهي التي وضعت له في كلام العرب. وهي التي وضعت له في كلام يا رب وهو يفعل لتفعل قسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل وصف الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها

18
00:08:07.600 --> 00:08:35.050
ام الباب واصله واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام باب والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للامر في كلام يا عرب وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب

19
00:08:36.000 --> 00:09:01.650
ووجدت له كذلك في خطاب الشرع. ووجدت له كذلك في خطاب الشرع كمدح فاعل فعل كمدح فاعل فعل في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد الامر

20
00:09:01.750 --> 00:09:36.250
ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في بيان صيغ الامر غير الصريحة. وكلامهما من ذخائر الابحاث. فانه قل من الرضا لهذا من الاصوليين. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر

21
00:09:36.250 --> 00:10:07.100
اولها ان صيغة الامر تحمل عليه. ان صيغة الامر تحمل عليه. اي تفيده. اي تفيد عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصادفة. عند الاطلاق والتجرد من القرينة الناقلة للصيغة عن ذلك الناقلة للصيغة عن ذلك. وهو

22
00:10:07.100 --> 00:10:37.100
والمذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباء. فمراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوت يكون بالدليل وثانيها انه لا يقتضي التكرار. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة

23
00:10:37.100 --> 00:10:57.100
بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين. ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد

24
00:10:57.100 --> 00:11:26.000
تكرار وثالثها انه لا يقتضي الفور. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. وهما مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح انه يقتضي الفورية

25
00:11:26.350 --> 00:11:46.350
ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد

26
00:11:46.350 --> 00:12:16.350
قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور بها والطهارة وسيلتها فهي شرط من شروطها فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر اكثر الاصوليين

27
00:12:16.350 --> 00:12:36.350
انهى بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر عنها انها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا فيتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل. وما درج عليه المصنف

28
00:12:36.350 --> 00:13:06.350
واكمل ليندرج فيه النفل ايضا. ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا ونفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. وهو معنى اللفظ الذي ذكره

29
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد وقدرته؟ كالطهارة

30
00:13:26.350 --> 00:13:56.350
بالنسبة الى الصلاة كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته. ما ليس بوسع العبد وقدرته كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من الاول فهو مأمور

31
00:13:56.350 --> 00:14:26.350
به تبعا للامر. وما كان من التاني فليس مأمورا به. وما كان من الثاني ليس مأمورا به لانه لا قدرة للعبد على تحصيله. لانه لا قدرة للعبد على تحصيله فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها. واما دخول الوقت فلا يقدر

32
00:14:26.350 --> 00:14:56.350
على ادخال الوقت فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل خرج المأمور من العهدة. فاذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته. وسقوط

33
00:14:56.350 --> 00:15:26.350
براءة ذمته والسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. ولا مطالبا به. فانه اسقطه بالامتثال. فانه واسقطه بالامتثال وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية وشرطه

34
00:15:26.350 --> 00:15:56.350
ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فاذا فعله بغير صفته الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته. كمقيم في دار الحضري صلى الظهر ركعتين كمقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين. فان ذمته مشغولة

35
00:15:56.350 --> 00:16:13.102
بصلاة الظهر لان صلاتها ركعتين حال الاقامة في دار الحضر من مقيم لا تصح. فلم يقع الامتثال هنا لانه لم يأت به وفق صفته الشرعية. نعم