﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.750
الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه والثانية في قوله الافعال والثالثة في قوله فصل في

3
00:00:50.750 --> 00:01:20.750
يا رب وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين او الناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم. من تراجم ان في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة

4
00:01:20.750 --> 00:01:50.750
مخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامن والنهي. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي من يدخل في الامر والنهي

5
00:01:51.100 --> 00:02:20.500
والقسم الثالث من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي خرج مخرجا الغالب خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول

6
00:02:20.500 --> 00:02:50.500
المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع. وخص خطاب الله وخصه وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ

7
00:02:50.500 --> 00:03:20.500
وجعل غيره منه وجعل غيره منه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما جعلا كذلك اي من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين

8
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
احدهما العقل. والاخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف من هنا. فالمراد بالمؤمنين هنا من فمنهم بعقل وبلغ. فالعهدية لا تتناول جميع افراد المؤمنين

9
00:03:50.500 --> 00:04:20.500
بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ سميهما عامة الاصولين بالتكليف. يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. فالمكلف عند هو العاقل البالغ. هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي

10
00:04:20.500 --> 00:04:50.500
من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل مكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرف ليخرج خطاب الكفار بالشرع فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. اما خطاب الكفار

11
00:04:50.500 --> 00:05:20.500
بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر نهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا تناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراده بالساهي الناسي

12
00:05:20.500 --> 00:05:48.550
والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ فهو الذين لم يبلغوا وذكر الصبي خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. وذكر الصبي خرج

13
00:05:48.550 --> 00:06:18.550
كمخرج الغالب فمثله الصبية ايضا. فالصبي والصبية وصفان لمن لا لم يبلغ. وصفان لمن لم يبلغ والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئة والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته

14
00:06:18.550 --> 00:06:48.550
فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده. فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده. فضلا من الله ونعمة. فيعمل حسنة فتكتب واذا عمل سيئة لم تكتب حتى يبلغه. فالبلوغ حد تكتب به

15
00:06:48.550 --> 00:07:18.550
حج سيئات العبد مؤاخذا عليها بعد ابتداء كتابة الحسنات له اما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة. فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء زائد ثلاثة الناس والصبي الناسي الذي سماه ساهيا والصبي

16
00:07:18.550 --> 00:07:48.550
والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو والاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات

17
00:07:48.550 --> 00:08:29.000
العمليات الاحكام الطلبيات العمليات. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. وهي الاحكام الخبريات العلمية فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية

18
00:08:29.000 --> 00:08:59.000
والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. وتلك القسمة

19
00:08:59.000 --> 00:09:29.000
ما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا كفرض الصلوات الخمسة. ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه اصلا كرؤية الكفار ربهم في

20
00:09:29.000 --> 00:09:59.000
اخرة ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار هذا التفريق المعنى المشهور عند الاصوليين. ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر ذو معرفة بالشرع ان احكامه على مراتب

21
00:09:59.000 --> 00:10:29.000
مختلفة لا ضير في جعل بعضها اصولا وبعضها فروعا. لكن الضير في متعلق ما يجعل اصولا او فروعا. فالمتعلق المشهور انفا وما رتب عليه من احكام في التكفير والتعتيم لا يصح. ويصح ان يقال

22
00:10:29.000 --> 00:11:01.050
الدين اصول وفروع. وتحمل الاصول والفروع على معنى معتد به شرعا واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبلوا الاجتهاد منه ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه. والفروع

23
00:11:01.050 --> 00:11:21.050
هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب ويكون في كل واحد منهما ما

24
00:11:21.050 --> 00:11:51.050
اهو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا عند لهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. والمسألة المذكورة هنا وهي الخطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون

25
00:11:51.050 --> 00:12:21.050
هنا بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم

26
00:12:21.050 --> 00:12:45.550
ومتعلقه هو الحكم الشرعي. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب الطلبيات العمليات. نعم