ايه قضية الوصية ايه الواجبات اقتطاع الجزء من التركة يعطى للاحفاد الذين مات ابوهم في حياة ابيه اخذا بها بعض قوانين الاحوال الشخصية في كثير من بنات المسلمين ايه خلاصة القانون ده انه يجب لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء وان نزلت طبقاتهم وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة ابيه لو كان حيا عند موت الجد بشرط الا يزيد عن الثلث وان يكون الحفيد غير وارث والا يكون الجد قد اعطاه قدر ما يجد له بوصية او تبرع او نحوه القضية دي بهذا التفصيل من حيث النظر الفقهي ضعيفة جدا ان لم يقل بها احد بهذا التفصيل من علماء الامة قاطبة على مدى اعصار الاسلام المتعاقبة لكن لعله انقضى بها قاض في بلاد المسلمين او الزم بها حاكما في بلد من بلادهم فانه يرخص في تمول الاموال بموجبها فان قضاء القاضي يرفع الخلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف ثم حاولوا يخرجوا هذه المسألة على كلام لابن حزم رحمه الله. لكن كلام ابن حزم لا ينطبق على هذا على الوصية على هذا النحو الذي ذكروه وعلى هذا التفصيل الذي قرروه الاولى من هذا والابرأ للذمة ان يأتمر الورثة بينهم في ذلك بمعروف وان يتراضوا فيما بينهم على صيغة مناسبة تطيب بها نفوس الجميع خروجا من شبهة اكل اموال الناس بالباطل