آآ السؤال هنا حول مبلغ التأمين بعد الوفاة هل من حق الزوجة ان كتب او لها حيث انه ليس ملكه؟ هل يعتبر مثل المعاش آآ خلينا نقرر اولا ان الاصل في التأمين على الحياة المنع والاصل في عقوده الفساد الا اذا كان منحة من جهة العمل او حملت عليه ضرورات ملجئة فان كان منحة من جهة العمل فالجهة المانحة سيدة قرارها لها ان تخص به من تشاء او ان تحيله الى قواعد الميراث وان الجأت اليه ضرورات وبذل طالب التأمين اقساطه من خالص ما له فهو ميراث تسري عليه قواعد الميراث وليس له ان يخص به احد عدم من الورثة دون احد لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الورثة يجوز لهم تمول اموال التأمين على الحياة حتى ولو كان التأمين في حياة المتوفى على خلاف الشرع وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى لان ما حرم لكسبه اثمه على كاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته ولا الى من تعامل مع كاسبه بالبيع او الشراء او الاهداء او الارث والله تعالى اعلى واعلم