من وظف في وظيفة فليعلم ان الوظائف منقسمة الى قسمين وظيفة اه يوظف فيها الانسان على الانجاز فحينئذ لا يسأل كم داوم كم ساعة جلس في الدوام وكم ساعة لم يجلس وانما يسأل هل انجز او لم ينجز فما دام موظفا على الانجاز فانه يستحق راتبه على الانجاز وبقدر تقاعسه وتكاسله عن الانجاز يكون قد ادخل على نفسه مالا محرما واما من وظف توظيفا ليس على الانجاز فحسب وانما على الوقت ومعه شيء من الانجاز او ومعه بعض الاداء الوظيفي فانه يعتبر مؤجرا لوقته مع ما قد يعتريه من المهام الوظيفية في هذا الوقت وبناء عليه فهو يستحق الاجرة على الامرين معا على انجاز المهام الوظيفية وعلى تأجير الوقت فلا يجوز له ان ينقص لا من وقته ولا من عمله ولو فرضنا في هذه الحالة ان العمل يتم انجازه باقل من المدة المتفق عليها بين الموظف وبين الوزارة او الشركة فحينئذ لا يجوز التخلف عن الوقت بحجة الانجاز الا باذن ممن آآ تم معه العقد على الوقت وليس من المدير المباشر ولا من المسئول المباشر وانما ممن يملك القرار وهم الوكلاء والوزراء وديوان الخدمة المدنية. والله تعالى اعلم