﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:20.450
وعدنا فتاة مطلقة ببيع الشقة التي تسكنها بعد طلاقها من زوجها له كان العقد باسمه فوافقنا على البيع لها وكانت تدبر لقرض كبير لدفع ثمن الشق العقار المبلغ بعد ذهب

2
00:00:20.650 --> 00:00:42.250
وعمدات لتوفيره كما تبدأ وتأخت الاجراءات فارتفعت الاسعار جدا وتراجع الغرفة عن الان فما الحل الشرعي هل علينا اثم ازا قضى عليها مبلغ كتراضي لكنها ترفض ترك الشقة او دفع الايجار عقابا لنا على عدم الوفاء

3
00:00:44.500 --> 00:01:09.250
اقول نسائينا الكريم ينبغي لكم الوفاء بوعدكم لها بترك  جبرا لخاطرها المنكسر والدين الذي بقي عليها من ثمن الشق يراعى فيه تعويض فرق التضخم فيحسد بقيمته الحقيقية العادلة اذا كانت العملة قد اصابها انهيار فاعل

4
00:01:10.450 --> 00:01:34.300
فانه وان كان الاصل في الدنيا نون ان ترد بامثالها لا بقيمها لكن اذا انهارت العملة واصابها نقص فاحش فهنا يسار الى القيمة العادلة تعويضا عن الاضرار واعمالا لنزرية الظروف الطارية. وقد ذكرنا ان لم يجمع فقهاء الشريعة بامره

5
00:01:34.400 --> 00:01:52.800
ده قرار في هذا الاصل ان ردت ديون امثالها لا بقيمها الى ان قال في نهاية القرار اذا اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نسبة اذا انهارت قيمته او نقصت

6
00:01:53.250 --> 00:02:14.150
فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح كبارا لنظرية الظروف الطارئة ومعيارا للنقص الفاحش عرفي ويسار عنده ما يزوعش التحكيم او  فائتمروا بينكم وقد قال تعالى ولا تنسوا