تقال رجل عنده زوجة واولاد منها واولاد من زواج سابق تمام هل يحق له ان يوصي بعد وفاته ان تبقى هذه الزوجة بهذا البيت تسكن فيه حتى وفاتها. ثم يقسم البيت على جميع الاولاد بعد ذلك والاولاد القدامى بالغون كل واحد عنده عمل وبيت ومستور هذا السؤال يتكرر وهو سؤال مشروع كسؤال شخص يخاف على زوجته على شريكة حياته انتقل الى رحمة الله ان يعقها اولادها ان يبيعوا البيت وان يطردوها منه وان تجد نفسها بلا مأوى يقلقوا هذا الامر ويزعجه ويريد ان يطمئن عليها قبل موته. فعايز يعمل لها ايه؟ يقول هذا البيت هذا المسجد وقف عليها تسكنه الى ان تموت فاذا ماتت وزعوا هي ورسة كما تشاؤون على وفاق الكتاب والسنة هل هذه الصورة مقبولة ام لا نقول يا رعاكم الله اسمعوا ان كان هذا الامر مضافا الى ما بعد الموت يعني وصية. يعني يعني قال اذا مت فلا تتصرفوا في البيت اجعلوه وقفا على امكم على زوجتي حتى حتى تموت يأخذ حكم الوصية ينفس في حدود الثلث لان الوصية تنفس في حدود الثلث فقط فان كان هذا البيت لا يزيد عن الثلث فوصيته نافزة وان كان يزيد عن الثلث فما زاد يكون موقوفا على اجازة الورثة. ان اجازوه اجيز وان ابطلوه وابطل هذا اذا كان مضافا الى ما بعد الموت اما اذا كان منجزا في حال الحياة ودي احسن له يعمل كده لاني ازا اضافه الى ما بعد الموت ستحكمه احكام الوصية. اذا نجزه في حال الحياة جائز ان يخص بعض الورثة ببعض الوقف عند جمهور اهل العلم هذا جائز ازا كان ذلك لمعنى يقتضيه زي المعنى اللي احنا ذكرناه هذه السيدة ليس لها عائل هنا انفصلنا في الغربة عن مجتمعاتنا الكبرى في الشرق عن عائلاتنا الكبرى في الشرق اذا مات واخرجها اولادها من البيت ما هو تذهب الى شيلتر فهنا في معنى في مسوغ يقتضي هذا الاحتياط اذا وجد هذا فنرجو الا حذر الا حرج ان شاء الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين