سؤال من سائلة كتبته باللغة الانجليزية وطلبت ان يكون الجواب باللغة العربية ان شاء وخلاصة سؤالها الوقف على بعض الاولاد دون بعض ثم ايلونة هذا الوقف عند عدم الحاجة اليه الى المصارف العامة نقول لها ان الوقفة وغيره لا يجوز له الجور فيه اذا وقف ينبغي ان يكون على اولاده جميعا ذكورا واناثا لا يخص به صنفا منه وان يكون هذا على المحتاج من اولاده ان يكون هذا على المحتاج من اولاده لان الوقف انما يكون في المحاويج. كما فعل الزبير بن العوام وابن عمر يقف على المحتاج من ذريته ما تناسلوا فان اغناهم الله فلا شيء لهم وتصرف غلة الاوقاف بعد ذلك في وجوه البر واعمال الخير الفقراء تعمير المساجد حفر ابار اغاسة مناطق مأزومة منكوبة الى غير ذلك والله تعالى اعلى واعلم