مسجد فيه بروكلين عامل مسابقة على جهاز بلاي ستيشن خمسة ويلطم الناس ان يتبرعوا للمسجد في سبيل الدخول السحب على هذه الجائزة هل من يستطيع شراء تدقية سحب بعشرة دولار او اكثر او اقل آآ هل هذا جائز هل يكون علي اثم ان شاركت في هذه المسابقة بنية التبرع للمسجد وفي نفس الوقت بنية دخول السحب على جهاز البلاي ستيشن وان لم افز فلا بأس لان ما ذهب كتبرع للمسجد نقول يا رعاك الله لا تعجبنا هذه الصورة الذي فيها شوب الميسر من ناحية لان كل واحد من المتبرعين فيها اما ان يغنم الجائزة او ان يغرم ما دفعه وهذا هو ضابط القمار المحرم اما ان تغنم واما ان تغرم. اما ان تربح واما ان تخسر ايضا فيها شبهة افساد نية المتبرعين فبدلا من ان يكون تبرعه لله خالصا اذ به يتبرع وعينه على الجائزة وتعلمون لا يقبل الله من العمل الا ما كان لوجهه خالصا وتسويغ ذلك تفسيره بان دخله يذهب للاغراض الخيرية ليس بمسوغ لان القمار ممنوع ايا كان الدافع اليه بل ميسر الذي هو قمار اهل الجاهلية. كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء. كان عندهم من الانفة والكبرياء ان ما يكسبونه من اموال الميسر لا يأكلونه يوزعونه على الفقراء والمساكين. هذا هو نفع الميسر الذي اشار ليه القرآن في قول الله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ثم انزل الله سبحانه قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتهدوا لعلكم تفلحون في فتاوى دار الافتاء الاردنية للشيخ نوح القضاة ما يسمى بالنصيب الخيري هو حرام شرعا. نص فتوى دار الافتاء الاردنية لانه يقوم على القمار وقد نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم حيث قال يا ايها الذين امنوا ان ما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وليا نصيب الخير جزء من الميسر وانفاق ريعه في الاعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالا اذ الغاية لا تبرروا الوسيلة والذي يشتري ورقة يا نصيب يشتريها بقصد الربح ثم يكون في النتيجة رابحا او خاسرا وهذا هو الميسر المحرم ايضا صدر في هذا قرار عن المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشر المنعقدة بمكة كاف بعد ان النظر في عملية الياء نصيب وقر الا تدخل في القمار لان كل واحد من المساهمين فيها اما ان يغنم النصيب كله او ان يغرم ما دفع وهذا هو ضابط القمار المحرم ثم اضاف القرار والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز اليامصيب اذا كان بعض دخلها يذهب الاغراض الخيرية يرف يرفضه الفقه الاسلامي لان القمار لان القمار حرام ايا كان الدافع اليه. الى اخر ما جاء في القرار المدركون فارجو ان نعيد النزر في هذه الطريقة وان نفكر في في بدائل تنأى بنا عن الريبة وعن الميسر مع كامل التقدير لنبل المقصد وحسن الغاية التي دفعت القائمين على هذا العمل الى التفكير في هذه الصيغة لعلهم مشكورين يعيدون النظر فيها. واسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد والرشد