﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

2
00:00:22.800 --> 00:00:39.950
اداب المشي الى الصلاة في باب صفة الصلاة قال رحمه الله واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد

3
00:00:40.150 --> 00:00:54.500
وفي الزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديثين ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة رضي وابن محينة رضي الله عنه

4
00:00:54.500 --> 00:01:13.350
وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصير فيصيرك وسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت

5
00:01:13.400 --> 00:01:29.600
وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

6
00:01:30.400 --> 00:01:54.800
قال رحمه الله تعالى واما سجود السهو وقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سدود السهو من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه السهو

7
00:01:55.800 --> 00:02:23.500
ويصح ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود انواع منه سجود في صلب الصلاة ومنه سجود التلاوة ومنه سجود الشكر والسهو والنسيان لفظان مترادفان ومعناهما الذهول عن امر معلوم

8
00:02:23.850 --> 00:02:50.050
ذهول القلب عن امر معلوم يسمى سهوا ويسمى نسيانا وهو من طبيعة البشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون والسهو يعدى بفي

9
00:02:50.900 --> 00:03:13.700
وتارة يعدى بعن فان عدي بعن فهو مذموم قال الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون اي غافلون وان عدي بفي فليس مذموما. ولهذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:14.700 --> 00:03:48.700
وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وارغاما للشيطان وارضاء للرحمن سجدتان يسجدهما المصلي جبرا فيما حصل في صلاته من نقصان وارضاء الرحمن وترغيم للشيطان اذا هذا هو سجود السهو

11
00:03:49.100 --> 00:04:06.850
يقول المؤلف رحمه الله سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم. هذه الاحاديث الخمسة

12
00:04:06.850 --> 00:04:32.850
يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة نعم ثم قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك اسباب سجود السهو اسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك والزيادة

13
00:04:33.000 --> 00:05:00.200
تكون من جنس الصلاة وتارة تكون من غير جنس الصلاة وكلاهما اما ان تكون قولية واما ان تكون فعلية الاقسام اربعة زيادة فعلية من جنس الصلاة هذا واحد ثانيا زيادة قولية من جنس الصلاة

14
00:05:00.750 --> 00:05:26.100
ثالثا زيادة فعلية من غير جنس الصلاة رابعا زيادة قولية من غير جنس الصلاة اما الاول وهو الزيادة الفعلية التي تكون من جنس الصلاة كما لو زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

15
00:05:26.550 --> 00:05:49.600
وهذا هو المقصود بهذا الباب الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة ثانيا زيادة قولية من جنس الصلاة كما لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه كما لو قرأ الفاتحة في التشهد

16
00:05:50.350 --> 00:06:17.000
او تشهد في محل القيام هنا اتى بزيادة ايش؟ قولية من جيش الصلاة الثالث زيادة فعلية من غير جنس الصلاة الحركات الحركات زيادة في الصلاة وليست من جنسها الرابع زيادة قولية

17
00:06:17.150 --> 00:06:43.750
من غير جنس الصلاة كالكلام هذه هي اقسام الزيادة والمقصود هنا هو الاول. وهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة ما حكم الزيادة الفعلية يقول من زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

18
00:06:44.350 --> 00:07:10.650
فان كان عمدا بطلت صلاته اذا تعمد ذلك بطلت صلاته واما اذا كان سهوا او نسيانا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها كما لو صلى الظهر

19
00:07:11.050 --> 00:07:33.600
خمسا ولم يذكر الا بعد ان سلم حينئذ صلاته صحيحة وعليه ان يسجد للسهو مع قرب الزمن كما يأتي الحال الثانية ان يذكر الزيادة في اثنائها فيجب عليه ان يرجع عنها

20
00:07:34.250 --> 00:08:03.350
كما لو قام الى ركعة خامسة وفي اثناء قراءته ذكر انها زائدة فيجب ان يرجع وان يجلس هذا هو حكم الزيادة اذا الزيادة ان تعمدها بطلت وان كانت سهوا فان لم يذكر الا بعد الفراغ منها صحت صلاته

21
00:08:03.800 --> 00:08:23.900
وان ذكرها في اثنائها وجب ان يرجع ولهذا يقول المؤلف رحمه الله يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثروا هذا هو السبب الاول من اسباب السجود السهو

22
00:08:24.450 --> 00:09:00.850
السبب الثاني النقص والنقص يكون عمدا وتارة يكون سهوا فان كان عمدا بطلت صلاته فاذا تعمد نقص ركن او واجب في الصلاة لم تصح صلاته. واما اذا كان نقص الركن سهوا ونسيانا نعم واما اذا كان واما اذا كان النقص سهوا او نسيانا فهو على

23
00:09:00.850 --> 00:09:31.400
اقسى من ثلاثة نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة اذا النقص يكون الركن والواجب والسنة ما الحكم فيها نقول اما نقص الركن يعني اذا ترك ركنا من اركان الصلاة اذا ترك ركنا من اركان الصلاة كركوع او سجود او قيام او قعود

24
00:09:31.850 --> 00:09:58.600
فانه يجب ان يرجع اليه ويأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت وقامت الركعة التي تليها مقامها

25
00:09:59.150 --> 00:10:25.000
مثال ذلك رجل كبر في صلاة الظهر مثلا وشرع القراءة فقرأ الفاتحة والسورة ثم هوى الى السجود مباشرة ماذا تركت الركوع سجدت سجدتين ثم قام لما قام ذكر انه لم يركع

26
00:10:25.600 --> 00:10:43.100
الركعة الاولى نقول يجب ان يرجع وان يأتي في الركوع طيب ذكر بعد ان رفع من السجدة الاولى نقول يجب ان يرجع ويقوم ويأتي بالركوع اما اذا وصل الى موضعه

27
00:10:43.450 --> 00:11:03.550
من الركعة التي تليها حينئذ تكون الركعة التي ترك منها الركن لاغية وتقوم الثانية مقامها ففي المثال السابق لما ترك الركوع وقام للركعة التي تليها قرأ الفاتحة لما اراد ان يركع ذكر انه لم يركع في الركعة الاولى

28
00:11:04.600 --> 00:11:26.800
حينئذ نقول الركعة السابقة تكون لاغية ولا يرجع؟ لماذا لا يرجع؟ نقول لانه لو رجع لاتى بركعة كاملة سيرجع ويركع ويرفع ويسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم دعينا اذا نقول هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن لاغية

29
00:11:26.950 --> 00:11:54.000
وغير معتبرة وتقوم التي تليها مقامها. هذا بالنسبة لنقص الركن القسم الثاني نقص الواجبات فاذا نقص واجبا من الواجبات فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه

30
00:11:56.000 --> 00:12:16.950
والحال الثانية ان يذكره بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الى الركن الذي يليه والحال الثالثة الا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه ولنمثل لذلك بالتشهد

31
00:12:17.150 --> 00:12:44.300
الاول لانه اوضح انسان رفع من السجود وهم ان يقوم ولكن لم تفارق ركبتا الارض ماذا يصنع؟ يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه بانه لم يفارق الموضع الحل الثانية ان يفارق الموضع

32
00:12:44.850 --> 00:13:06.350
كما لو قام ولكنه لم يستتم قائما لما نهظ وفارقت ركبته الارض ذكر انه لم يتشهد فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود لانه حصل منه زيادة وهي قيامه ثم رجوعه الحال الثالثة

33
00:13:06.400 --> 00:13:29.350
الا يذكر ذلك الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه كما لو شرع في القيام ووصل الى القيام فحينئذ لا يرجع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع هذا ما يتعلق بنقص الواجبات

34
00:13:30.250 --> 00:13:53.150
القسم الثالث نقص السنن سواء كانت قولية ام فعلية في شرع له سجود السهو على سبيل الاستحباب الوجوب لان السنة لو تعمد تركها لم تبقل صلاته فعلى هذا اذا ترك سنة قولية ام فعلية

35
00:13:53.250 --> 00:14:13.850
يستحب له السجود ولكن بشرط ان يكون مواظبا على هذه السنة لانه لا يقال سهى عن شيء لا يواظب عليها الانسان مثلا ليس من عادته ان يرفع يديه مثلا بعد الرفع من الركوع

36
00:14:14.050 --> 00:14:41.050
ليس من عادته ان يتورك ونحو ذلك لا يقال انه نسي وسهى بل هو تركها عمدا السبب الثالث من اسباب سجود السهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

37
00:14:42.150 --> 00:15:10.100
التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والشك لا يلتفت اليه في مواضع ثلاث الشك لا يعتبر ولا يلتفت اليه في ثلاث مواضع الموضع الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك

38
00:15:10.850 --> 00:15:38.650
بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها فلا يلتفت الى هذا لانه وسواس ومرظ والثاني اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له مجرد وهم لا حقيقة له فحينئذ ايضا لا يلتفت اليه

39
00:15:40.400 --> 00:15:58.650
والثالث او الحالة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة اذا هذه ثلاث مسائل او ثلاث حالات لا يلتفت فيها الى الشك الاولى الحال الاولى اذا كان الانسان كثير الشكور

40
00:15:59.700 --> 00:16:23.350
بحيث لا يفعل عبادة الا شك والحال الثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له والحال الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة ووجه ذلك ان الاصل ان العبادة وقعت موقعها

41
00:16:23.800 --> 00:16:39.750
الشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به قال قائل ما الدليل على انه لا عبرة به؟ نقول لان الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة

42
00:16:40.200 --> 00:17:03.050
الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة ما الدليل على هذه القاعدة الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة قلنا دليلها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما

43
00:17:03.100 --> 00:17:34.000
يأتوننا باللحم وكانوا حديث عهد بكفر لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا وقال سموا انتم وكلوا لماذا؟ لان هذا الفعل وهو التذكية او الذبح صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة. اذا هذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها الى الشك

44
00:17:34.150 --> 00:17:49.500
وهي اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان مجرد وهم او كان الشك بعد الفراغ من العبادة وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر

45
00:17:49.750 --> 00:18:09.100
وهكذا اذا الشكوك تكثر اوك وهما مثل وسواس فجع بكل وسواس يجري به لكع والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا واحد اذا كان بعد الفراغ من عبادة وهكذا اذا الشكوك تكثر

46
00:18:09.500 --> 00:18:27.200
الثانية الثالثة اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع يقول المؤلف رحمه الله وشك في فرض ونفل. اي لا لا فرق فيما تقدم بين الفريضة وبين النافلة

47
00:18:27.500 --> 00:18:49.800
قال الا ان يكثر يعني الشك فيصير كوسواس فيطرحه ولا يلتفت اليه قال وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. بل في جميع الامور الشك لا يلتفت اليه الا ان يكون شكا حقيقيا حينئذ يعتبر

48
00:18:50.000 --> 00:19:10.750
قال فمتى زاد اي المصلي فعلا من جنس الصلاة قياما او او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت هذا هو السبب الاول اذا زاد في الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا بطلت

49
00:19:10.800 --> 00:19:31.200
كما لو تعمد ان يركع مرتين او يسود ثلاث مرات او يصلي الرباعية خمسا تبطل على وسهوا اي اذا وقع ذلك منه وهي الزيادة سهو يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته

50
00:19:31.350 --> 00:19:58.200
فليسجد سجدتين رواه مسلم وبات ذكر يعني الزيادة عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير مثاله قام الى خامسة الى الركعة الخامسة قرأ الفاتحة في اثناء قراءة الفاتحة ذكر انها خامسة. نقول يرجع ويجلس في التشهد من غير تكبير. يعني ما يقول الله اكبر ثم يرجع

51
00:19:59.100 --> 00:20:24.750
لانه قد كبر للتشهد حين قيامه يقول وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ان زاد ركعة كما لو زاد ركعة خامسة فانه اذا ذكر الزيادة وجب عليه ان يرجع ولهذا قال قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان

52
00:20:24.750 --> 00:20:43.950
انا قد تشهد ثم سجد وسلم لو فرض ان شخصا في الركعة الرابعة قام من السجود السجود الثاني وتشهد وفرغ من التشهد ثم قام الى الخامسة سهوا حينئذ يرجع ويجلس ويسلم

53
00:20:44.450 --> 00:21:12.050
فان كان قيامه بعد السجود مباشرة بمعنى انه لم اه يتشهد فحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم يقول رحمه الله ولا يعتد ولا يعتد اي المصلي اماما او مأموما بالركعة الزائدة نعم ولا نعم ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق

54
00:21:13.000 --> 00:21:42.200
اي ان المسبوق لا يعتد بركعة زائدة للامام فلو ان الامام صلى خمسا قام الى ركعة خامسة وقد دخل معه مسبوق في الركعة الثانية الركعة الثانية فهل هذا المسبوق يعتد بهذه الركعة لانها بالنسبة له تكون ايش

55
00:21:42.600 --> 00:22:07.400
رابعة المؤلف رحمه الله يقول لا يعتد لماذا؟ قالوا لانها لاغية شرعا في حق الامام فتكون لاغية في حقي المأموم اذا لا المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

56
00:22:07.750 --> 00:22:29.450
والقول الثاني في هذه المسألة ان المسبوق يعتد بالزائدة فلو ان مأموما سبق بركعة بمعنى انه دخل مع الامام في الركعة الثانية وقام الامام الى ركعة زائدة فان المأموم يعتد بها

57
00:22:30.300 --> 00:22:48.900
ووجه ذلك انها وان كانت زائدة في حق المأموم في حق الامام لكنها ليست زائدة في حق المأموم يقول المؤلف رحمه الله وهذا القول هو الراجح. قال ولا يدخل معه من علم انها زائدة

58
00:22:49.750 --> 00:23:11.200
يعني لو لو ان شخصا دخل المسجد ووجد الامام قام الى ركعة زائدة. وكيف يعلم انها زائدة؟ نقول يعلم ذلك من تسبيح المأمومين ولو انه قام واثناء واثناء قيام الامام سمع سمع المأمومين يقولون سبحان الله سبحان الله

59
00:23:11.700 --> 00:23:32.850
حينئذ يعلم انها زائدة فلا يدخل معه لان هذه الركعة على ما مشى عليه المؤلف لاغية شرعا في حق الامام فتكون لاغية في حق المأموم ولكن القول الثاني وهو القول الراجح انه يعتد بها

60
00:23:32.900 --> 00:23:58.500
هي زائدة بالنسبة لمن الإمام ولكنها ليست زائدة بالنسبة للمأموم فاذا قال قائل ما حكم قيام الامام الى ركعة خامسة  لو قام لو قام الامام الى ركعة خامسة فما موقف

61
00:23:58.550 --> 00:24:18.400
فما موقف المأموم ماذا يصنع المأموم هل يقوم معه او يجلس ام ماذا الجواب اذا قام الامام الى ركعة زائدة زائدة تعم الثنائية والثلاثية والرباعية اذا قام الامام الى ركعة زائدة

62
00:24:18.600 --> 00:24:42.950
فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة تصحيحا واستدراكا لما حصل في صلاته من خلل فحينئذ تجب متابعته يجب متابعته

63
00:24:43.750 --> 00:25:04.000
انما لو نسي الامام ان يقرأ الفاتحة مثلا في صلاتي الظهر او العصر يعني في احدى الركعات فقام الى هذه الركعة لتصحيح ما حصل في صلاته من خلل فيجب على المأموم ان يتابعه

64
00:25:04.850 --> 00:25:24.000
وكيف يعلم انه في هذه الحال قام لتصحيح صلاته. نقول يعلم ذلك مثلا بالاشارة فلو فرض ان الامام لما قام سبحوا به فاشار اليهم ان قوموا حينئذ نعلم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة

65
00:25:24.100 --> 00:25:44.250
عمدا وليس سهوا لتصحيح صلاته. افهمتم اذا لو فرض عنا الامام قام الى ركعة زائدة هذا في خامسة في صلاة الظهر او العصر او رابعة في المغرب او خامسة في العشاء

66
00:25:44.450 --> 00:26:08.500
لما قام قالوا له سبحان الله سبحان الله فاشار اليهم ان قوموا نعلم ان الامام قام ايش؟ عمدا ويعلم انها زائدة الحال الثانية ان يعلم المأموم ان الامام ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة

67
00:26:09.050 --> 00:26:35.650
سهوا كما لو صلى بهم صلاة الفجر رأوه قرأ الفاتحة سمعوه يقرأ الفاتحة وسورة رأوه يركع ويسجد ويرفع اتى باركان الصلاة حينئذ اذا قام يجب عليهم ان ينبهوه ولا تجوز لهم متابعته

68
00:26:36.100 --> 00:26:55.100
لا تجوز لهم متابعته مثال اخر في السرية لو ان شخصا لو كنت تصلي مع شخص هو امام لك  سمعته في اثناء الصلاة يقرأ الفاتحة ركع وسبح رفع وسمع وحمد

69
00:26:55.300 --> 00:27:14.300
با حميد ثم سجد ثم رفع يعني اتى بجميع اركان الصلاة ثم قام الى ركعة زائدة حينئذ تعلم ان هذه ان القيام هنا سهو سهو منه او  يقول سهو لا يتابعه

70
00:27:14.900 --> 00:27:34.950
الحال الثالثة ان يتردد المأموم بمعنى لا يعلم هل هل قيام الامام الى هذه الركعة الزائدة هل هو لتصحيح صلاته يعني تعمد ذلك لاجل ان يصحح صلاته او انه وقع منه سهوا

71
00:27:35.900 --> 00:28:00.150
فماذا يصنع؟ نقول لا يتابعه لا يتابعه لان الاصل ان الامام اتى بجميع اركان الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وان كان اماما او منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع يعني ان الامام اذا سبح به اثنان ثقتان

72
00:28:00.450 --> 00:28:25.650
فانه يلزمه الرجوع كما لو قام ثم قيل له سبحان الله وجب ان يرجع وجب ان يرجع يقول ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين

73
00:28:25.900 --> 00:28:42.650
الا حينما قال الصحابة رضي الله عنهم نعم احق ما يقول ذو اليدين اذا من سبح به ثقتان رجع فان سبح به واحد فقط فان كان الامام معه غلب الظن

74
00:28:43.200 --> 00:29:05.200
ترجح ما قاله هذا الواحد فحين اذ يرجع الى الى قوله واما اذا تيقن صواب نفسه بمعنى ان انه سبح به واحد ولكنه يعلم ان ما فعله صحيح وعنا تسبيح هذا الواحد وهم منه فلا يرجع الى قوله نعم

75
00:29:06.800 --> 00:29:24.500
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يبطل ولا يبطل الصلاة عمل يسير بفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وحمله امامة رضي الله عنه ووضعها رضي الله عنها ووضعها

76
00:29:24.750 --> 00:29:42.350
وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين

77
00:29:42.600 --> 00:30:01.150
وان سلم قبل اتمامها عمدا طيب يقول رحمه الله ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله امامة ووظعها الى اخره شرع المؤلف رحمه الله في بيان

78
00:30:01.300 --> 00:30:26.650
الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة كالحركات فاذا تحرك حركة يسيرة للحاجة لم تبطل واعلم ان الحركات في الصلاة او ان الحركة في الصلاة

79
00:30:26.750 --> 00:30:58.650
تنقسم الى خمسة اقسام الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام القسم الاول الحركة الواجبة الحركة الواجبة وهي التي لو لم يفعلها بطلت صلاته الحركة الواجبة التي لم يفعلها التي لو لم يفعلها لبطلت لبطلت صلاته

80
00:30:59.300 --> 00:31:25.000
وضابطها عن تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة ان تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة بحيث لو لم يتحركها لبطلت صلاته. مثاله انسان يصلي وفي اثناء صلاته رأى على غترته نجاسة

81
00:31:26.250 --> 00:31:51.900
او عمامته نجاسة فحين اذ يجب ان يتحرك ويخلع هذه العمامة او هذه الغترة بتوقف صحة الصلاة على ماذا على هذا مثال اخر انسان دخل المسجد ووجد الصف تاما فصلى منفردا خلف الصف للعذر

82
00:31:52.700 --> 00:32:16.900
في اثناء صلاته حصل فرجة في الصف الذي امامه فما حكم تقدمه ازالة فذيته نقول هذا واجب لو لم يفعل لبطلت  اذا ضابط الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة

83
00:32:17.100 --> 00:32:43.650
بحيث لو لم يتحرك بطلة  القسم الثاني الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة كما لو كان يصلي مثلا ومعه في الصف جماعة وحصل فرجة في الصف الذي امامه

84
00:32:44.050 --> 00:33:09.200
فتقدم لاجل ان يسد الخلل. هذه الحركة حكمها مستحبة كذلك ايضا لو حصل فرجة في صفه نفسه  اتجه يمينا او شمالا هذه الحركة حركة مستحبة كذلك ايضا لو فرض انه قام يقضي صلاته

85
00:33:10.100 --> 00:33:30.800
وكان هناك من يمر بين يديه فتقدم الى جدار لاجل ان يجعله سترة تقيه تقي صلاته من النقصان هذه الحركة حركة مستحبة اذا ضابط الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة

86
00:33:31.300 --> 00:34:01.300
القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة ثلاثة قيود الحركة المحرمة هي الحركة اولا الكثيرة احترازا من القليلة المتوالية احترازا من المتفرقة بغير ضرورة احترازا مما كان مما لو كان ذلك للضرورة

87
00:34:02.100 --> 00:34:23.400
فقولنا الكثيرة خرج به القليلة فلو تحرك حركة او حركتين فانه لا تبطل به الصلاة المتوالية احترازا من المتفرقة فلو انه مثلا تحرك في قيامه ثلاث مرات الركوع تحرك لما رفع تحرك

88
00:34:24.600 --> 00:34:45.400
وبين السجدتين تحرك وهكذا فعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة الان مجموع الحركات لو جمعناها ربما تأتي نحو ثلاثين حركة هذه لو كانت متوالية متوالية بطلت صلاته لكنها لما تفرقت

89
00:34:45.650 --> 00:35:08.450
لم تبطل الصلاة اذا الحركة المتوالية يبطل اذا كانت كثيرة وذكر بعضهم ضابطا لذلك قال بحيث من رآه قال انه لا يصلي بحيث من رأى هذا الشخص قال انه لا يصلي لكثرة عبثه

90
00:35:08.950 --> 00:35:29.950
بغير ضرورة فان كان ثم ضرورة لم تبطل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة فلو تحرك مثلا في صلاته لانقاذ شخص من  ونحو ذلك

91
00:35:30.500 --> 00:35:59.000
فهذه الحركة حركة ايش واجبة في الواقع ولا تبطل الصلاة القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة في حاجة اليسيرة لحاجة كما لو تحرك لحكة او لفتح باب ونحوه كما مثل المؤلف رحمه الله كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب

92
00:35:59.050 --> 00:36:29.200
وحمله لامامة ووضعه لها القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة وضابطها اليسيرة لغير حاجة اليسيرة لغيري حاجة هذه اقسام الحركة ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه

93
00:36:29.250 --> 00:36:47.800
كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه كما لو تشهد اتى بالتشهد في حال القيام او قرأ الفاتحة في حال الجلوس للتشهد

94
00:36:48.050 --> 00:37:03.600
او في حال السجود فلا لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان هذا القول مشروع في الصلاة جملة هذا القول مشروع في الصلاة لكن الذي اخل به انه اتى به في غير

95
00:37:03.700 --> 00:37:33.050
موضعه ولان القول ليس كالفعل الفعل يؤثر على ماهية الصلاة ويغير ماهيتها واما القول فلا تأثير له قال وينبغي السجود لسهوه يعني ان ذلك ليس على سبيل الوجوب اذا هنا فرق بين ان يأتي بقول مشروع في غير موضعه او ان يأتي بفعل مشروع في غير موضعه

96
00:37:33.800 --> 00:37:55.250
والفرق بينهما ان الفعل يغير ايش هيئة الصلاة يغير هيئة الصلاة بخلاف القول طيب الدليل على السجود قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ثم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت

97
00:37:55.750 --> 00:38:21.650
اذا سلم المصلي قبل تمام صلاته فان تعمد ذلك بطلت لانه خرج منها قبل تمامها فتبقل وان كان سهوا اذا كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها يعني انه يبني مثال ذلك انسان يصلي صلاة الظهر

98
00:38:22.650 --> 00:38:50.700
وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ناسيا حينئذ لما سلم ذكر انه نسي فيجب عليه حينئذ ان يرجع ويجلس ثم يقوم يعني كانه قام من السجود وعما اذا تعمد ذلك فان صلاته

99
00:38:50.800 --> 00:39:15.550
تبطل اه السلام من الصلاة قبل امامها يعتبر زيادة وليس نقصا كما قد يتوهم من سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر وبنى فان سلامه يعتبر زيادة ووجه ذلك انه زاد في الصلاة

100
00:39:15.650 --> 00:39:37.550
سلاما فمثلا هذا المصلي جلس في الركعة الثالثة وتشهد وسلم ثم ذكر وقام واتم صلاته. الان صلاته تامة. ما الذي حصل منها فيها من الزيادة السلام فهمتم اذا كون السلام

101
00:39:37.850 --> 00:40:02.200
قبل تمام الصلاة زيادة وجه ذلك انه زاد في الصلاة سلاما يقول رحمه الله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها. فمن سلم من صلاته قبل تمامها فان ذكر قريبا

102
00:40:02.200 --> 00:40:19.600
نحو خمس دقائق ست دقائق فانه يبني وان لم يذكر الا بعد زمن طويل فانه يستأنف فليست العبرة بالخروج من المسجد حتى لو خرج من المسجد فمثلا لو انه سلم من صلاته

103
00:40:20.050 --> 00:40:43.000
قبل تمامها ثم خرج مباشرة ولما خرج من المسجد ذكر فحينئذ يرجع ويبني على صلاته. فالعبرة العبرة بطول الفصل وقصره عرفا  يقول حتى لو تكلم والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم

104
00:40:43.050 --> 00:41:02.950
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه صلى احدى صلاتي العشي ركعتين الظهر او العصر ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فجاءه وفي القوم ابو بكر وعمر فجاءه ذو اليدين رجل يقال وذو اليدين

105
00:41:03.150 --> 00:41:26.700
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر والرجل قال انسيت ام قصرت الصلاة وذكر امرين الامر الاول النسيان والامر الثاني تغير الحكم الشرعي يعني قصرت

106
00:41:26.750 --> 00:41:50.100
هل نسيت او ان الصلاة قصرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم انس ولم تقصر لما نفى نفى النسيان لما نفى عن قال لم انسى ولم تقصر. لما نفى تغير الحكم الشرعي جزم الرجل بانه نسي. قال بلى قد نسيت

107
00:41:51.200 --> 00:42:09.000
الرسول ذاك القلب لم انسى ولم تقصر لم يتغير الحكم فجزم لان الحكم في اسباق لم يتغير. اذا الاحتمال الثاني ما هو النسيان فقال بلى قد نسيت. قال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

108
00:42:09.050 --> 00:42:32.100
اتم صلاته عليه الصلاة والسلام اذا تكلم هنا لمصلحة الصلاة. قال وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل لو انه في الصلاة تكلم سهوا

109
00:42:32.650 --> 00:42:48.500
او نام يعني نوما لا ينقض الوضوء او فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة بمعنى انه وهو يقرأ القرآن في الفاتحة او في غيرها تكلم بكلام من غير القرآن

110
00:42:49.300 --> 00:43:09.100
كما لو قال مثلا افتح الباب يا فلان نسيانا حينئذ لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته لانه ليش؟ لان ذلك وقع منه سهوا وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

111
00:43:09.750 --> 00:43:36.450
ثم قال المؤلف رحمه الله وان قهقه بطلت اجماعا يعني لو انه ضحك ضحكا يصل الى حد القهقهة فان صلاته بالاجماع لا ان تبسم التبسم لا يبطل الصلاة لانه لا يظهر منه شيء من الكلام. نعم

112
00:43:38.450 --> 00:43:56.100
احسن الله اليك قال رحمه الله وان نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركها منها وصلت الاخرى عوضا عنها ولا يعيد الافتتاح قاله احمد

113
00:43:56.450 --> 00:44:19.350
وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم ما لم  ما لم يستتم قائما. احسنت. ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه ابو داوود

114
00:44:19.550 --> 00:44:35.050
ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ومن شك في عدد الركعات طيب يقول المولد رحمه الله وان نسي ركنا غير التحريم اذا كان الركن من نفسه هو التحليمة لم تنعقد صلاته

115
00:44:35.250 --> 00:44:54.350
لكن نسي ركنا الفاتحة قراءة الفاتحة ركوع سجود قال فذكره في قراءة الركعة التي بعدها المؤلف رحمه الله جعل مناط الحكم في الرجوع وعدمه الى شروعه في قراءة الركعة التي تليها

116
00:44:54.850 --> 00:45:17.900
والقول الثاني وهو الراجح كما تقدم ان مناط الحكم على وصوله الى الى موضعه من الركعة التي تليها فمثلا انسان صلى كبر وصلى وقرأ الفاتحة وركع ورفع ثم سجد السجدة الاولى

117
00:45:18.750 --> 00:45:45.750
ثم قام من السجود الاول الى الركعة الثانية ماذا ترك؟ ترك الجلوس والسجدة الثانية شرع في القراءة على ما مشى عليه المؤلف لا يرجع فهمتم؟ ولهذا قال آآ وان نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الركعة. بطلت التي تركه منها

118
00:45:45.750 --> 00:46:09.250
وصارت الاخرى عوضا عنها على ما مشى عليه رحمه الله يكون الملاط والعبرة بماذا؟ بالشروع في القراءة وعلى القول الثاني يرجع لانه لم يصل الى موضعه فمثلا لو انه قام من السجود الاول مباشرة الى القيام

119
00:46:09.600 --> 00:46:27.000
وقرأ الفاتحة وركع في اثناء الركوع ذكر انه لم يسجد في الركعة الاولى الا سجدة واحدة الواجب حينئذ ان يجلس على ان هذا الجلوس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم الى الركعة

120
00:46:27.050 --> 00:46:48.850
التي تليها قال ولا يعيد الاستفتاح لانه قد استفتح في اول الصلاة قال واحمد وان ذكره نعم وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده اذا آآ من نسي ركنا من اركان الصلاة

121
00:46:49.200 --> 00:47:11.500
الحكم على القول الراجح وجب عليه ان يرجع وان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها ثم قال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول وانا هاظا لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما

122
00:47:12.400 --> 00:47:36.450
في حديث المغيرة رواه ابو داوود ويلزم المأموم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ذكرنا ان المصلي اذا نسي التشهد الاول فله كم ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه

123
00:47:37.100 --> 00:47:57.950
يعني سجد لما رفع من السجود وركبتاه لم تفارق الارض ذكر ماذا يصنع يجلس ويأتي به ولا شيء عليه لانه لم يحصل منه زيادة الحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق موضعه. يعني بعد ان نهض لكنه لم يستتم قائما

124
00:47:58.350 --> 00:48:21.450
الحكم يجب ان يرجع ويأتي به الحال الثالث ان يذكره بعد ان يستتم قائما فلا يرجع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع لحديث المغيرة قال ويلزم المأموم متابعته يعني متابعة الامام

125
00:48:21.800 --> 00:48:45.950
فلو ان الامام مثلا قام من من السجدة الثانية واستتم قائما ولم يتشهد. المأموم لا يقول اتشهد واتابع الامام بل يسقط عنه التشهد لمتابعة الامام وعليه السجود للسهو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

126
00:48:46.250 --> 00:49:02.550
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل بفعل امامه ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة

127
00:49:02.700 --> 00:49:25.700
طيب يقول ومن ومن شك ذكرنا ان الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهم على الاخر من شك في عدد الركعات بنى على اليقين واليقين هو الاقل فاذا صلى وفي احدى الركعات شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة

128
00:49:26.250 --> 00:49:49.750
اليقين انها الثالثة لماذا؟ نقول لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة اليقين هو الاقل قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه يعني لو ان الامام قام الى ركعة المأموم شك هل هذه الركعة هي الرابعة او الخامسة

129
00:49:50.200 --> 00:50:17.150
نقول يأخذ بفعل امامه  يزيد ذلك يقينا او غلبة ظن بالنسبة له ان المأمومين الذين معه لم يسبحوا وحينئذ يقول ما يكون هذا الشك وهم واضح المثال مأموم يصلي مع امامه. قام الامام

130
00:50:17.600 --> 00:50:41.450
الى الركعة الى ركعة من الركعات المأموم شك قال هذي الظاهر ان الخامسة او هذي الخامسة او الرابعة يقول هنا لا يلتفت الى هذا الشك مع وجود ظاهر الامام مع وجود ظاهر فعل الامام لكن لو كان هناك غلبة ظن بالنسبة للمأموم نعم. يعمل به

131
00:50:41.500 --> 00:50:57.950
قال ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل اراك راكعا لم يعتد بتلك الركعة مثاله مسبوق دخل مع الامام والايمان في الركوع دخل المسجد ووجد الامام راكعا

132
00:50:58.150 --> 00:51:20.300
فكبر وركع ولكن شك هل ادرك الامام في الركوع او لا لانه يخشى انه حال هوية الامام رفع والادراك ادراك الركوع لا يكون الاشتراك الامام. باشتراك المأموم مع الامام بقدر الذكر الواجب

133
00:51:20.900 --> 00:51:40.150
القدر الذكر الواجب فهو حينما كبر وركع قال انا لا ادري. هل الامام حينما ركعت رفع ام لم يرفع هل يعتد؟ نقول لا يعتد لان الاصل عدم  لان الاصل عدم الادراك

134
00:51:40.950 --> 00:51:58.650
قال وان بنى على اليقين اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام امامه ويسجد للسهو اذا بنى الامام على اليقين او المصلي على اليقين اتى به يعني بما تيقن

135
00:51:58.800 --> 00:52:20.850
وبما بقي ويأتي به المأموم بعد السلام امامه ويسجد للسهو مثاله اه شك الامام هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة ما اليقين ان تكون الثالثة. اذا يأتي بالرابعة يأتي بالرابعة ويسلم من صلاته

136
00:52:21.700 --> 00:52:46.200
يقول بعد سلام امامه كذلك ايضا المأموم  يأتي بما يأتي بما تيقن ويسجد للسهو. وسيأتي بيان محل سجود السهو  احسن الله اليك قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد

137
00:52:46.250 --> 00:53:08.650
يسجد معه ولو لم يتم ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسه معه وفي منفرد به ومحله قبل السلام. طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان سجود السهو على المأموم

138
00:53:08.800 --> 00:53:28.800
ليس على المأموم سجود. المراد بالمأموم هنا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة فالمأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه فلو فرض انه نسي التسبيح في الركوع

139
00:53:28.900 --> 00:53:47.900
او السجود او نسي التشهد فان الامام يتحمله عنه ولهذا لما ترك او نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقام لم يقل للصحابة ايتوا بالتشهد او انهم فعلوا ذلك

140
00:53:48.050 --> 00:54:08.100
بل قاموا تبعا له اذا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه سواء سجدت قبل السلام ام بعد السلام هذا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة

141
00:54:08.200 --> 00:54:34.000
اما المسبوق المسبوق ما حكمه نقول المسبوق الذي سبق ببعض الصلاة الحكم من حيث السجود ان سجد الامام قبل السلام تابعه وجوبا بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه بكل حال

142
00:54:34.550 --> 00:54:56.750
واضح اذا المسبوق ان سجد امامه قبل السلام تابعه بكل حال لعموم واذا سجد فاسجدوا وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه مطلقا ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته

143
00:54:57.150 --> 00:55:19.150
اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته فان ادرك السهو يعني سهو الامام سجد اما قبل السلام واما بعده وان لم يدرك سهو الامام فلا سجود عليهم مثال ذلك مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة

144
00:55:21.050 --> 00:55:43.600
الامام كان قد نسي التشهد الاول. قام عنه سجد الامام قبل السلام المأموم هذا يسجد معه متابعة له لما قام المسبوق يقضي ما فاته هل يسجد الجواب لا يسجد لانه لم يدرك

145
00:55:43.950 --> 00:56:07.900
السهو مثال اخر مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية وقام الامام عن التشهد الاول سجد الامام قبل السلام يسجد هذا المسبوق  متابعة له سلم الامام قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته

146
00:56:09.600 --> 00:56:27.900
فيجب عليه ان يسجد للسهو. لماذا لانه ادرك سهوا ها ادرك سهو الامام دخل معه في الركعة الثانية. فاذا قال قائل الا يكتفي بسجوده مع الامام؟ الجواب لا يكتفي. لان محل السجود

147
00:56:28.300 --> 00:56:54.500
محل سجود السهو اين في اخر الصلاة سجوده الاول لمتابعة الامام فقط لمتابعة الامام فقط طيب اه مثال اخر مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة وقام الامام الى ركعة خامسة

148
00:56:54.850 --> 00:57:20.800
ثم نبه ورجع الامام تشهد التشهد الاخير وسلم ثم سجد سجدتين للسهو لنقابل الزائدة لما سلم هل هل المسبوق نتابعه في في السجود هنا؟ الجواب لا يتابعه لانه لما سلم انفصلت صلاته عن صلاته

149
00:57:21.550 --> 00:57:45.700
فحينئذ يقوم هذا المسبوق يقوم هذا المسبوق لقظاء ما  ثم يسجد للسهو بعد السلام يسجد السهو بعد السلام. اذا القاعدة ان سجود السهو بالنسبة للمأموم ان كان المأموم قد ادرك الامام

150
00:57:46.700 --> 00:58:05.100
من اول صلاته بمعنى لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا امامه واما اذا كان المأموم مسبوقا في بعض الصلاة كما لو دخل معه في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة

151
00:58:05.450 --> 00:58:31.050
فحينئذ ان سجد الامام قبل السلام الحكم وجب عليه متابعته بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعوا بكل حال ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا ان ادرك السهو

152
00:58:31.700 --> 00:58:52.800
سجد اما قبل واما بعد واذا لم يدرك السهو فلا سجود عليه واضح طيب نعم يقول المؤلف رحمه الله ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه وفي منفرد به

153
00:58:53.500 --> 00:59:14.250
ذكر ثلاث مسائل بالنسبة للسجود المسبوق يسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا لو عنا مسبوقا دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام في الركعة الثالثة جلس وتشهد يظن انها الرابعة

154
00:59:14.400 --> 00:59:35.950
وسلم وسلم هذا المسبوق معه ثم ذكر الامام او ذكر فعاد الى صلاته المسبوق هذا لما سلم امامه بعد التشهد هل يسجد او لا؟ نقول يسجد يقول يسجد مسبوق لسامه ولسهوه معه

155
00:59:36.250 --> 00:59:55.200
يعني ولسهو ادركه مع التشهد والقيام الى خامسة وفي من فرج به يعني لو ان هذا المسبوق انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية دخل مع الامام في الركعة الثانية

156
00:59:55.850 --> 01:00:15.000
ثم ان الامام سلم من الصلاة فقام هذا المسبوق يقضي ما فاته الذي فاته ماذا ركعة المسبوق هذا حينما قام يقضي ما فاته سجد ركعة مرتين سهوا او سجد ثلاث مرات سهوا

157
01:00:15.850 --> 01:00:33.950
السهو؟ نقول نعم. لانه الان صلاته انفصلت عن صلاة الامام اذا يسجد لسهوه وفي منفرج معه طيب بين المؤلف رحمه الله هنا او شرع في بيان محل سجود السهو يقول ومحله

158
01:00:34.000 --> 01:00:49.400
قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر في حديث عمران وذي اليدين والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام الى اخره

159
01:00:50.050 --> 01:01:11.450
هذا اللي يمشي عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب ان سدود ان محل سجود السهو قبل السلام مطلقا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فيكون اه بعد السلام لانه زاد في الصلاة سلاما

160
01:01:12.350 --> 01:01:32.800
والقول الثاني في هذه المسألة ان سجود السهو يكون قبل السلام ويقوم بعد السلام وهذا الذي دلت عليه السنة سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين

161
01:01:34.000 --> 01:02:01.300
فيقول قبل السلام في موضعين. الموضع الاول النقص والمراد النقص الذي لم يأتي به كما لو ترك التشهد الاول فيسجد السهو قبل السلام والموضع الثاني الشك بدون ترجيح فاذا شك المصلي

162
01:02:01.500 --> 01:02:25.550
وتردد من غير ان يكون هناك مرجح فانه يسجد للسهو قبل السلام ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الموضع الاول الزيادة كما لو قام الى خامسة عورة مرتين او سجد ثلاث مرات

163
01:02:26.400 --> 01:02:52.500
والموضع الثاني الشك مع الترجيح الشك مع الترجيح اذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين الموضعان اللذان يكون السجود فيهما قبل السلام اولا ماذا النقص

164
01:02:53.600 --> 01:03:14.550
فاذا نقص شيئا من صلاته والمراد انه ترك واجبا ولم يأت به فيسجد قبل السلام يسجد قبل السلام لماذا كان قبل السلام نقول ليحصل جبر الصلاة جبر الصلاة قبل الخروج منها

165
01:03:15.700 --> 01:03:37.500
ليجبر صلاته قبل ان يخرج منها فلا يخرج منها الا وقد تمت ويكون ايضا الموضع الثاني في الشك الشك بدون ترجيح لان الشك بدون ترجيح قدح في الصلاة لانه تردد في النية

166
01:03:37.700 --> 01:04:04.650
وهذا التردد نقص فكان من المناسب ان يكون قبل السلام  ويكون بعد السلام في موضعين الموضع الاول الزيادة والحكمة من ذلك للا تجتمع زيادتان في الصلاة انسان مثلا ركع ثلاث مرات ركع مرتين

167
01:04:04.800 --> 01:04:23.150
او سجد ثلاث مرات نقول هنا لا تسجد قبل السلام لانك لو سجدت قبل السلام فمعنى ذلك انك زدت في الصلاة ايش؟ ركنا اذا ركعت مرتين او سجدت ثلاثا وزدت ايضا سجود السهو لان سجود السهو

168
01:04:23.200 --> 01:04:44.450
ليس من صلب الصلاة وزيادة عليها فكان من الحكمة ان يكون السجود بعد السلام لئلا تجتمع زيادتان طيب بقينا الشك مع الترجيح الشك لا شك لا ريب ان الشك يقدح في الصلاة

169
01:04:44.750 --> 01:05:14.150
فالانسان اذا شك الهدية الثالثة او الرابعة فاذا ترجح وغلب على ظنه سواء الاقل ام الاكثر فهذا الترجيح يطرد الشك وكأنه لم يوجد فناسب ان يكون السجود ماذا  السلام اذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين. الموضع الاول النقص

170
01:05:14.800 --> 01:05:32.750
والحكمة من ذلك لاجل ان يجبر الصلاة قبل الخروج منها فلا يخرج من الصلاة الا وقد جبرها. لانه لما حصل نقص في الاركان ناسب ان يكون السجود جابرا لذلك وهكذا يقال في الشك

171
01:05:33.150 --> 01:05:57.250
من غير ترجيح ويقول بعد السلام في الزيادة وفي النقص وفي الشك مع الترجيح. نعم الله اليك قال رحمه الله ومحله قبل السلام اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. لحديث عمران وذي اليدين رضي الله عنهم والا فيما اذا بنى على غالب ظنه

172
01:05:57.250 --> 01:06:15.500
ان قلنا به ويسجد ندما بعد السلام لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهم وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل ما لم يطل الفصل. طيب اذا نسي يعني اذا نسي ان يسجد السهو. اما قبل السلام واما بعد السلام

173
01:06:15.650 --> 01:06:37.450
فانه يأتي به ما لم يطل الفصل. فاذا طال الفصل سقط فمثلا انسان صلى وترك التشهد الاول التشهد الاول المشروع ان يسجد له قبل السلام لو فرض انه سلم من صلاته وقام وذهب. ولم يذكر الا بعد زمن طويل

174
01:06:37.950 --> 01:07:07.050
فحينئذ تصح  لانه ترك سجودا السهو وسجود السهو يسقط مع طول الفصل اما اذا ذكره مع قرب الزمن كما لو صلى وبعد خمس دقائق ذكر انه لم يسجد للسهو فحينئذ يأتي به هذا هو المشهور عند اكثر العلماء

175
01:07:07.650 --> 01:07:27.000
ان سجود السهو يشرع مع قصر الفصل واما اذا طال الفصل فلا يشرع والمرجع في ذلك العرف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة الى ان سجود السهو لا

176
01:07:27.050 --> 01:07:50.000
يسقط ولو طال الفصل فلو ذكر بعد العشاء انه ترك سجود سهو من صلاة الفجر يقول  لان السجود بان سجود السهو جبر لما ترك من واجب وجبر لما حصل من خلل

177
01:07:50.400 --> 01:08:08.500
وهذا لا يسقط مع طول الفصل كما لو ان الانسان ترك واجبا من واجبات الحج هل تسقط الفدية مع طول الفصل  لكن مذهب الجمهور ارجح وهو ان سجود السهو ان ذكره عن قرب

178
01:08:09.200 --> 01:08:35.450
اتى به وان طال الفصل سقط وصحت الصلاة. قال وسجود السهو وما وما يقول فيه. وبعد رفعه كسجود الصلاة سجود السهو في سدود صلب الصلاة فيما يشرع من الذكر. بان اقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي

179
01:08:35.600 --> 01:08:53.750
سبوح قدوس رب الملائكة والروح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. لما نزل سبح اسم ربك الاعلى كذلك ايضا اذا سجد ورفع يقول رب اغفر لي او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني الى اخره

180
01:08:53.900 --> 01:09:12.700
اذا سجود السهو وما يشرع فيه من الذكر كسجود صلب الصلاة. لانه سجود فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في

181
01:09:12.750 --> 01:09:29.450
سجودكم نعم وامم يعني يقول بعض العامة استحسانا من عندهم يقول في سجود السهو سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى فهذا لا اصل له. ولم يقل به احد

182
01:09:29.600 --> 01:09:48.450
من اهل العلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفجر به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع

183
01:09:48.550 --> 01:10:10.400
وكذلك الزكاة وبقية الاعمال وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم ثم تعلم العلم وتعليمه طيب يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع التطوع في الاصل هو فعل الطاعة

184
01:10:15.050 --> 01:10:36.550
التطوع فعل الطاعة سواء كانت واجبة ام مستحبة ولهذا قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا

185
01:10:37.400 --> 01:10:57.400
اما شرعا التطوع هو كل طاعة غير واجبة كل طاعة واجبة تسمى تطوعا وقوله رحمه الله باب صلاة التطوع الاضافة هنا يصح ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه

186
01:10:57.850 --> 01:11:25.050
اي الصلاة التي حمل عليها التطوع لله ويصح ان يكون ان تكون الاظافة من باب اظافة الشيء الى نوعه لان الصلاة منها فرض ومنها تطوع قال ابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التطوع تكمل به صلاة الفريضة يوم القيامة ان لم يكن

187
01:11:25.050 --> 01:11:54.750
ولهذا يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع والتطوع يعني كون الانسان يحرص على التطوعات من صلاة وصيام وغيرها له فوائد عظيمة جدا فمن فوائده اولا ان التطوع سبب لزيادة الايمان

188
01:11:55.550 --> 01:12:20.750
بان مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثانيا ان التطوع سبب لزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات

189
01:12:21.550 --> 01:12:41.300
ثالثا من فوائد التطوع انه سبب لنيل محبة الله عز وجل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه

190
01:12:42.700 --> 01:13:03.450
رابعا من فوائد التطوع ان الانسان اذا واظب على هذه التطوعات ثم حيل بينه وبينها بمرض او سفر او اي مانع كان كتب الله له اجرها ولو كان نائما على فراشه

191
01:13:03.850 --> 01:13:24.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما انسان من عادته ان يقوم الليل وان يصوم النهار وان يعود المرظى وان يتبع الجنائز وان يبر والديه

192
01:13:24.750 --> 01:13:48.900
وان يصل ارحامه. ثم حصل له مرض اقعده عن ذلك يكتب الله له اجر هذه الاعمال في الحديث خامسا من فوائد التطوع انها سبب لتفريج الهموم والكروب قال النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:13:49.000 --> 01:14:11.300
تعرف الى الله في الرخاء  يعرفك في الشدة اي اعمل اعمالا صالحة في حال صحتك تكن ذخرا لك عند الله في حال شدتك سادسا من فوائدها انها تقي العبد الفتن

194
01:14:12.100 --> 01:14:35.500
ان التطوعات والاعمال الصالحة تقي العبد الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم هذه بعض الفوائد في المحافظة على التطوعات والطاعات يقول رحمه الله وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة

195
01:14:35.550 --> 01:14:56.100
وبقية الاعمال يعني ان التطوع ان ان التطوع يكمل به تقيسه من الفريضة ان التطوع يكمل به ما كان من جنسه من الفرائض ثم ثم بين المؤلف رحمه الله افضل ما يتطوع به

196
01:14:56.850 --> 01:15:15.800
وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها افضل ما يتطوع به الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب قال افضل التطوع الجهاد يعني الجهاد في سبيل الله جعلنا به رفع راية الاسلام

197
01:15:16.400 --> 01:15:39.700
واعلاء كلمة الله عز وجل فهو من افضل التطوعات ولهذا قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ثم توابعه من فقه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم

198
01:15:40.950 --> 01:16:04.700
وقال بعض العلماء ان الافضل لكل انسان بحسبه فلا يفضل الجهاد على العلم ولا العلم على الجهاد وانما يكون بحسب كل شخص وانما يكون بحسب كل شخص فاذا كان الانسان

199
01:16:04.900 --> 01:16:30.650
قويا في بدنه وفي بنيته ولكنه ضعيف من حيث الفهم والحفظ الجهاد في حقه افضل واذا كان الانسان قويا في فهمه وادراكه وحفظه ولكنه من حيث البدن ضعيف العلم في حقه افضل

200
01:16:31.350 --> 01:16:51.150
وهذا القول هو الراجح انه لا يجزم بفضل شيء على شيء بل ينظر هنا بحال كل شخص ونحن في هذا الزمن في هذا الزمن في حاجة بل في ضرورة الى العلم

201
01:16:51.800 --> 01:17:09.850
والعلم ايها الاخوة نوع من الجهاد في سبيل الله العلم نوع من الجهاد في سبيل الله والدليل على انه نوع من الجهاد قال الله عز وجل يا ايها الذين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين

202
01:17:10.800 --> 01:17:41.100
الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان مجاهدون بالعلم والبيان والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه انما فتحوا البلدان بالدعوة الى الله عز وجل والعلم لكن قد قد يحتاج او قد يحتاجون في بعضها الى

203
01:17:41.350 --> 01:18:01.850
جهاد السيف لكن الاصل هو الدعوة الى الله فتحوا البلدان للعلم والدعوة قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله ما فتحوا البلاد بكثرة انا واعداهم بلا حسبان فتحوا القلوب

204
01:18:02.150 --> 01:18:22.950
بالدعوة الى الله عز وجل والعلم اقول نحن في هذا الزمن في حاجة بل في ضرورة الى العلم الشرعي لاسباب ثلاثة اولا ظهور بدع لم تكن معروفة من قبل هناك بدع

205
01:18:23.300 --> 01:18:47.600
ومخالفات للسنة ظاهرة لم تكن معروفة من قبل وثانيا ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء وهذا مشاهد ولا سيما مع كثرة وسائل الاعلام يخرج كل انسان ويتكلم في شريعة الله وفي دين الله من غير علم

206
01:18:48.100 --> 01:19:10.800
ثالثا ظهور جدل في مسائل هي من المسلمات الدين بل هي بل قد تكون من اصول الدين ولهذه الاسباب كان تعلم العلم الشرعي من الامور المهمة بل ومن الامور الضرورية

207
01:19:11.400 --> 01:19:37.900
نظرا كثرة البدع او وجود بدع لم تكن موجودة من قبل ولوجود متعالمين يدعون العلم ولحصول جدال في مسائل وامور لم تكن معروفة من من قبل ولا يخفى عليكم ما جاء في فضل العلم

208
01:19:38.250 --> 01:19:59.850
وتعلما وتعليما ولهذا قال ابن قال عبد الله ابن مبارك رحمه الله لا اعلم درجة بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم النبوة هي افضل مقامات واعلى الدرجات يقول لا اعلم درجة

209
01:19:59.950 --> 01:20:27.550
بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم العلم شأنه عظيم وفضله كبير ويكفي العالم ان ذكره يبقى وصاحب المال بعد موته ينسى ولكن العالم يبقى انظر الان من وقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر

210
01:20:29.850 --> 01:20:51.800
العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم بقي ذكرهم بقي ذكرهم. كم عدد الصحابة رضي الله عنهم  كثر قضية التوازن مائة وعشرين الف اه من الذي بقي ذكره منهم؟ هم من رووا الاحاديث

211
01:20:52.750 --> 01:21:06.100
يعني يوميا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الى غير ذلك. هناك من الصحابة من لا يذكر ونسي

212
01:21:06.200 --> 01:21:26.050
لانه لم ينقل هذا العلم وهذه الاحاديث كذلك ايضا قل هذا في التابعين. وفي تابعيهم وفي العلماء زمن الامام احمد رحمه الله. ومن بعده كان هناك وجهاء هناك اغنياء ولكنهم اندثروا وانتهوا بموتهم

213
01:21:26.600 --> 01:21:52.150
ولكن الذي بقي ماذا بقي العلم العلم العلم فضله عظيم وشأنه كبير ولذلك ينبغي لطالب العلم ان ينبغي الانسان ان يحرص على العلم ويكفي العالم العالم يكفيه شرفا انه وارث للانبياء

214
01:21:53.200 --> 01:22:12.450
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معشر الانبياء لا نورث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يرثني ويرث من ال يعقوب والعلماء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا. وانما ورثوا العلم

215
01:22:13.500 --> 01:22:30.700
يقول المؤلف رحمه الله اه ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم وتعليمه. قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم

216
01:22:32.200 --> 01:22:48.700
احسن الله اليك قال رحمه الله عن احمد طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته وقال تذاكر بعظ ليلة احب الي من احيائها وقال يجب ان يطلب طيب تذاكر ليلة

217
01:22:48.900 --> 01:23:08.700
البعض ليلة احب الي من احيائها الانسان الذي يجلس في الليل يذاكر العلم حفظا وفهما وتدبرا افضل من قيام الليل لماذا نقول لان نفع العلم متعدي بخلاف الصلاة او العبادة. نعم

218
01:23:11.650 --> 01:23:26.200
احسن الله الي قال رحمه الله وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم ما ما يقوم به دينه قيل له مثل اي شيء قال الذي لا يسعه الذي لا يسعه جهله

219
01:23:26.350 --> 01:23:46.350
صلاته وصومه ونحو ذلك طيب هذا يدل على ان العلم نوعان فرض عين وفرض كفاية كما لا يقوم دين المرء الا به تعلمه فرض عين تعلمه فرض عين كتعلمه احكام الوضوء

220
01:23:46.400 --> 01:24:06.450
والصلاة والصيام والزكاة اذا كان عنده مال والحج اذا اراد والبيع اذا كان يبيع ويشتري هذا فرض فرض عين وما سواه فهو فرض كفاية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

221
01:24:07.500 --> 01:24:23.300
ثم بعد ذلك الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او سلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم

222
01:24:23.750 --> 01:24:41.550
الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل من درجة الصوم والصلاة. اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة صححه الترمذي وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة. وما يتعدى نفعه يتفاوت

223
01:24:41.600 --> 01:25:01.050
طيب يقول المؤمن رحمه الله ثم بعد ذلك الصلاة لانها اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وفرضها ونفلها كذلك. قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. يعني الاعمال التي يتعدى  هي افضل من الاعمال القاصرة

224
01:25:01.350 --> 01:25:21.650
قال من عيادة المريض للامر بها وهذا مبني على ان عيادة المريض من المستحبات والقول الثاني ان عيادة المريض فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم المسلم

225
01:25:21.850 --> 01:25:45.050
فقال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها عيادة المريض في عيادة المريض امر واجب على الكفاية او قضاء حاجة مسلم او اصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل وبافضل من درجة الصوم والصلاة اصلاح ذات البين فان

226
01:25:45.050 --> 01:26:02.550
يا فساد ذات البين هي الحالقة ولهذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

227
01:26:02.650 --> 01:26:23.050
الاصلاح بين الناس يثاب الانسان عليه ولو لم ينوه وهكذا كل ما يتعدى نفعه كل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا

228
01:26:23.550 --> 01:26:47.300
قال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة يعني من صلاة التطوع وذلك لان اتباع الجنازة فرض كفاية وفرض الكفاية افضل من السنة. نعم قال وما يتعدى نفعه يتفاوت الامور التي يتعدى نفعها تتفاوت فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق

229
01:26:48.050 --> 01:27:11.950
الصدقة على القريب المحتاج افضل من العتق لانها صدقة وسيلة والصدقة والاطعام في ايام الشدائد والمساقط اعظم منها في ايام الرخاء قال الله تعالى او اطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. نعم

230
01:27:13.350 --> 01:27:31.650
احسن الله اليك قال رحمه الله  وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت وصدقة على قريب محتاج افضل من عتق وهو افضل من صدقة على اجنبي الا زمن مجاعة ثم حج

231
01:27:32.200 --> 01:27:50.000
عن انس رضي الله عنه مرفوعا يعني ثم يلي ذلك الحج للاحاديث الواردة في فضله نعم الله لي قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

232
01:27:50.250 --> 01:28:06.800
قال الترمذي حسن غريب قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وانه نوع منه وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا. ونهارا افضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه

233
01:28:06.900 --> 01:28:26.300
وماله عن احمد طيب ومراد الشيخ رحمه الله استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة افضل من الجهاد يعني الجهاد الذي ليس واجبا لان الجهاد الاصل فيه انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

234
01:28:27.150 --> 01:28:46.550
ولا يمكن ان يفاضل بين فرض وبين ماذا؟ مستحب فعشر ذي الحجة هي من افضل ايام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة

235
01:28:47.100 --> 01:29:02.300
قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء  السلام عليكم. قال الشيخ؟ الشيخ الاسلام ابن تيمية

236
01:29:03.300 --> 01:29:20.500
المتأخرون اذا قالوا قال الشيخ المراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والمتقدمون من قبل من صاحب الفروع وما قبله اذا قالوا الشيخ يعنون به الموفق ابن قدامة فاذا رأيت مثلا

237
01:29:20.550 --> 01:29:38.950
في الفروع لابن المفلح قال الشيخ المراد به الموفق بن قدامة صاحب المغني واما عند المتأخرين اذا قالوا قال الشيخ فالمراد به تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية نعم الله اليك قال رحمه الله

238
01:29:39.200 --> 01:29:58.650
وعن احمد ليس يشبه الحج شيء التعب الذي فيه لتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن ليس في الاسلام ليس في الاسلام شيء ليس في الاسلام مثله. نعم

239
01:29:58.900 --> 01:30:11.850
سلام عليكم. عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن عن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاهواء وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم

240
01:30:12.050 --> 01:30:27.400
من سبيل الله. فقال الحج في سبيل الله او من سبيل الله ولما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج

241
01:30:27.450 --> 01:30:42.000
والعمرة. نعم الله لي قال رحمه الله وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له

242
01:30:42.250 --> 01:30:58.750
رواه احمد وغيره بسند حسن وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة مثله قول احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله

243
01:30:59.100 --> 01:31:16.400
ورج ورجح احمد فضيلة الفكري على الصلاة والصداقة وقد يتوجه منه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح وان مراد الاصحاب عمل الجوارح ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله

244
01:31:16.500 --> 01:31:39.750
وحديث اوثق عرى الايمان التطوع الكسوف ثم الوتر. طيب يقول رحمه الله انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله قد يكون الافضل للانسان الاصلح لقلبه ان يصلي وقد يكون اصلح لقلبي ان يصوم وقد يكون الاصلح لقلبي ان يقرأ القرآن ويتفكر ويتدبر فينظر ما هو الاصلح

245
01:31:40.350 --> 01:32:01.450
والذي ينبغي الانسان ان ينوع العبادات وان يجمع بينها قدر الامكان سيكون له نصيب من الصلاة. ويكون له نصيب من الصيام. ويكون له نصيب من الصدقة بان كل عبادة فيها من الخصائص والمزايا ما لا يكون

246
01:32:01.550 --> 01:32:34.500
الاخرى  ثم قال واكد التطوع الكسوف اكدوا التطوع يعني بالنسبة للصلوات الكسوف وهذا صريح في ان الكسوف سنة وليس واجبا جعله من التطوعات واستدلوا على عدم وجوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي

247
01:32:34.600 --> 01:32:55.000
لما قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع والقول الثاني ان الخسوف او الخسوف واجب انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس

248
01:32:55.250 --> 01:33:13.650
خرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة ولانه انذار وتخويف من الله عز وجل ولا يليق بالمؤمن ان الله عز وجل يرسل هذا الانذار وهذا التخويف ثم لا يحصل منه ما

249
01:33:13.850 --> 01:33:35.900
يكون اه من الصلاة وهذا القول اصح ان صلاة الكسوف فرض لكن هل هي فرض عين او فرض كفاية فيه خلاف ايضا والاقرب انها فرض كفاية. نعم اذا على الكسوف صلاة الكسوف ليست سنة هي واجبة

250
01:33:36.250 --> 01:33:55.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها فقال فاذا رأيتم ذلك وفي لفظ لفظ فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة فامر بالفزع وحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل الكسوف انه خرج فزعا

251
01:33:55.350 --> 01:34:21.550
يجر رداءه هذا الفزع يدل على ان الامر عظيم ولانه ولان هذه الصلاة اية شرعية في اية قدرية وكما ان خسوف القمر وكسوف القمر والشمس ليس له نظير فيما اجراه الله عز عز وجل من العادة فكذلك هذه الصلاة

252
01:34:21.550 --> 01:34:50.100
ليس لها نظير في الصلوات فهي اية شرعية باية قدرية قال ثم الوتر يعني لذلك الوتر والوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها وعلى الركعة المنفصلة عما قبلها فاذا صلى ثلاثا سردا يقال اوتر

253
01:34:50.200 --> 01:35:11.800
في ثلاث وان صلى واحدة يقال اوتر بواحدة. اذا الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها فيقال اوتر بخمس اوتر بسبع اوتر بثلاث ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها والوتر

254
01:35:11.850 --> 01:35:30.300
سنة مؤكدة سنة مؤكدة وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الى انه واجب ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

255
01:35:31.100 --> 01:35:50.250
لان الوتر اقله ماذا ركعة فكون الانسان يترك هذا الوتر مع ان اقله ركعة لا تستغرق منه سوى دقيقتين هذا دليل على ضعف دينه وعلى تساهلها قال ثم سنة المغرب

256
01:35:50.500 --> 01:36:14.500
ثم بقية الرواتب سنة المغرب يعني الركعتان قبلها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها بل ثبتت في ثبتت فيها السنة القولية والفعلية والاقرارية فصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة

257
01:36:14.750 --> 01:36:33.900
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها واقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فقد كانوا يبتدرون السواري. ثم بقية الرواتب ولكن القول الراجح ان الرواتب افضل من سنة المغرب

258
01:36:34.450 --> 01:37:01.350
ان الرواتب افضل من سنة المغرب وذلك لان الرواتب وهي التطوعات الملحقة بالفرائض حكمها حكم الفرائض فهي ملحقة بها وتابعة لها وذلك ان التطوع بالصلاة نوعان تطوع مطلق وتطوع مقيد

259
01:37:02.050 --> 01:37:29.900
التطوع المقيد حكمه حكم الصلاة يعني يكون ملحقا بها كالسنن الراتبة القبلية والبعدية والتطوع المطلق الذي لا يكون مقيدا كما يأتي ثم بين وقت الوتر ووقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر والافضل اخر الليل لمن؟ وثق بقيام

260
01:37:29.900 --> 01:37:49.950
والا اوتر قبل ان يرقد وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة الى ما قبلها الى طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر

261
01:37:50.850 --> 01:38:09.800
فاذا طلع الفجر انتهى الوقت قال والافضل اخر اخر الليل بانه يوافق وقت النزول الالهي كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر

262
01:38:11.100 --> 01:38:29.100
اه لمن وثق بقيامه. اما من لم يثق وخشي ان يطلع عليه الفجر فانه يوتر قبله. ولهذا قال والا اوتر قبل ان يرقد الى اخره قال واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة

263
01:38:29.450 --> 01:38:45.550
هذا هو العدد الافضل في قيام الليل في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره

264
01:38:45.600 --> 01:39:03.300
على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا يعني بسلامين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ولكن هذا لا يمنع الزيادة

265
01:39:03.850 --> 01:39:20.050
لا يمنع الزيادة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا لو صلى مائة ركعة في الليل لا حرج لكن افضل عدد ما هو احدى عشرة ركعة

266
01:39:20.350 --> 01:39:48.900
قال والافضل ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة يعني يسلم من كل ثنتين فيصلي ثنتين ثنتين ثنتين صلاة الليل مثنى مثنى وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وادنى الكمال ثلاث والافضل بسلامين

267
01:39:48.900 --> 01:40:11.100
ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب الصفات الواردة في الوتر انواع وذلك ان الوتر وذلك ان الانسان اذا اراد ان يوتر فاما ان يوتر بواحدة وهذا واضح واما ان يوتر بثلاث

268
01:40:12.050 --> 01:40:38.350
الايثار بالثلاث له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسرد الثلاث سردا ويصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة والصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وهاتان الصفتان وردت بهما السنة

269
01:40:39.850 --> 01:41:00.050
الصورة الثالثة ان يصلي الوتر كالمغرب فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويقوم من غير تسليم ويأتي بالثالثة وهذه الصفة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل ورد النهي عنها

270
01:41:01.350 --> 01:41:24.250
وفي سنن الدراقطني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب اذا الصفتان المشروعتان هما السرد والثانية ان ان يصلي ركعتين ثم يأتي بالثالثة وايما افضل؟ نقول من حيث الجواز كلاهما جائز

271
01:41:24.450 --> 01:41:54.000
لكن ظاهر السنة بل صريحها يدل على ان السرد افضل ان سرد الثلاث افضل من الفصل بظاهر وصريح اما الظاهر فهو حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

272
01:41:54.200 --> 01:42:12.900
مظاهره السرد وهذا الظاهر قد جاء مصرحا به في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهن

273
01:42:13.500 --> 01:42:36.950
وهذا صريح لماذا في السرد وكلاهما جائز اه طيب اذا اوتر بخمس الثالث اذا اوتر بخمس الايثار بالخمس له صفة واحدة وهو ان يسرد خمسا سردا لا يجلس الا الاخيرة

274
01:42:37.950 --> 01:43:06.500
رابعا اذا اوتر بسبع الايثار بالسبع له صفتان الصفة الاولى السرد كالخمس ويصلي الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ويتشهد ويسلم الصفة الثانية ان يسرد ستا ان يصلي ست ركعات

275
01:43:07.950 --> 01:43:29.450
ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة وردت في سنن ابي داوود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها اذا الست اه السبع لها ماذا صفتان سرد الجميع هذه واحدة والثاني ان يصلي

276
01:43:29.700 --> 01:43:52.800
ستا ثم يتشهد ويقوم ويأتي في السابعة ولهذا قال الصلصالي رحمه الله وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا هذي الصفة الاولى

277
01:43:52.850 --> 01:44:23.500
وان شئت ايضا فات بالست واقعدي اذا اوتر بي  الايتار بالتسع له صفة واحدة وهو ان يصلي ثماني ركعات سردا  ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ويقوم ويأتي في التاسعة واذا اوتر باحدى عشرة

278
01:44:23.600 --> 01:44:44.150
وكما قال المؤلف يسلم من كل ركعتين وذكر بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة انه يجوز اذا اوتر باحدى عشر ان يسندها سردا لا يجلس الا في الاخيرة وقال بعضهم يسرد عشرا

279
01:44:44.200 --> 01:45:03.850
ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة. لكن اه هذا لا دليل عليه. نعم اذا هذه ما يتعلق بصفات الوتر  احسن الله اليك قال رحمه الله والسنن الراتبة عشرة وفعلها في البيت افضل

280
01:45:04.000 --> 01:45:25.500
وهي ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتا وركعتا الفجر ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية التي في البقرة

281
01:45:25.700 --> 01:45:44.700
وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. الاية وله فعلها راكبا طيب اه قال السنن الرواتب السنن الرواتب سميت رواتب لانها ملازمة للفرائض اما قبلها واما بعدها

282
01:45:46.250 --> 01:46:03.800
اه ذكر المؤلف رحمه الله ان السنن الراتبة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر في حديث ابن عمر والقول الثاني انها

283
01:46:04.000 --> 01:46:23.600
انت عشرة ركعة في حديث ام حبيبة رضي الله عنها اربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهذا القول اصح ان السنن

284
01:46:23.600 --> 01:46:47.900
عشرة ركعة وافضل هذه السنن هي سنة الفجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا وهذه السنة اعني سنة الفجر اختصت عن بقية السنن الراتبة بخصائص

285
01:46:48.650 --> 01:47:12.150
منها اولا انها افضل السنن وثانيا انها خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا من حين خلقت الى يوم القيامة  ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا

286
01:47:14.150 --> 01:47:36.200
رابعا ان لها قراءة مخصوصة وهي ان يقرأ الكافرون في الاولى والصمد في الثانية او قولوا امنا بالله. في الاولى والثاني يقول يا اهل الكتاب خامسا من خصائصها انه يسن تخفيفها

287
01:47:36.900 --> 01:48:00.000
قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري اقرأ بام القرآن او لا سادسا انه يسن الاضطجاع بعدها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع

288
01:48:00.850 --> 01:48:26.700
اذن هذه ست خصائص ركعتي الفجر وذكر رحمه الله قال ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورة الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله ما انزل الينا الاية التي في البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية

289
01:48:27.050 --> 01:48:46.350
في ال عمران وله فعلها راكبا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به وقول المؤلف رحمه الله وله فعلها راكبا مراده اذا كان على سفر

290
01:48:46.750 --> 01:49:05.400
اما التطوع في الصلاة في الحضر فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتم؟ اذا قال وله فعلها يعني السنن عموما من وتر او غيرها راكبا اي في حال السفر

291
01:49:05.750 --> 01:49:27.700
واما في الحضر فلا يصح ان يتطوع بشيء من الصلوات لان لان التنفل او التطوع للراكب انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقد كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به

292
01:49:28.600 --> 01:49:52.500
هذه هي السنن الرواتب وهي اما قبلية واما بعدية قال اهل العلم ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى انقضاء الصلاة ووقت كل سنة ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ومن الى فعل الصلاة

293
01:49:52.600 --> 01:50:14.450
وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت كل سنة بعدية من فعلها الى خروج الوقت فمثلا لو دخل وقت الظهر حتى لو لم يؤذن المؤذن في شرع ان يصلي

294
01:50:14.550 --> 01:50:36.750
السنة الراتبة طيب لو ان جماعة كانوا محصورين وقد نريد ان نصلي الظهر الساعة الثانية ظهرا يعني بعد دخول الوقت بساعتين الساعتان كلاهما زمن لفعل ايش؟ السنة الراتبة. اذا الراتبة القبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة

295
01:50:36.950 --> 01:50:57.900
طيب لو ان الانسان فرغ من صلاة الظهر الساعة الثانية الساعة الثانية عشر والربع والعصر يؤذن مثلا الثالثة الا عشر كل هذا الوقت وقت السنة  اذا السنة البعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت

296
01:50:58.250 --> 01:51:18.950
قال ولا سنة للجمعة قبلها الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وبعدها ركعتان او اربع وهذه مسألة فيها خلاف لان الاحاديث الواردة منها ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين

297
01:51:19.300 --> 01:51:34.800
ومنها ما يدل على انه كان يصلي اربعا وفصل بعضهم قال ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا وقال بعضهم يصلي ستا جمعا بين القول والفعل

298
01:51:35.200 --> 01:51:54.150
واقرب الاقوال ان السنة ان ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا

299
01:51:55.150 --> 01:52:12.150
هذا اقرب الاقوال وهو احوطها وليعلم ان هذه الاربع ان هذه اربع ليست خاصة بمن كان مقيما او مستوطنا بل من صلى الجمعة حتى المسافر اذا صلى الجمعة فيشرع له ان يصلي بعدها

300
01:52:12.650 --> 01:52:35.800
اربعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة احدكم يشمل ماذا المسافر وغير المسافر هل يصلي بعدها اربعاء قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد تجزئ السنة عن تحية المسجد

301
01:52:36.050 --> 01:53:03.500
يعني لو صلى سنة راتبة اجزأت عن تحية المسجد والافضل ان ينويهما معا بل لو توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له الثواب

302
01:53:03.650 --> 01:53:31.600
يحصل على هذا وهذا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد الفاصل والله اعلم تفضل  لا لا ما يجوز الصلاة ما يصح

303
01:53:32.500 --> 01:54:18.300
التطوع على الراحلة او على السيارة في الحضر لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ها  اذا  وش الصورة؟ صورة المسألة طيب لا لا ما في تشهد سدود السهو سجود السهو

304
01:54:18.400 --> 01:54:27.371
اذا سجد بعد السلام سجدتين ثم يسلم بدون تشهد التشهد لم يرد الله اكبر