﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. امرأة اجرتها عملية جراحية. وعليها العذر الشرعي شفاها الله وكتب اجرها. تقول

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.250
ثم دخلت في مضاعفات بعد العملية وهي مريظة سرطان. اثناء ذلك طهرت ولكن الممرضة تقول لها لا تغتسلي بالماء لان العملية في البطن الصدر فماذا تفعل؟ وكيف تصلي؟ وهل يجزئ لها التيمم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.250
انه لا واجب مع العجز وان مع العسر يسرا. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان الدين حنيفية سمحة يسيرة سهلة

4
00:00:58.250 --> 00:01:18.250
وان الله عز وجل يريد بنا اليسر لا العسر. ويريد بنا التخفيف لا الاثقال. كما قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تبارك

5
00:01:18.250 --> 00:01:36.500
وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقد اجمع العلماء على ان الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة على العمل والعلم

6
00:01:36.700 --> 00:01:53.950
واجمع العلماء على ان ما يعجز ان ما يعجز المكلف عنه من الواجبات او الاركان او الشروط فانه يسقط عنه والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل

7
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
فاذا كانت المرأة بسبب حالتها الصحية لا تستطيع ان ان تغتسل بعد طهرها من الحيض. فان الطهارة المائية تسقط عنها المطالبة بها في هذه الحالة. وتنتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية

8
00:02:14.350 --> 00:02:34.350
فاذا كانت غير قادرة على استعمال الماء فانها تنتقل من الاصل الى البدل وهو التراب فتتيمم ويرتفع حدثها ارتفاعا مؤقتا الى قدرتها مرة اخرى على استعمال الماء. فمتى ما قدرت

9
00:02:34.350 --> 00:02:59.750
في يوم من الايام على استعمال الماء عاد وصف حدثها الاكبر مرة اخرى فعليها مباشرة بعد القدرة على استعمال الماء ان الاغتسال بنية رفع حدث الحيض هذا هو الواجب عليها. واذا كانت غير قادرة لا على الطهارة المائية. ولا على الطهارة الترابية

10
00:02:59.750 --> 00:03:19.750
فانها تصلي بلا طهارة. فانها تصلي بلا طهارة لان الطهارة قصاراها ان تكون شرطا من شروط صلاة والشروط منوطة بالقدرة على فعلها فمن كان عاجزا عن شيء من الشروط فانه يسقط عنه. وان كانت قادرة

11
00:03:19.750 --> 00:03:39.750
على استقبال القبلة فالحمد لله والا فتصلي على حسب حالها الى اي جهة هي متوجهة لها واذا كانت قادرة على القيام فالحمد لله والا فتصلي وهي قاعدة. وان كانت غير قادرة على القعود فتصلي وهي

12
00:03:39.750 --> 00:03:59.750
مضطجعة اما ان تكون رجلاها الى القبلة او مضطجعة على جنبها الايمن ووجهها الى القبلة. او مستلقية على ظهرها ووجهها الى السماء على الصفة التي تستطيع فعل الصلاة عليها من غير كلفة زائدة ولا مشقة فادحة فان الله

13
00:03:59.750 --> 00:04:05.296
الا يكلف النفس الا وسعها والله اعلم