السؤال الثاني تقول امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا اخ ولا اخت. بل لها خالة وبنات خال ابن عم وقد يكون متوفى فهل يرثها احد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم وفي حالة وفاته قبلها منهم اذا كان ابن العم موجودا فالمال له عصيبا. نعم. وليس لذوي الارحام شيء. لا للخال ولا للخالة لا للخال ولا للخالة بل يقول لابن العم ما دام موجودة. نعم. او موجود احد من اولاده من من بنيه ولو نزلوا او موجود احد من بني العم ولو نزلوا فان المال له. فان لم يكن ابن العم موجودا ولا احد من اولاد من من بنيه ولو نزلوا فانه ينتقل الى من بعده من العصب الى بني عم الابعدين ما دام يوجد من العصبة احد فان المال لهم. فاذا لم يوجد احد من العصبة قط ولا يوجد الا الخال والخالة فان المال يكون لهم لا لم اه توريث ذوي الارحام. كن خالة وبنات خال. اي نعم. يرجع المال لهم لانهم يكونون من ذوي الارحام ونزلون منزلة من ادلوا به وهي الام. نعم. ويقسم بينهم بالتساوي؟ لا. نعم. يفرض كأن الامة ماتت عنهم. فيكون المال كله الخالة ولا شيء لبنات الخال. لان الخالة اقرب الى الميت اقرب الى الوارث. لان الخالة اقرب الى الوارث من بنات الخالة. نعم لهلا قريب يسقط البعيد. القريب يسقط البعيد اذا كانوا في جهة واحدة. نعم نعم