يقول رجل تزوج من امرأة ثم طلقها دون ان ينجب منها وله ولد من زوجة قبلها ثم تزوجت المرأة من رجل اخر وانجبت منه فتاة فهل يحق لزوجها الاول ان يتزوج ابنتها؟ او هل يجوز لولده؟ الزواج من البنت جزاكم الله خيرا اما هو فلا يجوز له ان تزوج من ابنتها الا اذا كانت امها لم يخلو بها ولم يدخل بها فان الزوجة الربيبة تحرم على زوج امها اذا كان دخل بامها. فان لم يكن دخل بها فلا حرج كما قال الله. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم واما ولده نعم نعم فيجوز له ان يتزوج بنت مطلقة ابيه من غير ابيه لا حرج في ذلك البسة. بارك الله فيكم