تقول منذ حوالي ثلاث سنوات وقبل ان تتزوج نذرت لله تعالى ان تصوم العشرة الايام الاولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتالي او ربما كانت تقصد التسع ايام وكانت انذاك لا تعلم بكراهية النذر ولم تذكر ان كانت استثنت ما بعد زواجها او احالت امره الى زوجها ام لا؟ ولكنها الان قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لانه صيام نفل ولا يجوز لها ان تصومه بدون رضاه. اضافة الى عدم تمكنها صحيا من الصيام. لذا فهي تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف الصحية ام عليها ان تكفر كفارة يمين وتتخلص منه او تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقا ام ماذا تفعل اولا ينبغي التنبيه على ان النذر مكروه او محرم الدخول فيه لانه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه وقد يشق عليه وهو بعافية منه. نعم. على المسلم ان يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر. ويكون في سعة ان شاء فعله وان شاء تركه. اما اذا نذر فانه الزم نفسه ووجب عليه ان يفي بنذره اذا كان نذر طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله اطعه ولقوله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك وقوله تعالى ولقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله تعالى وليوفوا ادورهم ولقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. فالنذر اذا وقع النذر اذا وقع وكان نذر طاعة فانه يلزم. ويجب العمل به. اما وقبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم ان يلزم نفسه وان يدخل فيه. وهذا الذي ذكرت السائلة انها نذرت ان تصوم عشر ذي الحجة استمرار فهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به لانها نذرت صيام عشر ذي الحجة وصيام عشر ذي الحجة طاعة. نعم. وهو مستحب بدون فاذا نذرته صار واجبا عليها فيلزمها ان تفي بنذرها وان تصوم عشر ذي الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت. نعم. وليس لزوجها ان يمنعها من ذلك لان زوجها انما يمنعها من صيام التطوع. اما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فانه لا يجوز لزوجها ان يمنعها منه وهي نذرت ان تصوم هذه الايام المعينة فيجب عليها الوفاء بذلك ولا ولا يجوز لزوجها ان معها من هذا واذا كانت تقول انها لا تستطيع ذلك صحيا فان كان القصد ان ذلك يشق عليها فهذا لا يمنع من اداء الواجب حتى وان كان فيه مشقة نعم انها تصوم ولو كان عليها مشقة في ذلك لانها الزمت نفسها بذلك ومعلوم ان الصيام فيه مشقة حتى على القول اما اذا كان قصدها من ذلك انها لا تستطيع الصيام فانها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرظ او ظعف جسمي تكفن كفارة يمين لكن اذا قويت في العام الآخر يجب عليها الصيام وهكذا. نعم. فلا يجوز لها ترك ما نذرته لانها الزمت نفسها بذلك لا ينبغي للمسلم انه يتلاعب بالنذر ينذر ويلزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ويلتمس الحيل وهذا لا يجوز لان لان النذر اصبح حواجبا من الواجبات. نعم. لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي. نعم. فاذا صادف او اذا صادفت هذه الايام وقت عادتها الشهرية فهل تقضيها فيما بعد او تكفر او ماذا تفعل؟ اذا صادف وقت عادتها الشهرية فانها تكون معذورة بتركها لان هذا من الاعذار الشرعية مثل ما لو كانت مريضة نعم فان هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الايام وليس عليها الطاعة. نعم لكن اذا جاءت هذه الايام وهي ليس عندها عذر شرعي بان كانت وطاهر من الحيض يجب عليها ذلك. نعم. هي نذرت صيام العشرة الايام. لكن لا يستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد. هذا معلوم ان اليوم العاشر لا يدخل في هذا انما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليف من باب التغليب على اكثر جزاكم الله خيرا