﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.650
بالنسبة للمرأة وقت الحي اذا كان المرأة يأتيها دم صريح سبعة ايام وسبعة ايام افرازات شفافة مائلة لون اصفر او لون كدرة وتنزل بشكل قليل جدا على فترات متباعدة جدا

2
00:00:11.700 --> 00:00:27.100
كل ثلاثة واربع وخمس ساعات متى ينتهي عند الحيض وتلزمها الصلاة وللسبعة ايام الاخيرة تعتبر حيضا اذا كانت السبعة ايام اخيرة طهرا وتجب عليه الصلاة ثم ماذا تفعل بالنسبة للوضوء

3
00:00:27.250 --> 00:00:48.900
هل عليه استنجاء الوضوء لكل صلاة عليها جدا اعادة الوضوء لكل صلاة هذه المسألة فيها خلاف مسألة الدم الصريح الدم الواضح ثم بعد ذلك افرازات تميل الى الصفرة كثير من العلم من الشافعي وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله جمع من اهل العلم

4
00:00:49.050 --> 00:01:04.550
وهو ظاهر السنة في قول ام عطية رضي الله عنه كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اذا كانت هذه الافرازات متصلة بالحيض فهي حيض على الصحيح مع ان الكودرة والصوفة فيها خلاف كثير. شيخ الاسلام

5
00:01:04.850 --> 00:01:17.500
في بعض الكلام دل على انها لا تعتبر الا في ايام العادة. لكن قبل العادة وبعد العادة لا تعتبر والاظهر والله اعلم هو اعتبارها اذا كانت متصلة لحديث ام عطية

6
00:01:18.600 --> 00:01:31.000
هنا عدة الصفرة والكدرة شيئا جاء عند ابي داوود والحديث من رواية ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية وجاء من رواية قتادة عن ام الهدي الحفصة عن آآ

7
00:01:31.850 --> 00:01:47.200
عن ام عطية عند ابي داود بعد الطول وهذي قتادة عنه. ويشهد له رواية عائشة رضي الله عنها في قولها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حديث عائشة واضح في هذا انه قبل القصة البيضاء يعتبر من الحيض

8
00:01:47.400 --> 00:02:02.000
الظاهر عدم الفرق ما دام انها لا زالت في عدد ايام عدة ايام الحيض هو تعتبره والذي يظهر والله اعلم ان يقال قد يقال هناك قول وسط انه اذا كانت هذه افرازات

9
00:02:02.500 --> 00:02:19.600
تأتي وتارة قد تنقطع. يعني ليش اطمع العادة تماما وتمتد ايام فان كانت هذه الفرزات تأتيها غالبا او كثيرا فهذه من الحيض وان كانت نادرة يعني تأتي العادة وتنقطع ثم يأتيها افرازات

10
00:02:19.950 --> 00:02:44.200
تطول معها يطول معها لكنها نادرة الاظهر هو عدم اعتباره وان كانت لا انها في الغالب ملازمة لها او على القليل انها لا تأتي لكنه الغالب الازهر. فالاظهر انها من الحيض. وعلى هذا تجلس حتى ينقطع. او يكون انفصل دم الحيض بالطهر اما بالقص

11
00:02:44.200 --> 00:03:03.200
البيضاء او بالجفاف التام يعني بالجهد التام ولكن الجفاف اليسير او انقطاع اليسير ثلاث ساعات هذا ما يعتبر لان هذا انقطاع هذا معتاد ثم بعد ذلك اه يقال ان حكم حكم الطاهرات ولا تكون مستظاح مستحبة كما

12
00:03:03.250 --> 00:03:06.859
هنا اما المستحالة فان يتوضأ لوقت كل صلاة