﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك امرأة تورعت عن حلاقة ما بين الحاجبين. فابدلت ذلك بالتشقير

2
00:00:19.600 --> 00:00:49.150
فهل فعلها صحيح الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما خصه الدليل بالتحريم فيكون ممنوعا هو بعينه وخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وبرهان ذلك قول الله عز وجل قل

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.150
حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فقوله زينة مضاف. والاسم الاحسن مضاف اليه والمتقرر عند العلماء ان اسم الجنس المضاف يفيد العموم فيدخل في ذلك كل ما يدخل في مسمى الزينة

4
00:01:09.150 --> 00:01:29.150
ومن ذلك زينة النساء. فالزينة التي اخرجها الله عز وجل للنساء هي على اصل الحل والاباحة. ولا يجوز لنا ان نمنع النساء من زينة عرفت سابقا. او من زينة تعرف الان او من زينة ستعرف في الازمان اللاحقة. لا

5
00:01:29.150 --> 00:01:49.150
يحل لنا ان نمنعهن من هذه الزينة الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فنحن نمنع زينة الوشر لوجود الدليل الدال على منعها ونمنع زينة الوصل لوجود الدليل الدال على منعها وهكذا. اذا علم هذا فليعلم ان تشقير

6
00:01:49.150 --> 00:02:09.150
الحاجب ليس فيه دليل يمنعه لان المنع انما هو من نمص الشعرة لا تغيير لونها فبما انه لا دليل يمنع من تغيير لون الشعرة الحاجب فانه جار على اصل الحل والاباحة

7
00:02:09.150 --> 00:02:29.150
فنقول وبالله التوفيق لا بأس بتشقير ما بين الحاجبين اذا تورعت المرأة عن ازالته مع ان الشعر الذي بين الحاجبين لا اخذوا حكم الحاجبين فيجوز ازالته بالاصالة. ولا يعتبر ازالة ما بين الحاجبين من الشعر نمصاء. ولكن المرأة بما انها

8
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
قولوا اريد ان اخرج من خلاف العلماء واريد ان اتورع وارتكب ادنى المفسدتين عندي بالنظر الى الورع وترك المتشابهات فنقول لا بأس بذلك ولك ان تشقري ما بين الحاجبين لعدم وجود الدليل

9
00:02:49.150 --> 00:03:09.150
الماء الدال على منع التشقير. واما من قاس التشقير على النمص فانه قياس مع الفارق فان النمص ازالة الشعرة من اساسها والتشقير تغيير للونها مع بقاء اصلها فهذا يختلف عن هذا

10
00:03:09.150 --> 00:03:23.550
والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل والخلاصة من هذه الفتيا انه يجوز لك فعل ذلك لعدم وجود دليل المنع ولا اصل الحل والله اعلم