الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك امرأة تورعت عن حلاقة ما بين الحاجبين. فابدلت ذلك بالتشقير فهل فعلها صحيح الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما خصه الدليل بالتحريم فيكون ممنوعا هو بعينه وخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وبرهان ذلك قول الله عز وجل قل حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فقوله زينة مضاف. والاسم الاحسن مضاف اليه والمتقرر عند العلماء ان اسم الجنس المضاف يفيد العموم فيدخل في ذلك كل ما يدخل في مسمى الزينة ومن ذلك زينة النساء. فالزينة التي اخرجها الله عز وجل للنساء هي على اصل الحل والاباحة. ولا يجوز لنا ان نمنع النساء من زينة عرفت سابقا. او من زينة تعرف الان او من زينة ستعرف في الازمان اللاحقة. لا يحل لنا ان نمنعهن من هذه الزينة الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فنحن نمنع زينة الوشر لوجود الدليل الدال على منعها ونمنع زينة الوصل لوجود الدليل الدال على منعها وهكذا. اذا علم هذا فليعلم ان تشقير الحاجب ليس فيه دليل يمنعه لان المنع انما هو من نمص الشعرة لا تغيير لونها فبما انه لا دليل يمنع من تغيير لون الشعرة الحاجب فانه جار على اصل الحل والاباحة فنقول وبالله التوفيق لا بأس بتشقير ما بين الحاجبين اذا تورعت المرأة عن ازالته مع ان الشعر الذي بين الحاجبين لا اخذوا حكم الحاجبين فيجوز ازالته بالاصالة. ولا يعتبر ازالة ما بين الحاجبين من الشعر نمصاء. ولكن المرأة بما انها قولوا اريد ان اخرج من خلاف العلماء واريد ان اتورع وارتكب ادنى المفسدتين عندي بالنظر الى الورع وترك المتشابهات فنقول لا بأس بذلك ولك ان تشقري ما بين الحاجبين لعدم وجود الدليل الماء الدال على منع التشقير. واما من قاس التشقير على النمص فانه قياس مع الفارق فان النمص ازالة الشعرة من اساسها والتشقير تغيير للونها مع بقاء اصلها فهذا يختلف عن هذا والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل والخلاصة من هذه الفتيا انه يجوز لك فعل ذلك لعدم وجود دليل المنع ولا اصل الحل والله اعلم