﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.000
وهذا يسأل يقول امرأتان حلفتا على على كل واحدة على اختها الا تدفع قيمة العشاء الذي ستطلبه على من يكون الحنث وعلى من يكون الكفارة؟ اولا الحانث والكفارة يلقى الكفارة تكون على من حنث في يمينه

2
00:00:20.050 --> 00:00:39.250
فاذا حلف فاذا حلفت احداهما حنثت الاخرى فالتي حنثت هي التي تكفر كفارة يمينها واما التي برت بيمينها ولم تحنث فليس عليها شيء. ومع ذلك نقول ان مثل هذا مثل هذا الحلف الذي يكون على الطعام وعلى آآ قيمة

3
00:00:39.250 --> 00:00:57.350
شاء وما شابه ذلك الغالب انه من يمين اللغو ومن يمين اللجاج التي لا كفارة فيها فاذا حلف هذا وحلف الاخر او حلفت هي الاخرى على دفع قيمة العشاء فان هذا من عند بعض اهل العلم من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه وهو من اللجاج

4
00:00:57.450 --> 00:01:11.100
فاذا كفرت التي حلت فهو احوط وان لم تكفر فليس عليها شيء لان هذا مبلغ اليمين وليس باليمين التي يعقدها العبد على عليها فلا كفارة فيها والله اعلم