تقول السائلة عن امرأة هل يجوز ان ادفع زكاة ذهبي لامي اه باتفاق العلماء لا يجوز دفع الزكاة من الاصول للفروع ولا من الفروع للاصول. فلا يجوز للمرأة ان تدفع زكاتها لامها وانا اقول لهذه المرأة اتق الله عز وجل. اما تخافين من الله كيف تدفعين اوساخ مالك لامك كان الواجب عليك ان تبيعي ذهبك لحاجة امك. لا ان تعطيها وسخ مالك. الانسان يطعم امه اطيب ما يملك وليس سخ ما يملك فهذا السؤال دليل على البخل عياذا بالله او دليل على ان المرأة لم تنتبه ان الذهب ان الزكاة من اوساخ المال وانما هي حقوق للفقراء والمساكين وامك ان كانت فقيرة عليك ان تبيعي ذهبك وان تغنيها ولا يجوز لك ان تتركيها هكذا فقيرة. والله تعالى اعلم