﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:21.850
اخت تسأل لوالدتها عمرها ثمانون سنة زوجها توفي لها مسكن زوجية الصحية خطرة لا تستطيع الجلوس وحدها احدى ابنتيها معها في البيت صعب لها الجلوس عند عند احدى بنتيها وقضاء عدتها هناك

2
00:00:23.550 --> 00:00:46.550
الاصل ان تبقى المعتدة من وفاة في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اربعة اشهر وعشرة لحديث الفريعة بنت ما لك في صحيح ابي داوود النجاة الى النبي صلى الله عليه وسلم. تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة

3
00:00:47.400 --> 00:01:11.450
يا اخت ابي سعيدة الخضري فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القانون القندوم لحقهم فقتلوه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فان زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة. لا البيت مملوك

4
00:01:11.450 --> 00:01:25.100
ولا معه فلوس في هذا المكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له. فقال كيف قلت

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.550
فرددت عليه القصة ذكرت من شأن زوجي ايقنت له ان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوم. حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. وتسأله ترجع الى اهلها لان زوجها لم يتركها لا في مسكن يملكه ولا نفقة

6
00:01:45.700 --> 00:02:05.700
فلما عادت القول قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة الفين وعشرة. فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبع

7
00:02:05.700 --> 00:02:34.500
وقضى به. وفي الموطأ ان عمر ابن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحج في الباب اجتهاد اخر مروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنها ان المتوفى عنها زوجها ليس عليها ان تعتد في بيتها بل تعتد حيث شاءت. وقد

8
00:02:34.500 --> 00:02:54.500
قال ابن عباس انما قال الله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشف وعشرا ولم يقل يعتدن في بيوتهن ولتعتد حيث شاءت. وهذا مذهب داوود الظاهري ومروي عن ابي حنيفة. وكانت امنا عائشة رضي الله عنها تفتي

9
00:02:54.500 --> 00:03:16.300
اوف عنها زوجها بالخروج في عدتها وروي عن القاسم بن محمد قوله ابى الناس ذلك عليها. الزهر يقول اخذ المترخصون في المتوفى عنها ها زوجها بقول عائشة واخذ اهل الورع والعزم بقول عمر

10
00:03:16.350 --> 00:03:32.500
نحن نفتي بقول الجمهور ان تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. لكن يبقى ان من ضروري ان للضرورات اعتبارها فالجهة حقا في حاجة مسائل الخروج

11
00:03:33.000 --> 00:03:53.450
في حالة صحية ولا تستطيع ان تبقى وحدها وخطر عليها ان تبقى منفردا. ولا تستطيع منكم من بناتها ان ان تقيم معها. فارجو ان يسعها تقليد الاجتهاد الاخر. ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز

12
00:03:53.700 --> 00:03:57.250
من وقع في ضرورة قلد من اجاز