في صحيح ابي داوود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له حتى اذا كانوا بطرف القدوم زوجة توفي عنها زوجها عندها تليف رئوي الزعل كويس عجز عن بقاء في البيت تروح مع اولادها في بيت اختها اللي اللي زوجها برضه متوفى ولا يوجد رجال في البيت غير ابن اخته وقاعد في دور لوحده هو زي بيت عيلة هتقعد في دور لوحده الاصل تبقى المعتدة من وفاة في بيتها الذي جاء فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اربعة الاصل في هذا حديث الفريعة قتله عبيده بيهربوا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي انه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة اخرجت اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له قال كيف قلت؟ يعني رددت عليه القصة ذكرت قال حتى يبلغ فاعتددت فيه اربعة اشهر لما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك وفي الموطأ ان عمر رضي الله عنه كما يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج تحج يمنعها من الحج حتى حتى يبلغ الكتاب اجره وحتى في الباب اجتهاد الاخر مروي عن علي جابر وعائشة رضي الله عنهم ان المتوفى عنها زوجها ليس عليها ان تعتد في بيتها. تعتد حيث شاء ابن عباس يقول انما قال الله تعالى يتربصن ولم يقل يعتدن في بيوتهن لعله لم يبلغه هذا وهذا مذهب داوود الظاهري ومروي عنه كانت امنا عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها الخروج في عدة وروي عن القاسم محمد ابى الناس ذلك لم يقبلوا ذلك اخذ المترخص المتوفى عن زوجها بقوله واخذ اهل الورع والعزم بقوله نحن نفتي بقول تبقى في بيتها حتى يبلغ يبقى ان للضرورات حقا في حاجة ماسة واستكمال العدة في بيت اختي وارجو ان يسعها تقليد الاجتهاد الاخر ومن وقع في والله تعالى اعلى واعلم