﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.400
زوجة توفي عنها زوجها عندها تليف رئوي الزعل كويس بالنسبة عجز عن بقاء في البيت مع اولادها في بيت اختها اللي اللي زوجها برضه متوفى ولا يوجد رجال في البيت غير ابن اخته

2
00:00:21.450 --> 00:00:46.500
وقاعد في دور لوحده هو زي بيت عيلة هتقعد في دور لوحده  الاصل تبقى المعتدة من وفاة في بيتها الذي جاء فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اربعة اشهر الاصل في هذا حديث الفريعة

3
00:00:47.700 --> 00:01:08.700
في صحيح ابي داود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له حتى اذا كانوا بطرف  قتله عبيده

4
00:01:09.550 --> 00:01:30.900
بيهربوا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي انه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة  اخرجت اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له

5
00:01:31.600 --> 00:02:02.150
قال كيف قلت؟  يعني رددت عليه القصة ذكرت  قال  حتى يبلغ فاعتددت فيه اربعة اشهر لما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك  وفي الموطأ ان عمر رضي الله عنه

6
00:02:02.500 --> 00:02:25.100
كما يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج طالعة تحج يمنعها من الحج حتى حتى يبلغ الكتاب اجره وحتى   في الباب اجتهاد مروي عن علي  جابر وعائشة رضي الله عنهم

7
00:02:25.600 --> 00:02:46.150
ان المتوفى عنها زوجها ليس عليها ان تعتد في بيتها. تعتد حيث شاءت ابن عباس يقول انما قال الله تعالى يتربصن    ولم يقل يعتدن في بيوتهن قلت اعتد لعله لم يبلغه هذا

8
00:02:47.800 --> 00:03:10.100
وهذا مذهب داوود الظاهري ومروي عن كانت امنا عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها الخروج في عدته وروي عن القاسم محمد  ابى الناس ذلك لم يقبلوا ذلك  اخذ المترخص

9
00:03:11.500 --> 00:03:38.350
المتوفى عن هزاولها بقول واخذ اهل الورع والعزم بقول نحن نفتي بقول تبقى في بيتها حتى يبلغ  يبقى ان للضرورات  حقا في حاجة ماسة واستكمال العدة في بيت اختي الاعتبارات

10
00:03:38.650 --> 00:03:51.400
وارجو ان يسعها تقليد الاجتهاد الاخر ومن وقع في  والله تعالى اعلى واعلم