استأزن اخواني في سؤال اخير حتى يعني نكون قد وفينا اخوانا واحد بيقول لي هلك هالك يعني شيعة في العرف وان كان ليس لها اصل شرعي ان كلمة يعني هلك هالك لا ليس تعبيرا مريحا عندما تسمعه لو قلت مات الميت لكان ارفق باذن المستمع لكن الله جل وعلا قال كل شيء الا وجهه سبحانه وتعالى وترك ابنا له آآ ذكر وحين كبر الابن جده انزله منزلة ابنه المتوفى واورسه ما كان سارسه او واوصى له بهذا اعطاه مثل اعمامه وصية هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ اعمامه زعلانين؟ بقية الورثة مش موافقين الجواب عن هذا اسمع كويس الحفيد محجوب باعمامه من الميراس. صح لان العامة اقرب درجة من ابن الاخ. يعني يعني في يعني متى الميت وترك اخ وابن اخ. ايهما اقرب الى المتوفى الاخ الاقرب يحلب الابعد. الاخ يحجب ابن الاخ. واذا كان هذا ليس بوارث صح ان يكون من اهل الوصية لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فان كان قد اعطاه ازا كان ما اصابه من من هذه يعني الوصية. لم يزد عن الثلث وصية نافزة شرعا وليس لاحد من الورثة ان يعترض عليها الجد مات اوصل يا حبيبي غير الوارس بتلت امواله جائز. واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله جل وعلا قد تصدق على عباده عند مماتهم او قبيل مماتهم ثلث اموالهم يدخرونها لاخرتهم. لا تزيد عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. حين قال اوصي بمالي كله قال فبالثلثين؟ قال لا. فبالنصف؟ قال لا. فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير وفي حديث ان الله صد عليكم بثلث اموالكم عند مماتكم. فان كانت هذه الوصية في حدود الثلث جازت ولا تكون موقوفة على اجازة الورثة. اما ان زادت فهذا الذي يكون موقوفا على اجازتهم. والله تعالى اعلى واعلم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته