سؤال اخر تقول سيدة عندها صديقة كبيرة تعيش مع اخيها وزوجته كفيفة مقعدة اخوها لا يعاملها باحسان لا يشتري لها اي احتياجات لا يطعمها الا سيء من الطعام وهو يأكل وزوجته الطيبة الطعام. ان اعطاها احد مالا اخذته زوجة الابن واخذت مال منها حال صديقته يرثى لها. طيب اين السؤال انا اريد ان اعطي صديقتي زكاء. لكن اخاف ان اعطيها نقدا يؤخذ منها. فانا احتفظ بالمال وانفقه عليها اكل وملابس اخاف ان اعطيها مالا تأخذه منها زوجة الابن الجواب على هذا الاصل تمليك الزكاة للفقير وهو سيد قراره فيها. نحفز الاصل ده انت كويس. الاصل تمليك الزكاة للفقير وهو قراره فيه. لكن اذا اقتضت مصلحة الفقير امساك المال. والانفاق عليه منه مخافة ان يصادر عليه او ان يسلب منه فلا حرج. واحيانا نلجأ الى بعض الاجراءات الاستثنائية وان كان ظاهرها مخالفا للاصل او ليس بالصواب لكن دفعت لمفسدة اكبر او تحقيقا لمصلحة اعظم ان الخضر عليه السلام احدثت السفينة خرقا حتى اثار هذا غضب كليم الله موسى اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا قال لم اقل انك لن تستطيع ما هي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. ولا ترهقني من امري عسرا وعندما انكشف الغطاء قال له اما السفينة فكانت لمساكينه يعملون في المحن فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فان تخرق السفينة وان تبقى لاصحابها وهي معيبة خير ان تصادر عليهم بالكلية واحيانا في كثير من مواقعنا واحوالنا نقبل بخرق في السفينة حتى تنجو من الملك الظالم اسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة اللهم امين. اللهم امين