الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ان زوجها قد اهدى لها في بداية زواجهم طقم ذهب تقول ولبسته مرة او مرتين تقريبا فهل فيه زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في اموال القنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فاخذ العلماء من ذلك قاعدة عامة وهي ان ما كان الانسان يعده للاقتناء لا للاستثمار والتكسب فانه ليس فانه لا زكاة فيه فحلي المرأة كاثاث بيتها وثيابها ومكياجها وما يتعلق بها من امور لا تقصد بها الاستثمار النار ولا التكسب فحلي المرأة اذا كانت المرأة تنوي لبسه سواء اطال زمن لبسها له او لم يطل وانما النية فاذا كانت تقتنيه للبسه متى ما احتاجت له فانه يعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. واما اذا كانت نيتها قد تغيرت من كونه حليا ملبوسا او معدا للبس الى كونها تحفظ بهما لها فهذا ينقلب من كونه مال قنية الى كونه كنز. فهذا تجب الزكاة فيه حينئذ. فاذا الامر يختلف وباختلاف نيتها فان كانت تنوي باقتنائه لبسه متى ما احتاجت له فهو من جملة اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها واما اذا انقلبت نيتها الى حفظ مالها به. بمعنى انها تشتري حليا لا لتلبسه. وانما لتحفظ مالها بالذهب. فهذا من جملة الكنز فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر والله اعلم