﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
قل ايهما افضل صلاة التراويح في المسجد ام في البيت؟ آآ المقرر عند اهل العلم على خلاف ان جميع النوافل في البيت افضل الا نوعين. النوع الاول التراويح والثاني قبل ان يركب الامام المنبر يوم الجمعة. والتطوع قبل الجمعة في المسجد افضل والتطوع في التراويح في المسجد افضل

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
وما عدا ذلك فصلوات النوافل الاصل فيها ان تكون في البيت الله تعالى يقول ما رأيكم في مشروعية الاعتكاف في العشر الاواخر في المساجد؟ وهل اعتكاف محصور على المساجد الثلاثة؟ اه قول

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
العلماء ان الاعتكاف يكون في كل مسجد جامع. وفي المسألة شيء من الخلاف عن بعض السلف اه وهذا الخلاف مبني على حديث اختلف اهل العلم في الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن حذيفة

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
وقع من جهة اختلاف في الرواية ومن جهة اختلاف في والحديث صححه الامام شمس الدين الذهبي. صححه شيخنا الشيخ الالباني وجماعة من اهل العلم. ومن ضعفه بعض الافاضل من المعاصرين. والمسألة كيفما تكون انا اعتقد انها اقرب الى ان تكون

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
لانه لا يوجد حديث صحيح في فضل الاعتكاف الا ان النبي اعتكف لا لا يصح حديث من اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كذا وكذا عدة روايات

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
هذا لا يصح. فكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف هذا هو الفضل. فنحن نتبعه الان مكان الاعتكاف كما قلت هي موضع الخلاف. لكن عندنا احاديث اخرى في فضل المكث في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:20.000 --> 00:02:38.950
كان يمكث في المسجد. وبين لنا ان الله يتبشبش لعبده اذا توطن في المسجد توطن يعني اتخذه موطنا. ايضا هذا بالعكس هذا قد يكون فيه فضل للتوطن في المسجد اكثر من اعتكاف الذي لم

8
00:02:38.950 --> 00:02:58.950
فيه فضل خاص الا ان النبي اعتكف. فضلا عن ان الاعتكاف قد يكون له شروط يعني صعبة نوعا ما لا يستطيعها اي احد وعلى جميع الاحوال والخلاصة نحن لا نشدد في هذه المسألة ولا في غيرها من مسائل علم بغض النظر عما نختاره من القول

9
00:02:58.950 --> 00:03:18.950
ومن ارجح من المسألة لكن لا نشدد من اقتنع قناعة شرعية علمية صحيحة بهذا القول او ذاك القول فلا تثريب عليه. اما ان نخطئه او ان نخطئه او ان يخطئنا بادب العلم. وحجة العلم واخلاق العلم

10
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
سلوك العلم فهذا هو طريق العلماء على مدار القرون المتتالية. والله تعالى اعلى واعلم اقول تتميما لا تعقبا. العبادات من حيث المنزلة عند الله عز وجل منها ما يقرب منه

11
00:03:38.950 --> 00:04:08.950
قربا خاصا ويستشعر العبد من خلالها مراقبة ربه ومعيته وتأييده ونصرته. فيخلو بنفسه مع ربه. ولا يوجد نوع من انواع العبادات يحقق هذا المحور مثل القيام والاتكاث. فقول فضيلة الشيخ لا يوجد اجر خاص مراد منصوص. لكن

12
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
اثر الاعتكاف على النفس امر لا يعرفه الا المعتكف. المعتكف لا يقدر ان يعبر عنه الا ان رزقه الله تعالى صحة الانسان وبلاغه. والمحور الاخر من العبادات يعظم الاجور ويرفع المنزلة. والمحور الثالث من محاور

13
00:04:28.950 --> 00:04:56.050
العبادات ان الذمة تبرأ. مكلف فعل الواجب تبرأ الذمة. يعني موضوع الاعتكاف احيانا عدم ورود نص في ثوابه لا يدلل على الا ان اجره عند ربه. الاجر يكون خالصا عند الله عز وجل. فكأن الاجر اعظم من ان تكلم فيه

14
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
لا يوجد نص صريح في اثر الاعتكاف لكن له اثر بليغ في النفس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف الاول ثم اعتكف في الوسط ثم لما اخبره ربه واعلمه ان ان ليلة القدر

15
00:05:16.050 --> 00:05:36.050
الثلث الاخير اعتكف في الثلث الاخير وبقي في الثلث الاخير من رمضان. بقي معتكفا في الثلث الاخير من رمضان. طيب اه استأذن اخي الشيخ حسين اخ يسأل يجيب عالسؤال ثم احول الميكروفون له. اخي يقول شركة جديدة وقد حال عليها الحول ولكن لم

16
00:05:36.050 --> 00:05:56.050
هنالك مرابح وقد تأسست اه عدة تأسيس. يمكن ان تدخل في الخسارة. كونها في السنة الاولى. كيف يتم اخراج الزكاة اختلف اهل العلم وهل الزكاة واجبة في الذمة ام في المال؟ وهل الشخصيات الاعتبارية والشركات وما شابه فيها

17
00:05:56.050 --> 00:06:16.050
الزكاة على ارجح الاقوال واختيار شيخ الاسلام انها واجبة في الذمة. ولها تعلق في المال. ولذا القول بانه هذه فيها زكاة او ما فيها زكاة. باطلاق ليس صوابا. نصيبك من هذه الشركة لا زكاة فيه. لانها اصبحت

18
00:06:16.050 --> 00:06:36.050
هات اصول ولا يوجد ربح. كما تقول وكل يزكي ما يملك. فهذه الشركة مال ازا كان فيها لاصحابها. في ذمة اصحابها. فتتجزأ تتغير الاحكام بتغير كل صاحب كل من له رصيد في هذه

19
00:06:36.050 --> 00:06:50.645
فمن وجد عنده النصاب وحال عليه الحول وجب الزكاة بمقدار ما عنده. وفي الزكاة الشركة ذاتها لا زكاة فيها الزكاة تجب في الذمة. والله تعالى اعلم