﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.150
ويجب للجماعة نية الامامة. ونية المأموم ائتماما. لان الجماعة يتعلق بها احكام هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما فلا بد من النية

2
00:00:19.300 --> 00:00:42.500
وان يقصد ان يكون اماما لمن خلفه وذلك يكون بان اه تحضر جماعة فيتقدمهم او ان يعلم حضورها كان يدخل هو وشخص فيتأخر شخص لاصلاح آآ ثيابه او لتتميم وضوءه او نحو ذلك في علم انه يتبعه

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.750
يدخل معه في الصلاة فلاجل ذلك قالوا آآ انه لا اذا اراد الامامة فينويها ولا ينوي الامامة الا  ان يعتقد حصولها او يظن ذلك او يظن ذلك فبناء على ذلك

4
00:01:04.200 --> 00:01:22.500
لو لم ينوي الامامة فلا يصح ان يكون اماما بحال من الاحوال واضح؟ لو نوى الامامة وهو لم يظن حضور مأموم لكن قال ان جاء احد عندهم ايضا انها لا تصح بحال من الاحوال

5
00:01:23.150 --> 00:01:46.900
لو نوى الامامة وهو يظن حضور احد يعني شايف في ناس عند باب المسجد فظن دخولهم او يسألون عن دورات المياه فانهم يستعدون للصلاة نعم يظن حضورهم فصلى فرفع من الركوع قبل ان يأتوا فانه لا تصح صلاته

6
00:01:47.900 --> 00:02:16.850
فاذا لا بد ان يتيقن حصول مأموم او ان يظن وان يدخل معه قبل اه قبل ان يرفع من الركوع ولذلك لو كان معه او ظن حضور مأموم ثم انه دخل وصلى وحده. فكذلك ايضا مثل سابقاتها فانها لا لا تصح صلاته. فما دام انه نوى الامام

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
فلم يدخل معه فيلزمه الاعادة. قالوا الا في حال واحدة وهو ان يظن حضور مأموم فيحظر او يتيقن فيصلي معه ثم يعرض للمأموم ما يعرض في قطع صلاته فان ذلك لا يمنع صحة صلاة الامام وينتقل

8
00:02:36.850 --> 00:02:56.950
من كونه اماما الى كونه منفردا. نعم. قالوا ونية المأموم للائتمام فلابد كذلك ان ينوي فلا تصح الا بهذه النية. لماذا؟ قالوا لان المأموم له احكام. والامام له احكام. فالامام من جهة

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
وجوب قراءة الفاتحة عليه وتعلق صلاة المأمومين به. ومن المأموم من جهة ما يتحمل عنه الامام وقراءة الامام قراءة وهكذا. فقالوا اذا لا بد ان ينوي ذلك لتعلق احكام كل واحد من المأموم الامام

10
00:03:16.950 --> 00:03:36.950
آآ آآ تخصه في تلك الحال فلا بد ان ينويها. ولذلك قال وانما يتميزان بالنية فكانت شر يعني انما يكون هذا امام وهذا مأمون بان ينوي هذا الامامة وينوي هذا الائتمام وآآ تتباين

11
00:03:36.950 --> 00:04:02.000
واحكام كل واحد منهما بهذه النية فلذلك لزم ان آآ يكون الامر كذلك. هذا على كل حال قال رجلا كان المأموم او امرأة يعني في كل صلاة آآ المأمومين على الاطلاق. وآآ سيأتي آآ يعني شيء مما يتعلق بهذه المسألة. آآ بعد آآ

12
00:04:02.000 --> 00:04:26.050
اسطر قليلة. قال وان اعتقد قال رحمه الله وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما. اه اذا اعتقد كل واحد منهم انه يصلي بالاخر انه يصلي بالاخر. فمعنى ذلك ان كل واحد نوى

13
00:04:26.700 --> 00:04:51.150
الامامة وليس معه اه احد وبناء على ذلك قالوا بان آآ بانه نوى شيئا لم يتأتى له. فبناء على ذلك تبطل صلاتهما. او لا تصح ثم هل تكون باطلة او تصح آآ منفردة؟ آآ ظاهر كلام الشارح هنا انها لا تصح

14
00:04:51.250 --> 00:05:11.250
ان الحكم ببطلانها وانه يجب عليه استئنافها وانه يجب عليه استئنافها وهذا هو مشفوه المذهب آآ خلافا او آآ وان كان فيه رواية بصحة الصلاة لكل واحد منهما منفردا. نعم. قال كما كما لو نوى امامة من لا يصح

15
00:05:11.250 --> 00:05:25.800
ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما. مثل ذلك ايضا قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه لو ان اميا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة صلى

16
00:05:25.850 --> 00:05:52.150
بقارئ وصلاة القارئ خلف الاميين ليست بصحيحة فبناء على ذلك نية الامامة لهذا الامام غير صحيحة. اليس كذلك؟ فيقولون بانها لا تصح آآ صلاتهما آآ في تلك الحال هذا هو آآ مشهور آآ المذهب عند آآ الحنابلة

17
00:05:52.900 --> 00:06:18.950
وان كان آآ هذه آآ يمكن ان تصح فيها صلاة آآ الامام آآ في آآ دون المأموم لكن هذا هو آآ مشهور آآ المذهب خلافا للائمة الثلاثة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم

18
00:06:19.650 --> 00:06:44.150
ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم يعني ليس بلازم صحة الائتمان ان ينوي ان يصلي خلف فلان بل اذا جاء مثلا والامام امامه فهذا لا اشكال فيه. هذا ما ما ما ليس محلا للاشكال في المسألة. واضح؟ لكن في بعض الاحيان

19
00:06:44.150 --> 00:07:02.500
تكون صفوف كثيرة لا يدري من هو الامام واضح فليس بشرط ان ينوي ان فلانا او ان هذا الشخص الذي سمي بكذا او الذي لبس هذه اه هذا اللباس او لونه كذا انه هو امام

20
00:07:02.900 --> 00:07:22.400
بل آآ لا يشترط ذلك سيدة نوى الدخول مع هذه الجماعة التي لها امام يؤمها ويصلي بها صح ذلك كما ان ايضا ليس من لازم من اللازم ان المأموم آآ ان الامام يعتقد ان وراءه هذا المأموم او ذاك

21
00:07:22.850 --> 00:07:42.450
فما دام انه يعرف ان خلفه من يصلي معه مقتديا به آآ فانه آآ يجوز ذلك فانه تصح الصلاة ولا يؤثر ذلك عدم علمه اه او نية اه بان فلان او هذا او ذا اه هو الذي

22
00:07:42.450 --> 00:08:05.500
يصلي خلفه ويقتدي به نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه. يعني وان فات عليه آآ ما قرأ الامام او لبعد وعدم سماع صوت الامام او نحو ذلك فان هذا لا يمنع الاقتداء. فان هذا لا يمنع الاقتداء. ما دام ان

23
00:08:05.500 --> 00:08:25.500
انه آآ يصلي بصلاة الامام يركع بركوعه ويسجد بسجوده آآ اتسقت الشروط آآ لصحة الاقتداء اجاز ذلك وان لم يسمع قراءة الامام وهذا كثير فيما مضى لما كان الناس لا

24
00:08:25.500 --> 00:08:46.500
ايجدون مثل ما يجد الناس اليوم من مكبرات الصوت فان ايسر شيء في هذه الاوقات هو وصول الصوت الامام الى المأمومين. وكان فيما مضى اشد ما يكون او اصعب ما يكون لتباعد الناس وكثرتهم وعدم امكان وصول الصوت اليهم. نعم

25
00:08:46.600 --> 00:09:08.300
سلام عليكم. قال رحمه الله وان نوى زيد الابتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. نعم وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. يعني لو ان شخصا دخل المسجد هو وصاحبه

26
00:09:08.650 --> 00:09:28.600
فكبر هذا فجاء صاحبه وكبر بجواره مقتديا به او مؤتما به نعم لكن الامام لم يكن قد نوى في نفسه الامامة فهنا يقولون من ان انه في هذه الحال ان نية

27
00:09:28.900 --> 00:09:48.900
اه المأموم للائتمام بزيد لم اه تحصل لماذا؟ لانه لم يكن اماما له لم ينوي الامامة به فبناء على ذلك لا تصح آآ لكن بالنسبة للامام ونوى الصلاة منفردا فصحت له

28
00:09:48.900 --> 00:10:08.900
في انفراده. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او شارح وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو آآ عمرو الامامة اه صحت صلاة عمر وحده لان عمرو نوى صلاة منفرد فتمت له صلاته لكن اه

29
00:10:08.900 --> 00:10:31.250
زايد نوى الاقتداء بمن لم ينوي الامامة به. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصح نية الايمان امامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. مثل ما ذكرنا قبل قليل فان الامام انما تتحقق آآ آآ نية الامامة

30
00:10:31.300 --> 00:10:51.100
ايش بان يعلم ان معه من يصلي ينوي الامامة بهم. فبناء على ذلك تصح ولا شك او ظانا حضورهم. مثل ما قلنا اه لوجود مقدمات كرؤيته اه لمن اه يتوضأ او يستعد

31
00:10:51.100 --> 00:11:07.600
في الصلاة او اخبره بانه سيحضره ليصلي معه آآ او نحو ذلك. اما اذا شك فنوى الامام فلا يصح مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى وعلى طريقة الحنابلة في

32
00:11:07.600 --> 00:11:19.680
ان الاحتياط للصلاة وعدم تغيير النية وآآ كون النية من اول الصلاة على حال واحدة. نعم