﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
هذه المسألة للعلماء فيها قولان مسألة البداءة بالقضاء قبل الست. هل يشترط في حصول فضيلة الست ان يفرغ من رمضان وقضاء اداء لا شك. اما قضاء فهذه المسألة فيها للعلماء قولان من اهل العلم من قال انه لابد ان يكون قد فرغ من

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.150
رمظان كله لحديث من صام رمظان ومن كان عليه ايام من رمظان فانه لم يصم رمظان كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الفظيلة على صيام رمظان ثم اتباعه ست من شوال. وعلى هذا فانه ينبغي ان يصوم

3
00:00:36.300 --> 00:00:50.850
رمظان كاملا فيبدأ بالقظاء ثم يشرح في الست هذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني انه يجوز البداءة بالست قبل القضاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال

4
00:00:50.850 --> 00:01:00.850
هذا قد تحقق له انه صام رمظان الان الذي صام خمسة وعشرين يوم مثلا وافطر خمسة ايام لعذر. الا يسمى انه صام رمظان؟ بلى يساء اليه. يوصف بانه صام رمظان

5
00:01:00.850 --> 00:01:10.850
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من صام رمضان كاملا ولم يقل من صام رمضان ولم يبقى عليه منه شيء انما قال من صام رمضان وهذا يتحقق لكل من صام رمضان

6
00:01:10.850 --> 00:01:25.000
لو افطر في بعض ايامه العذر فانه يدرك هذه الفظيلة. وعلى هذا لا يلزم في القضاء ان آآ يصوم آآ في في في حصول فضيلة الست ان يصوم القضاء قبل ذلك

7
00:01:25.400 --> 00:01:47.600
وهذه المسألة طيب الراجح فيها هو القول الثاني. انه تحصل الفظيلة لمن صام الست ولو كان عليه قظاء يعني ولو اخر القظاء. هذا هو الاقرب الصواب من هذين القولين والمسألة محل خلاف كما ذكرت. نعم. والخلاف اصلا قبل هذا في مسألة هل يجوز التطوع قبل القضاء او لا؟ هذه المسألة هي الاصل ويتفرع عليها

8
00:01:47.600 --> 00:02:02.450
مسألة اخرى وهي مسألة خصوص صيام الست اذا قلنا بجواز تقدم التطوع كما هو قول الجمهور آآ هل يكون القضاء قبل هل يكون هل للحصول فظيع القظاء قبل الست فيها قولان والصحيح انه يجوز ان يصوم الست قبل