﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الناظم عفا الله عنهم باب الانية يباح مطلقا اناء طهرا

2
00:00:16.650 --> 00:00:37.200
لن نقضوا لكن صح ان تطهرا وضبة الفضة ان يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة وعند جهل حال ثوب الكافر او الاناء فان ذاك طاهر ولا تطهر جلد ميت دبغا ولكن اليابس فيه سوغ

3
00:00:37.250 --> 00:00:58.350
من طاهر حي وغير طاهر لبن ميتة وما كحافر. والشعر مثل حيه وما تحل فيه حياة مثل ميت ان فصل يباح مطلقا اناء طاهر او يباح مطلقا اناء طهرا مطلقا يعني سواء كان

4
00:00:59.250 --> 00:01:23.050
من باب الاتخاذ او من باب الاستعمال  جميع الانية الطاهرة اناء طهر يعني كل اناء طاهر سواء كان ثمينا او غير ثمين سواء كان ثمينا كالجوهر والزمرد او كان من نحاس او من شيء اخر ليس بثمين

5
00:01:23.050 --> 00:01:45.800
يضحي مطلقا اناء طهور للنقد. النقد المقصود به الذهب هو الفضة الاناء من الذهب والفضة لا يجوز استعماله  ولكن قال لن نقدوا لكن صح ان تطهر. يعني لو انه استعمل اه مم قدحا

6
00:01:45.800 --> 00:02:05.800
من ذهب او من فضة في الوضوء او في الطهارة هل يصح تطهره؟ نعم يصح لكنه يحرم عليه ذلك الفعل. يعني هناك الجهة مو فكة فالفعل او استعمال ذلك القدح حرام واما التطهر بالماء الذي بالقدح فهو يعني صحيح

7
00:02:05.800 --> 00:02:26.800
مطهر لي او راجع للحدث. لكن قال النقد لكن صح ان تطهر. وضبة الفضة ان يسيرة تباح للحاجة للكبيرة لكن يعني هنا استثناء. هناك ما يمكن ان يستعمل من انية النقد

8
00:02:26.800 --> 00:02:50.850
او مما فيه النقد بشروط ان تكون ضبة وان تكون من فضة وان تكون لحاجة وان تكون الحاجة غير كبيرة حاجة صغيرة اذا اربع شروط ان يكون الاناء مضببا لانه كله يعني آآ ذهب او فضة او مموه بذهب او فضة او نحو ذلك

9
00:02:50.850 --> 00:03:14.850
لابد ان تكون ضبة. المضبب فقط بالفضة ان يكون مضببا وان يكون ان تكون الضبة فضة وان تكون يسيرة لا كبيرة وان تكون لي حاجة  قال وعند جهل ثوب وعند جهل حال ثوب الكافر او الاناث فان ذاك طاهر. هذه مسألة اخرى وهي

10
00:03:15.000 --> 00:03:39.300
ثوب الكافر سواء كان هذا الكافر يعني من اهل الكتاب ام من غير اهل الكتاب ثوبه واناءه او ثيابهم واناؤهم طاهرة لان الاصل فيها الطهارة وعند لكن هذا عند جهل الحال. اما اذا علمنا او تيقنا نجاسة ثيابهم او نجاسة انيتهم او انهم يستخدمون قد استخدموا فيها

11
00:03:39.300 --> 00:03:59.300
اه شيئا نجسا هنا المسألة تختلف لكن هذا عند عدم العلم بنجاستها وعند جهل حال ثوب الكافر او فان ذاك طاهر. يعني هم يستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اه

12
00:03:59.300 --> 00:04:17.500
استقى من مزادة مشركة في سفر وجدوا مشركة واخذوا مزادتها وجاؤوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم امر الصحابة بان يتطهروا منها وان يستقوا. ثم ردها الى صاحبتها ولم ينقصها شيئا

13
00:04:17.850 --> 00:04:41.750
وهذا من يعني المعجزات القربة اخذوها وتطهر منها الجيش وشربوا منها ولم ينقص من القربة شيء فهم يستدلون بهذا الاستخدام للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه المزاد والمزاد المشركة انها دليل على ان ثيابهم وانيتهم وانها الاصل

14
00:04:41.750 --> 00:05:02.550
فيها الطهارة لكن قد يقول قائل ان هذا معجزة ان ان الماء الذي في القربة نفسها لم يستقدم وانما وانما كان يعني منبعا او او شيئا او سببا لنبع الماء الطاهر او الطهور الحقيقي

15
00:05:03.050 --> 00:05:23.950
قال ولا تطهر جلد ميت دبغا ولكن اليابس فيه صوغ   هذه مسألة اخرى وهو ان جلد الميتة والميتة هنا من ماتت ما مات حتف انفه او كان لا يذكى مثل يعني ما فوق الهرة من السباع والحيوانات

16
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
غير المأكولة اذا ماتت هذه ميتة اه وهكذا اه الحيوان المأكول اذا مات احدف انفه جلده لا يطهره الدماغ وهذا مذهب الحنابل  وآآ واظنه مذهب المالكية ان لم يخني تخني الذاكرة

17
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
واما مذهب غيرهما فالدبغ يطهر ذلك الجلد. قال ولا تطهر جلد ميت دبغ ولكن اليابس فيه سوءا ومع ذلك جوز الحنابلة استخدامه في اليابس. وهنا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث المزادة يشكل على هذه المسألة. لان

18
00:06:04.400 --> 00:06:24.400
لما زادت المشركة ستكون من قربة وجلد آآ القربة بالنسبة للمسلمين يعتبروا جلد ميتة. اليس كذلك لان المشركة لا يجوز اكل يعني ذبيحتها. فالصحابة اخذوا من هذه المزادة وهذا يشكل على مذهب الحنابلة. مذهب

19
00:06:24.400 --> 00:06:44.400
الحنابلة يقولون لا تطهر جلد الميت من طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم استقم من مزادة المشركة وتطهروا منه وشربوا منه قد يكون هذا من باب الاعجاز كما ذكرت لكم سابقا او هناك جواب اخر وهو ان الحنابلة لهم رأيان رواية ان الدباغ

20
00:06:44.400 --> 00:07:04.850
نطهر جلد الميتة ثم عدل عن ذلك الامام احمد في اخر حياته وقال بحديث عبد الله ابن عكيل وهو في السنن ان عبد الله بن عقيم قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين. فكان الامام احمد يقول هذا اخر الامرين. فلعله

21
00:07:04.850 --> 00:07:14.850
يعني وذاك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية ثم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان سابقا بحديث عبد الله ابن حكيم وفي هذا كلام ايضا

22
00:07:14.850 --> 00:07:34.850
يعني ومناقشات. نعم. نعم. وهكذا الحنابلة ولكن يابس فيه سفرة يمكن استخدام الشيء المدبوغ من من جلد الميتة في اليابسات. في الاشياء اليابسة يعني يوضع فيه شيء للحفاظة او نحو ذلك

23
00:07:34.850 --> 00:07:51.700
نعم عبد الله بن عقيل هذا في السنن قال عبد الله بن عكيم اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين بالا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا  فقال الامام احمد هذا اخر الامرين

24
00:07:52.750 --> 00:08:11.800
ينسخ حديث ابن عباس هلا انتفعتم به هابها؟ والاخرون يقولون ان هذا الحديث حديث عبد الله بن عقيل فيه كلام وكان يناقشه بعض النقاد الكبار يناقش الامام احمد حتى ان الترمذي نقل عنه في السنن انه رجع الى قول الجمهور

25
00:08:11.800 --> 00:08:28.000
الحسن ابن احد احد اصحاب الامام احمد محمد بن الحسن اظن اسمه ذكره الترمذي ان الامام احمد نوقش في ذلك وانه قد روي هذا الحديث حديث عبد الله بن في رواية اخرى

26
00:08:28.150 --> 00:08:46.550
رواه فلان وذكروا له هذا انه قال ان عبد الله بن عقيم قال ان اشياخا من جهينة ذكروا لنا فاصبح كأن فيه يعني جهالة. فكأن الامام احمد يقول آآ هذا تلميذه يروي ذلك عنه الترمذي ان

27
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
احمد رجع بعد ذلك عن حديث عبد الله ابن عكيم. لكن المذهب او اهل المذهب يؤكدون ان الامام احمد هو ما زال يقول بان الجلد الميتة لا يطهره الدماغ. وشيخ الاسلام يقول انه رجع عنه ويقرر هذا في كتبه. قالوا لا تطهر

28
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
الا ميتا دبغا لكن اليابس فيه سوغام طاهر. اذا كان هذا الجلد من طاهر حيا يعني حالة كونه حي فيدخل في هذا المأكول كالشاه وغير المأكول كالهر وما دونه في الخلقة اما السباع كالذئب مثلا والاسد

29
00:09:26.550 --> 00:09:55.250
هذا لا يدخل ولا يطهره ولا يباح دبغ جلده اصلا  قال من طاهر حيا وغير طاهري لبن ميتة وما كحاذر. وغير طاهر يعني ونجس هذه الواو استئنافية. فليس بطاهر ما جاء بعدها غير طاهر لبن ميتة لبن الميتة غير طاهر. الخير طاهر خبر مقدم ولبن ميتة مبتدأ مؤخر

30
00:09:56.350 --> 00:10:20.350
اه وما كحافري وكذلك ما كان من اجزاء الميتة كالحافر. والحافر مما يعني تحله الحياة والعظم والقرن الا الشعر. الشعر لا تحله الحياة عندنا واما الحاضر والعظم ويستدلون على ان فيها الحياة بقول الله تبارك وتعالى قل من يحيي العوام وهي رميم فاذا الحياة تدخل او

31
00:10:20.350 --> 00:10:39.250
تدب في العظام وكذلك يتألم الانسان منها فما كان كالحافر مما يدخله الحياة من الميتة يعتبر نجسا. وهكذا اللبن اللبن لماذا اعتبر نجسا؟ لانه مائع صادف نجاسة وكان قليلا فتنجس بها هكذا يقول

32
00:10:39.500 --> 00:10:59.500
والشعر مثل حيه وما تحل فيه حياة مثل ميت انفس هنا مسألة اخرى او مسألة اخريين. آآ الشعر مثل حيه ما حكم الشعر؟ طبعا في الزاد لم يذكر حكم الشعر وانما استثناه. قال لا شعرا لا شعرا ونحوه او نحو هذا الكلام. اه وفي

33
00:10:59.500 --> 00:11:19.500
وفي النظم هناك بيان لحكمه والشعر مثل حيه او مثل حيه. الشعر بسكون العين للوزن. وفيه لغتان الشعر بالفتح بفتح العين والشعر بسكون العين. وهكذا يقول كثير من النحاة ان كل ثلاثية

34
00:11:19.500 --> 00:11:48.550
مفتوح الفاء حلقي العين يجوز فيه وجهان. التحريك والسكون. مثل الشعر والنهر اه الزهر وهكذا والظعن يجوز الظعن والظعن والزهر والزهر والشعر والشعر كل ما كان ثلاثيا من الاسماع مفتوح الفاء حلقي العين يجوز فيه الوجهان ولذلك في البحر

35
00:11:48.700 --> 00:12:19.300
لا يوجد في كثير من القواميس الا السكون بحر. وبعض اهل العلم قال بل فيه البحر لانه ثلاثي آآ مفتوح الفاء حلقي العين ونسبوا ذلك الى بعض العرب نعم قال والشعر مثل حيه يعني مثل حكم حكمه مثل حكم حيه. فالحي اما ان يكون الحيض من الحيوان اما

36
00:12:19.300 --> 00:12:37.400
ان يكون نجسا حال الحياة واما ان يكون طاهر فالطاهر حال الحياة هو المأكول وما دون الهري في الخلقة. الهر وما دونه في الخلقة وكذلك المأكول هذا يعتبر طاهرا عند الحنابلة

37
00:12:37.800 --> 00:13:05.350
فشعره طاهر سواء كان ميتا او حيا واما النجس من الحيوان وهو ما فوق الهرة من اه السباع اه فهذا شعره يعتبر نجسا سواء كان ميتا او حيا والشعر مثل مثل حيه ومات حل فيه حياة مثل ميت ان فصل هذي مسألة اخرى اذا انقطع من الحيوان شيء من اعضائه

38
00:13:05.350 --> 00:13:34.050
وتحله الحياة وما تحل فيه حياته مثل الحافر او القرن او العظم فهذا يعتبر مثل ميت ذلك الحيوان فاذا مثلا آآ يعني سقط من مأكول اللحم قرن او ظفر او قطع ذيل

39
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
فهذا يعتبر حكمه حكم ميته لو مات حتى انفه فيعتبر نجس واما اذا كان من مما لا يموت او لا يتنجس بالموت كالانسان والسمك والجراد وهي ثلاثة اشياء سمك والجراد والانسان

40
00:13:54.900 --> 00:14:12.150
الجراد طبعا يدخل فيه ايضا ما لا نفس فيه سائلة. فهذا اذا قطع منه شيء فيعتبر طاهرا لان ميته طاهر ولذلك قال هنا وما تحل فيه حياة مثل ميت ان فصد