بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع شرح عمدة الفقه للامام الموفق ابيه محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا الى باب الهدي والاضحية وباب الهدي والاضحية يا مشايخ هو من ابواب كتاب المناسك كتاب المناسك او بعضهم يعبر بكتاب الحج او بعضهم يعبر بكتاب الحج والعمرة ومن عبر بالمناسك المناسك تشمل الهدي والاضحية تشمل الهدي والاضحية والعلاقة بين الهدي والاضحية وبين الحج او بينك الهدي والاضحية وكتاب المناسك علاقة واضحة لان الحج تكثر فيه آآ الدماء آآ من ناحية ذبح الهدي آآ في المتمتع والقارن وكذلك ذبح هدي الاحصار يعني فدية الاذى ايضا الدم الواجب اه بسبب ترك واجب من واجبات الحج. والاضحية ايضا لها علاقة فانها تكون في ايام اه الحج فانها تكون في يوم العيد يوم الحج الاكبر او بعده بيوم او يومين طيب قال المصنف رحمه الله تعالى يبين حكم الهدي والاضحية قال والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر. اذا الهدي والاضحية سنة وليست بواجب لكن متى يكون الهدي والاضحية؟ متى يكونان واجبين؟ قال يجب ان بايش يجبان بالنذر من قال يجب ان بايش بالندر. اذا هدو الاضحية سنة لا يجب ان الا بالنذر ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى طبعا لحظة الهدي والاضحية سنة لا يجب ان الا بالنذر لكن ننبه ايضا ان الهدي يكون واجبا على من الهدي يكون واجبا على المتمتع وعلى القارن نعم كما ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهدي المسألة الثانية في هذا الباب هل افضل ان يذبح الانسان الاضحية؟ ام الافضل ان يتصدق بثمنها على الفقراء؟ يعطي الفقراء نقدا او طعاما او شيء من هذا القبيل قال والتضحية افضل من الصدقة بثمنها لان الاضحية ليست مجرد لحم وليست مجرد صدقة بل فيها ذبح لله عز وجل والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فعبادة اراقة الدم. اه يعني الذبح لله سبحانه وتعالى هذه عبادة زائدة عن مجرد الصدقة. ولهذا قال والتضحية افضل من الصدقة بثمنها ثم قال والافضل فيهما ما هو الافضل الان في الاضحية هل هو الابل ولا البقر والغنم؟ قال والافضل فيهما طبعا فيهما يعني في الهدي والاضحية الابل ثم فرثم الغنم هذا هو الترتيب اذا هذا التفضيل من جهة جنس الاضحية وجنس الهدي الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم واما الافضل فيهما من جهة الصفة فانه الافظل للانسان ان يختار فيما يخرجه لربه سبحانه وتعالى الا يبخل بل يستحسنها يعني يختار احسن ما يجده ويستثمنها يختار سمينة يقدمها لله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اذا هذا بالنسبة للاستحسان والاستسماع انتقل بعد ذلك الى بيان السن المجزئ في الهدي والاضحية. ما هو السن المجزئ السن المجزئ طبعا عندنا الهدي والاضحية كما سبق في الاجناس هي ابل او بقرة او غنم والغنم انتبه الغنم نوعان عندنا في الغنم اه ضأن وعندنا في الغنم ايش؟ ماعز طيب نأتي الان في السن المجزئ نقول بالنسبة للضأن المسألة الاولى الضأن لا يجزئ فيها الا الجذع اللي هو ستة اشهر او اكثر وهو ما تم له ستة اشهر. اذا اذا اخرجت من الضأن والسؤال الان ما هو الضأن؟ ايش هو الضأن الضأن هو من الغنم ما يكون له صوف ان الغنم نوعان ضأن وماعز ويعني طريقة تقريبية لمعرفة الفرق. الضأن هو الذي يكون له صوف واما الماعز فهو الذي يكون له ايش؟ شعر وعادة الظن يكون اسمن واكبر اذا قال ولا يجزئ في الاغنام اي ولا يجزئ في الاضحية الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر اذا اخرج مثلا من الضأن آآ شاة عمرها خمسة اشهر لم يجزئ. اقل شيء كم؟ ستة اشهر فصاعدا وليس هناك حد اعلى للسن الا اذا وصلت الى ان تكون هرمة تمام معيبة بالهرم اه الثاني من الاعمار او من السن المجزئ ما يتعلق ببقية الاجناس قال ولا يجزئ الا الثني مما سواه اي مما سوى ايش؟ مما سوى الضأن فبقي عندنا الابل والبقر والنوع الثاني من الاغنام وهو ايش؟ وهو الماعز فبالنسبة للابل قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين. اذا لا يجزئ ان تخرج في آآ الاضحية او في الهدي من الابل الا ناقة عمرها خمس سنين فصاعدا ومن البقر ما له سنتان فصاعدا ومن المعز او المعز ما له سنة واحدة فصاعدا. صاعدا الى اي عمر ما لم تصل الى ان تكون هرماء ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بالاضاحي. هذه المسألة تتعلق بالاضاحي وايضا بالهدي وهي الاضحية الواحدة تجزئ عن كم شخص؟ قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. اذا ذبح الانسان شاة اجزأت عنه وكذلك في الاضحية تجزئ عنه وعن اهل بيته. لا يشترط ان كل واحد في البيت يذبح اضحية واما البدنة وهي الابل والبقرة تمام فانها تجزئ عن سبعة لو اشترك سبعة اشخاص في ذبح ناقة واحدة او في ذبح بقرة واحدة على سبيل الاضحية اجزأت عن هؤلاء السبعة جميعا هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله نعم ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي عيوب الاضاحي هذه العيوب اذا وجدت في شيء من الاضاحي فانها لا تجزئ اضحية ولا تجزئ هديا. يعني لا تجزئ في الهدي ولا في الاضحية. ما هي؟ قال ولا تجزئ العوراء البين عوارها هذا الامر الاول العور فانها لا تجزئ اي بينة العور وهي التي تكون احدى عينيها يعني قائمة اي نعم الثاني ولا العجفاء التي لا تنقل عجفاء الهزيلة التي لا تنقي اي لا مخ فيها من شدة هزالها ولا العرجاء البين ضلعها. يعني البين عرجها عرجاء وعرجها بين. اما العرج الخفيفة لا يضر الرابع ولا المريضة البين مرضها اذا كان فيها مرضا مؤثرا وهذا معنى قوله البين مرضها فانها لا تجزئ اعلم منه ان المرض الذي لا يؤثر ولا يضر باللحم فهذا اه لا يمنع من الاجزاء. قال ولا العضباء ما هي العضباء؟ الارض العظباء هي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. لاحظ التي ذهب ايش اكثر اذنها او اكثر قرنها فاذا كان شق من اذنها شيء يسير سيأتي انه يجزئ لكن اذا كان الاكثر ذاهبا من الاذن او من القرن فهذه عطباء لا تجزئ فيه الهدي ولا في الاضحية نعم هناك بعض العيوب التي لا تمنع من الاجزاء. بعض العيوب التي ايش؟ لا تمنع من الاجزاء. هنا سيذكرها المؤلف بقوله وتجزئ. ما هي هذه العيون التي لا تمنع من الاجزاء. قال وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت اذنه او خزقت او قطع اقل من نصفه. هذه اربعة. البتراء هي التي لا ذنب لها ليس لها ذنب هذا لا يمنع من الاجزاء واختلفوا هل البتراء حتى لو قطع ذنبها تجزئ وهو ظاهر عبارة المؤلف انه لم يفرق لم يقل البتراء خلقة يعني بترا سواء كانت بلا ذنب خلقة او انه قطع ذنبها الثاني الجماء وهي التي ليس لها قرن. فهذه ايضا لا يمنع من اجزائها. والخصي وهي التي قطع التي قطعت الخسي هو ما قطع منه الانثيان قطع منهن اثنين لكن لم يقطع الذكر ها قطع الانثيان ولم تقطع ولم يقطع الذكر الذي قطعت الذي قطع انثياه. وذكره يسمى المجبوب اي نعم ولذلك في الزات قال وخصي غير مجبوب. اذا ما خصي بان آآ قطعت انثياه اه الرابع وما شقت اذنها او خزقت او قطع اقل من نصفها وهذا سبق عندما قلنا ان العضباء التي لا تجزي هي التي ذهب اكثر اذنها. اما اذا شقت الاذن او خرقت او خزقت او قطع منها شيء يسير اقل من نصف الاذن فهذا لا يمنع من الاجزاء ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى صفة النحر وصفة الذبح وسيأتي بعض تفصيل احكام الذبائح في باب الذبائح ولكن من المناسب هنا ان يذكر بعض الاداب وبعض الاحكام المتعلقة بالذبح فقال والسنة نحر الابل. اذا عندنا في الذبح الذكاة نوعان عندنا النحر وعندنا الذبح ما معنى النحر؟ قال ان يزكيها وهي قائمة ما يضجعها على الارض لا تكون قائمة اثنين تعقل يدها اليسرى يستحب ان تعقل يدها اليسرى ولاحظ من قول المؤلف رحمه الله والسنة علم ان هذه الامور كلها من السنن سواء النحر فلو انه ذبح الابل بمعنى انه ذبحها كما تذبح الشاة وقطع حلقومها ومريئة فانه يجزئ لكن فوت سنة النحر السنة الثانية ان تكون قائمة تمام؟ السنة الثالثة ان تعقل يدها اليسرى اذا هذه ثلاث سنن تتعلق بذكاة الابل نعم اما بالنسبة لبقية الاجناس وهو البقر والغنم فالمستحب فيها الذبح وليس النحر. ما الفرق بين الذبح والنحر؟ النحر ان في اصل العنق تمام؟ ان يظربها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر التي بين اصل العنق والسدرة يضربها بالسكين هكذا ويقطع حلقومها ومريئها. واما الذبح فانه يكون هكذا عرضا يعني تمام؟ آآ ويكون الذبح في البقر والغنم. ولكنه لو ذكى البقرة بالنحر او ذك الغنم النحر اجزأ ذلك لكن هذا خلاف السنة. السنة النحر في الابل والذبح للبقر والغنم. والشرط في كل ذلك هو قطع الحلقوم والمريء وان يسمي الله عز وجل عند ذبحها كما سيأتي في كتاب الذكاء قال ويقول عند ذلك اي عند ها عند الذبح ويكون ذلك عند تحريك السكين يقول بسم الله وكلمة بسم الله هذي شرط لحل الذبيحة. واما قوله والله اكبر فهذا مستحب وكذلك قوله اللهم هذا منك ولك اذا قوله بسم الله شرط لحل الذبيحة واما قوله الله اكبر اللهم هذا منك ولك فهذا من السنن المستحبة ولو نسيه لا يضر في اجزاء الذبيحة حتى لو نسي التسمية كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب الذكاء انه اذا ذكى ونسي التسمية حل المذبول بالنسبة لما يتعلق بصفة الذابح اه اللي عندنا المستحب ان يكون الذابح هو صاحب الاضحية نفسه هذا الاكمل قال اه وان ذبحها صاحبها فهو افضل طيب اذا اراد ان يوكل يعني قال انا لن اتولاها بنفسي سيتولاها شخص نقول يستحب ان لا يتولاها الا مسلم مع ان اه كما سيأتي معنا في كتاب الذكاء يجزئ ذبح الكتاب اليهودي والنصراني ذبحه مجزئ لكن الافضل لا سيما هنا في الاضحية يستحب ان يكون الذبح من المسلم. قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم نعم وان ذبحها صاحبها فهو افضل هذا الافضل الاولى ان يتولاها صاحبها بنفسه ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى وقت الذبح ما هو الوقت الذي تذبح فيه الاضحية؟ ويذبح فيه الهدي؟ قال ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. وهذا شرط يعني لو انه ذبحها قبل صلاة العيد لم يجزئ اذا يكون الذبح اول وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد تمام او قدرها ما معنى او قدرها قد يكون الانسان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد مثلا في بلد من بلدان الكفار ليس هناك العدد المشترط لصلاة العيد او في بادية من البوادي انه يذبح يوم العيد لكن ينتظر الى مقدار انقضاء صلاة العيد طيب الذبح هذا يوم العيد هو اليوم الاول للذبح. اليوم الثاني والثالث اللي هو الحادي عشر والثاني عشر. الى اخر يومين من ايام التشريق. ويعلم من هذا انه لا يجزئ الذبح في اليوم الاخير من ايام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر وهذا هو المعتمد في المذهب ان ايام الذبح ثلاثة يوم العيد ويوم ان بعده فقط واما اليوم الثالث من ايام التشريق فانه لا يجزئ في ايش؟ في الاضحية تتعين الاضحية والهدي بماذا؟ قال وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والهدي بقوله هذا هدي او اشعاره وتقليده مع النية. ما معنى التعين؟ نحن سبق معنا هنا انما قلنا حكم الاضحية قلنا حكم الاضحية انها سنة بمعنى ان الانسان لو لم يضحي فلا اثم عليه وله ان لا يضحي وان كان هذا خلاف السنة وخلاف الافضل طيب وقلنا ان الاضحية تجب بالنذر. هنا ينبه المؤلف الى قضية وهي ان الانسان اذا اشترى شاة او بقرة او ناقة يعني اشترى اه الاضحية مجرد الشراء لا يجعلها متعينة للاضحية بمعنى اشتراها ثم جاءه اضياف او احتاج الى اكلها فانه لا اثنى عليه في ذلك. لكن لو انه بعد شرائه لها قال هذه اضحية فان هذا اللفظ يعينها وهذا اللفظ يكون شبيها بالنذر تمام؟ فتتعين وليس له بعد ذلك ان يعدل عن الاضحية. والهدي كذلك اذا اشترى شاة عينه فقال هذا هدي فان هذا اللفظ يعينه ها ويمنعه من الرجوع عن ذبحها للهدي اذا قد يكون التعين بالقول وقد يكون ايضا بالفعل المقارن للنية بان يجعلها على صفة الهدي وهو الاشعار والتقليد مع نيته لذلك فان الاشعار والتقليد مع النية يقوم مقام التعيين باللفظ وحين اذ ليس له بعد ذلك ان يتراجع عن هديه او واضحيته ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي هل نعطي الجازر جزء من الاضحية لانه سيأتي معنا ان الاضحية يستحب فيها التثليث ثلث يأكل وثلث يتصدق وثلث يهدي فهل يعطي الجازر او الجزار هل يعطيه الاجرة من اللحم؟ قال لك لا ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها انتبه يجوز ان يعطى الجازر على سبيل الهدية. ويجوز ان يعطى الجازر على سبيل الصدقة. لكن لا يكون ذلك جزءا من الاجرة تمام؟ بمعنى يتفق معه وقال الاجرة عشرة قال لا خلاص نعطيك عشرة نعطيك خمسة ونعطيك شوية لحم فهذا لا يجوز لا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. لكن يجوز اعطاء الجازر على سبيل الصدقة وايش؟ والهدية بعد ما يوفيه اجرته يعني يعني لا يكون ذلك تحايلا على اسقاط الاجرة او شيء من الاجرة كيف تقسم الاضحية؟ هناك تقسيم مستحب ذكره النبي في قوله والسنة ولما قال لك السنة عرفنا ان هذا التقسيم على سبيل الاستحباب والسني. ما هو هذا التقسيم؟ ان يأكل من اضحيته ثلثها ثلث الاضحية تاكله والثلث الثاني يهدي الثلث والثالث يتصدق بالثلث. اذا هذا هو المستحب والمجزئ قال وان اكل اكثر من ذلك جاز. يعني لو اكل الثلثين وتصدق بالثلث اجزأ بل قالوا لو انه اكل جميعها ما عدا اوقية لو قيم بوزن اربعين درهم ولا الدرهم ثلاثة جرام تقريبا يعني تقريبا ثلاثة في اربعين مئة وعشرين. يعني لو انه بقي من الاضحية مئة وعشرين جرام من اللحم فتصدق به واكل الباقي اجزأت وان كان السنة كما ذكرنا. السنة ان يأكل من اضحيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث طيب اجزاء الاضحية اجزاء الاضحية. ماذا اه يصنع بها. ليس له ان يبيعها لكن له ان ينتفع. قال وله ان ينتفع بجلدها. يعني بعد ما ذبحت اخذ الجلد. واستفاد منه في البيت يعني على اي وجه من اوجه الانتفاع بالجلد فان الانتفاع جائز وحتى لو كان آآ يعني آآ يصلى عليه لان الذكاء الان تطهر هذا الجلد لا يخلط احد بين هذه المسألة وبين مسألة ان جلد الميت لا يطهر بالدماغ ذاك في جلد الميتة. هذه ليست ميتة هذه ذبحت بالذكاة الشرعية فجلدها طاهر فينتفع بجلدها ولكن ليس له ان يبيعه قال ولا يبيعه ولا شيئا منها ولا شيئا من اجزاء الأضحية لأنها ذبحت لله عز وجل ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي الهدي هل يؤكل من الهدي او لا يؤكل منه؟ قال فاما الهدي له حالتان الحالة الاولى ان كان تطوعا استحب له الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعة فطبخت واكل من لحمها ذكر المؤلف الحكم وهو ان الهدي الذي يذبح تطوع وعن ليس هديا واجبا ليس هدي عن ترك واجب ولا هدي مثلا يعني اه الفعل محظور فهذا الهدي يستحب الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعة فطبخت واكل من لحمها وحسى من مرقها. الحالة الثانية ان يكون الهدي واجبا. قال ولا يأكل من كل واجب. اذا الهدي الواجب لا يأكل منه. مثل ما قلنا اه الهدي عن ترك واجب دم الاحصار هذا لا يأكل منه الا هدي واجب وهو هدي المتعة والقران المتمتع والقارن عليه هدي هل يأكل من هذا هدي؟ قال نعم يأكل منه مع انه هدي واجب اذا يستثنى من الهدي الواجب. هدي التمتع والقران فانه يأكل منه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تتعلق بزمان الاضحية ولها تعلق بالاضحية وهي مسألة الاخذ من الشعر لمن اراد التضحية. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة الا من خلال دليلها فقد ذكر الدليل واكتفى بذكره عن ذكر المدلول دول وهو قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحيه. انسان قرر انه في هذه السنة سوف يذبح الاضحية طيب اذ ما دام انه قد قرر في هذه السنة ان يذبح الاضحية بمجرد دخول شهر ذي الحجة ليس له ان يأخذ من شعره حلقا ولا نتفا ولا قصا تمام فيأخذ مثال ولا من بشرته فلا من بشرته اللي هو الجلد تمام؟ حتى يضحي فاذا ضحى فانه بعد ذلك له ان يأخذ من شعره وباشرته المؤلف رحمه الله ذكر الحديث ولم يذكر بحكم لان المسألة فيها خلاف منهم من قال ان هذا فلا يأخذ على سبيل التحريم وهو المعتمد في المذهب. ومنهم من قال هو على سبيل الكراهة هذا ما يتعلق بهذا الدرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا تذكير