﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
باب الاحرام وهو واجب من الميقات. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. ولا ينعقد مع وجود الجنون او الاغماء او السكر. واذا انعقد لم يبطل الا بالردة. لكن يفسد بالوطء في الفرض

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
قبل التحلل الاول. ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
بعد فراغه منها يحرم بالحج. والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا. او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
فان احرم به ثم بها لم تصح. ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك

5
00:01:20.550 --> 00:01:28.350
فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني