﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
باب الاقرار بالمجمل. اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا. قيل له فسر ان ابى حبس حتى يفسر. ويقبل تفسيره باقل متمول. فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
بشيء وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. وله علي كذا كذا درهم بالرفع او بالنصب لزمه درهم. وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره

3
00:00:50.550 --> 00:01:03.274
له علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينارا. كان مبهم من جنس المعين