﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه وجميع المسلمين. هل

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
فوائد حديث ابن عمر من باب التمتع. نعم. اخذنا فوائد حديث ابن عباس مدري هي مرت مسلسلة سوا ولا مفردة. الفوائد حديث ابن عمر مبنية على ما قبله ولا مبتدأ برقم مئة

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
جديد واحد اثنين. رقم جديد يا حسين. ها؟ رقم جديد. جيد. هذه هذا يريحنا. نعم. قال الشارح قال الله تعالى وفي حديث ابن عمر اولا اطلاق التمتع على القراءة. نعم

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
شوي شوي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. من فوائد حديث ابن عمر اطلاق اسم التمتع على القران. لقوله تمتع رسول الله. تمتع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول الصحيح انه كان قارنا وسبق التنبيه على ان

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ابن القيم ذكر ان التمتع في لسان الصحابة يعم القران يعم التمتع المعروف الذي هو الاهلال بعمرة ثم الفراغ منها والاحرام بالحج ويشمل القران فلهذا وبهذا يتيسر الجمع بين الروايات في

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
في نوع نسكه صلى الله عليه وسلم الذي احرم به. نعم قل الفائدة نعم قل صحيح اولا اطلاق التمتع على القران. لقوله تمتع رسول الله بالعمرة الى الحج والصحيح انه اه كان قائل نعم ثانيا مشروعية مشروعية سوق

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
الى البيت من خارج الحرم من الميقات او قبله او بعده. سوق الهدي ان يأتي الانسان بشيء من بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم يأتي به ليذبح في الحرم

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
يصح هذا في نسك الحج وفي العمرة. فانه عليه الصلاة والسلام في الحج اهدأ مئة من الابل في حجة الوداع اهدأ مئة من الابل. وهكذا في في عمرة اه الحديبية كان معهم الهدي. ولكنهم صدوا

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
عن البيت واعصروا فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان ينحروا ان ينحروا هديهم العدي مستحب الهدي الذي يساق من خارج الحرم هذا مستحب. يستحب الان في مثل هذا الوقت لو ذهب الانسان بشيء من بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ذهب به معه من الميقات او ما قبله او ما دونه. فالرسول الهدي في حجة الوداع اشعر الهدي وقلده لهذا يقول سبحانه وتعالى والهدي والقلائد. والهدي والقلائد هديا بالغ الكعبة. فما

11
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
يأتي به المحرم ما يأتي به المحرم ليذبح في الحرم يسمى هدي هديا بالغ الكعبة هو مشروع للحاج والمعتمر ولغيره. فان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل في بعض السنوات ارسل هديا ليذبح في الحرم وهو مقيم بالمدينة. وهو مقيم بالمدينة ارسلهما اصحابه

12
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
هناك فكله هدي قل يا اذا اقول في هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية سوق الهدي وهو جلبه والاتيان به من خارج الحرم. اما من اشترى من داخل الحرم كثير من اهل العلم لا يسميه هديا. الهدي ما يؤتى به من خارج الحق

13
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ولو من عرفة لان عرفة من الحل. فمن يشتري يعني مثلا هديه الذي ينبعه من اجل التمتع اذا اتى به من من عربة فانه هدي اعد الفائدة نعم. احسن اليك. ثانيا مشروعية سوق الهدي الى البيت. من خارج الحرم

14
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
قبله او بعد او قبله او بعده. نعم. ثالثا ان النبي وللهدي احكام عند الفقهاء احكام كثيرة ودلت عليها السنة من الاشعار والتقليد واحكام وحكم الاكل منه حكم الاكل منه وكذلك

15
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
آآ يعني حكمه اذا عطب في الطريق عطب يعني اصابته آآ علة وتعرض للهلاك اذا عتب في الطريق فله احكام مفصلة ومطولة نعم. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
هي في حجته. نعم هذه فائدة. يعني علمنا من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ساق الهدي. فهي تتعلق بصفة حجه. هذه الفائدة تتعلق بصفة صلى الله عليه وسلم. فنعلم من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ساق الهدي. وقد

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
تفاوت الاحاديث الدالة على هذا وفيها انه ساق مائة من الابل واشرك عليا في هديه ونوى ونحر هديه يوم النعر بمنى نعم احسن الله اليك رابعا ان من الصحابة من ساق الهدي واكثرهم لم يسق الهدي

18
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
نعم. يعني دل يعني تجده في ضمن هذا الحديث ما يدل على ان من الصحابة من ساق الهدي لانه عليه الصلاة والسلام. قال لعامة اصحابه من لم يشق. من من اهل

19
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
في حد او بحج وعمرة فليطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وبالصدا والمروة. ثم ليقصر وليحلف الا من ساق الهدي. فامرك كل من لم يسق الهدي. جمهور الصحابة لم يسوقوا الهدي. فلهذا كلهم

20
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
ومنهم قلة يعني ساقوا الهدي فبقوا على احرامهم الا من سابق على الهادي فلا يحل حتى ينحر الا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل قاف للبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وباقي

21
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
يا محرما لم يحل وقالت له فمن سيأتي حفصة ما بال الناس حلوا من عمرتهم وانت لم تحلل من عمرتهم. قال الا اني لبدت رأسي وقلدت هديي. فلا احل حتى انحر. فمن ساق الهدي

22
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
فلا يحل بل يبقى ومستمرا على اعرامه حتى ينحر هديه بمنى بعد الافاضة بعد الافاضة من عرفة في يوم النحر نعم. احسن اليك. خامسا ان سوق الهدي مستحب وليس بواجب. نعم

23
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
لان منهم من سعق ومنهم من لم يشق. هذا هو الدليل على ان صوت الهدي مستحب. ليس بواجب. لكنه نعم. سادسا ان من ساق الهدي فانه ويبقى على احرامه وان طاف وسعى. ان ان من ساق الهدي فانه

24
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
يبقى على احرامه وان طاف وسعى. نعم. يعني من احرم مفردا او افرد قارنا او احرم متمتعا اذا كان قد ساق الهدي فانه ولا يتحلل لا يحل من احرامه وان طاف وسع يطوف ويسعى ويبقى على

25
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
على احرامه فانه عليه الصلاة والسلام امر عامة اصحابه ممن لم يترك الهادي ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصروا وليحلوا اما من سقى الهدي فانه يطوف بالبيت طواف القدوم وبالصفا والمروة

26
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
سيبقى على احرامه لا يقصر. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل مثله من ساق الهدي. نعم سابعا مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن؟ لا الانساك ثلاثة كما تقدم الانساك ثلاثة. اذا وصل قاصد النسك الى الميقات فانه مخير

27
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
بعمرة وانجاح بحق مفرد. وان شاء احرم بحج وعمرة فاذا قدموا البيت فمن كان قد احرم بعمرة فانه يطوف للعمرة. ويسعى بين الصفا والمروة وهذا ركن العمرة الطواف بالبيت ركن العمرة. اما من كان مفردا قد احرم بالحج

28
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
او كان القارئ كحج وعمرة. فانه يطوف بالبيت. طواف طواف القدوم لا طواف الحج. طواف الحج هو طواف الافاضة الذي يكون يوم النحر بعد بعد الرجوع من عرفة. اما الطواف الاول فانه يسمى طواف

29
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
قلوب فالرسول عليه الصلاة والسلام اول ما قدم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وسعى وهذا يعرف عند الفقهاء عند العلماء بطواف القدوم وكثير من اهل العلم يرى انه سنة. فلو قدم الحاج مفردا او قاننا. مثلا

30
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
كما يحصل وضغط عليه الوقت فانه يمضي العربة. يمضي لعربة. وهذه يفعله الكثير من الان لانهم يقدمون في يوم عرفة مثلا فيؤخرون الطاعة. وسع يؤخرون الطواف والسعي. فلا يطوفون الا بعد الرجوع من عرف. يوم النحر

31
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وعلم بهذا ان طواف القدوم سنة فمن كان معه وقت من كان من اتسع له الوقت فينبغي له ان يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة وهذا السعي هو سعي الحج بالنسبة للمفرد. والقارن

32
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
هو سعي الحج. اذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى. لا يحتاج الى ان يطوف مرة اخرى بين الصفا والمروة كما سعيه مع بعد طواف القدوم كافي. اما من ضاق عليه الوقت ولم يقف القدوم بل مضى لعرفة فانه اذا رجع لابد ان يطوف طواف الافاضة ويسعى بين

33
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
الصفا والمروة. نعم. احسن الله اليك. اعد الفائدة. مشروعية طواف القدوم للمفرد للمفرد ولو كان طيب والمعتمر المعتمر طوافه اسمه طواف العمرة. هو صحيح انه يعني في في وقت قدومه لكن يعرف عند العلماء بطواف العمرة. طواف العمرة واما الطواف الاول بالنسبة للحاج

34
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
في دول القارب فيسمى طواف القدوم. نعم. ان من ساق الهدي لا يحل الا يوم النحر نعم كما فعل عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي من اصحابه امرهم الا يحلوا حتى ينحروا

35
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
لا يحل من احرام بل يبقون محرمين تعرض عليهم كل المحظورات حتى ينحروا الهدي يوما نعم. ان المتمتع عليه هدي. لا اله الا الله. اه اه لو تميزها الثالثة الرابعة كذا ابشر اوظح اوظح نعم

36
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
التاسعة ان المتمتع عليه هدي. ان المتمتع عليه هدي. بنص القرآن فاذا منتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وتقدم. قول ابن عباس الهدي في التمتع يزور بدنه يعني او بقرة او شاة او شرك في دم

37
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وهو السبع سبع البدنة او البقرة. كما تقدم ان المتمتع عليه هدي. دل عليه ودليل هذا كتاب والسنة والاجماع. يجب على المتمتع الذي احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تحلل

38
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
منها واعظم بالحج من عامه يجب عليه هدي بالكتاب والسنة والهدي كما قال ابن عباس في في حديثه السابق في هذا الباب يزول او بدأ يعني تزور اي بدنة اي اي من الابل او بقرة او شاة او شرك في

39
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
كم وهو سبع بدنة او بقرة. نعم. العاشرة ان من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذي هذي الفائدة مستفادة من الحديث وهي مستفادة من القرآن

40
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
اصوات القرآن وتضمنها هذا الحديث. حديث ابن عمر ان من ان المتمتع اذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج. يصوم ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله

41
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
وهذا جاء صريعا بالقرآن. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم اذا هذا الحكم قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع ان من لم نجد هدي التمتع. من لم يجد هدي التمتع لعدم يعني ملكه لزمنه. او لم

42
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
تجد هديا ما وجد في السوق ما يباع يعني الغنم معدومة فمن لم يجد الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وهذه الثلاث يصومها المتمتع على خلاف بين العلماء. قيل يا

43
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
يعني وقتها من حين يحرم بالعمرة. ومنهم من يقول من بعد ما يتحلل اذا تحلل من العمرة فانه وقت للصيام يصوم. قبل ايام قبل ايام الحج. ومنهم من يقول بل صيام

44
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
او وقت صيامها اذا احرم بالحج. ولهذا يستحب بعض اهل العلم انه انهم ان المتمتع يصوم الثلاثة يوم يحرم يحرم بالحج مثلا في اليوم السابع ويصوم السابع او يحرم قبل ذلك ويصوم السابع والثامن والتاسع فهذه ثلاثة ايام والصحيح

45
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
انه يجوز له ان يصوم هذه الثلاثة من حين يشرع في العمرة انه في نسكه. لانه في الحج. لانه في نسك التمتع انما اعد الفايدة نعم. احسن اليك. العاشرة ان من لم

46
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
الهادي يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اذا رجع الى اهله اذا رجع الى بلده ولا بأس عند على الصحيح ان يصومها بمكة لو لو تأخر في مكة واحب ان يصوم

47
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
يعني كانه اذا رجع من الحج يصوم. وان اخرها حتى يرجع الى البلد فهو يعني اوفق لظاهر الدليل. وفي القرآن مجمل. سبعة ايام في الحج وسبعة ادارة يعني اذا رجعتم من الحج ومن قضى حجه وفرغ منه فقد

48
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
رجع وين وين بقي بمكة؟ نعم. احسن اليك. الحادية عشر في الحديث تفسير لاية التمتع فاذا امنتم فمات تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي آآ يعني الحديث فيه تفسير للاية تفسير للاية

49
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فاذا منتم ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجعتم. ينبغي فيما يظهر انه ينبغي اكمال الاية لان الحديث مفصل

50
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وللاية يعني كلها. فاذا امنتم ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالحديث مفسر مفسر للاية

51
00:23:30.050 --> 00:24:10.050
والسنة تفسر القرآن. السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبينه نعم الثانية عشرة انه يشرع لمن احرم قارنا او مفردا ولم يسق الهدي فسقه احرامه. فسق احرامه الى عمرة قبل الطواف او بعده. ليكون متمتعا. وقد اختلف العلماء في هذا

52
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
من فوائد هذا الحديث حديث ابن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام امر كل من هدي ان يطوف بالبيت وفي الصفا والمروة ثما يقصر وليحلف. كما تقدم وما ومن ساق الهدي فانه لا يحل حتى ينحر. فمن فوائده اذا هذا الحديث انه يشرع لمن

53
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
بحج او عمرة اه يعني بحج مفرد او بحج وعمرة ولم يسق الهدي لاحظ ولم يسق الهدي انه يستحب له او يجب عليه يستحب له او يجب عليه على خلاف

54
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
انه يستحب له او يجب عليه ان يفسخ احرامه الى عمرة. فيصير متمتعا هذا شخص اعرب من الميقات بحج وعمرة. ووصل الى مكة. نقول ينبغي لك او يستحب لك او يجب عليك

55
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
ان تطوف وتسعى وتقصر معنى انه حول احرامه وفسخ احرامه بالحج مفردا او بالحج والعمرة حوله وفسخه فصار متمتعا لانه طال بالبيت وسعى في الصفا والمروة وقصر وتحلل. اصبح متمتعا

56
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
واهل العلم هذا اسمه الفسخ فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج فسخ الاحرام بالحج او بالحج والعمرة فسخه الى الى العمرة. هذا من اهل العلم من يوجبه يجب على من اعرض بحد او عمرة بحج وعمرة او بحج فقط اذا وصل الى البيت يجب عليه

57
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
ايه ان يتحلل يطوف ويسعى ويتحلل ويجعل احرامه ويجعل احرامه عمرة. ومنهم من يقول بل ذلك مستحب. ومنهم من يحرمه ويقول ان الفسخ الذي امر به الصحابة ومن هذه الصحابة خاص بهم. وارجح الاقوال هو الثاني اعني ان الفسخ مستحب

58
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
واجب ولا محرم؟ قال نعم اقرأ وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ فذهب هذا الجمهور الى تحريمه. الى تحريمه وقالوا ان فسخ الصحابة في تلك السنة في في عام حجة الوداع هذا خاص بهم. نعم. وروي في ذلك اثار نعم

59
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
اولوا فسخ الصحابة على الخصوصية بهم. على الخصوصية تأولوا يعني اجابوا عن قصة الصحابة وفسخهم احرامهم الى عمرة فسخ النسك الى اهل كانوا متمتعين على الخصوصية على ان ذلك خاص بالوفد في تلك السنة. في ذلك الركب

60
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
وهذا مرجوع في الحقيقة دعوة خصوصية مرجوح. نعم اعتمدوا في ذلك على بعض الروايات. نعم بعض الروايات لكنها ليست يعني في فيها مقال ولا يعني فلم تثبت الثبوت الذي يجب المصير اليه

61
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
نعم. وذهب اخرون الى وجوبه او لزومه. لجومه او لزومه. نعم احسن اليك. هو كل واحد كلمة او لزومه ما لا يعنيه الواجب هو اللازم تعبير قد يقول المعبر يجب او يقول يلزم يلزم من احرام بحج وعمرة

62
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
بحج وعمرة او بحج مفرد يلزم الفسخ. او يقول يجب عليه الفسخ. المعنى واحد لا يختلف نعم. وذهب اخرون الى وجوبه من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما واختار هذا ابن القيم قالوا لان الرسول امر كل من لم يسق الهدي ان يطوف

63
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
اسعى ويقصر. كما في حديث ابن عمر المذكور. نعم. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان مستحب لا واجب ولا محرم. لا واجب ولا محرم. نعم. وفي هذا توسط بين الاقوال

64
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
هذا هو الراجح ان شاء الله نعم. ان الفسخ مستحب لا واجب ولا محرم. الثالث عشرة. نعم. ان على المتمتع ما استيسر من الهدي. وهو شاة او سبع بدنة او بقرة

65
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
المتمتع يجب عليه حديث كما تقدم يجب من فوائد هذا الحديث وجوب الهدي على المتمتع وقلنا دل عليه الكتاب والسنة لكن من فوائد هذا الحديث ان الهدي يكون يعني بدنه او سبع بدنة

66
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
او سبع بقرة اعد الفائدة نعم. احسن اليك. الثالثة عشرة ان على المتمتع ما استيسر من الهدي. ما السيل زرع بنص القرآن فعليهم ما استيسر هذا نص الاية الكريمة. نعم. وهو

67
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
شاة او او سبع بدنة او بقرة. هذا مستيسر الغالب ان الشاة اما البدن فهي يعني آآ فوق فوق ما استيسر آآ فيفسر بالشاة وما في حكمها وهو سبع البدنة والبقرة

68
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
الواجب عليه ما استيسر. فان ذبح فوق ذلك بدنة او بقرة كان ذلك خيرا نعم. الرابعة عشرة ان المتمتع اذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج. واول وقت الايام الثلاثة من احرامه بالعمرة. من احرامه

69
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
سبقت الاشارة الي انفا. نعم. وقيل من تحلله وقيل من تحلله. يعني فانه آآ له ان يصوم الثلاثة. نعم. وقيل من احرامه بالحج. نعم والاول اولى. والثالث احوط. والثالث احوط. ايه؟ الاول ويصوم

70
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
سبعة اذا رجع الى اهله. وهذا مطابق لما في الاية. وان صام السبعة في مكة او في الطريق اجزأه. لانه قد صام بعدما رجع من الحج. نعم. الخامسة عشرة مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارئ. المشروعية طواف القدوم

71
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
للمفرد والقارن تقدمت هذه الفائدة نعم السابعة من قضية طواف القدوم للمفرد والقارن واما المعتمر او المتمتع فانه يطوف للعمرة. نعم السادسة عشرة من السنة الخبب في الاشواط الثلاثة من هذا الطواف من الحجر الى الحجر

72
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
والمشي في الاربعة. هذا تضمنه حديث ابن عمر سابقا يعني مر في في الباب الذي قبل هذا وهو طرف من هذا الحديث. الحديث الذي تقدم في الباب قبله هو طرف من حديث ابن عمر

73
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
نعم. السابعة عشرة ان ابتداء من الركن وهو الحجر الاسود. ان ابتداء الطواف من الركن وهو الحجر الاسود. يعني الرمل او ليس كما فعل الصحابة يعني يمشون ما بين الركنين لا الان المشروع

74
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
الخبب او الرمل من الحجر الى الحجر لانه عليه الصلاة والسلام هكذا. خب ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر الفائدة المذكورة ان ابتداء الطواف من الحجر وهذا بالاجماع ابتداء الطواف فلو طاف الانسان من الركن اليماني كما وقع غلطه يقع من كثير من اه الجهال

75
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
يبتدأ الطواف من الركن الايماني. اذا ابتدأ الطواف من الركن اليماني وانتهى به اذا اذا ابتدأ من الركن اليماني وانتهى هذه نقص طوافه كم ينقص؟ ينقص من الركن اليماني الى الحجر. في الشوط

76
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
فيكون طوافه ناقصا فلا يصح. لكن لو انه غلط وابتدى من الركن اسمعني واستمر وطاب وانتاب الحجر الاسود في اخر طوافه فانه يجزئ غير الامر انه الشوط الاول زاد زاد فيه ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الاسود

77
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
فابتداء الطواف يجب ان يكون من الركن. اذا طالت يحاذي يحاذي فيكبر او يستلمه او يكبر بحسب حاله. فابتداء الطواف من الحجر الاسود. نعم. احسنت الثامنة عشرة مشروعية صلاة ركعتين عند المقام. وهاتان الركعتان

78
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
كل طواف. نعم. وهذا جاء في حديث ابن عمر وفي حديث قابل انه عليه الصلاة والسلام لما طاف اتى المقام وتلا قوله تعالى متخذ من مقام ابراهيم مصلى فعلم من ذلك مشروعية صلاة ركعتين بعد طواف القدوم او بعد طواف العمرة

79
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
بل بعد كل طواف وان كان تطوعا. اعد الفائدة نعم. احسنت. الثامنة عشرة مشروعية صلاة ركعتين عند المقام. عند المقام نعم احسنت. بعد الطواف. وهاتان الركعتان تشرعان بعد كل بعد كل طواف

80
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
اجب او تطوع. نعم. التاسعة عشرة. مشروعية السعي بين الصفا والمروة لكل حاج ومعتمر. ويدل له من القرآن قوله تعالى ان الصفا والمروة فمن شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

81
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
ويجب الابتداء فيه بالصفا. من فوائد حديث ابن عمر. من فوائد حديث ابن عمر السعي بين الصفا والمروة. وابتداؤه من الصفا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصبر وقال ابدأوا بما بدأ الله به. اذا السعي بين الصفا والمروة قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع

82
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
الكتاب والسنة والاجماع على مشروعية السعي بين الصفا والمروة لكل حاج ومعتمر هل يستحب السعي بين الصفا والمروة؟ بلا حج ولا عمرة الطواف. الان الطواف يصح التطوع به. يصح التطوع به. ويصح من

83
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
من من الحلال الذي ليس في حج ولا عمرة. اما السعي فانه لا يشرع الا في حج وعمرة السعي لا يشرع الا في حج وعمرة ولهذا قوله تعالى فمن حج البيت او اعتمر

84
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم يختلف العلماء في حكمه. فمنهم من يقول انه قلنا ومنهم من يقول انه واجب يعني في الحج والعمرة ومنهم من يقول انه ركن ثلاثة مذاهب

85
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
والقول بوجوبه او ركنيته لا شك انه هو الراجح وان قول من يقول انه سنة مرجوح وضعيف. لان الرسول حج واعتمر وقال خذوا عني مناسككم وقال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا

86
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
نعم. احصائية. وقد اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة. نعم فذهب الاكثر الى انه ركن في الحج والعمرة. ركن في الحج والعمرة فلا بد منه. نعم. وقيل واجب وقيل

87
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
سنة. نعم. العشرون. نعم. استحباب نحر الهدي بمنى. يستحبن الهدي بمنى ويصح في غير منى من من ما يعني من بقاع الحرم. لكن يجب ان يكون في الحرم لا يخرج بها عن الحرب. لكن المستعد ان ينحر هديه بمنى كما فعلت. عليه الصلاة والسلام وقال

88
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
نحرت ها هنا يعني في المنحر. ونحرت ها هنا ومن كلها من حر. وفي بعض الروايات وفي حجاج مكة طريق ومنحر. نعم. الحادية والعشرون. نعم. مشروعية طواف اه في الافاضة وهو من اركان الحج لا يتم الحج الا به. مشروعية طواف الافاضة. وحكمه انه

89
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
لا يتم الحج الا به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفة افاض يوم النحر وطاف بالبيت وفس ترى به العلماء قوله تعالى آآ قوله تعالى ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا

90
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
بذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فسروه بطواف الافاضة. نعم. احسن اليك. الثانية والعشرون نعم. ان القارن ليس عليه الا سعي واحد. القارئ ليس عليه الا سعي واحد. فان سعى مع طواف القدوم

91
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
وان لم يزع مع طواف القلوب سعى مع طواف الافاضة. بخلاف المتمتع فعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج عليه سعيان وطوافاني طواف للحج والعمرة وطواف طواف للعمرة وطواف للحج. وسعي للعمرة وسعي للحج. اما المفرد والقارن

92
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
قف عليه الا سعي واحد وطواف واحد. وهو طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة. نعم ان القارن ليس عليه الا سعي واحد. اما بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه

93
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
وسلم. نعم. واما بعد طواف الافاضة. واما بعد طواف الافاضة نام. قال المؤلف اقرأ حديث ابن عمر بترسل لتتذكر الفوائد المستنبطة التي سمعناها عن يا عمر نعم. احسن اليك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله

94
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. يعني الفوائد التي المدونة هذي اربطوها بالفاظ الحديث حديث ابن عمر اهدأ نعم. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. خلاص هذي فائدتين ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه

95
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ان المفرد ان القارن يسمى متمتعا او يسميه الصحابة يسمونه تمتعا وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي نعم بعده. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل

96
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
العمرة ثم اهل بالحج. نعم. يعني القى للانسان اهل بالعمرة ثم ادخل عليها الحج. وان شاء قام بهما جميعا. فان قال لبيك عمرة ثم قال او قال اوجبت عمرة. ثم قال اوجبت حجا او قال او

97
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
اوجبت حجا وعمرة دفعة واحدة نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج جمهور الناس يعني اه تمتعوا كلمة تمتعوا هذه محتملة. لانه جاء في حديث عائشة ان من الناس من

98
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
احل اهلنا بحج ومنهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحج وعمرة. فقوله تمتع الناس فيه اجمال يشمل المتمتع التمتع الخاص ويشمل القارن ويشمل المفرد. نعم فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من الحليفة. نعم. ومنهم من لم يهدى

99
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قال للناس نعم نعم ان كان منكم اهدافا فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. نعم. ومن

100
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
لم يكن اهدافا ليطف في البيت وبالصفا والمروة. هذا ايش معنى؟ هذا الامر بالفصل. ومن لم هنا اهدأ. نعم. ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصر وليحلل ان يحلل يحلل مشكلة. نعم. وليقصر وليحلل

101
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
وليحمل هل لا يحل هناك ثم ليهل بالحج وليهدي نعم فمن لم تجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وثبات اذا رجع الى اهله. نعم هذه مرتبطة بهذه اه الالفاظ الفاظ الحديثة. كل الفوائد مأخوذة من اه من اه الفاظ ابن عمر

102
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
وهو رواية ابن عمر رضي الله عنه نعم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة نعم. واستلم الركن اول شيء. طيب. هذا ما هذا الطواف؟ هذا طواف القدوم. والسلام

103
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
ركن اول شيء هذا هو الذي نأخذ منه ان ابتداء الطواف من الركن نعم. ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة. ومشى اربعا هذا فيه فائدة مشروعية في الطواف الاول لكل حاج او معتمر. في الطواف الاول طواف العمرة او طواف القدوم

104
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
للمفرد والقارن. وخب ثلاثة اطواف ومشى اربعا. نعم. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. هذا هو هذا هو الدليل على مشروعية صلاة ركعتين عند المقام. هذا نأخذ من حديث ابن عمر ومن حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه

105
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
نعم. ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف فهو الدليل على مشروعية السعي بين الصلاة والمروة. من السنة نعم. ثم لم يحلل من شيء ان حرم منه حتى قضى حجه. نعم هذا فيه دليل على ان من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يفرغ من

106
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
وينحر هديه نأنام. ونحر هديه يوم النحر. نعم. وافاض وطفطا بيت واصاب يعني افاض من منى افاض من منى الى مكة وطاف بالبيت ما هذا الطواف؟ هو الافاضة وهو ركن الحج. هذا ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. نعم. ثم حل من

107
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
كل شيء حرم منه. اذا اذا الحاج رمى الجمرة ونحرى الهدي وطاف بالبيت حل من كل شيء حتى ان يعني حتى النساء حل له كل شيء حرم عليه بالاعراب حتى النساء. جميع المحظورات يعني آآ

108
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
حلت له وزاد عنها النهي وعندهم تعلمون ان الحج او الحج له او تحللا تحلل اول ويحصل برمي جمرة العقبة او برمي جمرة العقبة والتقصير على الحلق والتقصير الحلق او التقصير والتعلم الثاني يكون

109
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
بالبيت ويعبر الفقهاء عن ذلك بان التحليل الاول يكون باثنين من ثلاثة او رمي الجمرة وحلق الشعر والطواف ويحصل التحلل التام بفعل الثلاثة. فمن رمى وحلق وطاف بالبيت حل له كل شيء. نعم. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه

110
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس. يعني يعني من ساق الهدي له اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل حتى رجع من عرفة ونحر هديه. قل وفعل ذلك وفعل مثل ذلك. فعل مثل ما

111
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. من اهدى فساق الهدي من الناس. من اهداء وزارة الهدي من الناس. نعم. انتهى شوي. انتهى الحديث؟ نعم. نعم شاللي بعده؟ احسن الله اليك حديث حفصة انساه قله عن حفصة

112
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك. فقال اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى

113
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
انحر. اللهم صل على حفصة ام المؤمنين ابنة عمر رضي الله عنهما. اه آآ يا عوضي ان الناس كلهم حلوا او جمهور الناس حلوا. لم يحل بل هو اعرابه فقالت لها يعني سألت عن هذا الاشكال الذي صار عندها ماذا

114
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
قال له وانت لم تحلل من عمرتك لم تحل من عمرتك. يعني لن تحل مثل ما حل الناس فقال اني قلدت هدي ولبذت رأسي. قلدت هذه يعني اني سقت الهدي

115
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
وقلدت الهدي ومن سنن الهدي انه يقلد في في رقبة الهدي يقلد في آآ في رقبة الهدي اه شيء يدل على انه هدي ويشعر الابل تشعر يشق من فوق ويسلة الدم وتبقى فهذا الشعار الهدي والله تعالى يقول والهدي

116
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
والقلائد يعني القلائد يعني المقلدة. اني لبدتها اني قلدت هدي ولبدت رأسي او قال لبت رأسي وقلدت هدي. وتلبيد الرأس ان يوضع على الرأس اذا كان للانسان شعر اذا كان سيستمر ولا ولا يتحلل فانه يلبد يضع على على رأسه شيء

117
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
من عسل او نحوي مما يلتصق حتى يعني يمنع الشعر من انتشار فهل من سنن الاحرام تلبيد الشعر في حق من يكون عليه شعر مثلا آآ طويل يقول لبثت رأسي وقلدت ابي معناه انه لبذ رأسه لانه مستعد

118
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
لان تحللهم سيتأخر نبت وقلدت هذه فلا يحل حتى ان حرام مطابق انما تقدم. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع

119
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرمه. ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال انه عمر. ولمسلم نزلت ايات المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل

120
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. ولهما بمعنى نعم قال الشارح حفظه الله تعالى لا اله يظهر اننا نقف عند هذا عند هذين الحديثين ان شاء الله. نعم. احسن اليك. هناك بعض الاسئلة احسن اليك. تفضل. نعم. هذا سائل يقول احسن الله اليك

121
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
هل يجب التمتع في اول حجة للانسان؟ لا لا يجوز التمتع. نعم. وهذا سائل يقول احسن الله اليك ما ان الحج عبادة مالية. فهل الافضل ان احج هذه السنة بمال والدي؟ ام انتظر الى ان يرزقني الله

122
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
المال احج بمالي كي اتقرب الى الله بالانفاق. لا لا اذا تيسر لك الحج فحج. ولو من مال والدك الحمد لله. ولا يحج الانسان مما لغيره ممن تبرع له باجزأه

123
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
قال كيف قد لا يجب عليه يعني لا يجب عليه الا اذا استطاع الحج من ماله لكن اذا اجزاءه صح الحج. نعم. احسن الله اليك. من احرم متمتعا وقد ساق الهدي فكيف يتحلل من

124
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
تحلل الصحيح انه لا يتحلل ولا ولا يثبت له الحكم المتمتع نعم. احسن الله اليك. هل كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة من كداء وخروج من كداء في كل مرة ياتي فيها لمكة مم

125
00:56:40.050 --> 00:57:20.050
ما في الى انه هذا جاء في في غزوة الفتح يظهر انه انما في حاجة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع هذا هو كل الذي حصل وليس في الحديث انه هو انه كان بصيغة الاستمرار والدوام

126
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
يا اخي في السياق حديث اه انس المتقدم او حديث ابن عمر انه دخل مكة من اعلاه خرج فهذا يحتاج الى ايضا مزيد تدبر للروايات نعم هل كان هذا ديدنه

127
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
في كل ما يأتي ويدخل مكة نعم احسن الله اليك. اذا استلم الحجر الاسود بيده قبلها هل يكبر بعدها؟ لا. نعم. احسن اليك. هذا سائل يقول حكم التعلق باستار الكعبة والدعاء

128
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
ليس لم يشرع. هذا هذا بدعة. لم يأمر النبي ولم يفعله ولم يفعله الصحابة. التعلق بكسوة الكعبة والدعاء من داخل بعض الناس يدخل نفسه اه بين بين الستارة والجدار. نعم. احسن اليك. من كان عليه صيام

129
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
عشرة ايام لعدم وجود الهدي اذا لم يتيسر له الصيام ثلاثة اذا اذا لم يتيسر له الصيام اذا لم يستطع اذا لم يستطع الصيام ثلاثة ايام في الحج هل له ان يصومها اذا رجع الى اهله؟ يصومها ان شاء

130
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
ولعله قضاء على هذا. اذا لم يستطع اما كلمة يتيسر لا اذا لم يستطع الصوم لمانع فلعله يصومها احوط. نعم. احسن اليك هل يصام يوم النحر لمن لم يجد الهدي؟ لا. يوم النحر لا يصاب

131
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
عالم من الاحوال يوم النحر لا يصام بحال من الاحوال. من من لم يتيسر له صيام الثلاثة قبل الحج انه يصومها في ايام التشريق كما في حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي

132
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل الحج فانه يصومها في ايام التشريق الحادي والثاني والثالث عشر نعم. هل الافراد بالحج افضل الانساك في حال اداء الحج والعمرة في سفرتين؟ اعد

133
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
هذا سائل يقول هل الافراد بالحج؟ افضل الانساك في حال اداء الحج والعمرة في سفرتين سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. نعم هذا ما يكرره يقول ان اذا حج مفردا اذا حج اذا اعتمر بسفرة وحج

134
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
كان حجه وعمرته افضل ممن اتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. لكن من اعظم بعمرة مفردة اعرض في رمظان اعتمر في رمظان او في شعبان. ثم اعظم بالحج في تلك السنة او من سنة اخرى فان الذي حج نقول له يستحب لك ان تجعل

135
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
وحرامك تمتعا. فيحصل له عمرة مفردة وحج وحج وعمرة كذلك في سفرة. عمرة في سفرة وعمرة واحد في سفرة اخرى. يكون ذلك ان اكثر عملا واعظم اجرا. لكن لا نقول انه ينبغي اه

136
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
يعني من من احرم متمتعا فهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من احرم او مفردا شرع له ان الفسق ان يفسخ عن احرامه ويجعله عمرة

137
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
فيصير متمتعا لكن منع ربي عمره في سفر واعظم بحجة في سفر اخر فهذا لا ريب انه افضل ممن احرم بحج وعمرة بعمرة ثم فسخه الى بحج ثم فسخ الى العمرة. فكان شيخ الاسلام في منسكه وفي غيره

138
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
آآ آآ يتضمن هذا المعنى ولعله يريد ان آآ يذكر وجهة من نهى عن العمرة في اشهر الحج من الصحابة كما سيأتي في حديث عمران الحصين الاتي حديث عمران بن حصين الاتي فيه تعرض لمسألة آآ افراد الحج والعمرة في سفرتين. نعم

139
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
هل تستحب الزيادة على القدر الواجب في هدي التمتع بان يذبح شاة وبدنه وبقرة يذبح شاة وبدنه وبقرة. يذبح بدنه بدلة بدنة يا الله. نعم. احسن اليك. هل دام التمتع دم نسك ام

140
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
المشهورة الصحيحة انه دم وشكر. نعم. احسن اليك هل اذا اخر السعي الى طواف الافاضة هل يسعى دون احرام؟ هل؟ هل يسعى دون احرام؟ نعم يسعى دون احرام. لانه قد تحلل

141
01:03:30.050 --> 01:04:00.050
نعم. من لم يلبس لباس الاحرام في مكان الاحرام. فماذا عليه من لم يلبس من لم يلبس لباس الاحرام في مكان الاحرام. فماذا عليه يعني اذا احرم الانسان ولبى فلا يحل له لبس المخيط

142
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
قلت لي القميص او السراويل او ما اشبه ذلك من الملابس التي اه تقدر على البدن او على بعضها بعض الاعضاء اذا اعرض وجب عليه ان يخلع هذه الملابس ويلبس الازار والرداء

143
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
فالمقصود السائل غير آآ غير واضح لكن نقول ان من احرم من دخل في النسك وجب عليه ان يقلع الثياب المعتادة ويلبس الازار والرداء. واذا لبس ما ينهى عنه اذا لبس المحرم ما

144
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
نعم سائل معروف انه ان عليهم فدية عليه فدية وهي صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح كما في حديث كعب ابن عجرة الاتي. نعم. احسن الله اليك. هل تشرع الاشارة للركن اليماني لمن لم

145
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
يقدر على الاستلام؟ هل هل؟ هل يشرع الاشارة للركن اليماني؟ لا لا لا. لا يشرع الا استلامه باليد. لا تقدير ولا اشارة. نعم. احسن الله اليك. هل كانت الكعبة في عهد ابراهيم لها اربع زوايا؟ ام هذا هو المعروف؟ هذا هو الذي

146
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
تدل عليه الاثار. نعم. ام كانت لها زاويتان من الركنين الشاميين والزاويتان اليمانيتان على شكل نصف دائرة كما هي الان نصف دائرة لا لا لا هي لها اربع زوايا اربعة اركان نعم من نسي الصلاة خلف المقام فماذا عليه؟ من

147
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
من نسي الصلاة خلف المقام. لا شيء عليه المعروف انها مستحبة. يصليها حتى في اي مكان حتى ولو خرج من الحر يصلي نعم. احسن الله اليك. انا حجيت حجة الاسلام. هل اذا حجيت كل سنة

148
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
يحصل لي الاجر المترتب تذهب ذنوبي كيوم ولدتني امي. ان شاء الله. من حج فلم يرفث ولم رجع من ذنوبه او خرج من نومه كيوم ولدته امه. هذا وعد لكن كانك تتخيل

149
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
او يتخيل السائل او بعضه انه في الحجة الاولى خلاص ما عليه ذنوب. الحجة الثانية يصبحها. وما يدري وما يدريك الاولى انك تحقق لك هذا الوعد كاملا. حج واجتهد في ان يكون حجك مبرورا

150
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
وارجو فضل الله ومغفرته وثوابه. نعم. احسن الله اليك. ما حكم من يذهب في اشهر في اشهر الحج ويؤدي العمرة ثم يعود الى بلده ويذهب الى مكة وقت الحج ويحرم فهل يصبح متمتعا؟ نعم يصبح

151
01:07:00.050 --> 01:07:30.050
يعني اذا رجع من بلده اذا رجع ليعود للحج. يعني لم ينقض نيته الاولى لن ينقض وبعض اهل العلم يقول اذا رجع اذا سافر نقض تمتعه فاذا عاد يا اما يتمتع او يكون مفردا. لكن الظاهر

152
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
الراجح انه لا ينقض تمتعه الا اذا يعني عدل عن الحج يعني جاء اعظم بالحج احرم بالعمرة ثم رجع. ثم رجع وليس بنيته ان يحج. ثم بدا له فانه لا يكون متمتعا. اما من ذهب متمتعا تمحص الحاجة الى الرجوع الى

153
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
بلده او ما دون بلده. وفي المسألة خلاف كثير فيما ينقض التمتع نعم الله اليك ما معنى كلمة الكعبة؟ يظهر كعبة. نعم. احسن الله اليك اشكل علي حديث ما من نبي الا ومعه حواريون واصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته. وحديث رأيت النبي

154
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
ومعه الرجل والنبي وليس معه احد. اعد الحديث الاول. يقول احسن الله اليك اشكل علي حديث ما من نبي الا ومعه حواريون واصحاب. يهتدون بهديه ويستنون بسنته. وحديث رأيت النبي ومعه الرجل

155
01:08:50.050 --> 01:09:30.050
وليس معه احد. الله المستعان قد يكون الحديث الاول محمول على الاغلب نعم. احسن اليك. هذا سائل يقول انا امام لمسجد اريد تنظيم مسابقات نافعة لشباب من حفظ للقرآن واسئلة دينية واصرف لهم جوائز على ذلك. فهل هنالك حرج في اقامة هذا في المسجد

156
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
فهل من ذلك؟ فهل في ذلك حرج؟ في اقامة هذا في المسجد لا احنا محرمين ان شاء الله. ولكن ينبغي ان يكون بين الصغار. اما المسابقة بين الكبار بحيث انه

157
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
هم يعملون يعني للجوائز فهذا لا يصح. نعم. احسن الله اليك. هذا سائل يقول سمعت مقطع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه يقول انه لا يبيح ولا يحلل من ينشر صورته. ويوجد في مواقع التواصل كثير

158
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
من مقاطع الشيخ من العلم والنفع للمسلمين الشيء الكثير. فهل علي حرج في ارسالها؟ وجزاكم الله خيرا. ما دام الشيخ قد علم انه لا يسمح بالتصوير فلا تنشر صورته. نعم. والخير حاصل الخير من كلام السياف كثير بغير

159
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
يعني فيما ليس له فيه صورة. نعم. احسن الله اليك. هذا سائل يقول في نهار رمضان استنشقت فصعد قطرات من الماء الى مكان بين الانف والحلق. وحاولت اخراجها فلم استطع. فلما يئست منها ابتلعتها عمدا ما حكم صيامي

160
01:10:50.050 --> 01:11:20.050
يقول في نهار رمضان استنشقت فصعدت قطرات من الماء الى مكان بين والحلق بين الانف. نعم. وحاولت اخراجها فلم استطع. نعم. فلما يئست منها ابتلعتها عمدا. ما ما ادري وش معنى ابتلعتها عمدا؟ مع انه لم يستطع. ايش معنى انه لم يستطع ثم يقول ابتلعتها عنك

161
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
لا حرج عليك ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. هذا سائل يقول نعيش اليوم مشكلة مع عامة الناس فهم يعرفون الخلاف واصبحوا يتلاعبون. فكلما نصح احدهم قال المسألة خلافية. هذا غلط هذا من اتباع الهوى

162
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
نعم فما حل هذه المشكلة؟ حلها نصيحة من يقول هذا بانه بان عليه ان ان يتحرى الحق ويسأل اما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ويسأل من يوثق بعلمه ودينه وامانته وورعه. نعم. اذا

163
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
اذا افطر الصائم واقيمت الصلاة. فهل للصائم ان يأكل حتى الشبع؟ ام يأكل بقدر حاجته؟ ويذهب الى الصلاة؟ الصائم وغير قال الصايم ياكل الحاجة المعتاد ما هو بلازم الشبع الشبع. ياكل الشيء الذي لا صلاة بحضرة

164
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
بطعام وفي الحديث اذا قدم العشاء فابدأوا به هذا حديث وهذا لا يختص بالصائم. الصائم اذا افطر واقيمت وهو لم الحمد لله. لكن هل في العادة ان الفطور يمنع من حضور صلاة الجماعة

165
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
من؟ اعد السؤال مرة اخرى. احسن الله اليك. نعم. اذا افطر الصائم واقيمت الصلاة فهل للصائم ان يأكل حتى الشبع؟ لا لا يفطر ويمضي لصلاته. نعم. وهل اذا فاتته الصلاة عليه اثم ام

166
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
لا شيء عليه. وهل؟ وهل اذا فاتته الصلاة هل عليه اثم ام لا شيء عليه؟ هو هو الفقرة الاولى. نعم احسنت نعم. اما ان يأخذ تراقب عورة. تارك لصلاة الجماعة. نعم. ما حكم

167
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
زارتنا البركة وهل البركة بالتعريف لا تكون الا من الله؟ البركة لا تكون الا من الله. لكن المسلم فيه بركة فلعل الذي يقول زارتنا البركة يعني انك مبارك. وبزيارتك تحصر الخير والبركة. باقي

168
01:13:40.050 --> 01:13:41.850
باقي احسن