﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.900
باب التيمم يصح بشروط ثمانية. النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار. السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. ولا لنافلة وقتنا السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر. ويجب بذله للعفو

2
00:00:30.900 --> 00:00:50.900
عطشان من ادمي او بهيمة. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه

3
00:00:50.900 --> 00:01:10.900
عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت اراق الماء او مر به انه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. وان وجد محدثا

4
00:01:10.900 --> 00:01:30.900
ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه. ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم من فضل شيء تطهر والا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث. وللنجاسة على البدن بعد تخفيف

5
00:01:30.900 --> 00:01:50.900
فيها ما امكن. فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فان لم يجد ذلك صلى الفرظ فقط على حسب

6
00:01:50.900 --> 00:01:56.950
حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة