﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.500
باب الحيض والنقص في العادة طهر واذا عاد فذا حيظ وصفرة كذا اما الزيادة كذا تأخر والعكس هو المعتبر المكرر ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ثرى

2
00:00:19.650 --> 00:00:43.400
ولتتوضأ وقت كل فرض اذا تدمي استحاضة لا حيض. ثم يؤدى الفرض والتنفل بذا الوضوء والغسل منه هو افضل واكثر النفاس اربعون وطهر النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد

3
00:00:43.450 --> 00:01:01.500
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه الى عدة ولا احتلام واول الوقت له والاخر باول من توام يعتبر بقي من كتابه آآ الطهارة هو من باب الحيض خصوصا بعض الاشياء

4
00:01:01.850 --> 00:01:18.950
منها قول الناظم والنقص في العادة طهر واذا عاد فذا حيض وصفرة كذا اما الزيادة كذا التأخر والعكس فالمعتبر المكرر ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ثرى

5
00:01:19.050 --> 00:01:40.650
يقول والنقص في العادة طهر العادة مثلا سبعة ايام فاذا رأت الدم في شهر من الشهور ستة ايام او خمسة ايام. ثم رأت النقاء هذا يعتبر طهرا النقص في العادة هذا لا اشكال فيه يعتبر طهرا

6
00:01:41.600 --> 00:02:02.950
واما الزيادة في العادة فلا يعتبر حيضا الا بالتكرر وضحت والنقص في العادة طهر واذا عاد اذا عاد الدم في لا في اثناء المدة يعني مثلا حيضها سبعة ايام فارتفع الدم او طهرت

7
00:02:03.050 --> 00:02:25.400
او رأت النقاء بعد ثلاثة ايام يعني اليوم الرابع رأته نقيا والخامس نقيا. ثم عاد عليها الدم في السادس. يعتبر حيض ما دام انه في وقت عادتها واذا عاد فذا حيظ وصفرة كذا وحتى لو رأت صفرة في وقت الحيظ فهو يعتبر

8
00:02:25.500 --> 00:02:42.350
ايضا الصفرة والكدرة. يعني سواء كان دما او كان صفرة او كدرة اذا رأته في وقت العادة فيعتبر حيضا واذا رأت الطهرة يعتبر طهرا قال اما الزيادة يعني الزيادة على العادة

9
00:02:42.450 --> 00:02:59.850
كذا التأخر التأخر عن العادة مثلا عادتها في اول الشهر سبعة ايام فرأتها في وسط الشهر هذا لا يثبت الا بالتكاهل والعكس لو رأته يعني اه اه مثلا اذا كانت عادتها

10
00:03:00.050 --> 00:03:22.300
في اخر الشهر فتقدمت قرأته في اول الشهر لا يعتبر حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات. ولذلك قال اما الزيادة كذا التأخر والعكس فالمعتبر المكرر ثم قال ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز لك ترى ومن ترى يوما ويوما لا ترى دما. يوما ترى دم ويوما ترى طهر

11
00:03:22.400 --> 00:03:39.450
او نقاء فذا وذا فذا وذا معناه فذا حيظ وذا طهر ما لم يجاوز الاكثر ما لم يجاوز مجموعهما اكثرا الحيض يعني مثلا لو انها رأت في اليوم الاول دم

12
00:03:39.950 --> 00:03:59.350
وفي اليوم الثاني طهر نقاء ثالث دم الان في الخامس عشر في الخامس عشر سترى دم او ترى نقاء سترى دم لانها رأت في الاول والثالث والخامس والسابع اذا قلنا يوم ترى دم ويوم لا ترى

13
00:03:59.800 --> 00:04:22.800
يعتبر هذا الدم حيض ما لم يجاوز لك ثراه معناه يجاوز مجموعهما مجموع الطهر مع الحيض. لا نحسب فقط الدم نحسب الدم ونحسب النقاء فمعناه في اليوم السادس عشر رأت الطهر تعتبر طاهرا اليوم السابع عشر لو رأت الدم هل تعتبر حائضا؟ نقول لا

14
00:04:23.900 --> 00:04:41.100
لانه تجاوز مجموعهما اكثر الحيض ومن ترى يوما ويوما لا ترى فدا وذا ما لم يجاوز لك ثرى ولتتوضأ وقت كل فرض ذات دم استحاضة لا حيض المستحاضة التي حكمنا بحيضها بانها مستحاضة وليست حائضا

15
00:04:41.250 --> 00:04:59.150
تتوضأ لوقت كل صلاة ولتتوضأ وقت كل فرظ ذات دم استحاضته فتتوضأ لصلاة الظهر وتتوضأ لصلاة العصر وتتوضأ لصلاة المغرب وتتوضأ وهكذا ثم يؤدى الفرظ والتنفل بذا الوضوء والغسل منه افضل

16
00:04:59.300 --> 00:05:23.200
يعني تصلي بهذا الوضوء الفرظ فرض الظهر مثلا والنوافل بعده تتنفل ما شاءت لكن الغسل افضل من الوضوء. الغسل منه افظل هذا بالنسبة للمستحابة طبعا قولي هنا لا تدمر استحاضة لا حيظي الى حيظي هذا مجرد تتميم للبيت

17
00:05:23.250 --> 00:05:49.350
آآ لانه اه قال ولتتوضأ وقت كل فرض اذا تدمي استحاضته فاحتجت اني اكمل البيت فأتيته بقول لا حيظي وهو لا لا يفيد شيئا وانما هو تتميم البيت فقط قالوا اكثر النفاس اربعون وطهر النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة ويعادل الاحتياط الصوم حيث الدموعات

18
00:05:51.100 --> 00:06:09.500
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه لا عدة ولا احتلام. واول الوقت له والاخر باول من توأم يعتبر قالوا اكثر النفاس اربعون اكثر مدة للنفاس اربعون يوما طبعا نحن ما ذكرنا

19
00:06:09.600 --> 00:06:26.450
اكثر مدة الطهر او حد الطهر الطهر لا حد لاكثره ده كان مع حد اه الحيض اه اقله اكثر وحد الطهر اقله. وسكتنا عن اكثره. وقد نص عليه المؤلف انه لا حد لاكثره. والسكوت يدل على انه لا حد لاكثر

20
00:06:26.450 --> 00:06:42.100
هنا قالوا اكثر النفاس اربعون يعني اربعون يوما فما رأته بعد الاربعين يوم ماذا يعتبر يعتبر استحاضة او دما فساد وطهر النقاء فيما دون. لو رأت طهرا لو يعني آآ تنفست

21
00:06:42.150 --> 00:07:04.850
مثلا عشرين يوما ثم رأت النقاء هل تعتبر طاهرا نعم تعتبر طاهرة تفعل صوما وصلاة يعني تفعلوا لو قلنا وطهرنا النقاء فيما دونم. طيب لو عاد اليها الدم هنا هذا البيت فيه

22
00:07:04.900 --> 00:07:35.800
شيء من القصور او فيه شيء من الاختصار قلنا نحن اكثر النفس اربعون يوما. طيب والطهر فيما دون ذلك يعني طهر النقاء فيما دون الاربعين يعني لو رأت الدم النفساء عشرين يوما

23
00:07:36.050 --> 00:07:58.250
ثم رأت النقاء يعتبر هذا النقاء طهرا تصلي تغتسل وتصلي وتصوم لو عاد عليها الدم بعد النقاء هل نقول لها تترك الصلاة قالوا لا تصلي وتصوم وطهر النقاء فيما دونه. ما دام رأت الطهر فهي طاهر

24
00:07:59.050 --> 00:08:20.700
وهذا الدم مشكوك فيه الدم الزائل الذي اتى بعد الطهر او بعد رؤية النقاء يعتبر دما مشكوكا في هذا في حالة النفس واضح قال وطهر ان النقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة يعني تفعل في هذا النقاء صوم الصلاة ولو رجع عليها الدم

25
00:08:21.050 --> 00:08:43.000
تصلي وتصوم تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد يعني لو ان الدم عاد فهي تصلي وتصوم ولكنه بعد ذلك تعيد الصوم احتياطا يعني صورتها هكذا رأت الدم عشرين يوما

26
00:08:44.000 --> 00:09:02.050
نفساء او خمسة وعشرين يوم او ثلاثين يوم ثم رأت النقاء تصلي وتصوم تغتسل وتصلي وتصوم تعتبر طاهرا هذه الصلاة والصوم الذي فعلتها في الطهر لا تعيدها لكن لو عاد اليها الدم في الاربعين

27
00:09:02.750 --> 00:09:30.600
يعني في اليوم الخامس والثلاثين مثلا هل نقول لها تترك تتوقف عن الصلاة والصوم؟ نقول لا لانها طارت وهذا الدم مشكوك فيه لكن بعد انقظاء الدم او وقوفه الدم الذي في الاربعين تعيد الصوم احتياطا. ليش ما تعيد الصلاة؟ لان الصلاة اما ان تقع اما ان تكون وقعت في

28
00:09:30.750 --> 00:09:44.200
دمي حيض او دم نفاس او يكون الدم ليس بنفاس فالصلاة صحيحة اما ان كان نفاسا فلا يجب عليها الصلاة وان لم يكن نفاسا فالصلاة صحيحة. اما الصوم فعلى الشك

29
00:09:44.250 --> 00:10:02.200
ان كان غير النفاس فصومها صحيح وان كان نفاسا فصومها باطل ولذلك نقول تعيد الصوم احتياطا. واضحت المسألة اعيدها مرة ثانية واكثر النفاس اربعون وطهر للنقاء فيما دون تفعل صوما وصلاة مطلقا يعني سواء رأت الدم بعد ذلك او لم تره

30
00:10:02.750 --> 00:10:27.350
ما دام انه انقطع دمها تفعل صوما وصلاة ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم معاد اذا فعلته بعد عود الدم البيت فيه اختصار لكنه فيه شيء من نعم  مشكوك فيه لانه عاد عليها ذنب بعد طهر. فلا ندري هذا دم نفاس او دم ماذا

31
00:10:28.050 --> 00:10:58.500
لانها طهرت فصار الدم مشكوكا فيه لكن ما لانه في الاربعين احتطن وقلنا قد يكون نفاسا ولذلك تعيد الصوم نعم الحيض اذا طهرت طهرت لو طهرت في في اثناء الحيض تعتبر طاهرا لو عاد عليها دم تعتبر حيضا. لانه في وقت الحيض والحيض يتكرر

32
00:10:58.700 --> 00:11:19.250
النفاس لا يتكرر ان لم نعم في حالة الاستمرار فان انقطع ولذلك قال وطهر النقاء فيما دون ذلك  ثم قال وهو كحيض يعني والنفاس كحيض من حيث الحكم في ماذا؟ في حلال وحرام

33
00:11:20.150 --> 00:11:39.600
في حلال مثلا اه يحل للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بما دون الوطأ. اليس كذلك؟ وهكذا يحل له ان يستمتع فيما دون الوطن بحلال وحرام. وحرام ايضا يعني مثلا الصلاة والصوم كلاهما حرمان على

34
00:11:39.700 --> 00:12:02.300
الحائض وحرامان على النفساء ونحوه يعني نحو ذلك مما مثلا يجب به الغسل  مما يجب بالنفاس او بالحيض الحيض يوجب ماذا؟ يوجب الغسل من موجبات الغسل اليس كذلك؟ ومن موجبات كفارة

35
00:12:02.300 --> 00:12:23.700
لو وطئها وهي حائض فعليه الكفارة وهكذا النفساء لوط هوينه فسافة عليه كفارة. ولو اه واذا انقطع دم النفاس عليها الغسل ونحوه يعني مما يجب به يعني بالحيض او بالنفاس ومما يسقط كوجوب الصلاة وهذا ذكرناه

36
00:12:23.850 --> 00:12:47.200
وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه لا عدة ولا احتلام يعني هو النفاس النفاس يخالف الحيض في شيئين في العدة فالعدة لا تحتسب بالنفاس وانما تحتسب بالحيض وهكذا عدة المفارقة طبعا اذا الرجل طلق امرأته

37
00:12:47.650 --> 00:13:12.300
فهي تعتد بالحيضات ولا تعتد بالنفس. وتعتد مثلا آآ وضع الحمل واما النفاس فلا تعتد به وانما تعتد بالحيضات ولا احتلام يعني وليس اه هو مثل الحيض في هذه الاشياء لكن ليس مثله لا في عدة ولا في احتلام. يعني لا لا يقرر

38
00:13:12.300 --> 00:13:32.350
ان المرأة تحتلمت يعني بلغت الحلم بل بما قبل ذلك واضح؟ لانها تبلغ اما بالانزال كالرجل او ببلوغ خمسة عشر يوما خمسة عشر سنة او بالحمل واما بالنفاس فهذا شيء

39
00:13:32.500 --> 00:14:01.150
يأتي بعد الحمل وبالتالي استثناه من باب العلم يعني من باب المعرفة نعم الطلاق لماذا لا لا لا هو كالحيض في كل شيء الا في شيئين في العدة والاحتلام كيف

40
00:14:04.100 --> 00:14:31.100
نعم لا يجوز الطلاق فيه ولا تعتد به  كيف تفهم ولا اقنع او لا تقنع طيب اه انتهينا من كتاب الطهارة والان نعم ها بقي بيت جزاكم الله خير. واول الوقت له والاخر باول من توأم يعتبر. يعني لو ان المرأة حملت

41
00:14:31.450 --> 00:15:00.000
توأم بولدين ذكرين او غيرهما فولدت احدهما يعني في الشهر صفر مثلا في بداية سفر وولدت الثاني في في ربيع يعني بعد ولادة الاول بثلاثين يوما الان كم عدتها او كم نفاسها؟ اربعون يوما يحسب من ماذا

42
00:15:00.150 --> 00:15:17.000
من بداية صبر فاذا دخلت انهت اليوم العاشر من ربيع الاول انتهى نباسه فالثاني لا يعتبر له من انه ادرك من النفاس الا عشرة ايام. وما رأته بعد ذلك من الدم لا يعتبر نفاسا

43
00:15:17.300 --> 00:15:36.200
طيب لو انها ولدت الثاني بعد الاربعين مثلا يعني مكثت اربعين يوما ثم ولدت الثاني. لا يعتبر نفاسا انما يعتبر الحساب بالاول فقط واضح؟ يعتبر هذا الثاني جاء في طهارة في طهر. نعم

44
00:15:42.350 --> 00:16:03.150
نعم يحتاطون للصلاة وللصوم كثيرا بعد الاربعين لا يعتبر دم نفس الحد عندنا اربعين طبعا هناك رواية اخرى وهي الستون وهي رواية مرجحة عند بعض اهل العلم وهي مذهب الشافعية والمالكية

45
00:16:03.250 --> 00:16:09.120
ان النفاس اقصاه ستون يوما فما رأته بعد الستين لا يعتبر نفاسا