﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
باب الرخصة في هانية الصفر ونحوها عن عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجه له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش ان رسول الله

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه احمد. باب استحباب تخمير الاواني. عن جابر ابن عبد الله في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك ثقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
اذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء. فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء. لا يمر باناء ليس عليه غطاء او

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
وان ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. باب انية الكفار. عن جابر بن عبدالله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
رواه احمد وابو داوود. وعن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. افنأكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل اهل الكتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف بانيتهم وقدورهم قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس ان يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة تنخة فاجابه. رواه احمد. والاهالة الودك

8
00:02:20.600 --> 00:02:44.800
تنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية في الحديث الاول يدل على جواز الاستعمال كما يدل على جواز الحديث فلا بأس

9
00:02:44.800 --> 00:03:14.800
ليستعمل الناس الاغاني من الحديث والصفر والحجر والخشب المنهي عنه والفضة فقط يمشونها عن استعمال اواني الدهر اما ما سواها من اهوان الحديد والطفر والخشب والحجر وغير فلا بأس. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثور من صفر

10
00:03:14.800 --> 00:03:44.800
الخاتم وقال الحاصل ان جميع انواع المعادن لا بأس لا بأس بها ولا حرج فيها ما اعدد لها ولا عايزين اتخاذ الاواني منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما تقدم ويجوز الخاتم من الفضة كما

11
00:03:44.800 --> 00:04:24.800
وتجوز الذهاب خاصة والحديث الثاني يدل على جواز استعمال اواني الكفار لا حرج اذا دعت لهذه الليلة ولا حرج في شبيهة ظهر المسلمون على الكفار الجهاد اخذوا اوانيهم اخذوا متاعهم اخذوا ما عندهم واستعملوه. لكن رأي ينضح بالماء يلحظ بالماء

12
00:04:24.800 --> 00:04:54.800
انه قد يستعمل في ذلك الخمر والخنزير والميتة فاذا قتلها بالماء كفى واذا كانوا جيرانا احتاج الى قدورهم اوانيهم يغسلوها بالماء ولا حرج. الله اذاح طعمها الكتاب وضعه منكم في اوانهم فدل على الاستغفار من اهل الكتاب انه لا حرج في ذلك واذا كانت

13
00:04:54.800 --> 00:05:24.800
خمر وهكذا بقية اوائل كفار الاخرين لا اريد استعمالها تفضح بالماء تغسل تخمير الاواني كذلك هذي ثيابه وغيره دلالة على شرعية تحويل الاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم او فسق

14
00:05:24.800 --> 00:06:04.800
فصل الاناء ولو ان تعرض عليه عودا متهم الى صحته ولو كان مفتوح ولا يكفى ثم يكفى عليه عودا او يغطى يمر على مكشوف الا وقع منه فاذا وفي ولو يعود وهكذا الشقاء اذا اوكي

15
00:06:04.800 --> 00:07:00.350
هكذا سنة نعم اعظم الله مثوبتكم عند ظن الخمر يجب. وانت عدم رمي الاصل الشمال. لكن اذا يجب ولهذا اطاح ان طعام اهل الكتاب لان الطعام نعم ابواب احكام التخلي باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال

16
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه جماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

17
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة الا النسائي وعنانة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد

18
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه ابن ماجة. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. وقد صح ان

19
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
نقش خاتمه كان محمد رسول الله باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل من مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة الا البخاري

20
00:08:20.350 --> 00:08:37.400
وعن ابي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجل ان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدث كان فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

21
00:08:39.250 --> 00:08:59.250
هذه الاحاديث كلها تتعلق باداب قضايا الحاجة. عند دخول الانسان الى موضع قضاء الحاجة المتخلي بقول او غايب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يعني محل معد لقضاء الحاجة يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي لفظ

22
00:08:59.250 --> 00:09:19.250
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اسنادها صحيح كما قال الحائط. فيقول السنة عند ما يدخل الخلاء تقول بسم الله اعوذ بالله من الكفر والخبائث او اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث الشرق والخبائث اهل الشر

23
00:09:19.250 --> 00:09:39.250
والشياطين والخبائث من الشياطين. بل معنى ان يستعيذ بالله من الشياطين وشرورهم. وهكذا اذا اراد قعود في البرية يقضي حاجته اذا اراد قوة المحل يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث لقضاء الحاجة للبول او الغائط

24
00:09:39.250 --> 00:09:59.250
واذا خرج غفرانك اذا دخل يقدم يده يسرا واذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول عند الخروج غفرانك كما في حديث عائشة والمعنى انه يقول عند الدخول بسم الله عند دخوله قبل ان يدخل

25
00:09:59.250 --> 00:10:19.250
عند الدخول ثم في الرواية الاخرى اذا اراد ان يدخل ان اراد ان يدخل يقول بسم الله اعوذ بالله من ويقدم له اليسرى وعند الخروج يعني اللهم غفرانك يعني اللهم اغفر لي لان الانسان

26
00:10:19.250 --> 00:10:39.250
من صفته التقسيم الله قد انعم عليه بهذه النعم ثم انعم عليه بخروجها والسلامة من اذاها والغالب على الانسان وعدم القيام بالواجب فيقول غفرانه. اني اسألك غفرانك عما حصل مني من التقصير في شكر نعمه

27
00:10:39.250 --> 00:10:59.250
وفي حديث انس يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذان وعافاني. ومن افظل الحمد لله الذي اذاقني لذته. وابقى به قوته واخذ عني اذاه لكن الحديث ضعيف. المحفوظ قرآنه هذا المحفور عند القرب. يقول غفرانك اما البقية

28
00:10:59.250 --> 00:11:19.250
واصحاب السنة عند المسلم اذا اراد الدخول ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانه واذا كان معه اوراقها بذكر الله فلا اولئك هم جعلها في خالد كخاتم اذا كان فيه

29
00:11:19.250 --> 00:11:39.250
بسم الله كان اذا دخل خلا وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله اذا تيسر قليل ان يضع هذا والاوراق اللي معه خارج هذا حسن وان لم يكسر فلا حرج. ان لم يتيسر فلا حرج لانه قد ينساه وقد يضيع فلا حرج اذا

30
00:11:39.250 --> 00:11:59.250
ان يضع الخاتم والاوراق هذه فلا حرج عند الحاجة. ولا ينبغي الكلام عند قضاء الحاجة حاجته لا يكلمه ولا يرد عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ويقول فسلم على النبي فلم يرد عليه

31
00:11:59.250 --> 00:12:19.250
وقال لا يخرج رجلان كاشفين عوراتهما يتحدث عنه فان الله ينقص على ذلك. فالواجب على المؤمن حتى لا يراها الحج عند قضاء الحاجة حتى لا ترى عورته تحت الجدار او

32
00:12:19.250 --> 00:12:59.250
او جرف او ما اشبه ذلك يتحرى المكان المطمئن الذي لا ترى فيه عورته ولا يتكلف على قضاء الحاجة حتى يقوم من حاله. عموما كذا قبل ايام هذا قضاء يعني. وهو يقول لا. لا يرد لا يرد عليه هو يقول ولا يتغوط

33
00:12:59.250 --> 00:13:39.750
تمام غاية الا للظرورة اذا خاف عليها باب الابعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجة ولابي داوود كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه

34
00:13:39.750 --> 00:13:59.750
احد وعن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او نقل رواه احمد ومسلم وابن ماجة وحايش نخل اي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن ابي هريرة

35
00:13:59.750 --> 00:14:19.750
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل تدبيره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل فقد احسن ومن لا حرج. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

36
00:14:19.750 --> 00:14:39.750
باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه احمد ومسلم في رواية خمسة

37
00:14:39.750 --> 00:15:09.750
الا الترمذي قال انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا استدبرها ولا يستطب بيمينه ولا ولا يستطب احسن الله اليه ولا طب بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروثة والرمة وليس لاحمد فيه الامر بالاحجار

38
00:15:09.750 --> 00:15:29.750
وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت

39
00:15:29.750 --> 00:15:58.150
نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستكار عند قضاء الحاجة فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته ابعد

40
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
سفر حتى يتوارى عن وهذا هو السنة. اذا اراد الانسان حاجة في البيت في محل مستور وفي الصحراء يبعد عن الناس حتى يتوارى عنهم حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمعوا صوتا

41
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
ولا رائحة هذا سنة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عن الناس يبتعد حتى يقضي حاجته. صلى الله عليه وسلم وفي البيت كان في حل مشهور. وفي حديث عبد الله بن جعفر

42
00:16:38.150 --> 00:17:18.150
احب عيش شرار النحل. او حدث او شيء مرتفع في الجرف. صخرة كبيرة وما اشبه هذا مما يكون له ظل يعني اما حديث ابي هريرة لمن لم يجد شيئا ما تيسر من الرمل يشتد منه

43
00:17:18.150 --> 00:17:48.150
ادم يخالف الاحاديث الصحيحة بل واجب الاستثمار ليس جائزة الترك. هذا معناه انه يجوز التشهد بهذا والغرض من حديث ضعيف فالصواب ان يلزمه الستار بما يتيسر من شجر او جبل او حجر او رمل او غير ذلك مما

44
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
او يبعد عن انظار الناس اذا وجد يبتعد عن انظار الناس وقت قظاء حاجته من مؤمن او غائب والواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان ينحرف عن القبلة لا يستقبلها ولا لان الرسول نهى عن هذا

45
00:18:08.150 --> 00:18:28.150
هذا هو الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة ان يجعل عن يمينه او شماله لا يستقبلها ولا يصد بها هذا في السفر. هذا واجب. اما في الحظر فلا حرج. يقول

46
00:18:28.150 --> 00:18:46.250
لا حرج بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه قضى حاجته مستقبل الشام هذا يدل على ان النهي يختص بالفرائض اما في البيوت فلا حرج. وان تيسروا

47
00:18:48.000 --> 00:19:08.000
باب جواز ذلك بين البنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام

48
00:19:08.000 --> 00:19:28.000
ادبر الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة الا النسائي

49
00:19:28.000 --> 00:19:48.000
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبلة خروجهم فقال اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه احمد وابن ماجة

50
00:19:48.000 --> 00:20:08.000
وعن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك

51
00:20:08.000 --> 00:20:28.000
فلا بأس رواه ابو داوود باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمة الى جنب حائط فبال وقال اذا

52
00:20:28.000 --> 00:20:48.000
فبال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وابو داوود. وعن قتادة عن عبد الله بن ترجف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن

53
00:20:48.000 --> 00:21:08.000
رواه احمد والنسائي وابو داود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه احمد ومسلم

54
00:21:08.000 --> 00:21:28.000
وابو داود وعن ابي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال هو

55
00:21:28.000 --> 00:21:48.000
وعن عبد الله ابن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوضأ فان عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لاحمد وابي داود فقط

56
00:21:48.000 --> 00:22:10.400
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة  حديث ابن عمر وما جاء في معناه يدل على جواز قضاء الحاجة مستقبل القبلة او مستقبلها الى كان في البنيان

57
00:22:10.400 --> 00:22:30.400
وعم منيفه والصحراء عن ابي ايوب وابي هريرة وما جاء في معناهما من النهي عن استقبال القبلة واستبدالها على البول والغائب هذا في الصحراء اما اذا كان في البيت مختوم فلا حرج ولكن تتقدم ان ما امكن ان تكون خلف الى غير قبلة فهو اولى

58
00:22:30.400 --> 00:23:01.150
الله اكبر واحسن ما تيسر ذلك والا فلا حرج ان يتقي الله او يستأجرها في البيوت واذا كان حبوب باب البول في الاواني للحاجة. باب البول في الاواني للحاجة. عن اميمة

59
00:23:01.150 --> 00:23:21.150
بنت رقيقة عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه ابو داوود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي

60
00:23:21.150 --> 00:23:41.150
لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فالى من اوصى. رواه النسائي ان خنست اي انكسرت سنت باب ما جاء في البول قائما عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله

61
00:23:41.150 --> 00:24:01.150
صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا. رواه الخمسة الا ابا داود. وقال الترمذي الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب والاصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

62
00:24:01.150 --> 00:24:21.150
الرجل قائما رواه ابن ماجه. وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوموا كان قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه

63
00:24:21.150 --> 00:24:48.150
الجماعة والسباطة ملقى التراب والقمام هذه الاحاديث الخمسة حديثان الاولان فيما يتعلق بالبول في الاناء الاخيرة فيما يتعلق بالبول قاعدة. الحديث الاول والثاني حديث امينة بنت رقيقة حديث عائشة يدلان على ان لا بأس بالفوز

64
00:24:48.150 --> 00:25:18.150
وسط ميناء يتخذ الانسان عنده بناء في الليل ليبول فيه فلا بأس قد يحتاج الى ذلك اما لمرض واما لسرعة البول قضاء الحاجة يكون بعيد فيخشى من سرعة البول اتخذ اناء للبول فيه فلا حرج في ذلك ولا بأس. وتشير عائشة الى ان قول الرافضة ان النبي

65
00:25:18.150 --> 00:25:38.150
فاوصى لعلي بالخلافة ان هذا شيء باطل لا اصل له. النبي لم يوصل علي من خلال الخلافة اشار اليها صلى الله عليه وسلم واوصى فوصية في المعنى ان الخليفة الصديق رضي الله عنه. ولهذا جعله نائبا عنه مدة المرض يصلي بالناس

66
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
ولما اشير اليه ابن عمر ابى الا ان يؤم الناس ابو بكر. فلم يزل يؤم الناس حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه المسلمون وهو افضل الصحابة وهو الذي اشار النبي الى بيعته والى استحقاقه الخلاف. ثم بايع الناس عمر وهو احق

67
00:25:58.150 --> 00:26:18.150
الخلافة ما بين بعد الصديق ثم جعلها عمر صورة في ستة منهم عثمان واتفق المسلمون على عثمان وبايع عثمان ثم بايعه عليا رضي الله عنه فعليه الرابع. ورابع الخلافة هذا هو الذي عليه اهل السنة والجماعة. لان الخلفاء اربعة راشدين اربعة

68
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
اولهم الصديق وهو افضلهم وافضل الامة بعد الانبياء ثم عمر الفاروق ثم عدنان ثم علي هذا الترتيب عند اهل السنة اما قول الرافضة ان الصحابة خانوا وانهم ظلموا علي هذا كله باطل. هذا من ظلم الرافضة وجهلهم وعنادهم

69
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
وهم في طويتهم نسأل الله العافية. مثل الاحاديث الاحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالقول قائلا القول قائما لا حرج فيه عند الحال. يحتاج قائما مما لكونه مريظا. يشق عليه الجلوس وبال قائما. او لان

70
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
او لم يجد مكانا مناسب للجلوس او لاسباب اخرى لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في بعض الاحيان لما قوم والسباطة ملقى على التراب والقمامة فبال قائما فلا حرج اذا كان في محل السوء لا تراه

71
00:27:18.150 --> 00:27:38.150
لا بأس اما لمرظ واما لعجلة واما لبيان الجواز فلا حرج في ذلك. اما حديث جابر في النهي عن ذلك فهو حديث ضعيف حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول عائشة رضي الله عنها ما كان يصوم الا قائما

72
00:27:38.150 --> 00:28:08.150
هذا من ظني عظيم ظنت عليه لما شهادته يقول قاعدا ظنت انه لم يمن قائما فاخبرت مما تعلم ان لم نشاهده يقول الا جالسا فلهذا اخبرت ان لا يموت ولم تعلم ما رواه حذيفة وكل منهما صادق فهي اخبرت عما شاهدت وحذيفة اخبر عما شاهد وحديث حذيفة اصح

73
00:28:08.150 --> 00:28:38.150
واثبت اصح الصواب من حديث حذيفة اصح لان رواه الجماعة البرهان ومسلم واحمد لكن يدل حديث عائشة على ان الافضل انه جالس هذا الافضل الافضل ان يقول الجهاد عشان لكن اذا دعت الحاجة الى البول قائما فلا حرج في ذلك ولا بأس او رأى بيان الجواز للناس فلا حرج

74
00:28:38.150 --> 00:28:53.150
بشرط ان يكون في محل مستور لا ترى عورة اذا بلغ قائما يكون في محل لا ترى فيه عورته فلا لا حرج في ذلك لحديث حذيفة وفق الله الجميع