﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
باب الرد وذوي الارحام. حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
رد وان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. وان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل دائمة فجدة واخ لام تصح من اثنين. وام واخ لام من ثلاثة وام وبنت من

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
اربعة وام وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت الفروض وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية. ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
على مسألة الرد. فان انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية والا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد

5
00:01:20.400 --> 00:01:36.800
اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة وهكذا